مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 81 / 1977 )

 
- نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:- (( استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى