مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية ( 3 / 1955 )

- نص القانون
نص القانون (1 - 14)

المادة رقم 1
تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954، علي كل هيئة مؤسسة، أينما كان مكان تأسيسها، تزاول العمل أو التجارة في الكويت أثناء مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة، وضريبة الدخل هذه يعين مقدارها بحسب ما يلي: أ- حساب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المؤسسة عن الفترة الخاضعة للضريبة ومثل هذه النسبة المئوية يجري تعينها بموجب المادة 2 ( ي ) بحسب الدرجة التي يدخلها دخل الهيئة المؤسسة للفترة الخاضعة للضريبة. ب- حساب النسبة المئوية لأعلى مقدار للدخل الذي درجته في المادة 2 ( ي ) تقع مباشرة تحت الدرجة المنطبقة علي الهيئة المؤسسة للفترة الخاضعة للضريبة، ويضاف إلي مثل هذا المبلغ مقدار الزيادة في دخل الهيئة المؤسسة في الفترة الخاضعة للضريبة عن مثل ذلك الحد الأعلى لمقدار الدخل المشار إليه أعلاه. جـ- يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) أعلاه أيها أقل، مبلغ يساوي مجموع الضرائب كافة ( باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم)، والعوائد ( باستثناء أية عوائد عن البترول الخام )، والإيجارات، والرسوم الجمركية والمكوس، وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة، التي تستحق الدفع لحكومة الكويت أو التي تكون قد استلمتها خلال الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تلك الهيئة المؤسسة أو أى هيئة مؤسسة أخرى ذات علاقة شراكة بها، لتجارة أو أعمال في الكويت، على ألا يجري حساب مثل هذه الجبايات، لصالح دافعي الضريبة، لأكثر من مرة واحدة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1967 مادة أولى )).وبغير إخلال بأية علاقة شراكة قد تكون موجودة بين هيئة مؤسسة وهيئة مؤسسة أخرى بسبب حيازة إحداهما لأسهم الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بسبب حيازة شخص ثالث، أو هيئة مؤسسة ثالثة لأسهم في كل من الهيئتين المؤسستين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن أي هيئة مؤسسة، ستعتبر لأغراض هذا المرسوم، أنها ذات علاقة شراكة بهيئة مؤسسة أخرى، إذا كانت التجارة أو الأعمال التي تزاولها في الكويت كلتا هاتين الهيئتين المؤسستين، تنحصر بصورة رئيسية في إنتاج و / أو بيع أو المتاجرة في نفس السلع أو في سلع ذات طبيعة مماثلة أو في الحقوق المتعلقة بها، وإذا كانت كل منهما أثناء مزاولتها العادية للتجارة أو الأعمال الخاصة بها، قد باشرت في الكويت، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة أعمالا تجارية مع الهيئة المؤسسة الأخرى في مثل هذه السلع أو ما يتعلق بها من حقوق.

المادة رقم 1
تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص: 1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت. 2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع. 3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية. 4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري. 5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول. 6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. 7- الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك. 8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات. ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.

المادة رقم 2
عند الاستعمال في هذا المرسوم:- أ - عبارة ( دافع الضريبة ) تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المقروضة بموجب هذا المرسوم. ب- عبارات (( كل فترة خاضعة للضريبة )) أو (( أية فترة خاضعة للضريبة )) أو (( مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة )) أو (( الفترة الخاضعة للضريبة )) تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هو محدد في المادة ( 5 ) لفرض أن الرسم علي ضريبة الدخل هذا المرسوم يكون بديلا عن، ويعمل لاستثناء، الرسم علي ضريبة الدخل بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فيما يتعلق بأية فترة خاضعة للضريبة حسبما هو محدد في المادة ( 5 ) من هذا المرسوم وعلى الأخص فإن عبارة (( السنة الخاضعة للضريبة )) كما هي مستعملة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لا تنطبق لأغراض هذا المرسوم. جـ- عبارة (( مدير )) تعني مدير ضرائب الدخل الذي تعينه الحكومة. د- عبارة (( موظفي المدير )) تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصب المدير. ﻫـ- عبارة " الكويت" لا تشمل المنطقة المحادية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، أو جزائر فبر وقاروه وام المرام أو المياه الاقليمية التابعة لها. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 مادة ثالثة)). و- عبارة (( هيئة مؤسسة )) أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت تشمل أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل وأيضا أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيلة غيرها. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 1957 مادة أولى )). ز- عبارة " رسوم كمركية " لا تشمل المرسوم الواجب دفعها عن الواردات التي هي للاستعمال الشخصي لمستخدمي دافع الضريبة، أو لاغراض دافع الضريبة اذا يبعث الواردات بعد ذلك في الكويت. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 مادة ثالثة)). ح- عبارة (( دخل )) تعني الكسب والأرباح لأي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل أو التجارة في الكويت. ط- عبارتا " مزاولة العمل أو التجارة في الكويت " و " المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت " تشملان:- (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 مادة ثالثة)). 1- الشراء والبيع في الكويت للاملاك أو البضائع أو الحقوق، وحفظ مكتب دائم في الكويت يجرى فيه ابرام عقود البيع الشراء. 2- تشغيل أي مشروع آخر صناعي أو تجاري في الكويت . 3- تأجير أية أملاك واقعة في الكويت. 4- تقديم خدمات في الكويت . ولكنهما لا تسملان مجرد الشراء في الكويت للاملاك أو البضائع والحقوق بها. ي- عبارة " النسبة المئوية المناسبة " للدخل تعني النسبة لمئوية المبينة في الكشف التالي. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 مادة ثالثة)).

المادة رقم 3
عند حساب الدخل يسمح بخصم الأشياء التالية، أينما حصل تكبدها:- أ - التكاليف علي دافع الضريبة عند بيعه البضائع أو تقديمه الخدمات فيما يتعلق بمزاولة العمل أو التجارة في الكويت. (ب) النفقات التي تتجمع على دفاع الضريبة أو المدفوعة منه ( باستثناء المبالغ المرخص بخصمها بموجب المادة (1) فقرة (جـ ) والمستحقة الدفع لحكومة الكويت أو تكون قد استلمتها والمبالغ التي هى نفقات رأس المال )، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تجارة أو أعمال في الكويت، وتشمل، دون حصر لعمومية هذه النفقات المشار إليها، أية عوائد عن البترول الخام، ونفقات حفر وتطوير وإنتاج البترول أو أي خواص هيدروكربونية أخرى ( غير النفقات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة )، والنفقات الخاصة بالإدارة والمصاريف العامة والمؤسسة، والاشتراكات، والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون، سواء استحقت أو دفعت مباشرة لمقدمي تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين بصدد التأمين، أو معاشات التقاعد أو الأنطمة الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1867 مادة ثانية )). الكشف النسبة المئوية المباني كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادي 4 الطرق والجسور 4 الخزانات وخطوط الأنابيب وأرصفة الموانيء 5 أثاث وأعتده المكاتب 15 المصانع والمكاين وأي أعتده غير مذكورة أدناه 10 السيارات والدرجات النارية 3/1 33 سيارات اللورى والتريلات 25 سفن البحر 2/1 7 الطائرات 25 أدوات الحفر 3/1 33 مكاين الخدمات العامة ( وتشمل أعتدة البناء وصنع الطرق والورشات وأعتدتها، وأعتدة الشغل، وغير ذلك). 25 مباني وطرقات محطات الخدمة 10 أعتدة خدمة وتشحيم الآليات وغيرها من الأعتدة الخاصة بالخدمة. 15 العربات 20 مكاين التصفية وخطوط الانابيب ( داخل المصفاة والخزانات الصغيرة) 10 ج- مبلغ معقول في كل فترة خاضعة للضريبة عن نفاذ واستهلاك وبلي الممتلكات المستعملة في مزاولة العمل التجارة في الكويت أثناء الفترة الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالممتلكات المذكورة في الكشف التالي فإن المبلغ المعقول علي أساس 12 شهرا سيكون ( إذا لم يثبت ما يناقضه ) هو النسبة المئوية المعينة في الكشف من قيمتها حسب تحددها في المادة ( 4 ) فيما عدا أنه لن تجري أية تنزيلات لمبالغ مسموح بخصمها في الفترات السابقة عن النفاذ الاستهلاك والبلي. د- الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة العمل أو التجارة في الكويت والغير المعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك، وتشمل ( بدون أي تحديد لعمومية ما سبق ) الديون الميتة، والخسائر الناشئة عن طلبات تعويض عن أضرار من دافع الضريبة، الخسائر الناتجة عن لحقوق ضرر أو تلف أو خسارة بالمخزنات المتجر بها أو بأي أملاك مستعملة أثناء مزاولة العمل أو التجارة في الكويت. 1- في حالة تكبد هذه النفقات قبل عشر سنوات أو أكثر من تاريخ انتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر الذي تكبدت التكاليف طبقا له أو فيما يتعلق به، يكون مبلغ الاستهلاك 10% من هذه النفقات إلى أن يتم استهلاك هذه النفقات بكاملها. 2- في حالة تكبد هذه النفقات قبل أقل من عشر سنوات من تاريخ انتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر، يكون مبلغ الاستهلاك ما يعادل حاصل قسمة مجموع مبالغ استهلاك النفقات بكاملها على الفترة المتبقية لانتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر. إذا تخلى عن بئر من هذه الآبار إلى الحكومة أو هجر استعمالها قبل استهلاك كامل النفقات المتكبدة في حفرها وإنجازها، فسيرخص باستهلاك المبلغ المتبقي كخصم من الفترة الخاضعة للضريبة التي يحدث فيها هذا التخلي أو الهجر. لن يشمل استهلاك النفقات أية نفقات حفر بئر إلى ما بعد أعمق منطقة تستعمل فيها تلك البئر لأغراض الإنتاج أو المراقبة أو الحقن. إذا نقلت بئر من هذه الآبار من هيئة مؤسسة إلى هيئة مؤسسة أخرى، فإن المبالغ التي سيرخص بخصمها من قبل المنقول إليه هي ذاتها التي لو لم يحدث النقل المرخص بها للناقل. هـ- مبلغ كل فترة خاضعة للضريبة من أجل استهلاك النفقات المباشرة المتكبدة في أعمال الكشف المتعلقة بالتنقيب وفي حفر وإنجاز الآبار الجديدة التي حفرت للإستمعال في أغراض الإنتاج أو المراقبة أو الحقن وفي تعميق الآبار القائمة إلى مناطق إنتاجية أخرى وإنجاز هذه الآبار لهذه الأغراض، يحسب كما يلي:- (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1967 مادة ثالثة )).

المادة رقم 3
يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص: 1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها. 2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون. 3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. 4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية. 5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.

المادة رقم 4
أن قيمة الممتلكات التي علي أساسها يجري تعين مقدار الخصومات عن النفاد والاستهلاك والبلي بموجب المادة 3 ( ج ) ومقدار الخصومات عن خسائر الأملاك بموجب المادة 3 ( د ) تكون التكاليف الأصلية للملك مضافا عليها مبلغ مجموع النفقات الواجب استيفاؤها من حساب رأس المال ومخصوما منها الخسائر وأيضا ( إلا إذا نص علي غير ذلك في المادة 3 ( ج ) يخصم النفاذ والاستهلاك والبلى المسموح بخصمها سابقا الملك. وفي حالة الملك الذي تحصل عليه أية هيئة مؤسسة قبل بدء أول فترة خاضعة للضريبة تكون في أثنائها تلك الهيئة المؤسسة معرضة لضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم فان التعديل الخاص بالنفاذ والاستهلاك والبلي المسموح بخصمها سابقا يجري حسابه، لأغراض هذه المادة كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم وخاصة النسب المئوية المذكورة في المادة 3 ( ج ) نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق أثناء المدة التي جري فيها لاستملاك قبل بدء الفترة الأولى الخاضعة للضريبة المشار إليها أعلاه. إذا جرى نقل ملكية ملك في أيدي المنقول إليه مماثلة ( لأغراض الضريبة ) لقيمتها فيما لو كانت في أيدي الناقل لو لم يتم النقل.
 
المادة رقم 5
أن الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بموجب المرسوم الحالي هذا، تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة، لحفظ سجلاته يشرط. أ - أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته علي أساس السنة الميلادية، إلا إذا كان المدير، بطلب من دافع الضريبة، قد خول لدافع الضريبة بموجب تخويل خطي أن يحفظ سجلاته علي أساس بديل عن السنة الميلادية. ب- وأن الفترة المخولة بموجب مثل هذا الأساس البديل لن تزيد عن فترة مساوية لسنة غربية مسيحية واحدة يضاف إليها نصف السنة الميلادية التي تليها. ج- وأن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة. د- فيما يتعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن خاضعا لنصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فإن أي فترة خاضعة للضريبة لا يجوز أن تبدأ جنيوري 1955 ولهذا فإن دخل مثل دافع الضريبة هذا الداخل له في أثناء فترة المحاسبة تبدأ قبل 1جنيوري 1955 ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب أن يجزأ علي أساس وقتي. ﻫ- أن أي تفويض من المدير بموجب ( أ ) أعلاه يجوز إعطاؤه مشروطا بأي شروط يراها المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص ( د ) أعلاه جاري العمل بها فإن المدير عند إعطاه التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في المادة 2( ي ) تكون مناسبة لأغراض المادة ( أ ) و ( ب ) آخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل أثناء مثل تلك الفترة.

المادة رقم 6
يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وطبقا لإسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته. وإذا كان مثل الإسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع الضريبة فإن الحساب يجري طبقا للإسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل. إن أسلوب تجميع الاستحقاق ( أي الإسلوب الذي بموجبه يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقاديرها بصورة معقولة ) يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عادلة عن الدخل. ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم إسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل العملة إلى عملة أخرى إذا كان هذا الإسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية. إن عبارات (( تستحق أو استلمها )) و (( تستحق ضد أو مدفوعة من )) و (( تستحق أو مدفوعة )) و (( متكبدة أو مدفوعة )) و (( مجنية من )) عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع إليها طبقا لإسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري علي أساسه حساب الدخل وبناء عليه فإنه إذا جرى حساب الدخل يحسب إسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات سيجري الحساب عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع لدافع الضريبة كما أن مواد الخصم يجري خصمها للفترة للضريبة في أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة، بينما إذا جرى حساب الدخل بموجب إسلوب الضريبة، أنه إذا جرى حساب الدخل بموجب إسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات تجري المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها في أثنائها كما أن جميع مواد الخصم تخصم للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثناءها يتم دفعها من قبل دافع الضريبة.

المادة رقم 7
حيث تتحمل أية هيئة مؤسسة أثناء ممارستها تجارة أو عملا في الكويت خسارة في أثناء فترة خاضعة للضريبة ( ويجري حساب هذه الخسارة بصورة مماثلة لحساب الدخل بموجب نصوص هذا المرسوم ) وإذا لم تنل تلك الهيئة تخفيفا كاملا بصدد هذه الخسارة بموجب هذا المرسوم فإنه يجوز لتلك الهيئة المؤسسة أن تطالب بوجوب تدوير أي جزء من تلك الخسارة التي لم تنل عنها أي تخفيف بقدر الإمكان بوجوب خصم ذلك من / أو قيده على حساب مقدار الدخل المتعلق بتلك التجارة أو العمل في أثناء الفترات التالية الخاضعة للضريبة. إن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة تالية خاضعة للضريبة من الفترات التالية الخاضعة للضريبة المشار إليها، وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فإن التخفيف يعطى في الفترة التي تعقب الأولى المذكورة أعلاه، وهلم جرا.

المادة رقم 7
إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها. ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 8
على دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، بشرط أن دافع الضريبة الذي يكون دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غير زائد عن 70000 روبية لن يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة الدخل إلا إذا وعز إليه المدير بأن يفعل ذلك. وكل دافع ضريبة يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة حسب ما هو مذكور أعلاه عليه أن يدفع إلى مدير لحساب الحكومة مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية. ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات الاسترلينية ( المملكة المتحدة ) أو بالروبيات. ويستحق دفع الأقساط بحسب ترتيبها، في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية وفي حالة عدم تسجيل البيان أو دفع مقدار ضريبة الدخل المستحق طبقا لنصوص هذه المادة ( باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلى سبب معقول ) فإنه يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1 بالمائة عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر أثناءها مثل هذا العجز.

المادة رقم 9
على دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حسابه جميع مواد المدخولات والخصم وجميع المواد الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة. وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانه على أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطى صورة عادلة عن دخله. وإذا قدم محاسب عمومي أو قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دوليا ويكون المدير وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة، إذا قدم الشهادة بأن السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطى صورة عادلة عن دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم، وأن البيان يتفق مع تلك السجلات فإن البيان ( في حالة عدم إثبات المدير لما يناقض ذلك ) يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في ملف هذا البيان تعبير قد تعين مقدارها بصورة نهائية. وعلى المدير أن يصدر في كل سنة قائمة بأسماء شركتين أو أكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دوليا والتي يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة. وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فإنه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا، وإذا اقتضت الحقائق المثبوتة يجوز له أن يقرر أن من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو لتحكيم المادة 13 أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.

المادة رقم 10
على المدير أن يتولى إدارة وتنفيذ هذا المرسوم. عليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأسا إلى الحاكم وعند الطلب يعطى المدير لدافع الضريبة إيصالا يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة الضريبة وبالفترة أو الفترات التي حصل دفع مثل هذه الضريبة. متناول المدير وموظفيه لمعاينتها عند الضرورة لأغراض تنفيذ نصوص هذا المرسوم.
 
المادة رقم 11
البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحكومة والمدير وموظفيه. وبدون موافقة من دافع الضريبة فإنه يعتبر عملا مخالفا للقانون الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مواد المدخولات أو الخصم أو أي مواد أخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة، أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها. وأية مخالفة لما مضى من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن -/1500روبية.

المادة رقم 12
إن أي شخص يقوم عن علم منه: ( أ ) بتغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة أو ( ب ) يضع أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان يعتبر قد ارتكب مخالفة لهذا المرسوم، وعند ثبوت هذا الجرم يكون عرضه للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو لغرامة، أو لكل من السجن والغرامة. وإذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة أو إذا جرى إعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا المرسوم وعند ثبوت ذلك عليه يكون عرضة للغرامة.

المادة رقم 13
إن اي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بإدارة هذا المرسوم أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه يجوز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به، إلا إذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم.

المادة رقم 14
إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لن يجري تطبيقها فيما يختص بأي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد 31 ديسمبر 1954 من حيث أن النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المشار إليه أعلاه.

المادة رقم 13 مكررا
لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية. كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية.

المادة رقم 13 مكررا أ
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال ( 6 ) شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى