مرسوم رقم 84 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط ال

- نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978م المشار إليه النص التالي: ( يستحق الأيتام الذين توفي والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( ـ ، 60 د.ك ) ستون دينار لكل طفل.

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى