مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )

- نص القانون
نص القانون (1 - 8)

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 40 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 25 دينارا للزوجة. 30 دينارا لطالب الجامعة. 25 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 20 دينارا لطالب المتوسط. 15 دينارا لطالب الابتدائي. 10 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 100 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 50 دينارا للزوجة. 40 دينارا لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 30 دينارا لطالب المتوسط. 30 دينارا لطالب الابتدائي. 30 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( - / 400 ) دينار شهريا.
 
المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( -/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل.

المادة رقم 5
تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التريب أو التأهيل المهني.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 8
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى