مرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ( 57 / 1982

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ( 57 / 1982 )
 
- نص القانون
نص القانون (1 - 9)

المادة رقم 1
يجب تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها. ويتم التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتبين إجراءات التسجيل والمستندات اللازمة له بقرار من وزير التجارة والصناعة. ولا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها من المعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد.

المادة رقم 2
تشكل هيئة تحكيم أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء تؤلف كل منها من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها. وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما فيها منع التصرف في الأموال والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.

المادة رقم 3
تحال المعاملات التي يتم تسجيلها وفقا للمادة الأولى إلى الهيئة ويخطر أصحاب الشأن بذلك، كما تحال إليها المنازعات المعروضة على المحاكم عند العمل بهذا المرسوم بقانون والتي لم يفصل فيها بعد. وتوقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بهذه المعاملات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس إلى أن يتم الفصل فيها من الهيئة.

المادة رقم 4
تفصل الهيئة في المنازعات المحالة إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرفعات المدنية والتجارية وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسن النية في المعاملات وبمراعاة المحافظة على النظام العام والاقتصاد الوطني. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي بفسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويكون حكمها في كل ذلك نهائيا وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية بما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.

المادة رقم 5
للهيئة أن تعدل السعر الآجل المتفق عليه إلى سعر السوق الفوري وقت التعاقد مضافا إليه نسبة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يقوموا بإجراء التسويات فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، وأن تخطر هيئة التحكيم بذلك.

المادة رقم 7
يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة الثانية والإجراءات التي تتبعها.

المادة رقم 8
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز - بمرسوم - مد هذه المدة سنة أخرى.

المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
 
عودة
أعلى