مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار ( 129 / 1977 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار ( 129 / 1977 )
 
- نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه بالنص الآتي: (( رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك. وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى