- قانون التجارة
(1 - 800)
1.6 - القوانين المكملة لقانون التجارة
(1 - 20)
1.6.7 - تنظيم الوكالات التجارية
(1 - 15)
المادة رقم 1
لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان أم اعتباريا.
المادة رقم 2
يجب لصحة الوكالة عند التجسيل أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع. ولا يعتد بأي وكالة غير مسجلة، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة رقم 3
يجب على طالب الترخيص - طبقا للمادة السابقة - أن يطلب قيد وكالته التجارية بالسجل المعد لذلك لدى وزارة التجارة خلال شهرين من تاريخ الحصول عليها، أما بالنسبة للوكالات القائمة وقت صدور هذا القانون فيكون التقدم بطلب قيدها خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
المادة رقم 4
يجب على وزارة التجارة أن تبت في الطلب المقدم إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتزود الوكيل - عند قبول طلبه - بشهادة معتمدة تثبت قيده لديها. كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وكافة التفصيلات المتعلقة به.
المادة رقم 5
لوزارة التجارة أن ترفض طلب القيد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت عليها في هذا الرفض، وتتولى الوزارة إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أن يطعن في القرار لدى رئيس المحكمة الكلية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالرفض. وينظر في التظلم على وجه الاستعجال.
المادة رقم 6
يجوز لأي شخص أن يحصل من وزارة التجارة على مستخرجات صحيفة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة رقم 7
يحصل رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل طلب قيد وفق أحكام هذا القانون. ويحصل رسم قدره دينار ونصف عن كل طلب تأشير أو تعديل أو مستخرج رسمي وتعفى معاملات الإلغاء والشطب من الرسوم.
المادة رقم 8
يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته وكذلك على مديري الشركة - عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها - أن يتقدموا بطلب إلى وزارة التجارة لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء على أن يكون هذا الطب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.
المادة رقم 9
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة السابقة.
المادة رقم 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكليهما معا كل أجنبي يزاول أعمال الوكالة التجارية خلافا لأحكام هذا القانون. ويتولى قلم كتاب المحكمة المختصة إشعار وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة بالعقوبة فور صدورها.
المادة رقم 11
ومع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا لوزارة التجارة أو لأي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات المتعلقة بالقيد أو التأشير. وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة رقم 12
ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة.
المادة رقم 13
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 14
تكون لمندوبي وزارة التجارة المختصين سلطة مأموري الضبط القضائي. وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
على وزيري التجارة والعدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.