....ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت .. من الأحكـــــام القضــــائيه

justice

Active Member


ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت

من الاحكـــــام القضــــائيه
 
02-11-2009, 05:36 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

حكم وقف التداول في سوق الاوراق الكويت للاواق الماليه


المحكمة: وقف التداول لا يدخل ضمن اعتبارات السيادة
المواطن استخدم جلَّ أمواله في الأسهم مدفوعاً بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة الوضع الاقتصادي واستقراره
المفترض بأعمال السيادة تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة
حسين العبدالله

ما يعتبر عملاً سيادياً يهبط في ظروف أخرى إلى مستوى الأعمال الإدارية

الجدية في الدعوى تنطلق من المادتين 8 و20 من الدستور الكويتي

من الواجب على إدارة السوق اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي ظروف استثنائية

تأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الدعوى

حكمت المحكمة الكلية امس بالدعوى المرفوعة من

1 - خالد عبدالله العوضي

2 - وليد خالد الهدلق (خصم متدخل)

ضد:

1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته.

2 - وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.

3 - مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، بوقف التداول في بورصة الكويت، وفي ما يلي نص الحكم:

● أولا - الحكم بقبول الدعوى شكلاً.

● ثانيا - القضاء بصفة مستعجلة بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وتأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وتنفيذا لحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان.

● ثالثا - القضاء في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التداول لحين اتخاذ المدعى عليهم لكل الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب.

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/10/2008 اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة (المدعى عليه الثاني) وعضوية مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية (المدعى عليه الثالث)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة أوضاع السوق في ظل الازمة المالية الاقتصادية، التي ضربت ولا تزال جميع اسواق المال في العالم، ومن ضمنها اسواق منطقة الخليج وعلى رأسها السوق الكويتي الذي مني بخسائر فادحة فاقت جميع التوقعات، ورغم ذلك أصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا برفض وقف التداول اليومي للسوق لحين اتخاذ الحكومة الكويتية للاجراءات والقرارات المناسبة والواجبة لدفع الانهيار عن السوق، ووقف أو على الأقل الحد من الخسائر اليومية التي تعصف بمؤشرات السوق وتدهور الاقتصاد الوطني الكويتي، وتدفع بالمتداولين والمساهمين الى هاوية الافلاس.

واضاف المدعي أنه من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء امثلة المثل الغالب الاعم الشعب الكويتي، وقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية، وبسلامة التداولات في السوق الكويتي من ناحية اخرى، الى ان حصلت الازمة الاقتصادية الاخيرة التي جاءت انعكاساتها على عموم دول العالم بما فيها الكويت والمدعي - شخصيا - وكان ذلك ابتداء من النصف الاخير من شهر سبتمبر 2008، مما ترتب عليه خسارته وكل المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية معظم اموالهم وطقت بهم الخسائر الفادحة فأصبحوا قاب قوسين او ادنى من إشهار افلاسهم.

واستطرد المدعي قائلا: إن جميع دول العالم فطنت لذلك الوضع المتردي فبادرت على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنقاذ اقتصادها وسوق المال فيها، كما ان تلك الدول قامت بضخ اموال طائلة لوقف تداعيات تلك الازمة، لكن الوضع في دولة الكويت بات في غيبة من كل هذه التطورات، بل وان مما زاد من وطأة الامر اتخاذ الحكومة الكويتية القرار سالف البيان بعدم وقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية.

واختتم المدعي دعواه بالقول إنه لما كان قرار لجنة السوق سالف الذكر يعتبر قرارا اداريا سلبيا وقد صدر مخالفا لاحكام الدستور الكويتي وان كان مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي وردت احكامهما تؤكد دور الدولة في معالجة مثل هذه الازمات، بيد ان الحكومة الكويتية لم تضطلع بهذا الدور في خضم الازمة الاقتصادية المالية، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر محام عن وليد خالد الهدلق مقررا بتدخله الانضمامي لصالح المدعي، طالبا الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية، واودع الحضور عن المدعي والخصم المتدخل عددا من المستندات احتوتها اربع حوافظ من بين ما اشتملت عليه:

1 - صورة من القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 7/10/2008، بعد ايقاف التداول في السوق.

2 - صورة ضوئية عن مستخرجات صادرة من سوق الكويت للاوراق المالية ثابت منها تداول المدعي وكذلك الخصم المتدخل داخل السوق بأسهم عدة شركات.

3 - صورة من كتاب موجه من المدعي مؤرخ 8/10/2008 الى مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية يطلب منه اتخاذ قرار فوري بوقف التداول حماية لاموال المتداولين وصونا للاقتصاد الوطني.

4 - عدد من صور للجرائد اليومية المحلية متفرقة التاريخ تحتوي على مقالات للمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة خلال الازمة المالية الاقتصادية الحالية، تخلص الى مناشدة الحكومة الكويتية التدخل لمنع تفاقم مخاطر الازمة.

كما قدم محامي المدعين مذكرة ختامية صمم فيها على ذات طلباته المبداة منه بصحيفة افتتاح الدعوى.

وبالجلسات اودعت محامية الحكومة مذكرة بدفاع التمست في نهايتها القضاء: «اصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، «ثانيا واحتاطيا» عدم قبول الدعوى لرفعها على غيري ذي صفة، «ثالثا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، «رابعا واحتياطيا» رفض الدعوى مع الزام رافعها بالمصروفات والاتعاب.

وقدم محامي سوق الكويت للاوراق المالية حافظة مستندات من بين ما طويت عليه بيان بأداء البورصات العالمية في الفترة من 1/9/2008 وحتى 1/10/2008 ثابت به انخفاض المؤشر من دون صدور قرار بإيقاف التداول بأي منها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: «اصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى، و«على سبيل الاحتياط الكلي» رفض الدعوى في شقها المستعجل والموضوعي، والزام المدعي فيها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 10/11/2008 حجز الدعوى للحكم والنطق في الشق العاجل منها بجلسة اليوم مع التصريح للمدعى عليه الثالث بصفته بإيداع مذكرات في اربع وعشرين ساحة فردت خلال الاجل مذكرة من محامي السوق صمم فيها على اوجه دفاعه ودفوعه السابقة، وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على القول بأحقية طلبات المدعي المتمثلة في وقف التداول في السوق انما تتعلق بعمل من اعمال السيادة العليا التي تضطلع بها الدولة دون غيرها، فضلا عن ان طلبات المدعي للقضاء تحددت في حقيقتها - الى طلب اصدار قرار اداري بوقف التداول، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة المعروضة ينحسر عنها اختصاص القضاء.

وحيث إن ذلك الدفع مردود عليه، ذلك انه وان كانت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1990 قد نصت على انه: «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة»، لكنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان «المفترض بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية، إذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها اعمال ادارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا اداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من اعمال السيادة فيهبط في ظروف اخرى الى مستوى الاعمال الادارية».

وبالتالي تعد من القرارات الادارية السلبية التي تصدر عن الجهة الادارية باعتبارها سلطة ادارة لا سلطة حكم، ومن ثم لا تعتبر من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، ويضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، وقد ورد على غير ذي محل بما يتعين معه الحكم برفضهما لاسباب دونما حاجة الى النص عليهما بالمنطوق.

وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة الثامنة من الدستور الكويتي قد نصت على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن. وتكافؤ الفرص للمواطنين»، كما نصت المادة 20 منه على ان: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والمرسوم رقم 153 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم سالف البيان على ان: «يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1 - تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.

وأناطت المادة السادسة منه بلجنة السوق وضع القواعد والسياسات لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات المنصوص عليه بها ومن بينها ما تناولته الفقرة (4) من تلك المادة، وهي الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر.

وحيث إنه يستفاد مما تقدم انه على الدولة ممثلة في اجهزتها المختصة صون دعامات المجتمع وكفالة الامن والطمأنينة والعمل على تكافؤ الفرص بين المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني يحسبان اساس العدالة الاجتماعية وقوام التعاون العادل من النشاط العام والنشاط الخاص بغية تحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القوانين المنظمة لذلك.

ولما كان ذلك وكان سوق الكويت للاوراق المالية احد الاجهزة الادارية التابعة للدولة والمنوط به وفقا للمرسوم الصادر بشأنه اختصاصات وسلطات حددتها احكامه من بينهما ما تناولته المادتان (3) و(6) المشار اليهما في تنظيم (6) لاسيما ما اوردته الفقرة (4) من الوجوب على ادارة السوق اتخاذ كل الاجراءات لمواجهة ثمة ظروف استثنائية بما في ذلك سقف العمل في السوق او في اسهم شركة او اكثر.

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإن الظاهر من الاوراق ان سوق الكويت للاوراق المالية قد تراجعت مؤشراته وهبطت الى ادنى المستويات في التداول بما هو معلوم للكافة، بالاضافة الى ما اوردته البيانات الصادرة عن الخصوم مما يترتب على عدم تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف النفاذ، ويغدو الحكم بوقف تنفيذ القرار سالف السياق قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار اهمها الزام جهة الادارة المدعى عليها بتقديم الاجراءات والتدابير التي انتهجتها لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على الازمة المالية والاقتصادية.

ويحث عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب فتلزم بها جهة الادارة عملا بحكم المادة (119) من قانون المرافعات.

ويحث عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية من دون اعلان ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه فالمحكمة تجيب المدعي لذلك وتقضي به، وذلك على سند من حكم المادة (191) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب، وألزمت جهة الادارة بمصروفات الشق العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.

المحكمة: نبتغي المصلحة العامة

تبين للمحكمة من استقراء نصوص واحكام المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 14/8/1983 أنه قد اناط بلجنة السوق - في المادة السادسة منه - وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في ضوء الاهداف المرسومة والمبينة بالمادة الثالثة منه، وأوجب عليها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات ومن بينها ما تناوله البند العاشر من تلك المادة «الاجراءات التي يتعين على السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر»، بما يستفاد من الاحكام الواردة بها ولفظة «تعين» المنصوص عليها فيه والتي تفيد الالزام والوجوب ان ما يصدر عن السوق من ارادة سواء كانت صريحة بإصدار قرار ايجابي او حالة السكوت عنه انما تتعلق بقرار اداري ايجابي فهو ما تصدره الادارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بغية المصلحة العامة او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وفي طلب المستقر عليه قضاء وقانونا لمفهوم القرار الاداري وانواعه.

ومتى كان ذلك فإن المنازعة الماثلة في ضوء ما سلف بيانه وازاء قصور لجنة السوق عن اتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم من المدعي، فإن ذلك يدخل في عداد القرارات الادارية السلبية التي تدخل في ولاية قضاء هذه المحكمة على النحو الوارد بقانون انشائها رقم 20/1981 والمعدل بالرقم 61/1982، ولا تدخل ايضا ضمن القرارات التي تخرج عن اختصاص هذه الدائرة والواردة بالبند الخامس منها وهي مسائل الجنسية واقامة ابعاد غير الكويتيين وترخيص الصحف والمجلات ودور العبادة، الواردة على سبيل الحصر.





نقلا من جريدة الجريده
 
07-11-2009, 12:32 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

حكم المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم

وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات،



وحيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته أقام هذا الإشكال بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 وأعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها وقف تنفيذ الحكم رقم 1571/20008 اداري وقفا كليا وشاملا لجميع أجزائه بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الأول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه

وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الأول بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت قرارا إداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور ولأحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الإدارة وجاء مخالفا لأحكام القانون وللأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فإنه يستشكل في تنفيذه استنادا الى ما يلي: أولا: ان الأشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي الى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والإضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق مما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا: انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي:

1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولةوقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الامور الاستثنائية والطارئة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الادارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت اي ذريعة والا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا،

2 – مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين،

3 – انتفاء وجود القرار الاداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة إلزام على جهة الادارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فان امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص إلزامها باتخاذ قرار بوقف التداول،

4 – انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له ان يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه لان هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الآخر قد اوفى بالتزامه المقابل،

5 – ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب اليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر الى اتخاذ اي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت عدة اجتماعات في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت الى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة

وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه،

كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات اللازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية للصندوق،

6 – المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد اقام قضاءه على سند من اسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت 1- صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008)، 2 – صورة تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد، 3 – صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه، 4- صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصورة تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن.

_______________


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 15-11-2009، الساعة 03:03 PM
 
15-11-2009, 02:55 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، 2- صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق، 3 – صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008،

4- صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة الى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهم بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف 797/2008 اداري 1

ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر انه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008 اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقف شامل لكامل الاجراءات

وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة الى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى أن رئيس مجل الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه وذلك عملا باحكام المادة 212/3 مرافعات.

وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبول شكلا.

وعن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس ما يهديه اليه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق أنه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز ان المشروع اذ لم يورد تعريفا او تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على ما منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها،

ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة ادارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه (طعن بالتمييز رقم 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004 السنة 32 ج3 ص 285).

ولما كان ذلك، وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقا لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان الطلب المستشكل ضدهما الاول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية،

لحين الفصل في موضوع الدعوى يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة اي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق، وكان البادي بحسب الظاهر ان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة، ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم،

ما ادى الى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الإقراض الى الايداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة اوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الازمة المالية، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان طلب وقف التداول اليومي في سوق الاوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ويعد من قبيل اعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء،

واذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلتزم بها المستشكل ضدها الأول والثاني عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 اداري/5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
_
 
07-12-2009, 08:01 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

مجموعة البحر تكسب حكما ضد وزير التجارة ومدير البورصة


صدر عن المحكمة الكلية ـ الدائرة الادارية الثالثة حكم لمصلحة شركتي جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته وذلك بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة،

حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعيتين اختصمتا المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة اودعت ادارة الكتاب في 2007/11/28، واعلنت قانونا طلبتا في ختامها اولا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان، وثانيا الغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية،

على سند من القول انه في 2006/6/4 تقدمت المدعية الثانية (شركة الكويت القابضة) بطلب الادراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للاوراق المالية، وبتاريخ 2007/5/6 تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للاوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفائها لجميع شروط الادراج، وفي 2007/7/7 تقدمت الشركة المدعية الثانية مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بانشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم،

وفي الوقت ذاته ومن اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتين فقد اتفقتا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، لكنه بعد يومين ارسل المدعى عليه الثاني كتابا للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين،

وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20، وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اي بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة فان المدعى عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قرارا تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار، ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي،

وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه، مما فتح باب الاشاعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لأكثر من 40%، حيث اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعى عليه الثاني للاستيضاح عن القرار،

ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه والذي جرى نصه على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها لجنة السوق».
 
20-02-2010, 10:55 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

بشأن تأخير إقرار بيانات 2008
«دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي

كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائ‍ماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.

القبس
 
03-03-2010, 12:26 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

هكذا العدل عندما يصدع بالحق فيهز عروش النفوذ و السطوه


احكام تسجل بأحرف من نور ان القضاء هو حصن الامه و حاميها من قوى الفساد
تحيه ملؤها التقدير لهذا الحكم و ما فيه من حكم و عبر و دروس

=============================

3 / 6 / 2007

10981_274370_260008_small_small.jpg


القاضي عبدالله الصانع


براءة رئيس القسم من التزوير..وإحالة وكيل للداخلية و3 مسؤولين في المرور إلى النيابة

«الجنايات»تطلق مفاجأة في «تزوير مخالفات مرور العاصمة»:

المحكمة: الشاهد الخامس هو المحرك الرئيسي للقضية

أطلقت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع مفاجأة من العيار الثقيل عندما قضت ببراءة موظف في إدارة مرور العاصمة كان يتولى رئاسة شعبة مرور العاصمة من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، وقررت نسخ أوراق القضية وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة بشأن وقائع القضية ضد وكيل مساعد في وزارة الداخلية وثلاثة مسؤولين في المرور.

وتتلخص وقائع القضية فيما أسندته النيابة العامة الى المتهم بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، والتلاعب بقاعدة بيانات الحاسب الآلي في جهة عمله بمرور العاصمة وذلك بإثبات واقعة غير صحيحة بان قام، وهو من الموظفين المختصين، بتحريرها بمحو المخالفات المسجلة بالأوراق من جهاز الحاسب الآلي من دون اتباع الإجراءات المقررة، فأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا لأن يستعمل.

وأضافت النيابة في تقرير الاتهام أن المتهم قام بإدخال بيانات على جهاز الحاسب الآلي بإدارة مرور العاصمة بحذف بعض الاتهامات ضمن المخالفات، لكن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة، وقرر بأنه قام بحذف بعض الاتهامات الواردة في المخالفات بناء على أوامر مرؤسيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من اوراق أدلة الإثبات ترتكز في إسناد التهم إلى تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة وما قدمته من صورة ضوئية للائحة خطية مبهمة وصور ضوئية لمستخرج الحاسب الآلي عن السجل التاريخي للمخالفة وتحريات ضابط المباحث الشاهد الرابع، مشيرة إلى أن القرار الذي استصدره الشاهد الخامس بتشكيل اللجنة الثلاثية المنتدبة بتاريخ 22مايو 2005 هو قرار يحمل في طياته الشبهات والريبة ومشوب بالتعسف والكيدية ويعتريه الشك من كل جانب.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى كشفت أن الشاهد الخامس الذي يعمل مديرا في مخالفات المرور هو المحرك الرئيسي للدعوى الماثلة، بعد أن أوصى بنقل المتهم إلى إدارة أخرى دون إبداء الأسباب، وهو من أصدر قرار تشكيل اللجنة الثلاثية عام 2005 وهو الذي سئل كشاهد إثبات، وهو الذي سبق أن سطر عشرة تجاوزات بتقرير تبين فيما بعد أنها كيدية وترمي إلى مرمى وحيد هو التبرير لمرؤسيه بعدم صلاحية المتهم في البقاء في منصبه.

وأشارت المحكمة إلى أن - وفقا لنص المادة 17 من الدستور- للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ولما كان من المقرر قانونا أن للمحكمة سلطة في إدخال مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم بعد إجراء التحقيق اللازم ،إلا أن ايمان المحكمة بأن تعطيل إعلان براءة المتهم في الدعوى الماثلة قد يؤثر سلبا على إعادة الحقوق إلى نصابها، وترسيخا لمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم لضمان حسن سير العدالة وإزاء تجاهل وزارة الداخلية في التحقيق مع الشاهد الخامس حول التجاوزات التي اوردها المتهم في تظلمه المؤرخ بطريقة حفظه للمخالفات ورفعها ونقلها من الجهاز الآلي بطريقة غير قانونية فإن المحكمة ترى انه لامناص من إحالته وشهود الإثبات الأول والثاني ووكيل وزارة الداخلية ومسؤولين في المرور إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في سبيل حفظ حقوق الدولة وإرساء قواعد العدالة لكونها الساهرة على تطبيق القوانين الجزائية والأمينة على الدعوى العمومية وفقا لنصوص الدستور .

وقالت المحكمة في ختام حكمها «..وإذ تعرب ختاما عن امتعاضها واستغرابها إزاء السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية بشأن توظيف وتعيين من له سجل جنائي بجرائم مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم مخالفتها لكل القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة بشكل عام والوظيفة العسكرية بشكل خاص وتجاهل السيرة الخلقية التي تعد شرطا جوهريا في الوظيفة»، منوهة إلى أن الشاهد الخامس صدر بحقه حكم جنائي بحبسه سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ والمؤيد ثبوتا في شأن الوقائع بالاستئناف والذي انتهى إلى التقرير بالامتناع عن النطق عن العقاب وذلك عن الشكوى المقامة من أحد المواطنين ضده بالضرب والسب والتهديد وإحداث إصابة به بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة الرشوة والاشتراك في تزوير محضر التحريات ومحضر الضبط .
 
06-03-2010, 03:55 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

المحكمة الدستورية تحسم الخلاف حول حياد البورصة: قراراتها إدارية لا قضائية وشرط ضمانات التقاضي غير ملزم

أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا، حسم الخلاف الدائر حول مدى حيادي اللجنة التأديبية في بورصة الكويت، إذ اعتبر قراراتها إدارية وليست قضائية.

حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الدائر حول حيادية قرارات اللجنة التأديبية في سوق الكويت للاوراق المالية، بخصوص امكان الطعن في قراراتها امام القضاء، اذ اعتبر حكم قضائي صادر عن المحكمة لجنة السوق بانها لجنة ادارية ،وبحسب تشكيلها وطبيعة عملها لا صفة قضائية لها ولا تباشر تبعا لذلك ايا من اعمال الخصومة القضائية.

وقال منطوق الحكم الدستوري في القضية رقم 511 لسنة 2006 اداري 1، ان قرارات اللجنة لا تحسم خصومة بين طرفين متنازعين، وبالتالي فإن تصرفات اللجنة وعملها الاداري في هذا السياق لا يندرجان في مفهوم الخصومة وعليه - حسب المصادر القانونية - التي تحدثت «الجريدة» اليها، فان ضمانات التقاضي امام المحاكم موجودة لاي شخص يرى نفسه متضررا من قرارات اللجنة التأديبية للسوق. واوضح الحكم الدستوري ان اي قرار تصدره اللجنة يخضع في النهاية الى رقابة القضاء الاداري، ليحكم تقديره وينزل حكم القانون عليه إعمالا لولايته في اطار مبدأ المشروعية عليه، فانه لا وجه لقياس قرار الجهة الادارية على العمل القضائي، كون التباين واضحا في طبيعة كل عمل حتى ولو كان المتضرر يرى في القرارات الادارية نوعا من الحكم القضائي او أشبه به.

وشدد الحكم الدستوري على ان الجزاءات الادارية ذات الطبيعة التأديبية لا تتوافر فيها أي من مقومات الحكم القضائي الذي يمتلك سلطة الفصل في اي نزاعات او ضرر على اصحاب العلاقة من قرارات ادارة البورصة ولجانها.



نص الحكم



«الجريدة» تنشر النص الكامل لمنطوق الحكم كما يلي:

حيث إن إدارة الفتــــــوى والتشـــريع دفعت بعدم قـــــبول الدعوى الماثلة بمقولة إن الدفـــــع المثار من المدعي بعدم الدستورية الذي ضمنه صحيفة دعواه وصدره طلباته فيها لا يعدو أن يكــــون اختــــصامــــــــاً عن طريق الدعوى الأصلية التي لا يجوز قبولها أمام هذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وحيث إن هذا الدفع مردود بما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط إعمال ولايتها القضائية على دستورية التشريعات هو اتصالها بالمسائل الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وذلك إما بإحالتها إليها من إحدى المحاكم إذا ما ارتأت شبهة بعدم دستورية نص معين في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم تقدر تلك المحكمة جديته، كما أنه غني عن البيان أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه، فضلاً عن أنه ليس من شأن إبداء هذا الدفع أن يترتب عليه حتماً تحريك الدعوى الدستورية وإحالة الأمر تلقائياً إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، بل يبقى دور محكمة الموضوع قائماً في تقدير جدية هذا الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المعروضة عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أبدى الدفع بعدم الدســــتورية في صحيفة دعواه، وقدرت المحكمة جديته، وكانت اجراءات الإحــــالة إلى هــــــــــذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، ومن ثم فإن الدفع المثار من إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن يضحي على غير أساس، حري برفضه.



لائحة العقوبات



وحيث إن المادة (57) من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (53) لسنة 1983 تــنــص علـــــى أن «تـــشـــــكـــل لجـــــــــنــة التأديب على النحو التالي:

- مدير السوق أو من يفوضه رئيساً.

- أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق أعضاء.

ويبين القرار الصادر بتشكيلها الإجراءات الواجب اتباعها أمامها وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوي الشأن».

كما أن المادة (1) من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها تنص على أن «يختص بالفصل فيما يرتكبه الوسطاء أو الشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام المرسوم الأميري الصادر بتنظيم الســـــوق أو اللوائــــــح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحسن سير العمل فيه أو بأصول وقواعد مزاولة مهنة الوساطة، لجنة تأديب تشكل من:

-1 مدير سوق للأوراق المالية رئيساً.

-2 أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق أعضاء.

ويكون لها توقيع الجزاءات المحددة بالمادة (14) من المرسوم الأميري الصادر بتنظيم السوق».

وتنص المادة (14) من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمعدلة بموجب المرسوم رقم (158) لسنة 2005 على أن «يكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق، ويكون لها توقيع أحد الجزاءات التالية: -1 التنبيه. -2 الإنذار. -3 وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة، وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب عليها من آثار. -4 مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها. -5 وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو إزالة أسباب المخالفة. -6 شطب العضوية. -7 إلزام المتعامل بالإيداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل».



الطعن



وحيث إن مبنى الطعن على نص المادة (57) من اللائحة الداخلية للسوق، ونص المادة (1) من قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 1984 - حسبما جاء بحكم الإحالة - أنهما خالفا حكم المادة (34) من الدستور إذ انطويا على إخلال بالوسائل الإجرائية التي تعتبر وثيقة الصلة بحق الدفاع، والتي تقترن دوماً بافتراض البراءة التي ينعم بها الإنسان ويعامل على أساسها ولا تنفك عنه، وما يرتبط بذلك من ضمانات تكفل بتكاملها للخصومة عدالتها، ولما كان الطعن قد انصب على هذا الوجه من النعي، وبالتالي فإن نطاق الدعوى الماثلة يكون من ثم محدداً بهذا النطاق.

وحيث إن ضمانة الحيدة - في نطاق الطعن الماثل - تتصل أساساً بما إذا كان يجوز لمدير السوق وهو نائب رئيس لجنة السوق أو لأحد أعضائها أن يفصل في مخالفات سبق أن اتخذ موقفاً منها أو أبدى رأياً فيها، وعلى ضوء ذلك يرتبط الفصل في مدى دستورية تشكيل لجنة النظر في المخالفات، بما إذا كان الإخلال بضمانة حيدة رئيسها وأعضائها يعتبر إهداراً لأحد الحقوق التي كفلها الدستور، فلا يستقيم لحق الدفاع ضماناته ولا للعدالة مجراها.

وحيث إن ضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات على اختلاف أنواعها تمتد إلى كل خصومة قضائية سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، وقوامها أن يكون تحقيقها وحسمها عائداً إلى جهة القضاء أو إلى هيئة أولاها المشرع الاختصاص بالفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط ما يصدر عنها من قرارات بضمانات التقاضي، ولما كان ذلك ، وكان العمل القضائي إنما يصدر بعد ادعاء مخالفة القانون، ويفصل فيه من هيئة تتوافر في أعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال، ليست طرفاً في النزاع المعروض عليها، عهد إليها بسلطة الفصل في خصومة قضائية بقرارات حاسمة ومن دون إخلال بالضمانات الأساسية التي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرصة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على أساس قاعدة قانونية نص عليها المشرع، وكانت هذه الخصائص لا تتوافر فيما تصدره جهة الإدارة من قرارات إدارية بتوقيع جزاءات في مخالفات ذات طبيعة تأديبية، ذلك لأن جهة الإدارة التي توقع الجزاء تعتبر طرفاً في هذا الأمر، كما أن قرارها الصادر في هذا الصدد لا يحسن خصومة بين طرفين متنازعين، وبالتالي فإن تصرفها أو عملها الإداري في هذا المساق لا يندرج في مفهوم الخصومة التي ترتبط سلامة تنظيمها - في المجال الدستوري - باستيفائها ما يلزم توافرها في الخصومة القضائية بصفة عامة من ضمانات أساسية يقررها الدستور، ولا وجه لقياس قرار الجهة الإدارية على العمل القضائي لاختلاف هذا الأمر اختلافاً مرده إلى التباين في طبيعة كل من القرار الإداري والحكم القضائي، ولا تنهض حجة للقول بأن ما توقعه الجهة الإدارية من جزاء هو من طبيعة الحكم القضائي أو أشبه به.



الحكم



وبالترتيب على ما تقدم، ولما كانت لجنة النظر في المخالفات بسوق الكويت للأوراق المالية هي بحكم تشكيلها وبحسب طبيعة عملها لجنة إدارية، تنحسر عنها الصفة القضائية، ولا تباشر عملاً من أعمال الخصومة القضائية، وما تقوم به لا يتسم بطبيعة العمل القضائي، أو يصطبغ بالصبغة القضائية، كما أن ما يصدر عنها من قـــرار في هذا الشأن ليس عصياً على الرقابة القانـــــونية، بل محض قرار إداري ما فتى خاضعاً للرقابة التــي يباشرها القضاء الإداري ليحكم تقديره ويقــــــسط ميزانه وينزل حكم القانون عليه إعمالاً لولايته في إطار مبدأ المشروعية، الأمر الذي تغدو معه المطـــــاعن الموجــــــــهة إلى نص المادتين المشار إليهما غير صحيحة من الوجهة الدستورية، وتكون الدعوى الماثلة من ثم فاقدة الأساس، متعيناً رفضها.
الصفحة السابقة

الجريده
 
06-03-2010, 04:12 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

«الإدارية» تلغي قرار وزير المالية فسخ عقد «الخيمة مول»

المحكمة: مخالفة واحدة ضد الشركة لا تبرر فسخ العقد

كان يتعين على الجهة الإدارية توقيع الغرامة لإعادة الشركة إلى جادة الصواب.

حسين العبدالله



قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس بالغاء قرار وزير المالية فسخ العقد المبرم مع شركة المخازن العمومية(أجيليتي) بشأن استثمار أرض في منطقة الجهراء، بقصد اعدادها كسوق للسمك والخضار تحت مسمى «الخيمة مول»، وأرجعت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وأحمد الديهان في حيثيات حكمها، التي حصلت «الجريدة» عليها، أسباب إلغائها قرار وزير المالية بفسخ العقد، إلى أن المخالفات المنسوبة لشركة المخازن لا تصلح سبباً لاسقاط الالتزام الذي يجب له وقوع مخالفات جسيمة كامتناع الشركة عن دفع مستحقات الحكومة أو تعطيل العمل بالمرفق.

وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على الجهة الادارية مواجهة المخالفة المنسوبة للشركة بتوقيع الجزاء الضاغط (الغرامة) على الشركة لردها إلى جادة الصواب.

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الشركة هي تقاضيها مبالغ خلو من أحد المستأجرين من الباطن وفي ما يلي حيثيات حكم الادارية:

إن ما ذكرته الجهة الإدارية - في معرض دفاعها في الدعوى - من جحدها للمستندات المقدمة من السلطة المدعية والتي هي عبارة عن صور لكتب صادرة سواء من البلدية أو وزارة المالية، فإن المحكمة تصرف النظر عن هذا الدفع وذلك لسببين: أولهما أن هذا الدفع جاء مرسلا دون أن تدعمه الحكومة بالدليل على عدم صحة هذه المستندات أو أن تصاحبه بأصول هذه المستندات والتي هي بالفعل تحت يد الجهات الإدارية التي أصدرتها، والآخر أن الحكومة قدمت بعضا من هذه الصور ضمن حوافظ مستنداتها بالفعل كالمستند رقم 6 بحافظتها المقدمة بجلسة 18/4/2007.

وأوضحت المحكمة عن النوع الثاني من المخالفات المنسوبة إلى الشركة المدعية وهو قيامها بالتنازل عن عقد النزاع لشركة المخازن اللوجستية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، فقد أجدبت أوراق الدعوى من دليل على قيام هذا التنازل وأن الشركة أخطرت بلدية الكويت بهذا التفويض في 10/6/2007 والتي لم تحرك ساكناً منذ تاريخ علمها بهذا التفويض منذ فجر تشغيل المشروع، ولما كان أمر هذا التفويض لا يخرج عن حدود المعاونة في إدارة السوق دون أن تنتقل إلى شركة المخازن اللوجستية أي التزامات قبل الحكومة، فإن المحكمة لا ترى في ذلك مخالفة لشروط العقد لاسيما وأن للشركة المتعاقدة الحق وفقاً للمجرى العادي للأمور في الاستعانة بمن تراه للمعاونة في إدارة السوق، وأما الادعاء بوجود تنازل من الشركة المدعية عن عقد النزاع، ففي ضوء عجز الجهة الإدارية عن إثبات ذلك فإن المحكمة لا تستطيع أن تجزم بوقوع هذه المخالفة، والقاعدة أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين ومن ثم يضحي هذا سببا من أسباب القرار الطعين غير قائم في الواقع أو في القانون.

وقالت المحكمة إنه عن النوع الثالث من المخالفات المنسوبة للشركة المدعية والتي بني عليها القرار المطعون فيه والتي تتعلق بما نسب إلى الشركة من تقاضي خلوات من مستأجري الباطن، وإذ كان الثابت بالأوراق وما زخرت به حافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة بجلسة 28/3/2007 من العديد من الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بالمحكمة الكلية-والمؤيدة استئنافيا- والصادرة برفض الدعاوى المقامة ضد الشركة بادعاء تقاضي خلوات من مستأجري البسطات والمحلات بسوق الجهراء أو بالغش والتدليس أو بعدم التمكين من مباشرة النشاط، فضلا عما قدمته الجهة الإدارية نفسها بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 18/4/2007 من حكمين صادرين لمصلحة الشركة ينفيان عنها تقاضي خلوات من المستأجرين وإنما أثبتت هذه الأحكام أن ما دفع إليها كان عربونا يخصم من الإيجار، ولا يبقى من أدلة تعاضد دفاع الحكومة في هذا الخصوص إلا حكم واحد أثبت تقاضي الشركة خلوا من أحد المستأجرين وقضت المحكمة برده إلىه.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الواقعة - بغير شك - تصم تصرف الشركة في خصوصها بمخالفة شروط العقد، لكن لا يقوم بذاتها سبب كاف لفسخ العقد وإسقاط الالتزام، فهي - مع الإقرار بمخالفتها لشروط العقد موضوع النزاع - لا تصلح سببا لإسقاط الالتزام الذي يجب له وقوع مخالفات جسيمة كامتناع الشركة عن دفع مستحقات الحكومة أو تعطيل العمل بالمرفق كلية وعلى ما سلف البيان تفصيلا في مدونات هذا الحكم، وكان يتعين على الجهة الإدارية - والحال كذلك - مواجهة هذه المخالفة بتوقيع الجزاء الضاغط - الغرامة - على الشركة لردها إلى جادة الصواب.

وحيث انه - وبالبناء على ما تقدم جميعه - يتأكد بيقين فقدان القرار الطعين لركن السبب المبرر لصدوره سواء في الواقع أو في القانون، الأمر الذي يضحي معه هذا ا لقرار قد خالف صحيح أحكام القانون وأحكام عقد النزاع، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 
23-03-2010, 03:37 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

نص حكم المحكمة الإدارية:

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة / إداري/6

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم23/3/2010
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــــاذ /نجيب الماجد المستشـــــــــــــار
وعضـــــــــوية الأستـــــــــــــــاذ /محمد مجاهد وكيل المحكمة
وعضـــــــــوية الأستـــــــــــــــاذ /صبري الغنام القاضي
وحضــــــــــور الســـــــــــــــــيد /إبراهيم حجاج أمين السر
صـدر الحـكم الآتـي
في القضيـــــــــــــــــة رقم :620/2010 إداري/6
المــرفــــــــــــــــــوعة من :فؤاد عبد الصمد أحمد الفلاح .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد : (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
(2) أمين عام مجلس الوزراء بصفته .
(3) رئيس ديوان الخدمة المدنية
الأســبــــــاب


بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ،،،
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2009 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1170/2008 المؤرخ 19/11/2008 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بوظيفة مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب المرسوم رقم 172/2007 الصادر بتاريخ 18/6/2007 وفي 10/11/2008 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1170/2008 بإحالته للتقاعد على سند من رغبة مجلس الخدمة المدنية .
ولما تظلم منه في 11/1/2009 قيد برقم 25 بتاريخ 12/1/2009 دون أن يتلقى رد عليه أقام الدعوى الماثلة تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 15 مكرر ، 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، فضلاً عن صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مستعيناً في ذلك بالمبادئ القضائية التي صدرت عن محكمة التمييز في هذا الشأن واختتم المدعي دعواه بما سلف إليه من طلبات .
تداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات اشتملت على كتاب المدعى عليه الأول بصفته إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء متضمنا سبب إحالة المدعي للتقاعد وعدد آخر من المستندات طالعته المحكمة محتواها ووقعت على مضمون ما ورد بها .
كما أودع الحاضر عنه أخرى احتوت على :-
- صورة من المرسوم رقم 172/2007 .
– صورة من القرار المطعون فيه .
– صورة من التظلم منه .
– صورة من تقرير لجنة دراسة القرارات والذي مع بتعيين العمل في الهيئات الرياضية.
كما أودع عددا من مذكرات الدفاع خلص في الختامية منهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 المؤرخ 10/11/2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 1170 لسنة 2008 المؤرخ 19/11/2008 فيما تضمناه من إحالته للتقاعد ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
وأودع الحاضر عن المدعى عليهم بصفتهم حافظة مستندات انطوت على القرار رقم (11) لسنة 2008 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية والقرار مجلس الوزراء رقم 1170/2008 بالموافقة على إحالة المدعي للتقاعد .
وقدم مذكرة دفاع انتهى في الختامية منها إلى طلب الحكم بالنسبة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أصلياًُ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وعدم قبولها لعدم التظلم ولورودها على غير محل واحتياطياً رفض الدعوى .
وبالنسبة للقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2008 أصلياً عدم قبولها لعدم التظلم ولرفعها بعد الميعاد القانوني .
ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات والأتعاب .
وبجلسة 26/1/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2010 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق الحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها صدر واودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء المؤرخ 19/12/2008 بالموافقة على القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 بإحالة المدعي للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فهو في غير محله ذلك أن المدعي يعمل بإحدى الجهات التي يشرف عليها المدعى عليه الأول بصفته ويعد الرئيس الأعلى بالنسبة لها دلالته إبلاغ مجلس الوزراء له بالقرار المطعون فيه وقيامه بإخطار المدعي به مما تلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراده بالأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن شكل الدعوى والدفع المبدي بعدم قبولها لعدم سابقة التعلم فهو لا يستقيم مع واقع الحال ذلك أن الثابت من الأوراق تقديم المدعي للتظلم بتاريخ 11/1/2009 برقم وارد (25) إلى المدعى عليه الأول بصفته مما تكون معه الدعوى قد استوفت الإجراءات والمواعيد المقررة لها بالحكم المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 مما يتعين معه الحكم برفض الدفع وبقبولها شكلاً
وحيث أن المقرر أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بل هي تختلف بحسب المجال الذي تتصرف فيه الإدارة ومدي ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف فهي – أي الرقابة القضائية – تضيق في مجال السلطة التقديرية حيث لا يلزم القانون الإدارة فيها بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها في التصرف أو التقدير ، لكن ذلك لا يعني أبدا أنها تتمتع بسلطة مطلقة وان الرقابة القضائية في هذه الحالة منعدمة، بل أن تلك الرقابة موجودة على جميع التصرفات الإدارية وهي واحدة في طبيعتها وغن تفاوتت فقط في مداها ، حيث تتمثل في المجال التقديري في التحقق من أن التصرف محل الطعن صدر مستهدفاً الصالح العام، كذلك فإنه من المقرر أيضاً أنه يتعين ألا يترك تقدير المصلحة العامة لجهة الإدارة بل تخضع في ذلك لرقابة القضاء الذي يمتلك بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون.
وحيث أن المادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية – والتي تطبق على موظفي الديوان عملا بنص المادة 50 من القانون رقم 30/1964 – اشترطت لإحالة الموظف إلي التقاعد أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة ، إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لجهة الإدارة – وعلى ما جري به قضاء التمييز – مرده إلي أصل طبيعي هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة لضمان استمرارها وانتظامها على وجه يحقق الصالح العام وانه ولئن كانت الإدارة تستقل بتقدير أهمية وخطورة الأسباب التي تستند إليها في قرارها بالإحالة للتقاعد ، إلا أن سلطتها في ذلك ليست سلطة تحكمية ، ذلك أن مناط إحالة إلي التقاعد قبل بلوغه السن المحدد لانتهاء الخدمة هو ثبوت عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة ويلزم أن يكون ذلك مستخلصا من وقائع صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لتدليل على عدم صلاحية الموظف للاستمرار في عمله ، فلا يكفي لذلك مجرد خروج الموظف على مقتضي الواجب الوظيفي بما يشكل مخالفة وظيفية تخضع فيه للنظام التأديبي.
وحيث أن أوراق الدعوي ومستنداتها المقدمة من الجهة الإدارية خلت من الأسباب الحقيقة التي استندت إليها لإصدار القرارين المطعون فيهما ، كما أن مذكرات الدفاع المقدمة من إدارة الفتوي والتشريع خلصت إلي أن السبب الوحيد لإحالة المدعي إلي التقاعد ( كان ابتغاء المصلحة العامة ووفقا لما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن وان المدعي لم يقم أي دليل مادي على أنه شاب مسلكها عيب إساءة استعمال السلطة) – وإزاء ذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تسير أغوار الدعوي لاستظهار الأسباب الحقيقية وراء إحالة المدعي للتقاعد وعرض هذه الأسباب على صحيح قواعد القانون والفقه الإداري السوابق القضائية لبيان ما إذا كانت سائغة وكافية لحمل القرار فضلا عن كونها أسبابا مشروعة من عدمه.
وحيث أنه استهداء مما سلف وكانت الأوراق قد خلت من أية دلائل أو مظاهر تقضي إلي عدم صلاحية المدعي للبقاء في الوظيفة وإنما خلص ما قدم إلي المحكمة من دفاع إلي إصدار الإدارة لقرارها المطعون فيه استنادا إلي السلطة التقديرية لها والحرية الممنوحة لها في اختيار من تري صلاحيته في تسير المرفق العام والاستغناء عن من يفقد تلك الصلاحية بإحالة للتقاعد . بما تؤكد عدم وجود أسباب حقيقية تستند إليها يخالف ما انتهي إليه قضاء محكمة التمييز في هذا الشأن من ضرورة وجود وقائع سليمة وكافية للتدليل على عدم صلاحية الموظف في الاستمرار بعمله ولا يكتفي في خصوصها بأية مخالفات وظيفية تدخل في إطار التأديب بل يسلتزم ذلك أن تكون من الجسامة بما يؤثر سلبا على سير المرفق العام . مما يكون معه القرار المطعون فيه قد افتقر إلي سببه الذي يقدم عليه مخالفا لحكم الواقع وصحيح القانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أقصها إعادة المدعي إلي وظيفته السابقة مدير عام الهيئة المدعي عليها.
وحيث أنه عن طلب مقابل أتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تقضي بها من ظروف الدعوي بمبلغ (2000 إلفي دينار) عملا بحكم المادة 119 مكرر من قانون المرافعات.
وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل بغير كفالة فإن المحكمة تجيب المدعي إليه لما يترتب على عدم التنفيذ انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة له بموجب المرسوم الصادر تنعينه في 18/6/2007 على سند من حكم المادة 194 مرافعات.
فلهـذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالة المدعي للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليهم بصفتهم المصروفات ومبلغ إلفي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

12:12:49 م

أصدرت المحكمة الإدارية السادسة برئاسة المستشار نجيب الماجد اليوم حكماً تاريخياً يقضي بإعادة الدكتور/ فؤاد الفلاح مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضية وذلك بإلغائها القرار رقم (1170/2008) والقاضي بإحالته للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته لمنصبه السابق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وكان قد صدر قراراً بإعفاء الدكتور/ الفلاح من منصبه في عهد وزير الشؤون السابق بدر الدويلة في سنة 2008 م دون إستكماله لباقي مدته فتقدم الفلاح بطعن على هذا القرار من خلال محاميه الحميدي بدر السبيعي والذي استند بدوره لعدم قانونية القرار وباساءة استعمال السلطة المخولة للوزير ،مقدماً أسباباً قانونية عوّلت عليها المحكمة الإدارية فقضت بإلغاء القرار إستناداً لتلك الأسباب.



وقد صرح المحامي السبيعي قائلاً: ' نبارك للدكتور فؤاد الفلاح هذا الحكم المنصف والذي عاد به الحق لأصحابه ، ولاشك بأن الفلاح من الكفاءات الكويتية البارزة التي يليق بمثلها تولي المناصب القيادية لما يمتلكه من خبرة وكفاءة لا تخفى على أحد ،وهذا الحكم يعد حكماً تاريخياً حيث أنه أرسى قواعد في شان وجوب احترام الوظيفة العامة وعدم التهاون تجاه منتسبيها من قبل جهات الإدارة'.

وأثنى المحامي السبيعي على القضاء الكويتي الشامخ الذي يرسى في كل قضاء له قواعد الشرعية وإعلاءً بقيمة الحق والعدل.


مذكرة دفاع المحامي الحميدي السبيعي:

محكمة الكويت الكليه-الدائرة الإداريه السادسه

مـــــــــــــــذكــــــــــــرة

بـدفــــــــــــــــاع

د/فؤاد عبد الصمد أحمد الفلاح مدعى

ضـــــــــــــــــــد

السيد/وزير الشئون الاجتماعيه والعمل بصفته وأخرين مدعي عليهم


في الدعوى رقم 620/2009 الدائرة الاداريه السادسه


الـدفـــــاع والطلبات


أولاً :- إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11لسنة 2008 الصادر بتاريخ 10/11/2008 ذات الصلة بموضوع إحالة المدعى للتقاعد .

1- الثابت أن تظلم المدعى قد حوى اعتراضا على قرار الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء حيث ذكر المدعى فى تظلمه.

(أنه لم يتم اخطارنا رسميا بكتاب الإحالة أو كتاب ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة .... )

(مستند رقم3 جلسة 21/4/2009 )

لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى فى تظلمه يتظلم من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والخدمة المدنية فانه يحق له وتبعا لذلك طلب الغاء القرار الصادر من الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 بتاريخ 10/11/2008 ذات الصلة بقرار مجلس الوزراء والذى أحال المدعى للتقاعد .


2- كما أن المقرر لمحكمة الموضوع سلطة بحث حقيقة طلبات المدعى فإنه وتبعا لذلك يجوز للهيئة الموقرة طبقا للقانون إن رأت أن القرار المتوجب إلغائه هو قرار مجلس الخدمة المدنية وليس قرار مجلس الوزراء أن تقضى بأن القرار المتوجب إلغائه هو قرار الخدمة المدنية مع ثبوت أن كافة الخطوات التى اتخذها المدعى وفى مقدمتها التظلم قد وردت صحيحة طبقا للقانون .

ثانياً :- فى الرد على الدفوع التى أثارها المدعى عليهم بصفتهم .

البين طبقا لنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعول عليها من قبل المدعى عليهم بصفتهم أن قرار إحالة القياديين للتقاعد يتوجب إتخاذ عدة خطوات كلا منها يصدر فى حقيقته من الجهه المصدره إياه .

أ)وزير الشئون يطلب إحالة القيادى للتقاعد وذلك برغبة يصدرها إلى مجلس الخدمة المدنية عن طريق كتاب موجه إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

ب)يحال هذا الكتاب إلى مجلس الخدمة المدنية فيوافق عليه أو يرفضه وفى حالة الموافقة يصدر توصيه إلى مجلس الوزراء .

جـ)تحال موافقة مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء فيوافق على التوصيه ويطلب من الوزير المختص إتخاذ الإجراءات .

مؤدى ذلك أننا أمام قرار يحوى فى حقيقته على ثلاث خطوات مؤديه جميعاً الى نتيجة واحدة .

والثابت أن المدعى فى تظلمه قد تظلم من القرار فى أوجهه جميعاً وعليه فان التظلم قد حوى إعتراضاً على قرار الخدمة المدنية وكذا قرار مجلس الوزراء هذا من جهه ومن جهة أخرى فإن تظلم المدعى الى السيد وزير الشئون الإجتماعية يعد صحيحا حسبما أوضحنا فى مفهوم إصدار قرار إحالته للتقاعد وفيما هو وارد بنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من أن الوزير هو من يطلب الإحالة الى التقاعد وكذا تبعية المدعى لوزير الشئون وكذا تفويض مجلس الوزراء لوزير الشئون لإتخاذ إجراءات الإحالة للتقاعد .

وعليه فان دفوع المدعى عليهم بصفتهم تكون قد جاءت على غير سند لها من القانون أو الواقع جديره بالرفض .

ثالثا : ندفع ببطلان طلب الوزير بإحالة المدعى للتقاعد فى كتابه المؤرخ فى 6/11/2008 وبطلان جميع الأثار المترتبه عليه .

أ)ان هذا الدفع يرتكن فى حقيقته الى ما هو ثابت قانونا من ان المدعى بمقتضى مرسوم انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة يمتلك كافة اختصاصات الوزير بصفته رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضه ولعل المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 قد أوضحت ذلك بجلاء حينما نصت على الاتى :-

(تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقرره لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ويباشر مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى المرسوم بالقانون المذكور )

ب)وكذلك حوى القرار رقم 6 باصدار اللائحة الداخليه لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فى المادة الخامسة منه والذى جاء نصها على أن :

(يبلغ رئيس المجلس القرارات التى يتخذها المجلس الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال اسبوع من تاريخ صدورها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اليه والا تصبح نافذه)

جـ) وقد ذكر الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائى(ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تعتبر هيئة حكومية قائمة بذاتها وفقا لاحكام قانون انشائها كما أنها لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 42/1978 الخاص بالاندية والاتحادات الرياضية لاختلاف طبيعه كلا منهما اذ تعتبر الهيئة العامة للشباب والرياضة جهة حكومية كما أسلفنا أما الاندية والاتحادات تعتبر جهات أهلية ذات نفع عام .

ان المشرع فى المرسوم بالقانون رقم 43/1992 م المشار اليه عندما نص فى المادة السابعه على تولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقرره لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل انما قام بنقل اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى الهيئة وهذا ما يملكه المشرع وهو ما يدل كذلك على أن الهيئة جهة حكومية اذ لا يمكن من الناحية الدستورية والقانونية نقل اختصاصات جهة حكومية الى جهة أهلية او ذات نفع عام .

وكذلك عندما قام المشرع باحلال مجلس ادارة الهيئة محل وزير الشئون فى اختصاصاته وفقا لما ورد فى المادة السابعه من القانون رقم 42/1992 انما نقل اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية والعمل الى مجلس ادارة الهيئة ) ... إنتهى

من ذلك يتضح للهيئة الموقرة أن وزير الشئون الإجتماعية والعمل لا يملك على الاطلاق إحالة المدعى للتقاعد استنادا الى ثبوت ان الصلة الوحيدة بين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزير الشئون ما قررته المادة الخامسة من القرار رقم سته الصادر به اللائحة الداخلية للهيئة العامه للشباب والرياضة وهى كما أشرنا اليها انما تنصب على حق وزير الشئون فى الاعتراض فقط على قرارات الهيئة خلال خمسة عشر يوما.

ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للوزير المطالبه بالاحالة للتقاعد حيث ان الوزير لا سلطة له على رئيس مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتعيينه مرسوم أميرى كما أن المادة السابعة من المرسوم رقم 43 لسنة1992 قررت وبوضوح شديد أن الهيئة تتولى اختصاصات وزير الشئون فمؤدى ذلك كله ثبوت أن الهيئة العامة للشباب والرياضه هى جهة حكومية مستقله وأن وزير الشئون لا يملك قانونا احالة رئيس الهيئة العامه للشباب والرياضة للتقاعد وان قرار الاحالة للتقاعد فى شأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة متوجب أن يتخذه مجلس الوزراء .

فلا يجوز تبعا لذلك ان يحال للتقاعد بناء على رغبة وزير وقرار من مجلس الخدمة المدنية .

كما يدعم وجهة نظرنا الى ذلك الاقتراح المقدم من الساده اعضاء مجلس الامة بشان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 43 لسنة1992 والذين يطالبون بجعل وزير الشئون الإجتماعية والعمل رئيساً للجنة العامة للشباب والرياضة (مستند رقم4)

رابعاً :- فى الرد على ما جاء فى مذكرة المدعى عليهم من أن الاحالة للتقاعد استند لمعيار المصلحة العامة.

1-الثابت طبقا للكتاب الموجه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق السيد بدر فهد الدويلة الى السيد فيصل محمد الحجى وزير الدولة أنه قد أشار إلى ان :

(الوضع القائم حاليا فى الهيئة-لا يخدم مسيرة العمل ويؤثر على أداء الهيئة بشكل عام وتطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة(76) من المرسوم الصادر بنظام الخدمه المدنية مما يرى معه تحقيقا للمصلحة العامة احالة السيد الدكتور/فؤاد عبد الصمد الفلاح مدير عام الهيئة العامه للشباب والرياضة الى التقاعد )

يتضح ما ورد فى هذا الكتاب أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل استند الى معيار المصلحة العامه فى طلب احالة المدعى للتقاعد وبالتالى يفترض أن تكون هناك مستندات أو أدلة ايا كانت نوعها تثبت ان إستمرار المدعى فى منصبه يتعارض مع المصلحة العامة .

إن افصاح الوزير عن سبب احالة المدعى للتقاعد يتوجب معه قانونا ان يقدم الادلة على صحة هذا الادعاء حتى ينبسط عليه سلطة رقابة القضاء ليتبين معه ان كان هذا القرار إبتغى المصلحة العامة بحق أم كان فى حقيقته اساءة استعمال سلطة .

2-لم يثبت على الاطلاق ان السيد الوزير قد أرفق فى كتابه المشار اليه أية مستندات تدلل على صحة ما زعمه فى كتابه مما يحق معه للدفاع ان يتساءل وبحق هل يصح قانونا ان يكون القول المجرد من أى دليل يعول عليه فى الاثبات سندا وسببا فى احالة المدعى للتقاعد .

3-الدفع بالتعسف فى إستعمال الحق من قبل وزير الشئون الإجتماعية والعمل .

ونلخص هذا الدفع بتبيان حقيقة ودواعى إحالة المدعى للتقاعد حيث أن المدعى قد تبين له أن هناك تجاوزات مالية وإدارية للنادي الكويتى الرياضى للسيارات والدراجات الآلية فقام بتشكيل لجنة للتدقيق وفحص كافة التصرفات المالية والإدارية لذلك النادى والتى سلمت المدعى تقريراً بتجاوزات جسيمة منسوبة لذلك النادى .

وقام المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضه بالطلب من نائبه السيد /عصام جعفر بإحالة الموضوع للإدارة العامة للتحقيقات وتمت الإحالة فى 29/5/2008 (مستند رقم7) .

وبعد ذلك رفع المدعى كتاباً لوزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق السيد/بدر الدويله يوضح به ما تم من إجراءات تجاه نادى السيارات مطالبا إياه بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات والدراجات الآليه . وبدلاً من أن يشكرهم على حرصه وأمانته ثار الوزير غضباً وعاتبه على إحالة أعضاء مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات إلى التحقيقات العامة ومطالباً المدعى بسحب مشروع قرار حل مجلس إدارة النادى المرفوع إليه لأنه يسبب حرجاً إنتخابياً له ولشقيقه عضو البرلمان فأوضح المدعى أن قرار الإحالة أمر قام به وفقاً لصلاحياته كرئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة وأما قرار حل المجلس فالوزير صاحب القرار يستطيع رفض كتاب المدعى .

وحيث أن الإجراء الذى قام به المدعى سبب حرجاً لوزير الشئون السابق أمام القواعد الإنتخابية الضاغطه عليه وأمام المسئولية السياسية لأعضاء مجلس الأمة فى حالة رفض مشروع قرار حل مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات والدراجات الآليه .

فما كان من وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق إلا أن قام بإرسال كتاب إحالة المدعى للتقاعد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد/فيصل الحجى (مستند رقم 6)

هذه هى الأسباب الحقيقية التى دفعت السيد وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق الى إحالة المدعى الى التقاعد مما يؤكد ويبين شخصانية الإحالة وللدواعى الانتخابية بعيداً عن أية مصلحة عامة فأين المصلحة العامة التى حققها الوزير السابق فى إحالة المدعى للتقاعد ؟

-ان انجازات الهيئة الشباب والرياضه فى فتره تولى المدعى رئاستها هى من الكثره بحيث لا تحويها هذه المذكره وسنضعها ضمن حافظة المستندات المقدمه طى هذه المذكره لنبين للهيئة الموقرة استحالة ان تكون إحالة المدعى للتقاعد وفقاً للمصلحة العامة كما زعم وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق .

ان الدفاع وبعد افصاح السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق عن سبب احالة المدعى للتقاعد يطالب من الهيئة الموقره ان تلزم المدعى عليهم بصفتهم ببيان الادلة والاسانيد التى عول عليها السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق فى قراره باحالة المدعى الى التقاعد حتى تكون تحت بصر ورقابة الهيئة الموقرة ليتضح لها ان كان هذا القرار وبحق صدر تحقيقا للمصلحة العامة أم كان فى حقيقته اساءة استعمال سلطة وإنحراف بها من قبل السيد الوزير لثبوت ان صدوره كانت رغبة شخصية من الوزير بالإنتقام من المدعى بعيدا عن مفهوم المصلحة العامة الذى زعمه الوزير السابق فى كتابه المشار اليه .

خامسا : ندفع ببطلان إحالة المدعى للتقاعد قبل إنتهاء مدة تعيينه .

إتجه القضاء سابقاً إلى السماح بإحالة القيادى للتقاعد بناءاً على طلب الوزير لكون التعيين فى المناصب القيادية سابقاً غير محدد المدة وحتى لا يبقى القيادى فى منصبه مدى الحياة وضد رغبة الوزير .

لذا ظهرت الحاجة نحو تقنين هذا الأمر فصدرت القوانين المنظمة والمحددة لبقاء القيادي فى منصبه وجعلها أربع سنوات قابلة للتجديد ، لذا لا يجوز التوسع وإعطاء الصلاحية للوزير فى إحالة القيادى للتقاعد حتى لو بلغ سن التقاعد مادام لم تنتهى مدة تعيينه وإلا أصبح ذلك عزلاً من الوظيفة .

وما يدعم وجهة نظرنا بأن المدعى إلتحق بالعمل فى القطاع الحكومى عام 1970م وبالتالى إستحق التقاعد منذ عام 2000 ، ومع ذلك وتحقيقاً للمصلحة العامة التى رأها مجلس الوزراء فقد تم تعيين المدعى رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب مرسوم بقانون .

وبعد صدور القوانين الرياضية رقم 5/2007 تم إصدار مرسوم أخر رقم

172/2007 بإعادة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضه وذلك تحقيقاً للصالح العام أيضاً رغم إستحقاق المدعى للتقاعد وبالتالى فإن ما قام به وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق من طلب إحالة المدعى للتقاعد وذلك بعد 17 شهراً من تعيينه يعتبر عزلاً سبب له الحرج الشديد وأضر بسمعته الإدارية وأيضا المالية لما يتمتع به المدعى من حسن سير وسلوك وكفاءة متميزه فى جميع المناصب التى تقلدها سابقاً .

فإذا كانت محاكم التمييز قررت أنه لا يجوز إحالة القيادى للتقاعد قبل إستحقاق المعاش التقاعدى فإنه من باب أولى لا يجوز إحالة القيادى للتقاعد إذا كان قد تم تعيينه فى منصبه بعد إستحقاقه لمعاشاً تقاعدياً ما لم يكمل مدته القانونية أو نقله إلى إدارة أخرى وإلا عد خلاف ذلك عزلاً له.

سادساً :- فى اثبات اهدار القرار الصادر باحالة المدعى للتقاعد لقاعدة تقابل الشكليات المقرره فى الفقه والقضاء الاداريين .

-الثابت ان القرار المطعون فيه قد افتقد لشرط شكلى هام لصحته الا وهو وجوب صدور قرار انهاء الخدمه بمرسوم وليس بقرار فقاعدة تقابل الشكليات المقرره فى الفقه والقضاء توجب صدور القرار الماس بالمركز القانونى للموظف بذات الاداة التى أنشئت هذا المركز فاذا كان القانون هو المنظم للمركز القانونى وجب صدور قانون يعدل من المركز واذ صدر قرار تعيين الموظف بمرسوم فلا يجوز صدور قرار بانهاء خدمته بل يجب ان يصدر بذلك مرسوم اى بذات أداه تعيينه والمدعى صدر له مرسوم بشغل الوظيفه الادارية فلا يجوز اعفاءه منها الا بمرسوم ايضا وعليه فان القرار المطعون منه يكون قد صدر ايضا مخالفا للقانون مخالفة شكلية جسيمه تستوجب وقف تنفيذه والغائه .

سابعاً :- فى مخالفة القرار المطعون عليه للقانون .

إن كان القرار المطعون عليه قد صدر عن مجلس الخدمة المدنية فان مؤدى ذلك وبالضرورة أن تصبح إختصاصات مجلس الخدمة المدنية أعلى من إختصاصات مجلس الوزراء .

فمؤدى دفاع المدعى عليهم أن من يمتلك حق إتخاذ قرار الإحالة للتقاعد هو مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء هذا على خلاف ما أوضحناه فى المبحث الثانى .

الا أن هذا النهج الوارد من المدعى عليهم بدفاعهم يتعارض مع صحيح القانون كونه لا يجوز قانونا أن تعلو سلطات جهه أدنى على سلطات جهه أعلى .

فالثابت قانونا أن مجلس الوزراء مخول له طبقا للدستور سلطات أشمل وأعم فهو المهيمن على الجهات الإدارية فى الدولة كون أن وزرائه هم المسئولين إدارياً وسياسياً عن القرارات التى تصدر عن وزارتهم كما أن كافة مواد قانون الخدمة المدنية مستمده من صلاحيات الوزراء كلاً فى وزارته ، وعليه فان ما أثاره المدعى عليهم من أن قرار الخدمة المدنية هو الذى أحال المدعى للتقاعد يكون بهذا الوصف صادراً مخالفا للقانون تأسيسا على ما هو استقر عليه الفقه والقضاء من أنه لا يجوز أن يصدر قرار إدارى أو لائحة منظمة من الجهة الإدارية الأدنى تعلو به الجهه على إختصاصات الجهه الإدارية الإعلى .

بــــناء عليـــــه

نلتمس إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 10/11/2008 وإلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 19/11/2008 والذى يحمل رقم 1170/2008 والمقضى بموجبهما بإحالة المدعى للتقاعد وما ترتب عليهما من أثار قانونية .

مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماه الفعليه .
 
29-03-2010, 07:45 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

بطء العدالة أسوأ من الظلم
40 ألف حكم لم ينفذ في الكويت

إعداد الملف مبارك العبدالله
طلب أحد وزراء العدل السابقين منذ سنوات ليست ببعيدة اجتماعاً عاجلا مع قيادات وزارته العليا، وبعد وصول الجميع والجلوس على طاولة الحوار، حيث لا يدرون ما أسباب الاجتماع، تكلم الوزير بغضب: ماذا يحدث في وزارتنا؟ هل العيب فينا أم في أجهزة حكومية أخرى وما هو السبب؟ فصمت قليلا وأخذ يتابع حديثه بغضب: لم أسلم من ديوانية ادخلها ولا من مقابلة اشخاص اعرفهم.. في المناسبات، وحتى جيراني يسألونني عن احكام صدرت لمصلحتهم ولم تنفذ.. تابع الوزير حديثه وسط انصات مسؤولي وزارة العدل: الان اخبروني اين يكمن العجز في تنفيذ الاحكام؟ وكيف لا تحترم احكام القضاء؟ ولماذا لا يطبق القانون بعد تنفيذ الحكم؟
 
02-04-2010, 02:54 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

..............................................

================================


المحكمه الإدارية: الغاء قرار نائب الرئيس للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه
راشد الحماد...........بتعيين ابنه مديرا في وزارة العدل
"" الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء و الرئيس السابق لمحكمة التمييز ""

البراك لـ الآن : الحكم انصف موكلي من قرارات المجاملة والمحاباة

01/04/2010 الآن - أحمد السالم 12:57:09 م



ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في جلستها بالأمس، قرارين صادرين عن وزير العدل بصفته، ووكيل وزارة العدل بصفته، في القرار المتعلق بندب 3 مراقبين إلى منصب مديري إدارات بالوزارة، حيث أن أحد هؤلاء المراقبين هو ابن نائب الرئيس للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه راشد الحماد.

وجاء الحكم على أثر شكوى تقدم بها أحد المراقبين بالوزارة، وتظلم من قرار الوزير ووكيله، مستندا في دعواه عبر وكيله القانوني عبدالرحمن البراك أنه أقدم من الثلاثة بالتعيين، وتولية لمنصب المراقب.

ومن جهته صرح المحامي عبد الرحمن البراك لـ أن هذا الحكم بإلغاء القرارين الصادرين في كلا من وزير العدل بصفته ووكيل الوزارة بصفته يؤكد على استقلالية ونزاهة القضاء الكويتي وإعادة الحق لأصحابه وإنصافاً لموكلي بعد تظلمه من هذه القرارات التي تعد توسعا في الاستثناء وفتحا لباب المجاملة والمحاباة لكل من تربطه علاقة بمتخذي القرار مما يضر بالمصلحة العامة حسبما جاء بالحكم.
 
05-04-2010, 02:55 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

بسبب عدم وجود جريمة
محكمة الوزراء تحفظ «الإعلانات الانتخابية»

مبارك العبدالله
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أصدرت قرارها في رابع بلاغ يقدم أمامها هذا العام، والمقدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن الإعلانات الانتخابية، وقررت حفظ البلاغ لعدم وجود جريمة.
وقالت المصادر ان اللجنة أصدرت قرارها بعد دراسة البلاغ بشكل كامل والدلائل المقدمة ضد الوزير، إضافة الى الاستماع لردود الوزير على البلاغ، والسماح للنائب مسلم البراك للإدلاء بشهادته ضد الوزير.
وأشارت المصادر إلى أن اختصاصات اللجنة المحددة بالقانون تتيح لها حفظ البلاغ متى ما وجدت ان الأدلة المقدمة ضد الوزراء لا ترتقي الى حد الإدانة، موضحة ان اللجنة عندما حققت مع الوزير لم تكتشف ان هناك جريمة حقيقية وانه يتوجب عليها إحالة الوزير الى محكمة الوزراء.

القبس
 
11-04-2010, 05:53 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

11/04/2010
الأم ادَّعت أن ابنها حصل على التوكيل بالغش
«التمييز» تقضي بنفاذ بيع عقار بالوكالة

علي العطار
علي العطار
قضت محكمة التمييز «الدائرة المدنية الأولى» برئاسة المستشار ابراهيم بركات برفض الاستئناف في قضية بيع عقار بموجب توكيل أم لابنها وأيدت الحكم المستأنف بنفاذ البيع.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الأم أقامت دعواها ضد الابن والمشترية منه، طالبة الحكم ببطلان عقد البيع الذي تم بموجب الوكالة الصادرة منها لابنها، واستندت في دعواها الى أن ابنها تحصل منها على التوكيل الرسمي بطريق الغش والتدليس، مستغلاً كبر سنها حبث بلغت الخامسة والثمانين وعدم معرفتها باللغة العربية، وأنه أوهمها بأنها توقع على طلب شراء كرسي متحرك لها لاصابتها بشلل نصفي، وعلمت بموجب ذلك التوكيل أنه باع منزلها بالتواطؤ مع المشترية بقصد الإضرار بها.

تسليم العقار
كما أقامت مشترية العقار دعوى تطالبها هي وابنها بتسليم العقار المبيع محل عقد البيع وتقديم براءة ذمة من استهلاك الماء والكهرباء، وأن يؤديا لها ألف دينار شهرياً جراء إخلالهما بتسليم العقار وحتى التسليم. وقد ضمت محكمة أول درجة الدعويين واحالتهما للتحقيق لاثبات حصول الابن على التوكيل محل النزاع عن طريق الغش والتدليس وسوء النية وبعد أن سمعت المحكمة للشهود قضت برفض الدعوى.
وقد استأنفت الأم الحكم كما استأنفت المشترية وتم ضم الاستئنافين وقضت محكمة الاستئناف وقبل الفصل في الموضوع بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الأم لتبين مدى ادراكها وقت ابرام التوكيل، وقد باشرت الطبيبة الشرعية المأمورية وانتهت الى أن الأم واعية لكنها غير مدركة لما حولها، ولا يمكن القطع ببداية حالة عدم الادراك لديها ولا يمكن الجزم بحالة ادراكها وقت ابرام الوكالة، وأحالت المحكمة بعدها الدعوى للتحقيق وسمعت الشهود وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع فطعنت المشترية للعقار على الحكم فقضت محكمة التمييز
باستجواب الطبيبة الشرعية التي وقعت الكشف والموثق فناقشت الاولى فقررت ان الام كانت واعية بمعنى انها ليست في غيبوبة ولكنها كان غير مدركة لا تعرف ما الذي يدور حولها او من دخل اليها او خرج من عندها، ولا تستطيع الجزم بحالة ادراك الام عندما وقعت ابرام الوكالة وقرر الثاني «الموثق» انه وجه اليها اسئلة بشأن التوكيل وردت عليها وانه بعد ان حرر بيانات التوكيل قرأه عليها واعلمها بمضمونه.

استجواب الموثق
وقد خلصت محكمة التمييز الى ان الثابت بأقوال الموثق الذي حرر بيانات هذا التوكيل بمناقشة امام هذه المحكمة ان الموكلة وقت ابرامه كانت مدركة لما تقوله وفي كامل وعيها، وانه وجه اليها اسئلة بشأن التوكيل وردت عليه بشأن مضمونه، وبعد ان حرر بياناته قرأت عليها وأعلمها بمضمونه فوافقت عليه وهو ما يناقض القول بأن ابنها حصل عليه عن طريق الغش والتدليس، وهو ما يناقض دفاعها كذلك بانعدام ادراكها ووعيها وقت ابرامه.
كما اشار الحكم في حيثياته الى الكشف الطبي وما خلص اليه، وانتهى الى ان الموكلة «الام» وقت ابرام هذا التوكيل كانت واعية ومدركة لتصرفاتها، وان ادعاءها بانعدام ارادتها لفقدانها الوعي والادراك غير صحيح، وان الابن باع العقار بصفته وكيلاً عن هذه الموكلة بموجب عقد البيع، وان البيع في حدود الوكالة وان هذا البيع نافذ في حق الام وتنصرف آثاره اليها.
وقد عقب على الحكم من مكتب المحامي مشاري العصيمي بصفته وكيلاً عن الطاعنة «المشترية» المحامي علي العطار بقوله ان الحكم الصادر قد اصاب وجه الحق في الدعوى وراعى كل الاجراءات القانونية في الاثبات، وخلص باستخلاص سائغ من الواقع والقانون وفهم صحيح للواقعة الى قضائه الذي من شأنه ان يبث روح الاطمئنان لدى المتعاملين بموجب توكيلات سواء صادرة منهم او لمصلحتهم، وبأن القانون يحمي جميع الاطراف سواء الوكيل او الموكل ويحافظ على حقوق كل منهما.
 
12-11-2010, 12:25 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

حكم : رفض الطعن ببطلان عمليــة الانتخاب في الدائـــــرة الثالثة

وحيث أن الطاعن بنى طعنه على ببطلان عمليــة الانتخاب في الدائـــــرة ( الثالثة) وبطلان إعلان فرز المطعون ضدهما الأولى والثانية ، وبطلان عضويتهما في مجلس الأمة ، على أساس أنهما لم تلتزما بارتداء الحجاب الشرعي ، وخالفتا بذلك قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية .

وحيث إن المادة (1) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2005 نصت على أن ' لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأمير رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية . ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية .

وحيث إن البين من عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة التي أفرغ فيها أنها جاءت مطلقة ، مجملة ، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى ، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط ، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى ، وبه خفاء في دلالة المراد فمدلول ( القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جمعيها ، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى ، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق .

ولفظ المعتمدة الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها ، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها ، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها ( كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفــــــة ) أو المختلف بشأنهــــا ( كالاستحسان والعرف ) متى قام الدليل على اعتبارها ، وكانت هناك مصلحة في إتباعها وفقاً لما يقدره ولي الأمر .

وحيث إنه يبين من مطالعة مضبطة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1426هـ الموافق 16 من مايو سنة 2005 أنه قد عرض عليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، كان يجري نصه على أن ' يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص التالي ' مادة (1) : لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

ثم تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة باقتراح بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (1) من مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة نصها الآتي:'يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية'وبتلاوة المادة بعد إضافة هذه الفقرة إليها تمت الموافقة عليها دون أية إيضاحات أو أي أية بيان عن سبب هذا التعديل أو القصد منه،حيث صدريها القانون رقم(17)لسنة 2005 بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة وبمطالعه مذكرته الإيضاحية لتوضيح الأسباب والدوافع التي دعت إلي إصدارة بالصورة التي أفرغ فيها لفهم النص واستخلاص إرادة المشرع منها يبين أنها أكتفت بالإشارة في هذا الخصوص إلي أن هذا التعديل جاء 'حرصا علي العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي' وأنه'أخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء،تضمنت الصياغة الجديدة للمادة أنه'علي المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب،مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية'

وحيث إنه من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية أنه إذا أحتمل النص أكثر من معني وجب حملة علي المعني الذي يجعله أكثر أتفا قامع التشريع الأعلى،وعلي النحو الذي يحمله علي أصله من الصحة،وينأي به عن التعارض،حتي ولوكان هذا المعني اقل ظهورا،وعلي ذلك يتعين أن يكون تفسير هذا النص في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور نصا وروحا إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لايجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة ،سواء جاءت المخالفة في صورة تقييدماورد مطلقابالأعلي،أو إطلاق ماورد به مقيدا

والحاصل أن الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية-بمعني'الفقه الإسلامي'- المصدر الوحيد للتشريع،أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخري نزولا علي أحوال الناس وشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا،كما كفل الدستور الحرية الشخصية،وأطلق حرية العقيدة،لأنها مادامت في نطاق (الاعتقاد)أي (السرائر)فأمرها إلي الله،ولم يجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أوالجنس.

والحاصل أيضا أن أحكام الشريعة الإسلامية لاتكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها،وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر،وإنما يتعين أن يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة،ومضمون تشريعي محدد يمكن أن يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين علي تنفيذه وتطبيقه،ولايتسني تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية ،فالنص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنته من أحكام موضوعية،

وبالتالي فإن النص المشار إلية لايمكن وصفة بأنه يتضمن حكما موضوعيا محددا،وإنما يعتبر هذا النص وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية،التي ترد مورد الإرشاد والتوجيه،والتي لايقصد بهاالإلزام والوجوب،وهو مايجد صداه فيما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا المقام فضلا عن أنه لايتصور أن تكون إرادة المشرع قدأتجهت – في أطار هذا النص المجمل القائم- إلي ترك القائمين علي تطبيقه وتنفيذه بتقصي هذه القواعد والأحكام غير المقننة،مما قد يؤدي إلية ذلك من اضطراب وتناقض بين هذه القواعد والأحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية.

وإذ خلصت المحكمة إلى ماتقدم في شأن النص المشار إلية،وكان ذلك استصحابا لأصل صحته لتنفي عنه شبهة عدم الدستورية التي كانت تظاهرة،فإن عدم قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولي بعدم دستوريته يكون متعينا.

وحيث إنه متى كان ذلك،وكان الطاعن قد أقام طعنة أبتناء علي فقدان المطعون ضدهما الأولي والثانية لحقهما في الترشيح بإدعاء مخالفتها لنص الفقرة الأخيرة من المادة(1)من قانون الانتخاب المشار إلية ،توصلاإلي القول ببطلان خوضهما الانتخابات وبطلان إعلان فوزهما وبطلان عضويتهما بمجلس الأمة،وذلك خلافا لصحيح الفهم المستفاد من هذا النص علي النحو الموضح آنفا،ومن ثم يكون الطعن علي غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.

فلهذه الأسباب:حكمت المحكمة برفض الطعن.
 
12-11-2010, 12:26 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

icon1.gif

ألزمت مدير البلدية بدفع 1001 دينار كتعويض المحكمة الإدارية تلغي قرار نقل أبا الخيل



أصدرت المحكمة الإدارية الدائرة 6 برئاسة المستشار نجيب الماجد بتاريخ 9 نوفمبر 2010 حكما ضد المدير العام لبلدية الكويت بصفته بالغاء القرار 2009/303 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2009 بنقل عبدالمحسن أبا الخيل من نائب مدير ادارة العلاقات العامة الى مكتب مدير عام بلدية الكويت، وكذلك الغاء القرار رقم 2009/415 الصادر بتاريخ 2009/2/19 بنقله من مكتب مدير عام البلدية الى مكتب مدير فرع بلدية مبارك الكبير وما ترتب عليهما من آثار والزام المدير العام بصفته بمبلغ 1001 دينار على سبيل التعويض المؤقت والمناسب من المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
والقرار الأول جاء بناء على احداث تتمثل بقيام شقيق المدعي المحامي عبدالعزيز أبا الخيل باتخاذ اجراءات تنفيذية للحكم 2002/614 الصادر لمصلحة راشد محمد الحشان ضد رئيس بلدية الكويت، واعتبرت المحكمة ذلك جزاء تأديبيا على خلفية احداث لا شأن للمدعي بها، وهو ما يعد تعسفا من جهة الادارة، والقرار الثاني لما اعترى من تنزيل للمستوى الوظيفي للوظيفة التي كان يشغلها المدعي من مستوى ادارة الى مستوى مراقبة.
وقال المحامي عبدالعزيز أبا الخيل بان محراب المحكمة ما هو الا منبر للعدالة ليس للمظلوم بعد الله سبحانه الا اللجوء اليه، واليوم بهذا الحكم خير دليل على ما جاءت به المحكمة من اعادة سلطة الادارة الى جادة الصواب بعد انحرافها عن الحق.
 
14-11-2010, 11:01 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

مجموعة البحر تكسب حكما ضد وزير التجارة ومدير البورصة

جاسم البحر
جاسم البحر
صدر عن المحكمة الكلية ـ الدائرة الادارية الثالثة حكم لمصلحة شركتي جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته وذلك بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة، حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعيتين اختصمتا المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة اودعت ادارة الكتاب في 2007/11/28، واعلنت قانونا طلبتا في ختامها اولا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان، وثانيا الغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية، على سند من القول انه في 2006/6/4 تقدمت المدعية الثانية (شركة الكويت القابضة) بطلب الادراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للاوراق المالية، وبتاريخ 2007/5/6 تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للاوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفائها لجميع شروط الادراج، وفي 2007/7/7 تقدمت الشركة المدعية الثانية مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بانشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم، وفي الوقت ذاته ومن اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتين فقد اتفقتا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، لكنه بعد يومين ارسل المدعى عليه الثاني كتابا للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين، وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20، وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اي بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة فان المدعى عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قرارا تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار، ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي، وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه، مما فتح باب الاشاعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لأكثر من 40%، حيث اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعى عليه الثاني للاستيضاح عن القرار، ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه والذي جرى نصه على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها لجنة السوق».
وحيث ان هذا القرار صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتين بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما في الاندماج، وبعد ان تقدمت المدعية الثانية بدعوى للقضاء بطلب الغاء قرار رفض ادراجها، كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة.. وبالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة وتضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار
المطعون فيه خالف القوانين التي هي اعلى منه في المرتبة والتي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال، اذ نص الدستور على ان «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون» وبالتالي لا يجوز منع احد من التصرف بملكه الا بقانون، ولما كان قانون الشركات التجارية قد حدد في المواد 107، 109، 139 حالات عدم جواز التصرف في الاسهم وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تمنع احدا من التصرف بأسهمه بقرار كما هي الحال في القرار المطعون فيه وهو ما يخالف الدستور والقانون، كما ان القرار المطعون فيه خالف قانون الشركات والتي تجيز في المادة 222 دمج الشركات حتى لو كانت في دور التصفية عن طريق الضم او المزج وكذلك المادة 223 الخاصة باجراءات الدمج، كما خالف المادة 14 من المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية التي تعتبر وقف الشركة عن التداول أحد الجزاءات التأديبية المقررة التي تختص بها لجنة نظر المخالفات وليس لجنة السوق، وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية، الامر الذي اقامتا دعواهما بطلب الغائه، اما عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون فيه قد سبب ضررا فادحا لسعر السهم اذ انهار بما يعادل 40%، الامر الذي تلتمس معه المدعيتان وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، وارفقت المدعيتان مع صحيفة دعواهما مستندات طويت على:
1ــ صورة من طلب ادراج المدعية الثانية مؤرخ في 2006/6/14
2ــ صورة ضوئية من كتاب سوق الكويت للاوراق المالية برفض طلب ادراج المدعية الثانية مؤرخ في 2007/5/6
3ــ صورة من الطلب المقدم من المدعية الثانية وشركات اخرى بطلب الترخيص لانشاء شركة مساهمة كويتية لتكون بورصة للتداول مؤرخ في 2007/7/7
4 ــ صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعية بطلب الغاء قرار رفض ادراجها مودعة في 2007/9/3
5 ــ صورة من الكتاب الموجه من شركة جيزان المدعية الاولى والموجه الى المدعى عليه الثاني والذي يخطره بالموافقة المبدئية على الاندماج مع المدعية الثانية وانها قررت تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر مؤرخ في 2007/9/11
6ــ صورة من الكتاب الصادر من سوق الكويت للاوراق المالية والموجه للمدعية الاولى بطلب موافاته بالدراسات التي اشارت اليها في كتابها المؤرخ في 2007/9/11 ومؤرخ في 2007/9/13
7ــ صورة من قرار لجنة السوق المطعون عليه رقم 5 لسنة 2007 مؤرخ في 2007/9/30
8 ــ صورة من كتاب موجه من المدعية الاولى للمدعى عليه الثاني يستوضح فيه عن الامر
9ــ صورة من تقارير اسعار الاسهم وحيث انه بجلسة 2007/12/27 قدم محامي سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة طلب في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعيتين واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي ومن باب الاحتياط الكلي التصريح للمدعى عليه الثاني بادخال مراقب حسابات الشركة المدعية الثانية، وشيد دفاعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على ان المدعيتين لم تندمجا بعد وانما لهما امل بالاندماج وانه لم يطبق عليهما اي قرار بالوقف بينما شيد دفاعه بطلب رفض الدعوى على ان وقف اي شركة عن التداول لا يمنع حامل الاسهم من التصرف في اسهمه بالبيع والرهن خارج السوق، وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1991 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية، وان لجنة السوق وهي الجهة المنوط بها تنظيم التعامل والاشراف على السوق باتخاذ اي اجراء، ومنها وقف التداول على اسهم الشركة اذا رأت في ذلك حماية للمتداولين، وان ادراج اسهم اي شركة يخضع منذ البداية لموافقة لجنة السوق ويجب
استمرار توافر تلك الشروط بعد ادراجها ومنها القيد الذي تضمنه القرار المطعون عليه وان لجنة السوق تملك ايقاف اي شركة اذا اندمجت حتى لو لم يصدر القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه، واضاف ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي جزاء تأديبي، وانما يعد اجراء تنظيميا او تدبيرا داخليا، وهناك فرق بين الاثنين كما ان القرار المطعون عليه لا يمنع من الاندماج المنصوص عليه بقانون الشركات، وانما يوقف تداول الكيان المندمج لحين الوقوف على آثار الاندماج على الشركة المدرجة، وذلك حماية للمتداولين وهي سلطة تقديرية للجنة السوق مستمدة من سلطتها في تنظيم وحماية التداول، كما ان هذا الوقف مؤقت لمدة 12 شهرا وليس شطبا للشركة من السوق، وذلك لبيان آثار الاندماج على الشركة وميزانيتها الى ان يثبت ان الشركة الناتجة عن الاندماج مستوفية لشروط الادراج، وان القرار صدر لمصلحة عامة، وهو التصدي لمحاولة الالتفاف على شروط الادراج، كما ان القرار قصد منه مصلحة عامة، ولم يصدر كاجراء انتقامي، كما تدعي المدعيتان وهو قول غير صحيح، ولو ارادت ادارة السوق الانتقام لاوقفت الشركة المدعية الاولى عن التداول، كما ان القرار صدر من جميع اعضاء لجنة السوق بهدف حماية المتداولين من الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج، ويكون مركزها المالي ضعيفا، كما ان عبء اثبات الانحراف يقع على عاتق المدعيتين، خاصة ان القرار جاء بقاعدة عامة مجردة تنطبق على الكل، وبالتالي يكون النعي عليه بالالغاء او وقف تنفيذه غير قائم على اساس سليم، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على كشف بحركة اسهم الشركة المدعية الاولى من يوم 2007/9/30 الى 2007/10/31.
وحيث انه بجلسة 2008/1/17 طلب محامي سوق الكويت للاوراق المالية التصريح باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المدعيتين اوقفتا عملية الدمج، كما قدم حافظة مستندات حوت صورة من كتاب الشركة المدعية الاولى بتعليق عملية الدمج بناء على صدور القرار المطعون عليه، كما قدم محامي المدعيتين مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة رد فيها على دفاع المدعى عليهما، وصمم على طلباته وارفق بها حافظة مستندات طويت على مذكرة غرفة تجارة الكويت وحكم مقدم للاستئناس.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى (جلسة اليوم) مع مذكرات في عشرة ايام لمن يشاء من الخصوم قدم فهيا سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عن دفاعه السابق وانتهت الى ذات الطلبات وارفق معها صورة عن المذكرة الختامية المقدمة في الدعوى رقم 2007/941 كما قدم محامي المدعيتين مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة صمم فيها على طلباتهما، وقدم حافظة مستندات طويت على:
1- صورة من الكتاب الموجه من المدعية الاولى الى وزارة التجارة والصناعة برغبة المدعيتين في الاندماج مؤرخ في 2007/9/12.
2- كتاب صادر من وزارة التجارة والصناعة للمدعية الاولى بضرورة اتباع التعليمات بخصوص عملية الدمج.
3- صورة اعلانات الافصاح عن رغبة الدمج، والتي قامت المدعيتان بنشرها في الصحف المحلية.
وحيث انه وبناءً على طلب المدعى عليهما باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المدعيتين اوقفتا عملية الدمج، وكذلك طلب ادخال مدقق حسابات المدعية الثانية لتقديم ما تحت يده من اوراق وميزانيات تخص الشركة، وطلب احالة الدعوى للدائرة الادارية السادسة لضمها مع الدعوى رقم 2007/941 للارتباط فانه لما كان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع الخصوم والمبادرة الى تحقيق ما يطلبونه من طلبات ولو كانت غير منتجة في الدعوى، والا تكون قد تركت زمام المبادرة للخصوم يجرونها معصوبة العينين الى غير مستقر لها من مجهول، بل للمحكمة توجيه اجراءات الدعوى الادارية على النحو الذي يكشف عن مقطع النزاع فيها ويجلي لها وجه الحق كاملا بما يطمئن اليه وجدانها، ويطرح عنه ما يتطرق إليه الشك فيها.
وحيث انه لما كان ذلك وكان طلب ادخال مدقق الحسابات لن يضيف شيئا للدعوى او يؤثر فيها على اعتبار ان القرار الطعين هو قرار تنظيمي عام وليس قرارا فرديا بخصوص الشركة وأيما كان مركزها المالي، وبالتالي لن يكون ذا تأثير في الدعوى، وكذا الحال بالنسبة لطلب الضم الى الدعوى رقم 2007/941 إداري 6، اذ ان موضوع هذه الدعوى غير مرتبط بموضوع تلك الدعوى التي هي طعن على قرار فردي برفض ادراج المدعية الثانية، والحكم فيها لن يؤثر في سير هذه الدعوى، وكذلك ايضا الحال بالنسبة لطلب استخراج الشهادة من وزارة التجارة والصناعة التي لن تؤثر في سير الدعوى، كما سيأتي بأسباب الرد على الدفع بانتفاء المصلحة. وحيث ان المدعيتين تهدفان من دعواهما إلى وقف تنفيذ الغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 المنشور في 2007/9/30، الذي ينص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة اخرى تحددها لجنة السوق» مع ما يترتب على ذلك من آثار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية.
وحيث انه عن شكل الدعوى فإن المحكمة تثير الى ان الدفع الثاني المبدى من المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لعدم تأثر المركز القانوني لرافع الدعوى، هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، ومن ثم فإنه يندمج بالدفع الاول بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة وتتصدى المحكمة بالرد عليهما على هذا الأساس معا.
وحيث انه لما كان من المقرر ان شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبدأ المشروعية، لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هي الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية، وانما يتجاوز ذلك الالغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني او في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعله مؤثرا في مصلحة جدية له، حالة او محتملة، مادية كانت أم أدبية. (تمييز في الطعنين رقمي 672، 2005/680 إداري الصادر في جلـسـة 2006/10/10 غير منشور).
ولما كان ذلك وكانت المدعية الثانية قد تقدمت للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية وقد رفض طلبها، ثم اتفقت مع المدعية الأولى المدرجة في السوق على الاندماج معها والتي وافقت بدورها على ذلك، وتم اتخاذ الاجراءات وتشكيل اللجان لإعداد الدراسات تمهيدا لهذا الدمج وإخطار سوق الكويت للأوراق المالية برغبتهما تلك، ثم صدر القرار المطعون فيه والذي ينص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة أخرى تحددها لجنة السوق»، ومن ثم فلا مشاحة في ان المدعيتين تبعا لذلك وجدتا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار التنظيمي قد مس مصلحة مادية وأدبية محتملة لهما تتمثل في وقف التعامل مستقبلا في اسهم الكيان القانوني المندمج والمزمع تأسيسه مستقبلا لمدة 12 شهرا، هذا اضافة الى ان المدعية الأولى مثلها مثل اي شركة مدرجة لها مصلحة بالطعن على القرار اللائحي باعتبار انه ممكن تطبيقه عليها مستقبلا كونها شركة مدرجة، ولا ينال من توافر الصفة والمصلحة ما طلبه ممثل المدعى عليهما من استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد وقف المدعيتين لعملية الدمج للتدليل على انتفاء الصفة، اذ انها غير ذات تأثير في الدعوى طالما ان الشركتين ابدتا رغبتهما في الاندماج الا انهما اوقفتا عملية الدمج بعد صدور القرار المطعون فيه لما سيلحق بهما وبمساهميهما من اضرار، ومن ثم يكون الدفع غير القائم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه، وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولما كانت الدعوى قد اضحت مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم يغدو الطلب المستعجل على غير محل.
وحيث انه عن الموضوع، فان المدعيتين نسبتا الى القرار الانحراف باستعمال السلطة باعتباره صدر مفصلا عليهما بعد ابداء رغبتهما بالاندماج.
وحيث ان عيب الانحراف باستعمال السلطة باعتباره عيبا يمس ركن الغاية، وبعد ان كان يقتصر على حالة ما اذا كان رجل الادارة فيها سيئ النية، وبالتالي كان يرتبط بنية رجل الادارة، لكن فقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي الحديث وكذا قضاء مجلس الدولة المصري منذ بواكير احكامه قد استقرا على ان عيب الانحراف في استعمال السلطة - كعيب يلحق القرار الاداري يتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الادارية – لا يكون فقط حين يصدر القرار لغاية شخصية ترمي الى الانتقام او الى تحقيق نفع شخصي او اغراض سياسية او نحو ذلك، بل يتحقق هذا العيب ايضا اذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون في كثير من اعمال الادارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نظاما لعمل اداري معين وفي هذه الحالة يجب ان لا يستهدف القرار الاداري المصلحة العامة فحسب، بل ايضا الهدف الخاص الذي عينه القانون عملا بقاعدة تخصيص الاهداف التي تفيد القرار الاداري بالغاية المخصصة التي رسمت له، فاذا خرج القرار على هذه الغاية ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها لكان القرار مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلا.
وحيث انه وفقا لهذا المفهوم، فان الانحراف انما هو عيب متعلق باهداف الادارة اذا ما كانت سلطتها تقديرية، وان تلك الاهداف اما ان يكون المشرع قد حددها وأفصح عنها صراحة بالدستور والقانون، واما ان يكون قد تركها من دون افصاح، وبالتالي على القاضي ان يجتهد في الوصول الى الهدف المقصود، مستعينا في ذلك بالاعمال التحضيرية للادارة، ونوع الاهداف التي يسعى الى تحقيقها، والمنطوية على الاهداف العامة كالمصلحة العامة والنظام العام بجميع مدلولاته كالصحة والسكينة والامن..»، وبالتالي فان حالات الانحراف اضحت لا تقتصر على تلك التي تكون فيها الادارة سيئة النية، بل قد تتوافر في كثير منها وتكون الادارة حسنة النية عندما لا يتطابق الهدف الذي تسعى اليه الادارة والهدف الذي خصصه القانون لممارسة سلطتها التقديرية، وهو تحقيق موضوعي يقوم به القاضي (القضاء الاداري للدكتور سليمان الطماوي الكتاب الاول عيب الانحراف).
يضاف الى ذلك انه في مجال الحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها بالدستور، فانه يجب على القرارات التنظيمية باعتبارها تشريعاً عاماً ان تلتزم بما فرضه الدستور والقوانين العليا من كفالة للحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، وذلك في حدودها الموضوعية من دون انقاص او تقييد، وذلك حتى تسير التشريعات الادنى متآلفة ومتجانسة مع الاعلى، وتتضافر في توجيهاتها من دون تصادمها او افراغها من مضمونها، وذلك يتحقق بالنظر الى الحق الدستوري باعتبار ان له مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من التشريعات او ينافيها او يسقطها، بل تقوم تلك التشريعات الى جواره متقيدة بالاغراض النهائية والمقاصد الكلية لهذا النص الدستوري، فالحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور والتي ترك الدستور حرية تنظيمها للقانون لا يجوز نقصها او الانتقاص منها بحجة التنظيم، والا عد ذلك انحرافا عن الغاية المخصصة دستوريا، وهذه الغاية هي تنظيم الحق على وجه لا ينقص الحق معه ولا ينتقص (يراجع في هذا المعنى دور القضاء الاداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة للمستشار محمد امين المهدي رئيس مجلس الدولة المصري السابق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية محاضرات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ديسمبر 2007، وحكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بعدم دستورية قانون التجمعات الصادر في 2006/5/1).
وحيث ان القضاء الاداري قد استقر على ان اثبات عيب الانحراف هو في حقيقته اثبات موضوعي اكثر منه اثبات ذاتي، اذ يثبت من ظروف وملابسات اصدار القرار وفحواه وكيفية اصداره وطريقة تنفيذه، وما اذا كانت الادارة قد ميزت فيه بين طائفتين من دون مبرر، ومن انعدام الدافع المعقول والمقبول وعدم الملاءمة الصارخة والغلو واللجوء الى اشد الوسائل التي تسبب ضرراً للغير، في حين انها تملك من الوسائل ما لا يلحق هذا الضرر ويؤدي الغرض، وهي جمعيها امور موضوعية، مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان شركة الكويت القابضة المدعية الثانية قد تقدمت لسوق الكويت للاوراق المالية بطلب ادراجها في 2006/6/14، وقد وجه سوق
الكويت للاوراق المالية لها كتاب في 2007/5/6 برفض طلب الادراج، وفي 2007/9/11 تقدمت شركة جيزان القابضة المدعية الاولى بصفتها شركة مدرجة باخطار لادارة السوق برغبتها في الادماج مع المدعية الثانية، وفي 2007/9/30 اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن قراره المطعون عليه «بوقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها، وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لاي مدة أخرى تحددها لجنة السوق»، واستندت ادارة السوق في اصدار قرارها التنظيمي وكما جاء بدفاعها الى المادة 6 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان «تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1 ــ التعامل في الأوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2 ــ الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة أو أكثر».
كما استندت ادارة السوق الى نص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان «يعمل سوق الكويت للاوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد التعامل في الاوراق المالية ويتخذ كل الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث اي اضطراب في المعاملات».

الحيثيات
حيث ان الدستور قد حرص على صيانة حق الملكية وحماية رأس المال اكبارا لها وتقديرا لاهميتها واعلاء لشأنها وحصر منع المالك من التصرف في ملكه، اذ نصت المادة 16 على ان «الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعية وللثروة الوطنية، وهي حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، كما نصت المادة 18 على ان «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون».
وحيث انه غني عن البيان وقبل التوغل في صلب الموضوع وسبر اغواره الاشارة الى ان مسألة اندماج الشركات وموافقة مالكي تلك الشركات وهم حملة الاسهم والممثلون بالجمعيات العمومية على الاندماج، انما تدخل في نطاق مفهوم الملكية والتصرف فيها والمصانة بالمادتين 16 و18 من الدستور.
وحيث ان عملية الاندماج بين الشركات في كيان قانوني واحد اضحت ظاهرة اقتصادية عالمية، تلجأ اليها الكيانات الكبرى قبل الصغرى، والقوية قبل الضعيفة، لما يحقق هذا الاندماج من منافع ومزايا لكلا الكيانيين المدمجين، اذ تكمل كل شركة نواقص الأخرى، فتقل النفقات والمصاريف، وتزيد الايرادات، وتتوسع الاسواق، وتتوحد الجهود تحت علامة واحدة، لذا فان الدول تسمح بمثل تلك الاندماجات، بل وتشجع عليها لانشاء كيانات قادرة على المنافسة عبر القارات في عصر العولمة واتفاقية التجارة الحرة (الجات)، في زمن لا مكان فيه للكيانات الضعيفة والصغيرة، وكثيرا هي الاندماجات التي تمت بين شركات عالمية كبرى سواء في قطاع الطاقة او البنوك او السيارات او الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها، وكان قرار الاندماج نابعا من اصحاب القرار وهم حملة الاسهم ممثلين بجمعياتهم العمومية حتى لو كان الدمج مع شركة ضعيفة، وذلك لما يتراءى للمساهمين من خطط واهداف مستقبلية، وقد سار قانون الشركات الكويتي على هذا النهج وشجع على الاندماج بين الشركات حتى لو كانت احداها تحت التصفية، ونظم اجراءات الدمج ودور وزارة التجارة وكيفية تقييم الاصول وذلك في المواد من 222 الى 225.
وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا، ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مرعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية، والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقا لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق التي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق، فانه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط او تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملاءمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي الى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقع، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي فان نتائج الدمج واثاره يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء الى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، الذي يعد بمنزلة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية، اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حظر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان اليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين ويحتاجون للحماية اما بعد تمام الاندماج واصدار الميزانية الاولية يكون فيها المتداولون على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة اثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الاخيرة افضل حالا من الاولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.
كما ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها، وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا، ما يؤكد ان ادارة السوق انما قصدت منع المدعيتين بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق، اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الاولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 2007/9/11 اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20 واصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي اعلن في 2007/9/30، وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق الذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.
يضاف الى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتين ضررا، وكان بإمكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الاثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة اثار الاندماج، التي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الاولية المدمجة، كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية، تتخللها اربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحظر ويلحق اضرارا بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على اثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.
كما ان القرار المطعون فيه يجعل الاصل في الاندماج – الذي هو حق مباح للمساهمين – هو المنع الى حين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة الى حين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية القائلة «ان الاصل في الاشياء الاباحة»، وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة آثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المتداولين او اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي الى حين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة، ويجعلة قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، لاعتباره حقا طبيعيا اصيلا مرتبطا بالملكية، وركنا اساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسية، فلا ينبغي لاي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق او الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق او تعطيل جوهره، او تجريده من خصائصه او تقييد آثاره في ما يجاوز قصد التنظيم.
لكل تلك الاسباب ولما كان القرار التنظيمي العام المطعون فيه، وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا بأحد الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا، ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف من دون مبرر، بعيدا عن الملاءمة والمواءمة، وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يصمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الامور الى مسارها الصحيح، اعلاء واكبارا لهذا الحق الدستوري الاصيل، وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بها عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
وحيث انه عن اتعاب المحاماة الفعلية ونظرا لظروف الدعوى وما بذل فيها من مجهود واخذا بالاعتبار درجة التقاضي، فان المحكمة تقدر للمدعيتين مبلغ 2000 دينار، يلتزم المدعى عليهما بادائهما كأتعاب فعلية عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات مكررا.
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل به فلا ترى المحكمة شمل حكمها به عملا بالمادة 194 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

مكتب مشاري العصيمي: الحكم يؤكد الضمانات الدستورية
أكد المحامي حسين الغريب من مكتب مشاري العصيمي ـ محامون ومستشارون قانونيون ان الحكم الصادر أمس بخصوص القضية المرفوعة من جيزان القابضة والكويت القابضة ضد البورصة يؤكد من جديد الضمانات الدستورية لحرية رأس المال، مما يبعث على الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين الوطنيين والأجانب، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.
 
عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 3543
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
عودة
أعلى