مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ( 5 / 1981 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ( 5 / 1981 )

 
- الباب الأول
سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه (1 - 10)

المادة رقم 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان إسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة رقم 2
يشترط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات: 1- أن يكون شخصيا طبيعيا. 2- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة التي يصدر بها قرار من وزير التربية، وأن يكون عضوا في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم. ويشترط أن تقضى هذه المدة في أحد الأعمال الآتية: أ - مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونية. ب -ممارسة أعمال المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات لدى الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة. ﺠ- ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات. 4- أن يكون كويتي الجنسية، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 5- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي. 6- أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتنظيم مواد قواعد وإجراءات هذا الامتحان ومكان وميعاد انعقاده بقرار وزير التجارة الصناعة.

المادة رقم 3
يقدم كافة المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لوزارة التجارة الصناعة، المستندات الدالة على توافر شروط القيد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لهم - فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 6 من المادة السابقة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للنظر في اعتماد قيدهم في السجل المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وإلا اعتبر هذا القيد لاغيا.

المادة رقم 4
دون إخلال بنص المادة الخامسة من هذا القانون إذا كان مكتب مراقبة الحسابات يضم أكثر من مراقب مقيد في السجل فيشترط أن يكون أحدهم كويتيا وأن يوقع كل منهم ما يقوم به من أعمال.

المادة رقم 5
يكون قيد غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات في تاريخ نفاذ هذا القانون قيدا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تسري من التاريخ المذكور ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة رقم 6
يقدم طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة الصناعة ويعرض على لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحها جمعية المحاسبين الكويتية ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويرفق بطلب القيد ملف يشمل على البيانات والمستندات الآتية: أ- إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إيداع الطلب. ب- المؤهلات العلمية أو شهادة رسمية بها، تاريخ حصوله عليها. ﺠ- جمعيات المحاسبين التي ينتمي إليها وتاريخ انتمائه. د- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها. ﻫ- شهادة عن الخبرة السابقة. و- شهادة خلو من السوابق الجنائية من السلطات المختصة في الكويت. وتقيد هذه البيانات في سجل خاص. ولوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مقدم الطلب أية مستندات أخرى.

المادة رقم 7
يفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة كاملة.

المادة رقم 8
يخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة رقم 9
يحلف مراقب الحسابات الذي تقرر قيد إسمه في السجل يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يراعي أصول المهنة وألا يخفي الحقيقة عن ذي الشأن وألا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله، وأن يلتزم بميثاق الشرف المنظم للمهنة. ويكون حلف اليمن أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، ويحرر به محضر يوقعه الحالف. ولا يجوز لمراقب الحسابات مباشرة أعماله قبل حلف اليمين.

المادة رقم 10
يقيد إسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه بعد حلفه لليمين - في سجل مراقبي الحسابات وفقا لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده. ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة.

1 - الباب الثاني
حقوق وواجبات مراقب الحسابات (11 - 20)

المادة رقم 11
لمراقب الحسابات أن يحصل على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات يبين فيها إسمه وعنوان مكتبه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.

المادة رقم 12
يراجع مراقب الحسابات المقيد في السجل حسابات الأفراد والشركات والهيئات وفقا لما تقتضيه القواعد المحاسبية الفنية وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة، والتي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة الصناعة.

المادة رقم 13
على مراقب الحسابات أن يقرن إسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.

المادة رقم 14
على من قيد إسمه في سجل مراقبي الحسابات أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، وعن كل تغيير فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

المادة رقم 15
على كل مراقب حسابات يعين بهذه الصفة في إحدى الشركات أن يخطر بتعيينه وزارة التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
 
المادة رقم 16
على مراقب الحسابات أن يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور ما يحرره إليها من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة. وعليه أن يقيد في سجل لديه جميع ما يقوم به من أعمال خاصة بكل شركة وتاريخ قيامه بكل عمل وبيان المدة التي استغرقها، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم مع بيان ما قام به كل منهم. وعلى مراقب الحسابات - وإن ترك مهنته - حفظ الملفات والسجلات مدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

المادة رقم 17
لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها. وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.

المادة رقم 18
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا فيها أو عضوا بمجلس إدارتها أو موظفا فيها.

المادة رقم 19
لا يجوز أن يكون مراقب حسابات الشركة: أ- شريكا في الشركة أو قائما بأي عمل إداري فيها. ب- شريكا أو موظفا لدى أحد ممن ذكروا في المادة 18 أو الفقرة السابقة. ﺠ- قريبا حتى الدراجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

المادة رقم 20
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يشتغل بأية مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية: أ- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية. ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات. ﺠ- مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات. د- أن يقوم بأعمال الدعاية لمكتبه أو أن يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة.

2 - الباب الثالث
العقوبات (21 - 34)

المادة رقم 21
لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا تبين لوكيل الوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

المادة رقم 22
ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 على أن تعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة. وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد إعلان مراقب الحسابات المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول مبينا به ملخص التهمة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها. ويجوز للمتهم أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو بواسطة محام. وللجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه ولها أن تحقق في التهم المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه للتحقق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر المتهم رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.

المادة رقم 23
العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3- شطب الإسم من سجل مراقبي الحسابات.

المادة رقم 24
على رئيس لجنة التأديب إذا حكم على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة إخطار الشركات التي يباشر عمله لديها. وإذا لم يكن لدى الشركة مراقب حسابات آخر ولم يكن قد حل ميعاد اجتماع الجمعية العامة فللشركة أن تستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بتعيين مراقب حسابات من السجل بدلا من المراقب الموقوف. ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة الوقف إلى بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.

المادة رقم 25
على رئيس لجنة التأديب إخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بما تصدره اللجنة من قرارات تأديبية. وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.

المادة رقم 26
لا يجوز لمراقب الحسابات طلب إعادة قيده في السجل قبل مضي خمس سنوات من تاريخ شطبه تأديبيا. وعلى مراقب الحسابات متى أوقف أو شطب إسمه أن يرد إلى الشركة كافة المستندات الخاصة بها.

المادة رقم 27
يجوز لمراقب الحسابات أن يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى وزير التجارة والصناعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا قدم التظلم في الميعاد أوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائيا من لجنة التأديب الاستئنافية.

المادة رقم 28
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنة، على النحو التالي: 1- مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيسا 2- عضوان يختارهما وزير التجارة والصناعة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم.

المادة رقم 29
للجنة التأديب الاستئنافية أن تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها.

المادة رقم 30
ينشر القرار النهائي للجنة التأديب في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 31
لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.

المادة رقم 32
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون إسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات. ب- كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة أو بعد شطب إسمه من السجل. ﺠ- كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. د- كل من توصل إلى قيد إسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بشطب الإسم من السجل وإغلاق المكتب كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.

المادة رقم 33
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب وامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

المادة رقم 34
يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة، أن يصدر قرارا بوقف مراقب الحسابات مؤقتا عن مزاولة المهنة متى أقيمت عليه دعوى جزائية تتعلق بأعمال مراقبة الحسابات أو شروط مزاولتها وذلك إلى أن يفصل في هذه الدعوى.
 
- الباب الرابع
أحكام ختامية (35 - 39)

المادة رقم 35
يدفع رسم قدره مائة دينار عند تقديم طلب القيد في السجل ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

المادة رقم 36
لا تسري أحكام هذا القانون على مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.

المادة رقم 37
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 38
يلغى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

المادة رقم 39
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى