- قانون التجارة
(1 - 800)
1.6 - القوانين المكملة لقانون التجارة
(1 - 20)
1.6.8 - نظام السجل التجاري
(1 - 20)
المادة رقم 1
يعد في ادارة المالية دفتر يسمى (السجل التجاري) تقيد فيه اسماء التجار الكويتيين والاجانب افرادا كانوا او شركات سواء كان لهم في امارة الكويت محل رئيسي او مركز عام للشركة او فرع او وكالة وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها فيه ذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ عليها. ويتولاه قسم خاص بهذه الادارة يسمى قسم السجل التجاري.
المادة رقم 2
على كل تاجر خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري او من تاريخ تملكه لمحل تجاري ان يقدم طلبا بقيد اسمه في السجل الى قسم السجل التجاري بادارة المالية. ويجب ان يكون طلب القيد من نسختين موقتين من الطالب وان يشتمل على البيانات الآتية : - اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. - الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. - اسم المحل التجاري والسمة التجارية ان وجدت. - نوع التجارة. - التاريخ الذي بدأ فيه التاجر اعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري. - عنوان المحل الرئيسي. - عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيس سواء كانت بالكويت ام بالخارج. - اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. - المحال التي للتاجر بإمارة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. 0- المحال التي كانت للتاجر سابقا في امارة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل. 1- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت.
المادة رقم 3
على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل بأي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليه في المادة الثانية ويقدم طلب التأشير خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التي تستلزم ذلك. يؤشر قسم السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر ويتم قيده في السجل المنصوص عليه.
المادة رقم 4
يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في الكويت فرع او وكالة اذا كان محله الرئيس في الخارج ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر او مدير الفرع او الوكالة خلال شهر من افتتاح الفرع او الوكالة ويجب انيكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وان يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 2 مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتارخي ومحل ميلاده وجنسيته.
المادة رقم 5
على قلم كتاب المحاكم ان يرسل صورة من كل حكم من الاحكام المبينة بعد والتي تصدر ضد احد التجار خلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم الى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل. - احكام اشهار الافلاس او الغائه. - احكام اعادة الاعتبار للتجار. - الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر او تبعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجر.
المادة رقم 6
على مديري الشركات التجارية او وكلائها المديرين ان يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات الآتية : - نوع الشركة. - عنوانها او اسمها والسمة التجارية ان وجدت. - الغرض من تأسيس الشركة. - عنوان مركزها العام. - عناوين الفروع والوكلاات سواء كانت بالكويت ام بالخارج. - مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بادائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت. - تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. - اسماء والقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات المتضامن او التوصية ، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. - اسماء والقاب الشركاء او غيرهم المنوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ محل ميلاد كل منهم وجنسيته مع بيان مدى سلطتهم في الادارة والتوقيع. - رقم تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت. يقدم طلب القيد مشفوعا بعقد لتأسيس الشركة مصدق عليه من قبل كاتب العدل بالمحاكم وصورة رسمية طبق الاصل منه ويحتفظ قسم السجل بالصورة.
المادة رقم 7
على مديري الشركة التجارية او وكلائها المديرين او مدير الفرع او الوكالة او المصنفين على حسب الاحوال - ان يطلبوا طبقا لاوضاع المقررة للقيد - التأشير في السجل التجاري بما يأتي : - أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة. - كل عقد يقضي بحل الشركة او وضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المنصفين والقابهم ومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في اشخاصهم. يجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التي تستلزم ذلك ويؤشر قسم السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالشركة ويتم قيده في السجل.
المادة رقم 8
على المحكمة التي تصدر منها الاحكام المبينة بعد ضد احدى الشركات التجراية ان ترسل صورة من كل حكم - خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ صدوره - الى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل. - احكام فصل لاشركاء او عزل المديرين. - احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة بعد اشهار الافلاس بتعيين وقت التوقف عن اداء الديون. - احكام حل الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم.