مرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسن

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 ( 132 / 1986 )

 
- نص القانون
نص القانون (1 - 3)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 99، 106، 114، 115 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 النصوص الآتية: مادة 99: يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الإسميه لكل منها عن مائة فلس ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ويكون السهم غير قابل للتجزئة، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. مادة 106: لا يجوز التصرف في الأسهم أو السندات المؤقتة إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثني عشر شهرا على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا، ويكون لكل ذي شان أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويجب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكة للكويتي. مادة 114: لا يجوز للشركة قبل انقضائها وتصفيتها أن تستهلك بعض أسهمها برد قيمتها الإسمية للمساهمين ما لم ترخص في ذلك الجمعية العامة وما لم يتم الاستهلاك من الاحتياطي الاختياري، وتؤدى قيمة الأسهم كاملة. مادة 115: على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم المستهلكة وفقا لأحكام المادة السابقة أسهما تسمى أسهم التمتع، ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الإسمية عند تصفية الشركة.

المادة رقم 2
تضاف ثلاث مواد جديدة إلى قانون الشركات التجارية المشار إليه بالنصوص الآتية: مادة 106 مكررا: تنتقل ملكية أسهم الشركات التي يجري تداولها داخل قاعة سوق الكويت للأوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفي سجلات السوق ما لم يكن التصرف فيها قد تم على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة. وتقيد عمليات التداول التي تجري داخل قاعة التداول على أسهم الشركات المسجلة في السوق في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحفظ بمقر السوق وتحدد لجنة السوق شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات. ويقوم مدير السوق بتزويد كل شركة جرى تداول أسهمها في السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات وأسماء أطرافها فور الانتهاء من إجراءات قيدها في سجلات السوق، وعلى الشركة تسجيل هذه المعاملات في سجلاتها بمجرد إخطارها بذلك. مادة 106 مكررا أ: لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه بعد الحصول على موافقة السوق، فإذا لم تكن الشركة مسجلة في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة. مادة 115 مكررا: يجوز للشركة أن تشتري ما لا يجاوز 10% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وفقا للفقرة السابقة وكيفية استخدامها والتصرف فيها وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى