- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
تعدل المادة 142 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على الوجة الآتي: إذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء المثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
المادة رقم 2
على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.