0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يضاف إلى قانون الشركات التجارية المشار إليه باب ثامن عنوانه ( الشركات القابضة ) ويتضمن المواد التالية: الباب الثامن الشركات القابضة مادة 226: تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب ( شركة قابضة ) ويجب أن تذكر هذه العبارة في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الإسم التجاري لها. مادة 227: الشركة القابضة هى شركة الهدف منها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها إادارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. مادة 228: يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها: 1- تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية. 2- الاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما. 3- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المفترضة عن 20% على الأقل. 4- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها. 5- تملك المنقولات أو العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسوح بها وفقا للقانون. مادة 229: تأخذ الشركة القابضة شكل المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.