مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقدر وبنك الكوي

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقدر وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية ( 130 / 1977 )

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
- نص القانون
نص القانون (1 - 4)

المادة رقم 1
تعدل نصوص المواد التالية من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه وفقا لما يلي: 1- يستبدل بنص المادة (2) النص الآتي: (( تعين بمرسوم - بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتي )). 2- يستبدل بالفقرة (2) من المادة (3) النص الآتي: (( كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أساس آخر يراه )). 3- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) النص الآتي: (( للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: ( دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير ) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي )). 4- تضاف إلى المادة ( 7 ) فقرتان بالنص الآتي: ((4- للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها )). ((5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها )). 5- يستبدل بنص المادة ( 9 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 6- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 11 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 7- يستبدل بنص المادة ( 12 ) النص الآتي: (( يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي: أ - مكسوكات أو سبائك ذهبية. ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية. ﺠ- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ھ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية. و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية. ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية. 8- يستبدل بنص المادة ( 16 ) النص الأتي: (( رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك )). 9- يستبدل بالفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) النص الآتي: 3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي: أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. ﺠ - إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع. 10- يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ( 18 ) النص الآتي: (( ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين )). 11- يستبدل بنص المادة ( 19 ) النص الآتي: (( يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية. وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 12- يستبدل بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) النص الآتي: (( يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 13- يستبدل بنص المادة ( 31 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ﺠ- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها. د- يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه. ﻫ- تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها. 14- يستبدل بنص المادة ( 34 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها. كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي )). 15- تضاف إلى آخر المادة ( 37 ) فقرة جديدة بالنص الآتي: (( 3- يصدر سندات قابلة للتداول )). 16- يستبدل بنص المادة (40 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي: أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة. ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية. ﺠ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك. د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع )). 17- يستبدل بنص المادة ( 41 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي أن يجرى مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية: أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي. ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية. 18- يستبدل بالفقرة ( أ ) من المادة ( 42 ) النص الآتي: (( يحظر على البنك المركزي: أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند ( ب ) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر )). 19- يستبدل بالفقرات ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) من المادة ( 43 ) النص الآتي: (( و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. (( ز- أن يشتري ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل و سهلة التداول في الأسواق المالية. (( ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية )). 20- يستبدل بنص المادة ( 47 ) النص الآتي: (( تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم )). 21- يستبدل بنص المادة ( 48 ) النص الآتي: (( يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو يسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك )). 22- يستبدل بنص المادة (50 ) النص الآتي: (( يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 2
يستبدل بالباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه المواد الآتية: الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية القسم الأول تأسيس البنوك مادة 54: البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف. مادة 55: لا تسري أحكام هذا الباب على: أ- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. ﺟ- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية، للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات. مادة 56: 1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم القفرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية المالية الكويتية وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون. 3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة المركزي لتقرير التوصية اللازمة. مادة 57: يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن ثلاثة ملايين دينار. ويجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت. مادة 58: إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله. وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال. القسم الثاني تسجيل البنوك مادة 59: مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدى استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أية شركة معينة أو منشأة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط. مادة 60: يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد وتعديل هذا القيد وشهره. مادة 61: 1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك. 2- أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها. القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها مادة 62: مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص. مادة 63: 1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك: أ- بناء على طلبه. ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك. ﺠ- إذا أشهر إفلاسه. د- إذا اندمج مع بنك آخر. هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين ( ﻫ ، و ) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه. 3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 64: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، قبل اقتراح شطب أي بنك - تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية: أ- منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك. ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه. ﺠ- أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار. وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة. مادة 65: يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب. القسم الرابع المحظور على البنوك مادة 66: يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادا لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها. ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ﺠ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها. مادة 67: يجوز للبنوك: أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها. مادة 68: لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع. مادة 69: يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة. وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير. ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية. مادة 70: لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي. القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة مادة 71: للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. مادة 72: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى. ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو الأجل. ﺠ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة)) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر. مادة 73: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين. 2- أن يعين للبنوك: أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد- طبيعيا كان أم اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة. ﺠ- الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي. د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية. ﻫ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. مادة 74: لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. مادة 75: في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يصدر أمرا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها. وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية. القسم السادس البنوك المتخصصة مادة 76: يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية. مادة 77: تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة. تتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي: أ- شروط قبول الودائع. ب- الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها، وشروط الإصدار. ﺠ- الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة. د- القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها. القسم السابع التفتيش على البنوك، والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي مادة 78: أ- يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون. ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش. وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش. ﺠ- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش. وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك. مادة 79: كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. مادة 80: على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشئون عملائها. وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة. القسم الثامن الحسابات والبيانات مادة 81: يجب على البنوك اتباع ما يلي: أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة 56 من هذا القانون، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر. مادة 82: 1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري. 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها. 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع. مادة 83: يجوز للبنك المركزي أن ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام. ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال. مادة 84: أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقيق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. ب- على مراقب الحسابات أن يضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي. ﺠ- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي أن يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات. د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض - بضمان أو بغير ضمان أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته. القسم التاسع الجزاءات الإدارية مادة 85: 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. ﺟ- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله. ﻫ- شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ ، ب بقرار من المحافظ أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ ، د ، ھ موافقة وزير المالية عليها.

المادة رقم 3
يعاد ترقيم مواد الباب الرابع من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه بحيث تبدأ برقم 86.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى