قانون رقم 100 فس شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالصيغة التي أقرها المجلس بجلسته المنعقدة صباح يوم الخميس الموافق 11/8/1983 ( 100 / 1983 )
- نص القانون نص القانون (1 - 10) المادة رقم 1
تحل اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون آجال الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه إذا لم تكن آجالها قد حلت هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون على ألا تتجاوز هذه النسبة 25% سنويا من السعر الفوري. ومع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (2) مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 يتعين على المدين فور العمل بهذا القانون أن يقوم بسداد الدين على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، فإذا تأخر عن ذلك بدون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم إلزامه بالتعويضات المناسبة عن التأخير. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تلغي نسبة الربح أو تخفضها عن الحد المذكور في الفقرة الأولى إذا اقتضت ظروف الحال ذلك، فإذا تبين أن هذا الإلغاء أو التخفيض قد تم بناء على معلومات غير صحيحة أو غش أو تدليس من المدين كان للهيئة في هذه الحالة أن تزيد نسبة الربح إلى الحد الذي تراه مناسباً. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بما يجاوز نسبة الربح المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بنسبة الربح المتفق عليها كاملة في الحالات التي يثبت لها فيها أن المدين قد أخفى مالا من أمواله أو تصرف فيه إضرارا بدائنيه أو هربه للخارج أو ارتكب بسوء نية أعمالا تضر بالاقتصاد الوطني أو الصالح العام.
المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (2) مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه لكل طرف من أطراف المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل أن يتمسك بوقوع المقاصة بين ما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئة عن هذه المعاملات.
المادة رقم 3
لا تخل أحكام هذا القانون الصادرة قبل العمل به أو التسويات الودية المصدق عليها من هيئة التحكيم. وبالنسبة لديون من سبقت إحالتهم إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل والتي قام (صندوق ضمان حقوق الدائنين) بسدادها فيعيد الصندوق تسويتها على أساس تعديل قيمة الدين وفقا للمادة الأولى من هذا القانون، فإذا كان ما أوفاه يزيد على القيمة تحمل الصندوق الفرق، ولا يستفيد من هذا الحكم المدين الذي تنطبق عليه الأوصاف الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة رقم 4
يستوفي صندوق ضمان حقوق الدائنين ما دفعه للدائن قبل أي مستحقات أخرى تكون باقية لهذا الدائن في مواجهة مدينه بسبب المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة رقم 5
تعيد هيئة التحكيم النظر في قراراتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون بالإحالة إلى المؤسسة أو المنع من التصرف أو التحفظ على الأموال أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على ضوء تطبيق أحكام هذا القانون ولها أن تؤيد قرارها السابق أو تلغيه وفي حالة تأييد قرار الإحالة إلى المؤسسة يبدأ ميعاد السعي لإجراء التسوية الودية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه من تاريخ صدور قرار الهيئة، ويعدل هذا الميعاد إلى ستة أشهر بالنسبة لكل من يحال للمؤسسة. ويوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بهذا القانون في غير المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل ضد المحالين إلى المؤسسة حتى يبت في أمرهم طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه وذلك فيما عدا الأحكام التي لأصحابها رهون أو حقوق امتياز خاصة.
المادة رقم 6
لهيئة التحكيم أن تشكل لجانا فرعية برئاسة أحد أعضائها وعضوية واحد أو أكثر من بين أعضائها أو من خبراء متخصصين تختارهم من جدول يصدر به قرار من وزير العدل. وتتولى اللجنة الفرعية تحضير الدعوى واستيفاء أوراقها وإعداد تقرير عنها يقدم إلى هيئة التحكيم لتصدر فيها الحكم أو ما تختص به قرارات.
المادة رقم 7
إذا لم تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس الصادر وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه هو التاريخ المؤقت، ولا يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من هذا التاريخ.
المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من قدم إلى هيئة التحكيم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا بقصد إثبات عجزه عن دفع رأس المال مضافا إليه نسبة ال 35% المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 9
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.