- نص القانون
نص القانون (1 - 4)
المادة رقم 1
تعدل نصوص المواد التالية من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه وفقا لما يلي: 1- يستبدل بنص المادة (2) النص الآتي: (( تعين بمرسوم - بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتي )). 2- يستبدل بالفقرة (2) من المادة (3) النص الآتي: (( كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أساس آخر يراه )). 3- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) النص الآتي: (( للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: ( دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير ) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي )). 4- تضاف إلى المادة ( 7 ) فقرتان بالنص الآتي: ((4- للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها )). ((5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها )). 5- يستبدل بنص المادة ( 9 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 6- يستبدل بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 11 ) النص الآتي: (( تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة )). 7- يستبدل بنص المادة ( 12 ) النص الآتي: (( يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي: أ - مكسوكات أو سبائك ذهبية. ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية. ﺠ- صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ھ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية. و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية. ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية. 8- يستبدل بنص المادة ( 16 ) النص الأتي: (( رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك )). 9- يستبدل بالفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) النص الآتي: 3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي: أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. ﺠ - إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع. 10- يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ( 18 ) النص الآتي: (( ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين )). 11- يستبدل بنص المادة ( 19 ) النص الآتي: (( يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية. وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 12- يستبدل بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) النص الآتي: (( يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )). 13- يستبدل بنص المادة ( 31 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها. ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها. ﺠ- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها. د- يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه. ﻫ- تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها. 14- يستبدل بنص المادة ( 34 ) النص الآتي: (( يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها. كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي )). 15- تضاف إلى آخر المادة ( 37 ) فقرة جديدة بالنص الآتي: (( 3- يصدر سندات قابلة للتداول )). 16- يستبدل بنص المادة (40 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي: أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة. ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية. ﺠ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك. د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع )). 17- يستبدل بنص المادة ( 41 ) النص الآتي: (( يجوز للبنك المركزي أن يجرى مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية: أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي. ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية. 18- يستبدل بالفقرة ( أ ) من المادة ( 42 ) النص الآتي: (( يحظر على البنك المركزي: أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند ( ب ) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر )). 19- يستبدل بالفقرات ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) من المادة ( 43 ) النص الآتي: (( و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. (( ز- أن يشتري ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل و سهلة التداول في الأسواق المالية. (( ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية )). 20- يستبدل بنص المادة ( 47 ) النص الآتي: (( تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم )). 21- يستبدل بنص المادة ( 48 ) النص الآتي: (( يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو يسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك )). 22- يستبدل بنص المادة (50 ) النص الآتي: (( يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية: أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.