- الباب الأول
سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه (1 - 10)
المادة رقم 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان إسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.
المادة رقم 2
يشترط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات: 1- أن يكون شخصيا طبيعيا. 2- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة التي يصدر بها قرار من وزير التربية، وأن يكون عضوا في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم. ويشترط أن تقضى هذه المدة في أحد الأعمال الآتية: أ - مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونية. ب -ممارسة أعمال المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات لدى الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة. ﺠ- ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات. 4- أن يكون كويتي الجنسية، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 5- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي. 6- أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتنظيم مواد قواعد وإجراءات هذا الامتحان ومكان وميعاد انعقاده بقرار وزير التجارة الصناعة.
المادة رقم 3
يقدم كافة المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لوزارة التجارة الصناعة، المستندات الدالة على توافر شروط القيد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لهم - فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 6 من المادة السابقة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للنظر في اعتماد قيدهم في السجل المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وإلا اعتبر هذا القيد لاغيا.
المادة رقم 4
دون إخلال بنص المادة الخامسة من هذا القانون إذا كان مكتب مراقبة الحسابات يضم أكثر من مراقب مقيد في السجل فيشترط أن يكون أحدهم كويتيا وأن يوقع كل منهم ما يقوم به من أعمال.
المادة رقم 5
يكون قيد غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات في تاريخ نفاذ هذا القانون قيدا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تسري من التاريخ المذكور ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة رقم 6
يقدم طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة الصناعة ويعرض على لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحها جمعية المحاسبين الكويتية ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويرفق بطلب القيد ملف يشمل على البيانات والمستندات الآتية: أ- إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إيداع الطلب. ب- المؤهلات العلمية أو شهادة رسمية بها، تاريخ حصوله عليها. ﺠ- جمعيات المحاسبين التي ينتمي إليها وتاريخ انتمائه. د- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها. ﻫ- شهادة عن الخبرة السابقة. و- شهادة خلو من السوابق الجنائية من السلطات المختصة في الكويت. وتقيد هذه البيانات في سجل خاص. ولوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مقدم الطلب أية مستندات أخرى.
المادة رقم 7
يفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة كاملة.
المادة رقم 8
يخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة رقم 9
يحلف مراقب الحسابات الذي تقرر قيد إسمه في السجل يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يراعي أصول المهنة وألا يخفي الحقيقة عن ذي الشأن وألا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله، وأن يلتزم بميثاق الشرف المنظم للمهنة. ويكون حلف اليمن أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، ويحرر به محضر يوقعه الحالف. ولا يجوز لمراقب الحسابات مباشرة أعماله قبل حلف اليمين.
المادة رقم 10
يقيد إسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه بعد حلفه لليمين - في سجل مراقبي الحسابات وفقا لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده. ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة.
1 - الباب الثاني
حقوق وواجبات مراقب الحسابات (11 - 20)
المادة رقم 11
لمراقب الحسابات أن يحصل على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات يبين فيها إسمه وعنوان مكتبه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
المادة رقم 12
يراجع مراقب الحسابات المقيد في السجل حسابات الأفراد والشركات والهيئات وفقا لما تقتضيه القواعد المحاسبية الفنية وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة، والتي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة الصناعة.
المادة رقم 13
على مراقب الحسابات أن يقرن إسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.
المادة رقم 14
على من قيد إسمه في سجل مراقبي الحسابات أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، وعن كل تغيير فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة رقم 15
على كل مراقب حسابات يعين بهذه الصفة في إحدى الشركات أن يخطر بتعيينه وزارة التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.