مرسوم رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساع

0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل فئات مستحقي المساعدات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه وذلك باستبدال الفئة الأخيرة وإضافة فئتين جديدتين على الوجه التالي: أسر المسجونين:- كل أسرة صدر حكم قضائي بحبس عائلها وليس لها دخل يكفي متطلباتها الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويحسب السجين في عداد أسرته عند تقدير المساعدة بعد الإفراج عنه ويستمر صرف المساعدة له ولأسرته حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب. السجين الفرد:- كل فرد صدر حكم بحبسه، ولا أسرة له ولا عائل وليس له دخل يكفي متطلباته الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويتم صرف المساعدة له بعد الإفراج عنه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب. أسر الطلبة:- الطالب وزوجته وأولاده إذا كان مقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا، وتصرف المساعدة طوال سنوات الدراسة لكل كلية أو معهد ويجوز استمرار الصرف لسنة دراسية واحدة في حالة التعثر في الدراسة، ويتم تقرير الصرف وفقا للشروط والضوابط التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى