- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:- مادة 6 ( فقرة أولى ): (( رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ( 3.000.000.000 د.ك ) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة. ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك ) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من ( المادة 28 مكررا ) والمادة ( 28 مكررا أ ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه )).
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.