قانون رقم 8 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية ( 8 /

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 8 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية ( 8 / 1967 )
 
- نص القانون
نص القانون (1 - 6)

المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة ( جـ) مادة أولى من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957 في شأن ضريبة الدخل الكويتية، النص التالي: وبغير إخلال بأية علاقة شراكة قد تكون موجودة بين هيئة مؤسسة وهيئة مؤسسة أخرى بسبب حيازة إحداهما لأسهم الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بسبب حيازة شخص ثالث، أو هيئة مؤسسة ثالثة لأسهم في كل من الهيئتين المؤسستين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن أي هيئة مؤسسة، ستعتبر لأغراض هذا المرسوم، أنها ذات علاقة شراكة بهيئة مؤسسة أخرى، إذا كانت التجارة أو الأعمال التي تزاولها في الكويت كلتا هاتين الهيئتين المؤسستين، تنحصر بصورة رئيسية في إنتاج و / أو بيع أو المتاجرة في نفس السلع أو في سلع ذات طبيعة مماثلة أو في الحقوق المتعلقة بها، وإذا كانت كل منهما أثناء مزاولتها العادية للتجارة أو الأعمال الخاصة بها، قد باشرت في الكويت، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة أعمالا تجارية مع الهيئة المؤسسة الأخرى في مثل هذه السلع أو ما يتعلق بها من حقوق. ( جـ ) يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) أعلاه أيها أقل، مبلغ يساوي مجموع الضرائب كافة ( باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم)، والعوائد ( باستثناء أية عوائد عن البترول الخام )، والإيجارات، والرسوم الجمركية والمكوس، وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة، التي تستحق الدفع لحكومة الكويت أو التي تكون قد استلمتها خلال الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تلك الهيئة المؤسسة أو أى هيئة مؤسسة أخرى ذات علاقة شراكة بها، لتجارة أو أعمال في الكويت، على ألا يجري حساب مثل هذه الجبايات، لصالح دافعي الضريبة، لأكثر من مرة واحدة.

المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة ( ب ) مادة ثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2لسنة 1957 سالف الذكر، النص التالي: (ب) النفقات التي تتجمع على دفاع الضريبة أو المدفوعة منه ( باستثناء المبالغ المرخص بخصمها بموجب المادة (1) فقرة (جـ ) والمستحقة الدفع لحكومة الكويت أو تكون قد استلمتها والمبالغ التي هى نفقات رأس المال )، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تجارة أو أعمال في الكويت، وتشمل، دون حصر لعمومية هذه النفقات المشار إليها، أية عوائد عن البترول الخام، ونفقات حفر وتطوير وإنتاج البترول أو أي خواص هيدروكربونية أخرى ( غير النفقات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة )، والنفقات الخاصة بالإدارة والمصاريف العامة والمؤسسة، والاشتراكات، والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون، سواء استحقت أو دفعت مباشرة لمقدمي تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين بصدد التأمين، أو معاشات التقاعد أو الأنطمة الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات.

المادة رقم 3
يضاف الي المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الاميري رقم 2 لسنة 1957 المشار اليه اعلاه فقرة جديده ( هـ) نصها الآتي:- " ( هـ) مبلغ في كل فترة خاضعة للضريبة من أجل استهلاك النفقات المباشرة المتكبدة في أعمال الكشف المتعلقة بالتنقيب وفي حفر وانجاز الآبار الجديدة التي حفرت للاستعمال في اغراض الانتاج أو المراقبة او الحقن وفي تعميق الآبار القائمة الي مناطق انتاجية اخري وانجاز هذه الآبار لهذه الاغراض، يحسب كما يلي : 1- في حالة تكبد هذه النفقات قبل عشر سنوات او اكثر من تاريخ انتهاء حق الامتياز او الحق الآخر الذى تكبدت التكاليف طبقا له او فيما يتعلق به ، يكون مبلغ الاستهلاك 10% من هذه النفقات الي ان يتم استهلاك هذه النفقات بكاملها. 2- في حالة تكبد هذه النفقات قبل اقل من عشر سنوات من تاريخ انتهاء حق الامتياز او الحق الآخر ، يكون مبلغ الاستهلاك ما يعادل حاصل قسمة مجموع مبالغ استهلاك النفقات بكاملها على الفترة المتبقية لانتهاء حق الامتياز او الحق الآخر. " ( هـ) مبلغ في كل فترة خاضعة للضريبة من اجل استهلاك النفقات المباشرة المتكبدة في أعمال الكشف المتعلقة بالتنقيب وفي حفر وانجاز الآبار الجديدة التي حفرت للاستعمال في اغراض الانتاج او المراقبة او الحقن وفي تعميق الآبار القائمة الي مناطق انتاجية أخري وانجاز هذه الآبار لهذه الاغراض، يحسب كما يلي : 1- في حالة تكبد هذه النفقات قبل عشر سنوات او اكثر من تاريخ انتهاء حق الامتياز او الحق الآخر الذى تكبدت التكاليف طبقا له او فيما يتعلق به، يكون مبلغ الاستهلاك 10% من هذه النفقات الي ان يتم استهلاك هذه النفقات بكاملها. 2- في حالة تكبد هذه النفقات قبل اقل من عشر سنوات من تاريخ انتهاء حق الامتياز او الحق الآخر، يكون مبلغ الاستهلاك ما يعادل حاصل قسمة مجموع مبالغ استهلاك النفقات بكاملها على الفترة المتبقية لانتهاء حق الامتياز او الحق الآخر. 3- اذا تخلي عن بئر من هذه الآبار الي الحكومة او هجر استعمالها قبل استهلاك كامل النفقات المتكبدة في حفرها وانجازها، فسيرخص باستهلاك المبلغ المتبقي كخصم من الفترة الخاضعة للضريبة التي يحدث فيها هذا التخلي أو الهجر. لن يشمل استهلاك النفقات اية نفقات حفر بئر الي ما بعد اعمق منطقة تستعمل فيها تلك البئر لأعراض الانتاج او المراقبة او الحقن. اذا نقلت بئر من هذه الآبار من هيئة مؤسسة الي هيئة مؤسسة اخري، فان المبالغ التي سيرخص بخصمها من قبل المنقول اليه هى ذاتها التي لو لم يحدث النقل لرخص بها للناقل.

المادة رقم 4
تستبدل بعبارة " حاكم الكويت " عبارة " حكومة الكويت " أينما وجدت في نصوص المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1955، في شأن ضريبة الدخل الكويتية .

المادة رقم 5
يجري العمل بالنصوص المعدلة على وفق هذا القانون بالنسبة الي كل فترة ضريبية تنتهي في 31 ديسمبر سنه 1964، او بعد ذلك التاريخ .

المادة رقم 6
على وزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى