- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: مادة 10: تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.