قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ( 46

- نص القانون
نص القانون (1 - 5)

المادة رقم 1
تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.

المادة رقم 2
تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 3
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 4
يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
 
عودة
أعلى