مظلــــــوم.... لكن القانون ... قانون ــــــــــــــــــ لاتقلق

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-11-2010, 08:41 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif
مظلــــــوم.... لكن القانون ... قانون ــــــــــــــــــ لاتقلق
مظلوم....لا تقلق....لن يدوم ..


فما جاء دستور عبدالله السالم الا ليرفع المظالم و يقر الحقوق ............
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-11-2010, 08:42 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

الدستورية» تقضي بعدم دستورية إسقاط حق غير المتزوجات في الاستفادة من بدل السكن

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك فيما تضمنه هذا النص من إسقاط أحقية الإناث غير المتزوجات في الاستفادة من بدل السكن الذي يحصل عليه الذكور غير المتزوجين.
وأكدت المحكمة في حيثيات القضية المرفوعة من محامية في إدارة الفتوى والتشريع «ان الدستور حرص على تأكيد مـبدأ الـمساواة حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وهو النص المتمم لنص المادة 7 من الدستور الذي يقضي بأن «العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع».
وأضافت: ولا غرو في أن ما تضمنه نص المادة (29) سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقاً بشؤون العدالة وقضائها بين الناس.
وتابعت: المساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المختلفة، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييزا، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها المخاطبون بأحكامه يستظلون بها وفق قواعد موحدة، وأكملت: متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أفرد للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع تنظيماً خاصا ينظم شؤونهم الوظيفية وتكفل ببيانه، وأخضع المخاطبين به ومن بينهم أعضاء إدارة الفتوى والتشريع سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً إلى أحكامه، وساوى في المعاملة بينهم في مختلف أوضاعهم الوظيفية وما يصابحها من مزايا مادية أو عينية.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء في تحقيق ميزة العلاوة للأعزب من الذكور مسقطاً أحقية النساء في ذلك، فإنه يكون قد غاير في المعاملة بين الخاضعين لنظام قانوني واحد، وأخل بمبدأ التكافؤ في الحقوق بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأقام بذلك تفرقة بين الذكور والإناث، تنطوي على تمييز تحكمي منهي عنه على أساس من الجنس، مخالفاً مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فيما تضمنه متعلقاً بهذا الشأن.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
02-12-2010, 03:48 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


«التمييز»: البراءة في القضية الجزائية لا تعفي من الغرامة إلزام «الداخلية» بتعويض مواطن 5001 مؤقتاً عذبه رجالها

Pictures%5C2008%5C08%5C11%5C26e9541e-92b2-432d-a355-cc5d3bf71c37_main.jpg


رفضت محكمة التمييز الدائرة الثانية المدنية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن المقدم من وكيل وزارة الداخلية بصفته ضد المطعون ضده، وايدت الحكم المستأنف والذي انتهى الى الزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بان يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت لثبوت تعدي بعض رجال الداخلية على المطعون ضده بتقييد حريته بغير حق واستعمال القسوة معه لحمله على الاعتراف بواقعة غير حقيقية.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المطعون ضده اقام الدعوى امام المحكمة الكلية مختصما وكيل وزارة الداخلية بصفته طالبا الزامه بان يؤدي اليه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت تأسيسا على ان بعض رجال الشرطة تابعون للطاعن وتعدوا عليه بالضرب واحتجزوه دون وجه حق وعذبوه لحمله على الاعتراف بارتكابه جريمة قتل والده واحدثوا به عاهة مستديمة.

تعذيب
وقد اسندت النيابة العامة الى بعض منهم تهمة تعذيبه لحمله على الاعتراف بتلك الجريمة، الا انه قضي نهائيا ببراءتهم من تلك التهمة لعدم كفاية الادلة.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها انه اذا كان قد وقع عليه التعذيب من بعض رجال الشرطة التابعين لوكيل وزارة الداخلية بصفته مسؤولا عن اعمالهم غير المشروعة وان تعذر تعيين من باشر تعذيب الشاكي من بين رجال الشرطة والحقوا به جراء ذلك اضرارا مادية وادبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وقد حكمت المحكمة بما طلبه المطعون ضده فاستأنف وكيل وزارة الداخلية بصفته فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن بطريق التمييز على سبيل وحيد هو ان الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون.
وقد خلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان هذا النص مردود عليه ذلك لان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لما كان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حجة في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية الا في الوقائع التي فصل فيها فصل لازم في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ومقتضى ذلك ولازمه ان الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب اليه لا يمنع المحكمة المدنية من ان تحكم بالتعويض بناء على وقوع خطأ آخر وتوافر مسؤولية اخرى، حيث لا يوجد أساس مشترك بين الدعويين، كما ان حجية الأحكام المدنية قاصرة على اطرافها.

حيثيات
وأوضح الحكم في حيثياته انه تكفي في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته متبوعا بتعويض المطعون ضده على سند ما خلص إليه من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى لتوافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية والتعويض للخطأ من بعض أفراد قوة الشرطة التابعة للطاعن لثبوت تعديهم على المطعون ضده بالضرب، مما ادى إلى إصابته بعاهة مستديمة، وذلك اخذا بما هو ثابت من مدونات الحكم الجزائي من ان مبنى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة قتل والده كان مرده عدم اطمئنان المحكمة الجزائية الى اعتراف المتهم بقتل والده، لأنه كان وليد اكراه وقع عليه تمثل فيما لقيه من تقييد حريته بغير حق، واستعمال القسوة معه لحمله على الاعتراف بواقعة غير حقيقية، وأن الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت إليه المحكمة ان المطعون ضده قد أصيب بضمور في عضلات العضد الأيسر وعضلات الساعد الأيسر وعدد الحكم باقي الإصابات.
وانتهت المحكمة من حكمها إلى انه متى تحققت مسؤولية التابع عن عمله غير المشروع على نحو ما سلف بيانه، قامت مسؤولية الطاعن باعتباره متبوعا وتكاملت لها أركانها، وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلي ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون وتواجه دفاع الطاعن ويكون الطعن على غير أساس يتعين رفضه، والقضاءبإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بأداء 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-12-2010, 11:20 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



حكمت المحكمة إلزام شركة تأمين بتعويض موظفة بـ 55 ألفاً و728 ديناراً


قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية الثالثة برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة برفض الطعن موضوعاً، الذي أقامته الشركة الطاعنة طعناً على حكم الاستئناف الذي ألغى حكم أول درجة وإلزامها بأن تؤدي للعاملة المؤمن عليها لديها مبلغ 55 ألفاً و728 ديناراً قيمة التأمين المستحق لها نتيجة انتهاء عملها لعدم لياقتها صحياً بسبب العجز الكلي الدائم.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضدها – العاملة – أقامت الدعوى ضد شركة التأمين المؤمن عليها لديها أمام المحكمة الكلية طالبة الزام شركة التأمين بأن تؤدي لها مبلغ 55 ألفا و728 ديناراً، استناداً إلى أن البنك الذي تعمل فيه قد أمن على العاملين لديه لدى الشركة المدعى عليها وهي من بينهم وقد انتهى عملها لدى البنك لعدم لياقتها صحياً بسبب العجز الكلي الدائم.

امتناع
وإذ امتنعت الشركة المؤمن لديها عن أداء مبلغ التأمين المستحق لها رغم تحقق الخطر المؤمن منه، فأقامت الدعوى، وقد قضت محكمة أول درحة برفض الدعوى، مما حدا بالمطعون ضدها إلى استئناف الحكم وقد ندبت محكمة الاستئناف الطبيب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها وبعد ان قدم تقريره حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام شركة التأمين (الطاعنة) بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به، فطعنت شركة التأمين (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق التمييز واستندت في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وقالت شارحة لذلك انها دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين البنك قد خلت من الاشتراط لمصلحة الغير بما لا يحق للمطعون ضدها (العاملة) المطالبة بالمزايا التأمينية، خصوصاً انه نص في البند الرابع من الوثيقة على ان جميع المزايا التي ترتبها الوثيقة تكون مستحقة الدفع في المركز الرئيسي للشركة الطاعنة لحساب البنك للمستفيدين كل باسمه وهو ما التزم به الحكم الابتدائي عندما قضى برفض الدعوى بالإضافة الى أن المطعون ضدها كانت في حالة مرضية وأوصى التقرير الطبي بإعفائها ساعة من ساعات العمل لمدة ستة أشهر، وكان ذلك قبل إبرام وثيقة التأمين وطلب من المحكمة بيان اثر الحالة المرضية السابقة، على استحقاقها لمبلغ التأمين.

غير سديد
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن هذا النص غير سديد بعد ان أشارت إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني يدل على ان الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل التزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصا مستقبلاً أو أن يكون المستفيد شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لمصلحته ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير اثر هو ان يثبت للغير المشترط لمصلحته - المنتفع أو المستفيد – حقا خاصا به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط من دون مرور بذمة المشترط، وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لمصلحته من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة وهو لب نظام الاشتراط وجوهره ومعقل القوة فيه.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه لما كان الثابت من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المبرمة بين البنك وشركة التأمين الطاعنة لمصلحة موظفي البنك عن حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناشئ عن المرض وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي ان المطعون ضدها تعاني من مرض التصلب المنتشر، داؤه قد تخلف لديها من جرائه عجز دائم ولا أمل في شفائها، مما يستحيل عليها استحالة كاملة القيام بعمل أو أداء واجبات وظيفتها أو أي مهام نظير مقابل مادي أو أرباح، فيكون بذلك قد ثبت تحقق إحدى حالات الخطر المؤمن من أجلها، وكان الثابت أن تحقق هذا العجز لاحقاً لتاريخ عقد التأمين وأثناء سريانه تستحق المطعون ضدها باعتبارها المستفيدة من عقد التأمين المبلغ المنصوص عليه في الوثيقة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم شركة التأمين، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النص على غير أساس.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
19-12-2010, 10:03 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

ما قل ودل: لينفذ قرار المحكمة ولو خسرت بريطانيا الحرب
المستشار شفيق إمام
الجريده


العنوان هو أمر أصدره تشرشل، وهو يترأس وزارة الحرب في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وبلاده تدكها طائرات المحور، وتقضي على الأخضر واليابس فيها، وقد أصدر هذا القرار إلى وزير الحرب عندما جاءه ليقول له: إن إحدى المحاكم البريطانية، التي يقع مقرها في الدائرة القريبة من المطار الحربي، قد أصدرت قراراً بمنع الطائرات العسكرية من التحليق على مقربة من المحكمة، خلال الساعات التي تعقد فيها جلساتها، بسبب ما يرتبه الضجيج الصادر عن تحليقها من تأثير على سير المحاكمات التي تجري أمامها، يما يؤثر في حسن سير العدالة، فأصدر له أمراً بتنفيذ قرار المحكمة، وعندما رأى تشرشل وقع قراره على وزير الحرب، والدهشة التي علت وجهه، استكمل حديثه مبرراً هذا القرار بقوله 'خير لبريطانيا أن تخسر الحرب، من أن يهان القضاء فيها، لأن عدم الامتثال لقرار المحكمة، فيه استهانة بقضاء بريطانيا وإهانة له، وهوعار يلحق ببريطانيا، لن يمحوه الزمن أبد الدهر، أما الحرب فإن خسرتها بريطانيا اليوم فسوف تكسبها غداً'.
الامتناع عن تنفيذ حكم في الكويت:
تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ رسالة بعثت بها إليًّ مدرّسة لغة فرنسية أعرفها عائلياً، تروي لي قصتها مع وزارة التربية التي أصدرت في أواخر العام الدراسي 2002-2003 قراراً بإنهاء خدماتها دون أي تحقيق، وبتعسف واضح، وخلال ست سنوات قضتها المدرسة ذاقت فيها الأمرين، لإلغاء القرار الصادر بفصلها حتى استطاعت أن تحصل على حكم من محكمة التمييز بتاريخ 31/3/2009، بفضل المحامي خالد العبدالجليل، الذي باشر القضية أمام هذه المحكمة متطوعاً، بعد أن أحس بالظلم الذي وقع بهذه المدرسة، وبالإجراءات التعسفية التي مارستها الوزارة معها، يضيق المقام في هذا المقال عن سردها، كما روتها المدرّسة في رسالتها.
وتستكمل المدرّسة رسالتها فتقول، إنه بعد إعلان الحكم إلى الوزارة بمعرفة إدارة التنفيذ، والتسويف والمماطلة من الوزارة، أحيل الموضوع إلى الإدارة القانونية التي انتهت بحق إلى إلغاء قرار إنهاء خدمة المدرّسة بالسرعة الممكنة حتى لا تقع الوزارة تحت طائلة المسؤولية الجنائية، فقامت الوزارة بسحب قرار إنهاء خدمتها.
واستلمت المدرّسة عملها بتاريخ 9/11/2010، وفي اليوم ذاته أمرتها مديرة المدرسة بمغادرة المدرسة على الفور ومراجعة مراقبة التعليم الثانوي.
وأنها منذ 9/11/2010 حتى الآن، لا تزال تراجع كل مراقبات وزارة التربية، لتصل إلى حل لمشكلتها، دون جدوى.
رسالة الى وزيرة التربية:
الرسالة واضحة في كيفية تنفيذ الأحكام من الإدارات المختصة، لأن بعض الموظفين يعتقدون أن الحكومة فوق القانون، وفوق أحكام القضاء، وهو ما قد يعرض الوزير المختص للمساءلة الجزائية بسبب عدم تنفيذ الحكم، فضلاً عن التعويضات التي سوف يحكم بها القضاء، بما يهدر المال العام.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-12-2010, 12:19 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

«الإدارية» تلزم أمين عام مجلس الوزراء بدفع 10 آلاف دينار

قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار نايف المطيري وعضوية المستشارين عيسى عمران وجاسم الراشد بإلزام أمين عام مجلس الوزراء بصفته دفع مبلغ 10 الاف دينار لمصلحة موظفة، وذلك بعد ان ثبت تراخيه في تنفيذ حكم اعادتها إلى عملها.
وتتلخص وقائع الدعوى بطلب المدعية بالزام امين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، ورئيس الادارة العامة للتنفيذ بصفته بأن يؤديا لها ما يعادل مرتباتها بحكم الاستئناف في 2004/9/27 وهو مبلغ ستة آلاف دينار كأثر من آثار حكم محكمة الاستئناف مع المصروفات وأتعاب المحاماة في مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته.
وقالت شرحا لدعواها ان محكمة الاستئناف أصدرت حكما قضى في منطوقه المقام منها، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به البند ثانيا من عدم قبول طلب قرار انهاء خدمتها وبقبول هذا الطلب وفي الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعديله فيما قضى به في البند ثالثا الى الزام المستأنف ضد الاول بصفته (امين مجلس الوزراء) بأن يؤدي لها تعويضا قدره خمسة آلاف دينار وتأييده فيما عدا ذلك من آثار.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت تراخي جهة الادارة ممثلة في المدعى عليه الاول بصفته بتنفيذ الحكم الصادر للمدعية رغم المخاطبات العديدة التي كشفتها الاوراق من ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
28-12-2010, 02:13 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة :زملاؤه روجوا إشاعات عن سمعته وسلوكه «التمييز» تؤيد إلغاء قرار فصل موظف في الأوقاف

Pictures%5C2008%5C04%5C07%5C6b4db412-4710-4d0a-ae9e-3d1dac727a7c_main.jpg
• لبيد عبدال
قضت الدائرة الادارية الاولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد خيري الجندي ـــ رئيس الدائرة بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه الذي انتهى الى فصل الطاعن من العمل استنادا الى ما نسب اليه من اخلال بواجبات وظيفته والخروج عن مقتضياتها.

تفاصيل
وتتحصل واقعات الدعوى في ان الطاعن اقام ضد وزير الاوقاف «بصفته» الدعوى طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك انه يعمل بوزارة الاوقاف بالدرجة الثالثة عامة من مجموعة الوظائف العامة، الى ان صدر القرار المطعون فيه بتوقيع عقوبة الفصل من العمل استنادا الى ما نسب اليه من اخلال بواجبات وظيفته والخروج عن مقتضياتها على نحو ما ورد بالمذكرة المقدمة من لجنة التحقيق وانه قد تظلم من هذا القرار، الا انه لم يتلق ردا على تظلمه ونص القرار على مخالفته للواقع والقانون لا سيما انه يعمل في الوزارة منذ سنة 1985 ويؤدي عمله بكفاءة وجد واخلاص وتقاريره السنوية بدرجة امتياز وقد تعرض لكثير من الوشايات والاضطهاد من مدير (...) بعد ان دب الخلاف بينهما بسبب رغبة الاخير في احلال احد اقربائه محله في عمله واستمرارا لهذا الخلاف تم وضع تقرير كفاية عنه عن عام 2002 بدرجة جيد، الا انه بعد ان تظلم تم رفعه الى درجة ممتاز ثم زاد الامر بترويج بعض الاشاعات المغرضة من جانب بعض زملائه في الادارة التي تمثلت في التشكيك في سلوكه والمساس بسمعته مما اسفر ذلك عن احالته الى التحقيق وتوجيه بعض الادعاءات ضده بتركه الصلاة عند اقامتها اثناء الدوام او خلال عمله بالفترة المسائية وتعاطيه السحر واتصاله بالسحرة خارج البلاد واستغلاله للمقر التابع لادارته للمبيت فيه وتدخين الشيشة واحتفاظه بشرائط فيديو لافلام اباحية تحوي مشاهد جنسية لعرضها ومشاهدتها في ذلك المقر، وعدم دوامه خلال شهري يناير وفبراير 2004. واضاف الطاعن انه على الرغم من عدم صحة ما نسب اليه من وقائع وافتقادها جميعا الى اي دليل على ارتكابه لها، فان المطعون ضده اصدر القرار المطعون فيه بفصله من العمل.

استئناف
وقد نظرت المحكمة الدعوى وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فاستأنف المطعون ضده الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز، وقد حضر عن الطاعن المحامي لبيد عبدال بصفته وكيلا عنه وابدى دفاعه، مبينا للمحكمة ما اعترى الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وشرح اوجه القصور والفساد في الاستدلال المشار اليها وطلب تمييز الحكم المطعون فيه استنادا الى ان القرار المشار اليه لم يقم على اسباب صحيحة، كما انزل على الطاعن العقاب بغير ذنب حقيقي ارتكبه على الرغم من نفيه المخالفات هذه في التحقيق، كما انه لم يقر بصحة هذه الوقائع وانتهى في دفاعه الى ان القرار المطعون فيه قد انطوى على توقيع اشد الجزاءات التأديبية عليه وهو جزاء الفصل من العمل على الرغم من عدم قيام القرار على عناصر مستمدة من اصول صحيحة ثابتة وانما على محض اقوال يحوطها الشك في مصداقيتها وقدم المستندات الدالة على دفاعه، كما طلبت الجهة الادارية رفض الطعن.

تمييز
وقد خلصت المحكمة الى انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بصحة القرار المطعون فيه بفصل الطاعن من العمل مكتفيا بما اورده بمدوناته، من قيام القرار على سببه المبرر له على سند من ثبوت المخالفات في حق الطاعن باقراره وباقوال الشهود بمحضر التحقيق، دون ان يمحص اقوال الطاعن التي لا يفيد ما جاء فيها بصحة حدوثها واقراره بارتكابها ودون ان يواجه الحكم ما ساقه في دفاعه من وجود خلافات بينه وبين هؤلاء الشهود مما يحول دون الاطمئنان الى شهادتهم او التسليم بثبوت هذه المخالفات بناء عليها، فضلا عن ان هذه الاقوال لا تعدو في معظمها ان تكون اقوالا سماعية مرسلة تداولها الشهود فيما بينهم بما يلقي بظلال الشك في مصداقيتها، فإن الحكم يكون بذلك معيبا بالقصور المبطل، بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن.

الحكم
وانتهت المحكمة الى ان البيّـن من الاوراق ان الطاعن لم يقر بصحة المخالفات المنسوبة اليه، منكرا ما وجه اليه منها كما جاءت اقوال الشهود محض اقوال سماعية مرسلة بادعاءات القيت جزافا تداولها الشهود فيما بينهم دون ان يساندها او يدعمها او يرفعها الى مستوى الحقيقة او يدل على تحققها، وان هذه الادعاءات الواردة بتلك الاقوال لا تكفي وحدها للقول بفقدان الطاعن لحسن السمعة او تفيد بذاتها انه قد وضع نفسه موضع الريبة والشك بين زملائه ورؤسائه، لاسيما ان ملف خدمته يشير الى نقاء صفحته طوال مدة خدمته التي دامت اكثر من خمسة عشر عاما، واذ بنى القرار المطعون فيه بفصله من العمل على ادعاءات مزعومة الاساس، مفرغة من ثبات اليقين على ارتكاب الطاعن لها، بل يحوطها الشك، فإنه يكون قد انعدم بذلك الاساس القانوني للقرار الذي يجب ان يقوم عليه ووقع بالتالي مخالفا للقانون، مما يغدو حقيقا بالالغاء واذ انتهى الحكم المستأنف الى ذلك فإنه يكون صائب النتيجة قانونا ومن ثم يتعين تأييده.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
02-01-2011, 06:34 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

بعد اتهامه باستغلال أراضي الدولة والبناء عليها الجنايات ترفض دعوى البلدية بمعاقبة مقاول مشروع مدينة جابر الأحمد

Pictures%5C2009%5C01%5C05%5C12c3268f-77ad-4773-a266-82daa5ea0d30_main.jpg
• عبدالله الصانع
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين اشرف الخولي ومحمد المطيري ببراءة المقاول المشرف على مدينة جابر الاحمد من تهمة استغلال اراضي الدولة بعمل مكاتب وسكن عمال وتشوين مواد عليها من دون ترخيص في الدعوى المقامة ضده من بلدية الكويت.
وتتلخص الواقعة فيما أثبته محضر المخالفة المحررة من قبل مدير ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية بان مقاول شركة مشروع مدينة جابر الاحمد السكنية العائد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قام باشغال اراضي الدولة الفضاء بانشاء سكن عمال من دون ترخيص من الرقابة على التراخيص الهندسية.
وفي جلسة المحاكمة لم يحضر المتهم وحضر ممثل عن بلدية الكويت وادعى مدنيا بمبلغ 5215 د.ك على سبيل التعويض النهائي وذلك عن الاضرار التي لحقت من استغلال اراضي الدولة وبالزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقدم مذكرة بدفاعه.

حيثيات
واشارت المحكمة في حيثياتها الى ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 في شان انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بقانون 56 لسنة 1980 نصت على ان تصدر بمرسوم - بناء على اقتراح المجلس البلدي – لائحة بانظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة. ويجب على كل من يقوم باي انشاءات او حفريات او تمديدات او أي اعمال اخرى وسواء تعلقت هذه الاعمال بجهة حكومية او غير حكومية ان يتقيد بهذه الانظمة وان يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة. كما نصت المادة الخامسة من القانون ذاته على انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار. ويعاقب كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا يخص مرفقا عاما او موردا من موارد الثروة العامة بسبب اهماله او عدم احتياطه او مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واضافت كما تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين بالازالة وتصحيح الاعمال المخالفة والهدم والترميم بحسب الاحوال الا اذا وجدت من ظروف الدعوى ما يبرر الاعفاء من ذلك ومن دون المساس بحق الجهة الحكومية في التعويض ان كان له مقتض. ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن او بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة.

شك
واوضحت ان الواقعة المسندة الى المتهم على نحو ما تقدم قد احاط بها هالة كثيفة من الشك والريبة مما ينحسر معها الاطمئنان الواجب توافره في الادلة التي ينبني عليها قضاء الادانة ذلك ان الثابت من المخالفة بانها حررت بسبب استغلال اراضي املاك الدولة بغير ترخيص لانجاز مشروع مدينة جابر الاحمد السكنية العائد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكان الثابت من استقراء استصدار ترخيص اداري مؤقت من وزارة المالية ادارة املاك الدولة بتاريخ استغلال قطعة الارض الكائنة في منطقة جابر الاحمد السكنية وتقديم خطاب ضمان انجاز صادر من احد البنوك لاصدار ترخيص المكاتب المؤقتة من تخطيط وتصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ‏والبنية التحتية لعدد ‏‎840‎‏ قسيمة سكنية ‏وانشاء وانجاز وصيانة المباني العامة ‏ومحطات المحولات بالقطاع بمشروع جابر ‏الاحمد الاسكاني، فضلا عن استصدار ‏ترخيص السلامة من بلدية الكويت ادارة ‏الرقابة على التراخيص الهندسية في تنفيذ ‏المشروع الحكومي، ومن ثم فإن المتهم ‏ممثل الشركة قد تقيد بلائحة انظمة السلامة ‏المقررة بنص المادة الاولى من القانون رقم ‏‎18‎‏ لسنة ‏‎1978‎‏ في شأن انظمة السلامة ‏وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ‏المعدل بالمرسوم بقانون ‏‎56‎‏ لسنة ‏‎1980‎‏ ‏وثبت للمحكمة التزامه جانب الحذر في سبيل ‏تنفيذ العقد المبرم مع الهيئة العامة للرعاية ‏السكنية الخاص بمشروع جابر الاحمد ‏السكنية, وكانت الانشاءات التي اقامها هي ‏لازمة لاتمام تنفيذ مثل ذلك المشروع التنموي ‏ولم يثبت للمحكمة وجود اي مساس للمرافق ‏والممتلكات العامة او موارد الثروة العامة ‏سواء بالاتلاف او بالتخريب او التعطيل او ‏تقليل الفائدة، كما خلت الاوراق من وجود ‏عنصر الاهمال او عدم الاحتياط وفقا ‏للمنصوص عليه في المادة الخامسة من ‏القانون سالف البيان لا سيما وانه ملزم بتنفيذ ‏ذلك المشروع الوطني خلال فترة زمنية ‏محددة وكان التراخي في استصدار مثل تلك ‏التراخيص من قبل بلدية الكويت يؤدي الى ‏فوات الميعاد المقرر لتنفيذ المشروع الوطني ‏الامر الذي يسقط معه الركن المعنوي.‏


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
30-04-2011, 09:05 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

(Alwatan)





كتب خالد العصيدان:
أيدت محكمة الاستئناف «الدائرة الإدارية الثالثة» الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزام وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) بأن تؤدي للمدعية بدل سكن من فئة متزوج بواقع 300 دينار شهرياً اعتبارا من 2008/10/1 وبجعلها مستمرة بعد ذلك التاريخ.
وفي التفاصيل: أن المستأنف ضدها المدعية كانت قد أقامت دعوى بواسطة محاميها ناهس العنزي، طلبا للحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها بصرف بدل السكن بذات الفئة المقررة لأقرانها بالإدارة العامة للتحقيقات مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على سند من القول بأنها تعمل لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوظيفة رئيس تحقيق (ب) وقامت الإدارة بصرف بدل لأقرانها إعمالا للقرار رقم 5 لسنة 2002 بشأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والذي قرر منح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقا للقواعد والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف بدل سكن بفئة متزوجة رغم توافر شروط منحها، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
ومن ثم أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها بدل السكن من فئة متزوج بواقع (300 دينار) شهرياً اعتباراً من 2008/10/1 وبجعلها مستمرة بعد ذلك التاريخ مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وتأييد هذا الحكم استئنافياً.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-06-2011, 02:47 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

نتيجة خطأ في عملية ليزر في العيون إلزام «الصحة» بتعويض مواطنة 5001 دينار

ألزمت المحكمة الكلية ـ الدائرة المدنية وزارة الصحة بأن تؤدي إلى مواطنة تعويضا مؤقتا قدره 5001 دينار نتيجة اجراء عملية خاطئة في العيون. وتتلخص الوقائع بقيام المواطنة بزيارة مركز طبي للعيون تابع لوزارة الصحة، وذلك لعمل فحوصات وتحاليل خاصة بالعيون للاطمئنان على بصرها، وتم تحرير بطاقة وتحديد جلسات للمراجعة، وقد قام الطبيب المعالج باستخدام الليزر كعلاج، وبعد استخدامه ساءت حالة الإبصار لدى السيدة المذكورة بشكل ملحوظ.
وحضر دفاع المدعية المحامي خالد الشطي، وطالب بتعويض مؤقت عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطبيب المعالج لها باستخدام اشعة الليزر بشكل خاطئ مما تسبّب بإضعاف قدرتها على الإبصار بشكل كبير، وتمت إحالة السيدة المذكورة الى الطب الشرعي الذي أثبت الخطأ الطبي واستخدام الليزر بشكل خاطئ، وبناء على ذلك قضت المحكمة بالتعويض المؤقت لمصلحة المدعية.
وقال الشطي ان مبدأ سيادة القانون يبني مجتمعا قويا وينظم العلاقات فيه بين القوي والضعيف، وان القانون دواء لجميع آلام المجتمع، موضحا ان هذا الحكم جاء لتكريس مبدأ سيادة القانون ومحاسبة المقصر وإنصاف المتضررة.القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
28-08-2011, 07:38 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

حكم بإلغاء قرار «المركزي» بعدم صلاحية مسعود حيات لعضوية مجالس إدارة البنوك

صرّح مكتب علي أحمد البغلي، محامون ومستشارون قانونيون، بأنه قد صدر حكم نهائي من محكمة التمييز الدائرة اداري /2 في جلستها المنعقدة يوم 14/5/2008 بقبول الطعن المرفوع من محافظ البنك المركزي بصفته ضد مسعود حيات شكلاً ورفضه موضوعاً، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي، بعدم صلاحية مسعود محمود جوهر حيات لتولي عضوية مجلس إدارة احد البنوك لافتقاده الى احد الشروط المتطلبة قانوناً كونه توقف عن دفع ديونه لأحد البنوك وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986 وفقا للاسباب التي ساقها البنك المركزي تقريراً لقراره.
وكان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المذكور يُعد سابقة قضائية كويتية تتعرض للقانون 32 لسنة 1968 بشأن البنك المركزي والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 بشأن الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارات البنوك المحلية.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت الحكم تأسيساً على عدم ثبوت توقف المدعي عن دفع ديونه ولو لمرة واحدة، بل انه التزم بجميع عقود التسهيلات والاتفاقيات والبرامج التي وقع عليها مما يجعل القرار الصادر في حقه من البنك المركزي باطلاً لبطلان وعدم صحة الأسباب التي بني عليها.
وترجع وقائع القضية الى عام2004 عند صدور القرار المذكور في حق مسعود حيات، ومن دون سند من الواقع أو القانون.
وقال علي البغلي: «كان البنك المركزي وعلى الرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار قد ابدى تعنتاً غير مبرر برفض طلب مسعود حيات الترشيح لمجلس إدارة أحد البنوك، على الرغم من ان الحكم نهائي واجب النفاذ وقضت محكمة التمييز برفض وقف نفاذ الحكم، الأمر الذي حدا بالاستاذ علي احمد البغلي المحامي وكيل مسعود حيات الى توجيه إنذار رسمي الى البنك المركزي بقبول ترشيح مسعود حيات نفاذا للحكم وإلا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، مما حدا بالبنك المركزي الى التراجع وقبول ترشيح مسعود حيات، وصرح الاستاذ علي البغلي محامي مسعود حيات بأنه بصدور حكم محكمة التمييز السالف ذكره نأمل ان يسدل الستار على مسلسل القرارات الادارية غير القانونية التي ارتكبها البنك المركزي في السنوات الاخيرة، والتي تركز على البنوك واعضاء مجالس ادارتها وشروط العضوية فيها فقط، وتركت من ناحية اخرى (بتعديل للقانون ينضح بالمحاباة السياسية)، شركات الاستثمار من دون ضوابط وقيود على اعضاء مجالس ادارتها، الامر الذي نجم عنه التخبط والازمات التي تعيشها بعض هذه الشركات وضياع بلايين الدنانير من مدخرات المواطنين فيها من دون رادع أو قيد من البنك المركزي وهو من له حق الرقابة القانونية عليها».


مسعود حيات


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
07-11-2011, 11:44 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


«الاستئناف» تنتصر لموكل وتبطل عقده مع محامٍ: التوقيع على العقد بمبلغ طائل سببه الضغط النفسي


انتصرت محكمة الاستئناف لأحد الموكلين وأبطلت عقد توكيله لمحام بمبلغ مالي كبير. وأرست المحكمة واحدا من اهم المبادئ القانونية التي أبطلت بها العقد، وذلك بعد ان ثبت للمحكمة أن الموكل تعرض للاكراه المعنوي والضغط النفسي، وبذلك تم التوقيع على العقد.
واشارت المحكمة برئاسة المستشار خالد المزيني في بداية حيثياتها، الى ان المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.
واضافت: لا ينبغي أن نغفل تعاظم موقف المحامي في خطورته، وليس أدل على سداد هذا الفهم ما قاله شيخ القضاة الاستاذ عبدالعزيز فهمي رئيس محكمة النقض في أولى جلساتها سنة 1931 «اذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت ان عمل المحامي ادق واخطر، لان مهمة القاضي الوزن والترجيح».

جناحان
واكملت المحكمة: القاضي والمحامي هما جناحا العدالة او حارساها للذود عنها ضد كل عبث ينال منها، أو أي شطط ينحرف بها عن مقصودها في احقاق الحق، والتصدي لمثل هذا من مهام المحامي، فهي مهمة في نيلها بازرة، وفي صدقها حقيقة، وفي حدودها دقيقة، وهي لكل ذلك رفيعة، وهي مهمة في اصلها شاقة وتبدو مشقتها حال أي خلل او اضطراب يلحقها، يمكننا تصويره على انه قعود عنها، يقف معه سير العدالة جامدا في مجراه، تنساب فيه الحقوق الضائعة على مستحقيها، ويتجلى فيه مبدأ البراءة ــ وهو شاذ وقد فرغ من مضمونه او ينقلب استثناء يظهر وسط الظلام، وقد خفت نور العدالة باهتا.

الإكراه
وأشارت المحكمة إلى ان المقرر أن الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعجال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون في نتيجة ذلك حصول رهبة تحمل على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وتقدير توافر الاكراه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى قامت لديه اسباب سائغة.
وقالت المحكمة ان الثابت من الواقع وسائر المستندات تعرض المستأنف للاكراه المعنوي اثناء توقيعه للعقد لظروف حالته الصحية والنفسية وقبول مبلغ الاتعاب، وذلك لخطورة وضعه وابنه في القضية، وبتلك الرهبة التي تهدد حياة ابنه متعلقا بطور النجاة ما كان يقبل التوقيع على العقد، لو كان اختيارا، الامر الذي تردى العقد في البطلان اسفر عن اعدامه وازالة كل اثر له، الامر الذي يترتب عليه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد واعتباره كأن لم يكن وباسترداد المستأنف ما دفعه من مقدم الاتعاب.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
30-04-2012, 08:56 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

ليست هذه المرأة التي هددتني بالقتل










القبس





مبارك العبدالله


تشهد المحاكم الكويتية، بين الحين والآخر، قصصا غريبة، لكن الاستغراب قد يتحول الى صدمة، وهذا ما حدث مع مواطنة كادت تدخل السجن لمدة عام في قضية تهديد بالقتل وحمل السلاح، وفي الواقع لا علاقة لهذه المواطنة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، اللهم الا تشابه اسمها مع المتهمة الحقيقية.
ان ما حدث الاسبوع الماضي امام قاضي محكمة الجنايات هو امر في غاية الغرابة والخطورة، ويوضح أنه قد يكون هناك متهمون حوكموا في قضايا ليست لهم علاقة بها.
فقد وقفت احدى المواطنات في العقد الرابع من عمرها ومعها اطفالها امام القاضي، وبينما المرأة تحتضن رضيعها كانت علامات وجهها لا تشير بأي حال من الاحوال الى انها مجرمة، لكن وبعد وصول دورها ونداء الحاجب على اسمها، كانت المفاجأة المذهلة.
حينما سأل القاضي المرأة عن قولها في التهمة المسندة اليها وهي التهديد بالقتل وحيازة سلاح، انها انفجرت في البكاء وقالت له: ليست لي علاقة بهذه التهمة.
وبعد ذلك سألتها هيئة المحكمة عن السبب في عدم حضورها امام المحكمة في الجلسات السابقة، مما اضطر القاضي الى اصدار حكمه غيابيا بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ لعدم مثولها امام القاضي.
أنا بريئة
اجابت المواطنة: لم اكن اعرف ان هناك قضية مرفوعة ضدي اساسا، ولم يأتني مندوب الاعلان ليبلغني ان هناك قضية مرفوعة ضدي، وبعد الاستعلام بالصدفة من اجهزة الداخلية عند تخليص معاملة خاصة بي، فوجئت بأنهم يبلغونني بصدور حكم حبس ضدي!
وذهبت المواطنة تشرح أنها زوجة، وام لخمسة من الابناء، وانه ساءت سمعتها مع زوجها بعد ان علمت بالقضية، وحتى الآن لا تعرف لماذا تم وضع اسمها في هذا الاتهام، الا انها اكدت انها في احدى المرات، ومنذ فترة طويلة، استدعيت على خلفية قضية وتبين ان اتهامها جاء بسبب تشابه اسماء، ولا تعلم ان كانت القضية هي هذه الماثلة امام القاضي ام اخرى.
مفاجأة
وكانت المفاجأة الاكثر غرابة من حديث المواطنة هو حضور المواطن المدعي عليها ليقول امام المحكمة‍: ليست هذه المرأة التي اتهمتها!.
وبعد الاستفسار منه عن سبب عدم التعرف عليها من قبل قال: لا اعرف كل ما حدث انني اعطيت المواصفات كلها للمرأة التي قمت باسناد تهمة حيازة اسلحة اليها، والتي سبق ان هددتني بالسلاح، لكن مستحيل ان اتهم امرأة مثل هذه، فأنا لا اعرفها ولا تعرفني!
وزاد انه ابلغ مسؤولي وزارة الداخلية بمواصفات اخرى، ولا اعلم من اين اتوا بهذه المرأة المسكينة؟!
القاضي هنا، وبعد ان عرف الحقيقة، اصدر حكمه بإلغاء الحكم الغيابي بالحبس لسنة مع الشغل والنفاذ، وصدر حكم جديد لها بالبراءة مما أسند اليها.
رجعت المواطنة التي جرجرت الى المحاكم واطفالها الى منزلها، لتخبر زوجها بحكم البراءة الذي عوضها عن الحبس، بسبب عدم حضورها ومثولها امام القاضي لوقوع خطأ اجرائي ايضا، وذهب المواطن الذي اتهم مواطنة اخرى الى بيته، ولم يعلم حتى الان ما هو السبب في غياب المتهمة الحقيقية عن المثول امام المحكمة، ومثول اخرى ليس لها علاقة بالقضية!



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-05-2013, 02:26 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

«التمييز» تلزم «الفتوى والتشريع» بقبول 15 محامياً


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط









| كتب أحمد لازم |

رفضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار يونس الياسين الطعون من إدارة الفتوى والتشريع على أحكام الاستئناف بقبول 15 محاميا بالفتوى والتشريع، وقضت المحكمة بقبولهم بعد أن تظلموا من قرار رفض قبولهم ضمن المتقدمين لهذه الوظيفة وحصولهم على درجات عالية خلافاً للمقبولين.

الراي


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2014, 04:57 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

إلى من اصابه اليأس من استعادة حقوقه ...........

الباطل باطل ... و ما بني على باطل فهو باطل
طال الزمن اوقصر
و خسر من خسر
و
حتى لو بعد عقود
و تغير الدنيا من حال الى حال

فالحق أحق أن يتبع

*********************



الإستئناف» تبطل عقود بيع عقارات بعشرات ملايين الدنانير!


ابتداء من العملية الأولى التي تمت قبل 30 عاماً

· 26 نوفمبر 2014 /
شارك: | كتب أحمد لازم | • المحامية فوزية الصباح: موكلنا منح شقيقته توكيلاً عاماً وعند اختلافهما على الميراث رفع ضدها دعوى قضائية

•المحكمة: إن كان للمشترين والبائعين طوال 30 عاماً حقوق فعليهم الرجوع إلى من باع لهم
أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإبطال عمليات بيع تمت على عقارات مواطن منذ العام 1983، وما تلاها من عمليات في مواجهة 28 مشترياً وبائعاً حتى العام 2013، بعد أن ثبت أن عملية البيع الأولى كانت باطلة.

وكانت دفاع المدعي المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد إدارة التسجيل العقاري و27 مالكاً يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا العقارات التي تعود في الأصل إلى أحد أبناء الأسرة الحاكمة وقام ببيعها، و طالبت بمحو عمليات التسجيل والبيع التي تمت على العقارات بدءا من المالك الأول الذي اشتراها قبل 30 عاماً، وبقية المشترين انتهاء بالملاك الأخيرين في العام 2013.

وذكرت الصباح في صحيفة دعواها ان «عددا من العقارات قد آلت إلى الورثة بعد وفاة المورث، وهي تقدر بعشرات ملايين الدنانير في العام 1983، ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلا عاما، وعند اختلافهما على جزء من الميراث رفع ضدها دعوى قضائية، وصدر لصالحه حكم نهائي بإلزامها بدفع أربعة ملايين ونصف المليون دينار،كجزء من الميراث الذي تحصلت عليه من دون أن تسلمه لشقيقها».

وأضافت «أن الشقيقة وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها،وقامت الأخيرة ببيع تلك العقارات لاحقا الى العديد من التجار، وقد اضطر المدعي (شقيقها)، لمقاضاتها واستصدر حكماً نهائياً بصورية وبطلان عمليات البيع الأولية التي تمت بين الشقيقتين، ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع أي وجود قانوني وأصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية المتعاقدين، وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً،ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري،ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا.

ونوهت المحكمة إن كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوق، فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا.


الراي
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2015, 12:52 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

الاستئناف» ألغت تعيين دكتورة «غير مستحقة»

أقرّت بتعيين طبيب مدرساً في كلية

أخيرة · 06 أبريل 2015 / 16 مشاهدة / 62


المحامي عبدالعزيز البنوان

×


1 / 1



شارك:





| كتب أحمد لازم | قضت محكمة الاستئناف الادارية بالغاء تعيين دكتورة من مستشفى الفروانية بوظيفة مدرسة قسم في كلية الطب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقرت بتعيين دكتور اخر (المدعي) في وظيفة مدرس بأحد أقسام كلية الطب لأحقيته بالوظيفة.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان عن موكله الدكتور المدعي في أن مدير الجامعة وافق في فترة سابقة على عمل دكتورة في مستشفى الفروانية من ضمن هيئة التدريس في كلية الطب، مؤكدا أن موكله تنطبق عليه الشروط الواردة للنقل من وزارة الصحة إلى جامعة الكويت ولاتنطبق على الدكتورة الصادر لها قرار النقل لأنها لاتمتلك أي بحوث علمية ولاتحمل مسمى اختصاصيا على عكس المدعي.

واستجابت المحكمة لما قدمه البنوان وقضت بإلغاء قرار مدير الجامعة من تخطي المدعي في شغل وظيفة مدرس في كلية الطب وما يترتب على ذلك من آثار منها إلغاء تعيين ونقل الدكتورة من وزارة الصحة إلى جامعة الكويت وتعيين المدعي في المنصب.


الراي
 
أعلى