- نص القانون نص القانون (1 - 25) المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى " مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل " وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها وإداراتها وبيان ممثلها القانوني قرار من مجلس الوزراء. ويكون للمؤسسة ميزانية ملحقة، ويجوز لوزير المالية أن يأخذ من الاحتياطي العام مبلغ لا يجاوز مليون دينار لمواجهة نفقات المؤسسة عن السنة المالية 82/1983. وتنتهي مهمة المؤسسة بانتهاء تصفية وتنفيذ التسويات والمصالحات والتفليسات الناشئة عن منازعات الأسهم بالأجل على أن يكون ذلك في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز مدها بمرسوم ويكون إلحاق الموظفين فيها بطريق الندب أو الإعارة أو العقود المؤقتة.
المادة رقم 2
يكون إعلان المؤسسة بالأوراق القضائية في مقرها كما يكون لمندوبيها المفوضين حق الحضور أمام المحاكم وتوقيع الأوراق القضائية. ويكون لها دعوة الدائنين والمدينين وغيرهم لسماع أقوالهم وتقديم ما لديهم من أوراق.
المادة رقم 3
إذا تمت أي تسوية ودية أو صلح واق من الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون. وفقا لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصلح. كما تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة في كل تفليسة تصدر وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون للمؤسسة صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. وتودع المبالغ المحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المؤسسة وذلك استثناء من المادة 725 من قانون التجارة، ويجوز للمؤسسة استثمارها حتى توزيعها.
المادة رقم 4
إذا تبين لهيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدا أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أصدرت قرار بمنعه من التصرف في أمواله وإحالته إلى المؤسسة للنظر في أمره، مع تعيين المؤسسة حارسا قضائيا لإدارة أمواله وينفذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره، وجريدتين يوميتين على الأقل.
المادة رقم 5
على المحال إلى المؤسسة أن يقدم لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة السابقة الوثائق الآتية: 1- بيانا تفصيليا بالعقارات والمنقولات المملوكة له داخل البلاد وخارجها وقيمتها التقريبية. 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. وعلى دائني ومديني المطلوب شهر إفلاسه أن يقدموا للمؤسسة في الموعد سالف الذكر مستندات ديونهم ملحقا بها بيان هذه الديون أو الحقوق وما قد يكون لها من تأمينات أو أولويات. وإذا تعذر تقديم بعض البيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أو استيفاء بياناتها وجب تقديم تقرير ببيان أسباب ذلك. ويعاقب المحال إلى المؤسسة ومدينوه بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار إذا تخلفوا عن تقديم هذه البيانات في الموعد سالف الذكر دون عذر مقبول. وتسقط حقوق الدائنين في التقدم في التسوية الودية أو التفليسة إذا تخلفوا دون عذر مقبول عن تقديم هذه البيانات على الوجه سالف الذكر. ويعتبر تزويرا في أوراق رسمية كل تغيير للحقيقة في هذه البيانات. وعلى المؤسسة تقديم نسخة من تلك البيانات إلى هيئة التحكيم حال وردوها.
المادة رقم 6
تقوم المؤسسة بوضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا ما يلي: 1- قيمة موجوداته من عقارية ومنقولات داخل البلاد وخارجها. 2- قيمة ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها. 3- قيمة ما عليه من ديون بسبب معاملات الأسهم بالأجل. 4- قيمة ما عليه من ديون أخرى. 5- قيمة ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية. وعلى المؤسسة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن تقدم نسخة منه إلى هيئة التحكيم وأن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه مقابل الرسوم التي تقررها المؤسسة.
المادة رقم 7
على المؤسسة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون إجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد أو أن تطلب بذلك من النيابة العامة على أن ترفع نتيجة التحريات التي تمت إلى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ انتهائها للنظر في إصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة رقم 8
على المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه خلال موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الموعد المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، وتتم التسوية إذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون، فإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها. وإذا انقضى الموعد المشار إليه في الفقرة السابقة دون التوصل لتسوية أو رفضت هيئة التحكيم التصديق عليها رفعت المؤسسة الأمر إلى المحكمة المختصة بشهر الإفلاس للنظر في إفلاس المحال إليها وذلك خلال خمسة عشر يوما من انقضاء هذا الموعد أو من رفض الهيئة التصديق على التسوية على أن تودع أصل التقرير المشار إليه في (6) من هذا القانون ومرفقاته إدارة كتاب المحكمة المنظور أمامها دعوى الإفلاس. ويجوز للمؤسسة أن تطلب عند الضرورة من هيئة التحكيم مد المواعيد المشار إليها في هذه المادة فترة لا تجاوز ثلاثين يوما وللهيئة حق قبول أو رفض هذا الطلب.
المادة رقم 9
استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو المؤسسة أن يعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب الإفلاس مقترحاته بشأن الصلح الواقي من الإفلاس مقترحاته بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال المؤسسة وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمه على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزون لنصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح، وتصديق من المحكمة عليه. على أن الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي تسري على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
المادة رقم 10
تقدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها. ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل.
المادة رقم 11
يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد موافقة المؤسسة وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة. ويعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه.
المادة رقم 12
إذا تمت التسوية الودية أو الصلح استمرت حراسة المؤسسة على أموال المدين حتى تمام تنفيذ التسوية أو الصلح أو شهر إفلاسه، ولا يكون له إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا في الحدود وبالشروط التي تأذن بها المؤسسة.
المادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12،11،10) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه، تصرف المؤسسة للدائنين المشار إليهم في المادة السابقة سندات على الوجه الآتي: أ- إذا تمت التسوية الودية وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما اتفق عليه في التسوية. ب- إذا صدقت المحكمة على الصلح الواقي من الإفلاس وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه وفقا لهذا الصلح. ﺠ- إذا صدر الحكم بشهر الإفلاس كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه عند انتهاء التفليسة ويستهدف في ذلك بالتقرير المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون. وتكون هذه السندات قابلة للبيع أو للرهن وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
المادة رقم 14
تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقا للتسويات الودية أو وفقا للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقا للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصلح. فإذا لم تنفذ التسوية أو الصلح طلبت المؤسسة شهر إفلاس المدين وصرفت لحائزي السندات حقوقهم وفقا للمادة التالية.
المادة رقم 15
إذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو إذا أجريت توزيعها مؤقتة وإذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة تقوم المؤسسة باستلام هذه الأموال نيابة عن الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وتجري توزيعها عليهم بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون إخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 666 ، 732 من قانون التجارة ودون اعتداد بالقيمة التقديرية للسندات المنصرفة وفقا للمادة (13) من هذا القانون.
المادة رقم 16
يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أيا كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
المادة رقم 17
تضاف إلى قانون رقم (59) لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم (2) مكررا بالنص الآتي: تحل آجل الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه في آخر ديسمبر سنة 1983 إذا لم تكن حلت آجالها حتى هذا التاريخ وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الأجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون. وتقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلسا وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. ويجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين إلى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل. وفي حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها، ويصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 18
تنوب المؤسسة نيابة قانونية عن صندوق ضمان حقوق الدائنين في المطالبة بما حل فيه من حقوق وفقا للمادة (12) من القانون رقم (59) لسنة 1982.
المادة رقم 19
يستبدل بشرط صدور قرار هيئة التحكيم بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه الوارد في القانون رقم (59) لسنة 1982 المشار إليه لسداد صندوق ضمان حقوق الدائنين للديون شرط إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية الديون وفقا للمادة (4) من هذا القانون.
المادة رقم 20
تلغى المادة (3) من القانون رقم (59) لسنة 1982 المشار إليه.
المادة رقم 21
تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون. وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة رقم 22
يحال إلى المؤسسة الأشخاص الذين أحالتهم هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل إلى النيابة العامة وفقا لحكم المادة (3) من القانون رقم (59) لسنة 1982م المشار إليه حتى ولو كانوا احيلوا إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة تعتبر المؤسسة حارسا على أموالهم. ويسري بالنسبة لهم الميعاد المشار إليه في المادة (5) من القانون من تاريخ العمل به.
المادة رقم 23
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية عقوبة مقررة في قانون الجزاء أو قانون التجارة أو أي قانون آخر. وعلى المؤسسة إذا تبين لها في أي وقت شبهة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الرابع من قانون التجارة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المحكمة المنظور أمامها دعوى الإفلاس أو قاضي التفليسة. وعلى قاضي التفليسة - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على إبلاغ المؤسسة أو أحد الدائنين أو أي من ذوي الشأن أن يجري تحقيقا مبدئيا في أي جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة فإذا تبين له من هذا التحقيق احتمال ثبوت الواقعة أحال الأمر للنيابة العامة.
المادة رقم 24
تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية المختصة بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم إصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 إذا ثبت لهذه الدائرة بناء على تحقيق تجربة النيابة العامة أن المدين المحال إلى المؤسسة كان قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد.
المادة رقم 25
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.