- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: (( رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات )).
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.