الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
نبذة تاريخية
كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، نتيجة لما خبره العالم في الحرب العالمية الثانية.
وبعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح على الإطلاق بوقوع فظائع من هذا القبيل مرة أخرى. وقد قرر زعماء العالم إكمال ميثاق الأمم المتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق كل فرد في أي مكان أو زمان.
والوثيقة التي توخاها هؤلاء الزعماء، والتي أصبحت فيما بعد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، كانت موضع نظر في الدورة الأولى للجمعية العامة في عام 1946. ولقد استعرضت الجمعية العامة مشروع إعلان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأحالته إلي المجلس الإقتصادي والإجتماعي "بهدف عرضه علي لجنة حقوق الإنسان للنظر فيه... لدى إعدادها للشرعة الدولية للحقوق". وقامت اللجنة في دورتها الأولى، التي عقدت في أوائل عام 1947، بتفويض أعضاء مكتبها لصوغ ما أسمته "مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وبعد ذلك إستؤنف العمل على يد لجنة صياغة رسمية تتألف من أعضاء للجنة تم اختيارهم من ثماني دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي.
في عام 1950، أثناء الذكرى السنوية الثانية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة تلاميذ في الحضانة الدولية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، يطالعون ملصقا للوثيقة التاريخية. فبعد اعتماد الوثيقة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، دعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء إلى نشر نص الإعلان و ’’توزيعه وعرضه، وقراءته وشرحه بشكل رئيسي في المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية، بدون تمييز على أساس الوضع السياسي للبلدان والأقاليم‘‘. (من صور الأمم المتحدة)
كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقد قامت السيدة إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها السيد رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة، السيد تشارلز مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة السيد بونغ شونغ شانغ من الصين، والسيد جون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان.
ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947. وذكرت السيدة إليانور روزفلت في مذكراتها:
"كان الدكتور شانغ متسما بالتعددية ولقد تحدث، بطريقة تخلب الألباب، عن الاقتراح قيد النظر وقال إنه يوجد أكثر من نوع واحد من الحقيقة المطلقة. وأوضح أن الإعلان لايجوز له أن يعكس مجرد الأفكار الغربية، وأن الدكتور همفري يتعين عليه أن يكون أوسع إنتقائية في نهجه. وهذه الملاحظة، التي كانت متعلقة بالدكتور همفري، كانت موجهة في الواقع إلى الدكتور مالك الذي سارع بالرد عليها أثناء بيانه بشيء من التفصيل لفلسفة توماس أكيناس. وقد شارك الدكتور همفري بحماس في هذه المناقشة، وإني أذكر أن الدكتور شانغ قد اقترح بعد هنيهة أن الأمانة العامة يجمل بها أن تقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الكونفوشيوسية".
ولقد قدم المشروع النهائي، الذي وضعه السيد كاسين، إلى لجنة حقوق الإنسان التي كانت منعقدة في جنيف. ولقد سمي مشروع الإعلان هذا، الذي أرسل إلى جميع الدول الأعضاء للتعليق عليه، مشروع جنيف.
وقد اقترح المشروع الأولي للإعلان في أيلول/سبيتمبر 1948، مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية. وبموجب القرار 217 ألف (ثالثاً) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد. ولقد كتب السيد هيرمان سانتا كروز من شيلي، وهو عضو في لجنة الصياغة الفرعية:
“لقد أدركت بوضوح أنني كنت أشارك في حدث هام بالفعل يتضمن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما يتسم به الشخص الإنساني من أهمية قصوى، وهذه الأهمية لا ترجع إلى قرار صادر عن دولة عظمى، بل إنها ترجع بالأحرى إلى حقيقة وجود الشخص ذاته ـ مما يفضي إلى ذلك الحق غير القابل للتصرف الذي يتمثل في الحياة بمبعد عن العوز والاضطهاد مع تنمية الشخصية الإنسانية على أكمل وجه. وفي القاعة الكبرى... كان يتوفر جو من التضامن والأخوة الحقيقيين فيما بين أولئك الرجال والنساء القادمين من جميع البقاع، مما لم أشهد مثله مرة أخرى في أي سياق دولي".
ولقد وضع النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فترة تقل عن سنتين. وفي وقت كان العالم فيه لا يزال منقسماً إلى كتلة شرقية وأخرى غربية، كان من الواضح أن التوصل لخلفية مشتركة بشأن ما ينبغي له أن يشكل جوهر الوثيقة يعد مهمة بالغة الضخامة.
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11.
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21.
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26.
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
ن ثمة إتفاق عام على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الإعلان، الذي اعتمد منذ 60 عاماً تقريباً، كان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره. وهو لا يزال قبساً نهتدي به جميعاً، سواء عند التصدي للمظالم، أم في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو عند بذل تلك الجهود الرامية إلى تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
أوميرتو كليماري (من بنما)، نائبا لرئيس اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للأمم المتحدة، على رأس اجتماع في عام 1958 بشأن مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الذي بُني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباستخدامه كأساس للعهد. (من صور الأمم المتحدة)
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة. أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية. القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام
مجموع الآليات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان وهيئاتها الرقابية
هناك سبعة اتفاقيات دولية رئيسية لحقوق الانسان . وقد أسست كل من هذه الاتفاقيات لجنة خبراء لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل الدول الأطراف. وبعض الاتفاقيات تستكملها بروتوكولات اختيارية خاصة بأمور محددة .
هيئة المتابعة
التاريخ
الاختصار
cerd
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
21 كانون الأول/ديسمبر 1965
icerd
hrc
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
iccpr
cescr
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
icescr
cedaw
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
18 كانون الأول/ديسمبر 1979
cedaw
cat
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
10 كانون الأول/ديسمبر 84 19
cat
crc
اتفاقية حقوق الطفل
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
crc
cmw
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
18 كانون الأول/ديسمبر 1990
icrmw
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
hrc
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
iccpr-op1
hrc
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى الغاء عقوبة الإعدام
15 كانون الأول/ديسمبر 1989
iccpr-op2
cedaw
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 كانون الأول/ديسمبر 1999
op-cedaw
crc
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص باشتراك الأطفال في النزاع المسلح
25 أيار/مايو 2000
op-crc-ac
crc
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاباحية
25 أيار/مايو 2000
op-crc-sc
cat
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
مفوضة حقوق الإنسان:2011 استثنائي وشهد مطالبة الملايين بحقوقهم الأساسية
Sat, 12/10/2011 - 05:16
تحتفل الأمم المتحدة غدا "السبت" باليوم الدولي لحقوق الإنسان والذي يوافق الذكري 63 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.
استضافت المنظمة اليوم "الجمعة" في مقرها بنيويورك المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي التى أجابت عن الأسئلة التي أرسلت لها عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات الاتصال الاجتماعية من جميع أنحاء العالم.
قالت بيلاي في كلمتها بهذه المناسبة إن "عام 2011 كان عاما استثنائيا لحقوق الإنسان عندما قرر ملايين البشر أن الوقت قد حان للمطالبة بحقوقهم فنزلوا إلى الشوارع والميادين وطالبوا بالتغيير ووجد الكثيرون أصواتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموا الإنترنت والرسائل النصية لإعلام وإلهام وحشد المؤيدين للسعي لتحقيق حقوق الإنسان التي نستحقها جميعا".
وأضافت أن العالم قد تغير بالرجال والنساء العاديين والملتزمين بالهدف في تونس ومصر وغيرهما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأن نشاطهم السلمي انتشر وتجسد في أشكال وطرق مختلفة في مدريد ونيويورك ولندن وغيرها من المدن في أنحاء العالم، ودفعت شجاعتهم في وجه العنف والقمع جميع من ينظرون إلى تلك الحقوق كمسلمات، للاتحاد معهم ودعم هدف كفالة جميع حقوق الإنسان لكل البشر.
أوضح استطلاع للرأي أجري لحساب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن أربعة من كل خمسة أشخاص يعتقدون أن الوصول إلى الإنترنت «حق أساسي» من حقوق الإنسان.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 27 ألف شخص في 26 دولة في أنحاء العالم، عن أن هناك تأييدا قويا لحق الوصول الى الإنترنت.
يذكر أن دولا مثل فنلندا واستونيا قد قضت بالفعل بأن الوصول الى شبكة الاتصالات الدولية هو أحد حقوق مواطنيها. وتضغط الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة من أجل ضمان أن يكون الوصول الى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من منطلق أن «الإنترنت هي أقوى المصادر المحتملة، التي تم انشاؤها على الإطلاق، من أجل صنع التنوير».
وفي حين أكد مستخدمو الإنترنت، الذين شملهم الاستطلاع في كوريا الجنوبية، أنه لا ينبغي للحكومات أن تتدخل في تنظيم الإنترنت، إلا أن أغلبية المستخدمين في الصين والعديد من البلدان الأوروبية لا يتفقون مع هذا الرأي. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أخيرا بندا خاصا يتعلق بحرية التعامل مع شبكة الانترنت، ينص على ان التدابير التي قد تتخذ من قبل الدول الاعضاء، والتي قد تؤثر في امكانية وصول المواطنين أو استخدامهم لشبكة الانترنت، «يجب أن تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين».
والاتحاد الأوروبي ملتزم توفير حصول الجميع على الانترنت الفائق السرعة في جميع انحاء العالم. ومع ذلك، فان منطقة الاتحاد الاوروبي مثلها مثل العديد من مناطق العالم تجاهد من أجل إدخال خدمة الإنترنت الفائقة السرعة الى المناطق الريفية التي يتردد سوق الإنترنت في الدخول اليها.
¶ بي بي سي ¶
كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها .
كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن .
وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام .
مقارنة بين دستور الكويت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أصدرت إدارة الإعلام بالأمانة العامة في مجلس الأمة جدولا مقارنا لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد دستور الكويت، وذلك بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.
وتطرقت المقارنة الى عدد من المواد المتمثلة في العدل والحرية والمساواة، وصيانة الدولة لدعامات المجتمع، فضلا عن المواد المتعلقة بحقوق الانسان.
وجاءت المقارنة بين ما تضمن حول حقوق العمال وفقا لما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودستور الكويت. واوضحت المقارنة بين مواد الوثيقتين توافق بعضها.
وقالت الامانة العامة لمجلس الامة ان هذا التوافق يعكس مدى التطور والنظرة البعيدة للآباء المؤسسين في فترة كتابتهم وصيانتهم لمواد الدستور.
واضافت ان معظم دساتير العالم استقت مرارا من المبادئ الاساسية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عن هيئة الامم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، مشيرة الى ان دستور الكويت الذي صدر في 11 نوفمبر 1962 يعد احد تلك الدساتير المتطورة، وذلك من زاوية اقرار الحقوق الاساسية الواردة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
12-02-2013 المحرر المحلي 05:18 مقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون "إلى كافة منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بحقوق الطفل هذا ما تقوم به الأجهزة البوليسية القمعية من إهانة للطفولة".
واضاف السعدون "ألا تستح حكومة من هذه الإساءة البالغة للطفولة، تباً للمسئ وأخزى الله الساكت عنه؟".
ندوة «التدويل.. المعنى والأبعاد» في جمعية الخريجين النجار: معركة التدويل بدأت.. والكويت في حرج
النجار متحدثاً.. وبدا جانب من الحضور
مشاري الخلف
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، د. غانم النجار، أن بعض الأحكام التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية، كانت قاسية جداً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تحيل الكثير من المواطنين إلى المحاكم بتهم وأسباب غير منطقية، وهو ما يتطلب تدخلاً من القيادة السياسية لوضع حد لذلك الأمر قبل فوات الأوان.
حقوق الإنسان
وأضاف خلال الندوة التي أقامتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول، بمقرها بمنطقة بنيد القار، تحت عنوان «التدويل.. المعنى والأبعاد»: معركة التدويل سوف تبدأ حتماً خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وهذا سيضع الكويت في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أنها عضو بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأبرمت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمجالات حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية.
وتابع: تدويل القضايا يقبل لدى المنظمات والهيئات الدولية، في الدول التي يحدث فيها انتهاكات لحقوق وكرامة الإنسان، كمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه أو في التجمّع السلمي بمكان عام وما شابه، مضيفاً: المنظمات الدولية لا تضع اعتباراً في إصدار مواقفها وقراراتها وفقاً لدساتير وقوانين البلدان المقدم عليها الشكاوى، وإنما وفقاً للقوانين الدولية، التي تعطي لكل إنسان حقوقا ومكتسبات واسعة في مختلف المجالات.
مقياس الديموقراطية
وقال: معظم المنظمات الدولية بمختلف بلدان العالم، تعتبر حفظ كرامة الإنسان من قبل الحكومات هو المقياس الأول للديموقراطية، وخصوصاً منحه الحق في إبداء رأيه بشكل سلمي دون التعرّض إليه، سواء بالاعتقال أو الضرب وما شابه، مضيفاً: لا يمكن إطلاقاً أن تنظر المنظمات والهيئات الدولية في قانون الانتخابات، ومساءلة الأصوات الممنوحة لكل ناخب، سواء بصوت أو أربعة الصوت، وإنما في قضايا متعلقة بمجالات أخرى، كقضايا حقوق الإنسان وما شابه.
وأضاف: أضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام من قيام مجلس الأمة بإقرار قوانين تتعارض مع القوانين الدولية، كقانون إعدام المسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو ما جعل سمو الأمير يرد القانون بعد إقراره.
وتساءل: هل يُعقل أن تتعامل الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية بهذا الأسلوب مع المسيرات والتجمعات في البلاد، بالرغم من أن المادة 44 من الدستور، أعطت لكل فرد في المجتمع الحق المطلق في التجمع وإبداء رأيه بوسائل سلمية؟
النجار متوسطاً حوري وحمه
محمود الزاهي
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اوضاع حقوق الانسان في الكويت شهدت تدهورا في 2012 وسط ازمة سياسية مستمرة استخدمت قوات الامن خلالها ما بدا انه قوة مفرطة لتفريق المتظاهرين السياسيين والبدون ايضا.
وقال نائب مسؤول قسم الشرق الاوسط في المنظمة نديم حوري، انه طالب المحامي العام الاول خلال لقائه امس بالغاء المادة 25 من قانون امن الدولة والمتعلقة بالمساس بالذات الاميرية، والتي يحاكم بموجبها العديد من النواب السابقين والنشطاء حالياً.
واضاف حوري خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة امس للاعلان عن تقرير 2012 ان الازمات السياسية المتكررة التي شهدها العام الماضي ترتب عليها ردود فعل حكومية كانت قمعية احياناً، وهو ما اثر سلبا على سجل الكويت في مجال حقوق الانسان. واوضح ان المنظمة ابدت قلقها بشأن ثلاثة امور، اولها، المحاكمات التي يتعرض لها عدد من النشطاء والنواب السابقين على خلفية المشاركة في فعاليات سياسية. والامر الثاني هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل الامن لفض التظاهرات. واخيرا ضرورة ايجاد حل حقيقي يحترم حقوق البدون بدلا من الحلول المتجزئة.
كما طالب حوري السلطات المعنية بضرورة اسقاط جميع التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي والصادرة بحق النشطاء الالكترونيين واعضاء سابقين في البرلمان.
مساءلة
واوضح ان «البدون» انتظروا لسنوات عديدة على امل ان تفي السلطات بوعودها التي تفوق الحصر للتعامل مع مطالبهم الخاصة بالحصول على الجنسية وهو ما ينبغي ان تسارع به الجهات المعنية.
واشار الى انه التقى امس الاول رئيس الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية صالح الفضالة وطالبه بإيجاد حلول لقضية البدون وعدم التباطؤ مع هذا الامر او وضع حلول مجتزئة، منتقدا في الوقت ذاته وقوع بعض الانتهاكات بحق خدم المنازل.
ملاحقات
من جهته، قال الباحث في المنظمة مريوان حمه ان المشاكل الاخيرة ادت الى تدهور اوضاع الانسان في الكويت، مشيراً الى انه منذ منتصف 2011 تم رصد 35 حالة لملاحقات قضائية بحق نواب ونشطاء سياسيين تتعلق بنشاطهم في التعبير السلمي عن الرأي.
قوة مفرطة
واوضح انه كانت هناك حالات استخدمت فيها القوة المفرطة ضد تجمعات في نهاية 2011، وقالت السلطات وقتها انها لجأت للقوة لان المتظاهرين لجأوا الى قطع الطريق.
واوضح ان موقف المنظمة واضح بهذا الخصوص لان الكويت صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية، وانه ينبغي اتاحة حرية التعبير عن الرأي بلا قيود، اما فيما يخص مبادرة المتظاهرين باللجوء للقوة كما قالت الحكومة وقتها فإن المنظمة ترى انه حتى لو لجأ المتظاهرون الى ذلك فلا ينبغي استخدام القوة بشكل مفرط بحقهم.
ملثمون
ولفت حمه الى ان المنظمة رصدت ايضا وجود الملثمين من القوات، وهو امر دفع بعض المتظاهرين للتفكير في اقامة دعاوى قضائية بحقهم، لكن وضعهم كملثمين حال دون ذلك.
حقوق «البدون»
وفيما يتعلق بمبرر الحكومة بشأن رفضها تنظيم تظاهرات غير مرخصة، اوضح حمه ان تنظيم تظاهرات غير مرخصة لا يعطي الحكومة رخصة لفضها بالقوة، مشيراً الى انه حضر بنفسه احدى التظاهرات التي تمت وانتهت بشكل سلمي.
وأشار إلى وجود بعض الأفراد مسجونين بسبب تغريدات لهم، منهم راشد العنزي وعياد الحربي وغيرهما، مطالباً الحكومة بإسقاط تلك التهم بحقهم والإفراج عنهم، لافتاً إلى أنهم سوف يوصون في المستقبل بتعديل القوانين التي يحاكمون بناء عليها.
صراحة
وفيما يتعلق بالبدون قال حمه إن اجتماع الأمس مع الفضالة اتسم بالصراحة، وهو يستوجب الشكر، ولكنه عبّر عن أسفه على ذلك، ولكن مع الأسف أعطانا إحصائيات بتوفير 16 ألف شهادة ميلاد وعدد من المزايا الأخرى، ولكن بالنسبة لنا المهم هو حق الحصول على الجنسية، وهو أمر طالبنا به خلال السنوات الماضية، ولم يتحقق، وقد وضعنا، في 2011، خارطة طريق لإنهاء قضية البدون، ولكننا ليس لدينا، حتى الآن، أي إحصائيات بأعداد البدون ممن حصلوا على الجنسية بخلاف أبناء الكويتيات.
وأضاف أنه في 2011 تم قمع تظاهرات البدون بحجة أن القانون الكويتي يكفل التظاهر للكويتيين فقط، بالرغم من أن القوانين الدولية تكفل حق التجمع لأي فرد، كاشفاً عن رصد 180 حالة من البدون تمت ملاحقاتهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات، لافتاً إلى وجود محاكمات جارية، حالياً، بهذا الخصوص.
السجين الفضلي
وقال «طالبنا زيارة عبدالحكيم الفضلي الموجود في السجن حالياً، ونتمنى أن يتاح لنا ذلك»، مشيراً إلى أن المنظمة لم تلحظ أي تقدم حقيقي في حل المسألة الرئيسية وهي منح الجنسية لكل المستحقين.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية قال حمه إن الكويت صوّتت في 2011 على اتفاقية العمل اللائق بالعمالة المنزلية، وفي 2013 ستدخل الاتفاقية مرحلة التفعيل، وهناك تصريح، أخيراً، لوزيرة الشؤون بشأن إلغاء نظام الكفيل، وهو أمر نرحب به، ونتمنى أن ترى الهيئة الخاصة بالعمالة النور في المستقبل القريب.
النجار: المنظمة ليست عدواً للحكومات
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار إن التقرير كان ينشر في السابق في عدد محدود من دول العالم، وتعقد له مؤتمرات بهذا الخصوص، إلا أنه منذ عامين أو ثلاثة بدأت فكرة عقد مؤتمر صحفي داخل كل دولة شملها التقرير لاستعراض ما يتعلق بها. وأوضح أن هذا الأمر لم يكن سهلاً، لأنه في بعض دول المنطقة تم منع هذا النشاط، معتبراً أن انعقاد المؤتمر يعطينا أملاً في وجود هامش من الحرية تبقى لدينا لإعلان وضع حقوق الإنسان في الكويت.
وقال إن منظمات حقوق الإنسان ليست منشغلة بالسياسة إطلاقاً، ولا يعنيها إسقاط الأنظمة، ولكن الخيط الرفيع الفاصل بين عمل المنظمات وبين السياسة يخلق هذا الإحساس، فعملها هو الدفع باتجاه تحسين حقوق الإنسان، وهذا الخلط حادث ولن ينتهي، لأن البعض يتصور أن خروج تقرير من أي منظمة يتداول محلياً يعني أن المنظمة تركز على دولة بعينها، رغم أن التقرير يتناول أوضاع 90 دولة.
ولفت إلى وجود مشكلة تتعلق بالانتخابات والصوت الواحد، ونتيجة لذلك تعسفت الحكومة مع المتظاهرين، وحين خرج تقرير من المنظمة بهذا الخصوص رأينا من يقول إنها تعمل لمصلحة المعارضة. ومن المهم التأكيد أن هذه المنظمة لا تتلقى تمويلاً من حكومات الدول، كما أنها ليست عدواً لتلك الحكومات.
وقال إن الكويت إحدى الدول القابلة للإصلاح، والدليل أنه بعد الاحتلال فرضت الأحكام العرفية لثلاثة أشهر، ثم جددت شهراً واحداً، أي أنها استمرت 4 أشهر فقط لدولة دمرت بالكامل، بالرغم من أن قانون الطوارئ استمر في دول أخرى لعقود، وبالتالي فإن الضغوط الحالية القصد منها الاستمرار في عملية الإصلاح. وعن تسمية «البدون» بالمقيمين بصورة غير قانونية، قال النجار: كلام متخلف ومتناقض لمن يسمي البدون بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية، متسائلاً كيف تتم تسميتهم بهذا الاسم والدولة تتعامل معهم وتمنحهم أوراقاً ثبوتية، مشيراً إلى أن إصدار الدولة هذه التسمية يعد مخالفة صريحة للقانون، متسائلاً من هؤلاء العباقرة الذين أصدروا هذه التسمية المهترئة؟ معتبراً أنها سخف وتهاون وضعف من السلطة.
الاتفاقية الأمنية انقلاب أسود
كيف يقبل شعبنا باعطاء صلاحيات للغير ان ينتهك حقوقه التي لم يعطها لسلطاته المحلية؟ هذا احد اسباب معارضتنا للاتفاقية الأمنية.
من ظلام الماضي السحيق اطلت علينا بنود الاتفاقية الامنية لتنسف كل مكتسباتنا كمواطنين نتطلع الى استكمال عناصر آدميتنا، التي ناضلنا وآباؤنا لنبلغ بعضا منها مقارنة بشعوب العالم في زمننا هذا. لقد كان الانسان في الماضي الغابر يباع ويشترى وتنتهك كرامته ولا فرق بينه وبين البهائم في مواجهة سلطة الدولة. فثارت الشعوب على تلك الاوضاع وأسست لحياتها الانسانية مبادئ تحرم العودة بها الى تلك العصور المظلمة، وتعارفت شعوب العالم الحديث على تدوينها في شرعة حقوق الانسان. واخذت الدولة الحديثة عنها تلك المبادئ واثبتتها في دساتيرها، ومن هذه الدساتير دستور دولة الكويت، الذي تواضع واتفق عليه اهل الكويت، حكاما ومحكومين. وتضمن الباب الثاني منه، «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي». أرجو الرجوع الى تلك النصوص والتمعن فيها قبل قراءة الاتفاقية الامنية، لندرك الفارق بين العقليتين اللتين صاغتا نصوص دستورنا، وتلك التي صاغت نصوص الاتفاقية الامنية، لا سيما المادتين 7 و8 من الدستور، ثم قراءة الباب الثالث منه، حيث نص على الحقوق والحريات العامة لاسيما المادة 31 منه، حيث نصت «لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة». فإذا كان وبموجب الدستور غير مسموح للسلطة المحلية ان تتجاوز نصوصه والاعتداء على حرية الانسان من دون مسوغ قانوني يتلاءم ونصوص الدستور. ولا يسمح لأي قانون يتعارض مع اهدافه ان يشرع والا طعن عليه واسقط، فكيف لنا ان نقبل بنصوص صيغت خارج الدولة، ولم تراع ما جبل عليه شعب الكويت من احترام لآدميته وحقوقه الدستورية. فإذا كانت بعض دول مجلس التعاون قد ارتضت تلك النصوص لنفسها، فلا اظن شعوبها تقبل بها لو اتيح لها منبر او مجلس تعبر فيه عن رأيها. ولا يتصور ان يقبل شعب الكويت بإعطاء صلاحيات لأي كان لانتهاك حقوقه لم يعطها لسلطته المحلية. ان الكويتيين وحكامهم بنوا بكفاحهم وحكمتهم دولة دستورية حديثة يسودها القانون، وهو ما لم تبلغه اي دولة خليجية شقيقة، ولذا نتمنى ان تحذو تلك الدول حذونا لما في ذلك من ارتقاء بالانسان الذي كرمه الله عن بقية خلائقه. ومتى بلغت دول الخليج الشقيقة في انظمتها ما بلغته الكويت، فإن ذلك يقربنا للتفكير في رسم اتحادييها، اما ان يتاح لسلطة غير السلطة الكويتية، التي ارتضاها الكويتيون في ان تفرض عليهم قوانينها وتلاحقهم حتى في عقر دارهم لفرضها عليهم، فهذا امر لو تم يعتبر انقلابا على كل مكاسبنا الدستورية وتدميرا لحياتنا الاجتماعية، وتهميشا للسلطة الكويتية وانتهاكا لسيادتنا. ان الاتفاقية الامنية في ظاهرها دعوة لتحقيق الامان، ولكن بين نصوصها المبهمة تكمن محاولة اخذ الكويت الى الهوان. وتفريغ ما جاء في الدستور الكويتي من ضمان.