0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة ( 2 ) من المادة 23 من قانون التجارة المشار إليه النص التالي: 2) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي: أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي. ب- الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.
المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية يسري حكم البند ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة 23 من قانون التجارة على المعاملات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان تلك المعاملات لمخالفتها لحكم المادة 23 من قانون التجارة وترد الرسوم الخاصة بها إلى ذوي الشأن.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.