قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ( 8 / 2001 )

- تعاريف
تعاريف (1 - 1)

المادة رقم 1
يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: • الوزير: وزير التجارة والصناعة. • رأس المال الأجنبي المستثمر: 1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى البلاد. 2- الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار. 3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة. • المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية. • الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون. • المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون. • لجنة الاستثمار: لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

1 - الفصل الأول
في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 - 4)

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يحدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

المادة رقم 3
يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة. ويجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً. ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980المشار إليه. وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ولا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون إلا بقانون.

المادة رقم 4
استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

2 - الفصل الثاني
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 - 7)

المادة رقم 5
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ) يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون برئاسة الوزير وأن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
تختص لجنة الاستثمار بما يلي: 1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها. 2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية. 3- منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقا للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي. 4- تيسير إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتذليل الصعوبات التي قد تواجه إنشاءه. 5- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها. 6- بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص. 7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 15) من هذا القانون. 8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 9- النظر فيما يحيله إليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10- إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي، وتقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها والمعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وسبل معالجتها. ويعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.
 
المادة رقم 7
ينشأ مكتب يسمى ( مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من الوزير، ويعين رئيسه بمرسوم يصدر بناء على ترشيح الوزير. ويتولى المكتب تلقي طلبات التراخيص واستيفاء إجراءاتها مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير. كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص: 1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد. 2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب. 3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى البلاد وإقامته فيها هو والمتعاملين معه من خارج البلاد.

3 - الفصل الثالث
الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 - 12)

المادة رقم 8
لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، ويقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. ويدفع التعويض المستحق دون تأخير.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تسري أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي، وفقاً لنصوص هذا القانون, على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. وتقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

المادة رقم 10
لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام يمس مصالحه. وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل.

المادة رقم 11
1- للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره، كلياً أو جزئيا، إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وذلك وفقا للقانون ولاشتراطات الترخيص. 2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله أو بعضه إلى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول إليه محل المحيل وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. كما أن للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.

4 - الفصل الرابع
 
المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (13 - 14)
المادة رقم 13
يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية: 1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع. 2- الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. 3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والتوسع والتطوير. ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة للأغراض الإنتاجية. 4- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. 5- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون. ويكون منح الامتيازات المشار إليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية وعدد الكويتيين العاملين في المشروع مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

المادة رقم 14
يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة وعلى النظام العام والآداب العامة بالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.

5 - الفصل الخامس
الجزاءات (15 - 15)

المادة رقم 15
في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز له إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الوقف الإداري للمشروع لمدة معينة. كما يجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة الاستثمار، أن تحكم بإلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار. ودون الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى القضاء، يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا. ويعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه. ولا يخل توقيع الجزاء بالمسئولية المدنية والمسئولية الجزائية عند الاقتضاء.

6 - الفصل السادس
أحكام ختامية (16 - 22)

المادة رقم 16
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير أيا كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

المادة رقم 17
يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادئ المساواة وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى عمله بسبب أعمال وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لاستثمار أجنبي تم طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة رقم 18
يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند (10) من المادة السادسة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء. كما يقدم لمجلس الأمة بيانا دوريا كل ستة أشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقا للمواد ( 3 ، 4 ، 9 ) من هذا القانون والقرارات التي اتخذت في شأنها.

المادة رقم 19
تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 20
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي، متى كانت ضمن الأنشطة والمشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 21
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة رقم 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
عودة
أعلى