- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من المرسوم الصادر في 4 يوليو 1978م المشار إليه النص التالي: ( يستحق الأيتام الذين توفي والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( ـ ، 60 د.ك ) ستون دينار لكل طفل.
المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.