قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968

- نص القانون
نص القانون (1 - 5)

المادة رقم 1
يضاف إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، قسم عاشر عنوانه "البنوك الإسلامية" وتعدل أرقام مواد الباب الرابع في القانون المذكور، إلى الأرقام 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و106.

المادة رقم 2
يتضمن القسم العاشر الخاص بالبنوك الإسلامية المواد التالية: ( مادة 86 ) البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معهما، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون. ( المادة 87) استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي- تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام. وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به. وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكاً إسلامياً مستقلاً في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر. (مادة 88) تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية, قبل السير في إجراءات التأسيس, إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال. 2- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي. 3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب. 2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع. 3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب. 4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي. ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر. (مادة 89) يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجليها في ذلك السجل. كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعها في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية. ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره. ( مادة 90) مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي: 1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت. 2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. (المادة 91 ) يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي: أ) تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع. ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون. ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي. (مادة 92) مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون, وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء. وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي. (مادة 93) تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها. وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك. ( مادة 94) يجوز للبنك المركزي:- 1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية. 2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية. 3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة. وتتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي. (مادة 95) يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية:- 1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجوز مد أجل التمويل المقدم لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقًا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعاً وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ( مادة 96) تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر. ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون. ( مادة 97) يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص: أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها. ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول. (مادة 98) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية, كل أو بعض، ما يلي:- 1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد. 3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي. 4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية. 5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدى البنك المركزي. 6- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه. ( مادة 99) مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون, يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:- 1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم. 3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي. ( مادة 100) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
المادة رقم 3
تسجل الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، التي تزاول المهنة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في سجل البنوك الإسلامية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما تلتزم بتعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة سنة أخرى بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وفي حالة عدم التزام الشركة بأحكام الفقرة السابقة يتعين تصفيتها.

المادة رقم 4
يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة أعمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية،أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.

المادة رقم 5
على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى