تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
المادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.
المادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
المادة 23
تشج الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.