- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 والمعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1968 النص التالي: مادة 6 رأس مال البنك خمسة وثلاثون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.