- نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين ( 2، 7 فقرة ثانية ) من المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه النصان التاليان: مادة ( 2 ): تزاد المساعدات العامة المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم المشار إليها لتصبح على الوجه التالي: - 225 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. - 95 دينار للزوجة. - 75 دينار لطالب الجامعة أو المعاق. - 50 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة الباقين. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدات المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للمساعدة التي تصرف للأسرة ( 750 ) دينار. مادة ( 7 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 135 دينار شهريا.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 3/11/2001 وينشر في الجريدة الرسمية.