- قانون التجارة (1 - 800) 1.6 - القوانين المكملة لقانون التجارة (1 - 20) 1.6.8 - نظام السجل التجاري (1 - 20) المادة رقم 1
يعد في ادارة المالية دفتر يسمى (السجل التجاري) تقيد فيه اسماء التجار الكويتيين والاجانب افرادا كانوا او شركات سواء كان لهم في امارة الكويت محل رئيسي او مركز عام للشركة او فرع او وكالة وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها فيه ذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ عليها. ويتولاه قسم خاص بهذه الادارة يسمى قسم السجل التجاري.
المادة رقم 2
على كل تاجر خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري او من تاريخ تملكه لمحل تجاري ان يقدم طلبا بقيد اسمه في السجل الى قسم السجل التجاري بادارة المالية. ويجب ان يكون طلب القيد من نسختين موقتين من الطالب وان يشتمل على البيانات الآتية : - اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. - الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. - اسم المحل التجاري والسمة التجارية ان وجدت. - نوع التجارة. - التاريخ الذي بدأ فيه التاجر اعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري. - عنوان المحل الرئيسي. - عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيس سواء كانت بالكويت ام بالخارج. - اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. - المحال التي للتاجر بإمارة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. 0- المحال التي كانت للتاجر سابقا في امارة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل. 1- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت.
المادة رقم 3
على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل بأي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليه في المادة الثانية ويقدم طلب التأشير خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التي تستلزم ذلك. يؤشر قسم السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر ويتم قيده في السجل المنصوص عليه.
المادة رقم 4
يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في الكويت فرع او وكالة اذا كان محله الرئيس في الخارج ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر او مدير الفرع او الوكالة خلال شهر من افتتاح الفرع او الوكالة ويجب انيكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وان يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 2 مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتارخي ومحل ميلاده وجنسيته.
المادة رقم 5
على قلم كتاب المحاكم ان يرسل صورة من كل حكم من الاحكام المبينة بعد والتي تصدر ضد احد التجار خلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم الى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل. - احكام اشهار الافلاس او الغائه. - احكام اعادة الاعتبار للتجار. - الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر او تبعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجر.
المادة رقم 6
على مديري الشركات التجارية او وكلائها المديرين ان يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات الآتية : - نوع الشركة. - عنوانها او اسمها والسمة التجارية ان وجدت. - الغرض من تأسيس الشركة. - عنوان مركزها العام. - عناوين الفروع والوكلاات سواء كانت بالكويت ام بالخارج. - مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بادائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت. - تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. - اسماء والقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات المتضامن او التوصية ، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. - اسماء والقاب الشركاء او غيرهم المنوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ محل ميلاد كل منهم وجنسيته مع بيان مدى سلطتهم في الادارة والتوقيع. - رقم تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت. يقدم طلب القيد مشفوعا بعقد لتأسيس الشركة مصدق عليه من قبل كاتب العدل بالمحاكم وصورة رسمية طبق الاصل منه ويحتفظ قسم السجل بالصورة.
المادة رقم 7
على مديري الشركة التجارية او وكلائها المديرين او مدير الفرع او الوكالة او المصنفين على حسب الاحوال - ان يطلبوا طبقا لاوضاع المقررة للقيد - التأشير في السجل التجاري بما يأتي : - أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة. - كل عقد يقضي بحل الشركة او وضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المنصفين والقابهم ومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في اشخاصهم. يجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التي تستلزم ذلك ويؤشر قسم السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالشركة ويتم قيده في السجل.
المادة رقم 8
على المحكمة التي تصدر منها الاحكام المبينة بعد ضد احدى الشركات التجراية ان ترسل صورة من كل حكم - خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ صدوره - الى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل. - احكام فصل لاشركاء او عزل المديرين. - احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة بعد اشهار الافلاس بتعيين وقت التوقف عن اداء الديون. - احكام حل الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم.
المادة رقم 9
تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي لها في الكويت فرع او وكالة اذا كان مركزها العام في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من مديري الشركة او وكلائها المديرين او مدير الفرع او الوكالة خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع او الوكالة ، ويجب ان يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وان يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. يكون طلب القيد مشفوعا بصورة طبق الاصل من عقد تأسيس الشركة يحتفظ بها قسم السجل وايجب ان تكون الصورة مصدقا عليها من الجهة المختصة. يؤشر في السجل - طبقا للاوضاع السابقة - بجميع الوثائق والاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادة 7 و 8 اذا كانت صادرة في امارة الكويت ووضعت عليها الصيغة التنفيذية من احدى محاكم الكويت وكذلك يؤشر في السجل بكل تغيير في المدير او الوكالة.
المادة رقم 10
على كل تاجر او مدير فرع او وزكالة ان يودع في قسم السجل التجاري - سورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه المفوضين وعلى كل شركة تجراية ان تودع - القسم ذاته - صورة توقيع الشركاء او غيرهم المنوط بهم ادارة الشركة وكذلك من لهم حق التوقيع باسمها. يجب ان تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا ويقوم مقام التصديق التوقيع في قسم السجل التجاري. يكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلا في بيان الاشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة رقم 11
على التاجر او ورثته او المصفين - حسب الاحوال - ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد محو القيد في الاحوال الآتية : - ترك التاجر لتجارته. - وفاته. - تصفية الشركة. ويجب تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد فإذا لم يقدم اصحاب الشأن طلب المحو كان لقسم السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه.
المادة رقم 12
يدون قسم السجل التجاري مشتملات الطلب في السجل التجاري وترد للطالب احدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول القيد في السجل.
المادة رقم 13
لا يقبل طلب القيد او التأشير في السجل او طلب المحو الا اذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا المرسوم واللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذا له وعلى قسم السجل التجاري ان يتحقق من توافر هذه الشروط وللقسم المذكور ان يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. يجوز لكل من رفض طلبه ان يطعن امام محاكم الكويت خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه بقرار قسم السجل.
المادة رقم 14
على كل تاجر او شركة ان يذكر - في المكاتبات والمطبوعات المتعلقة باعماله التجارية - رقم القيد في السجل التجاري كما يجب ان يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
المادة رقم 15
يجوز لاي شخص ان يحصل من قسم الجسل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد وفي حالة عدم القيد يعطي القسم شهادة بذلك ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي : - احكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار. - احكام وقرارات الحجز اذا قضى برفع الحجز.
المادة رقم 16
تنشر ادارة المالية البيانات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 17
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 500 روبية ولا تتجاوز 5000 روبية وفي حالة العودة تضاعف الغرامة في حديها الادنى والاقصى.
المادة رقم 18
مع عدم الاخلال بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 500 روبية ولا تزيد على 5000 روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد او بالتأشير في السجل او بالمحو وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها. يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتابات والمطبوعات المتعلقة باعماله التجارية ما يفيد القيد في السجل مع عدم حصوله او ذكر عليها رقم قيد ليس له وكذلك كل من يثبت على واجهة محله اسما تجاريا او رقم قيد ليس له.
المادة رقم 19
يصدر رئيس ادارة المالية لائحة تنفيذية لهذا المرسوم تشتمل على الاخص : - الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والمحو. - الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات المقيدة في السجل. - نماذج طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور. - رسوم القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور.
المادة رقم 20
ماده 20 على ادارتي المالية والمحاكم وغيرهما من الدوائر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.