مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
- نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ) من المرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة النصوص الآتية: مادة ( 2 ) : يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 دينار لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا. مادة ( 3 ) : يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( --/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك. مادة ( 5 ) : تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها ( -- / 30 ) ثلاثون دينارا شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني. مادة ( 6 ) : يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل. مادة ( 7 ) : يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن ستين دينارا شهريا.

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1980م وينشر في الجريدة الرسمية.
 
أعلى