قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية

المادة (1)

" لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الإشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.

وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض .


المادة (2)

دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة ، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية ، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها ، وذلك وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا ، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة .

المادة (3)

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

-أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا ، فيجب ألا يقل سنه عن 21 سنة ، ومالكا لرأس مال المنشأة ومسئولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص . وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا لقانون الشركات .

- إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها ، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت .

المادة (4)

لا يجوز منح ترخيص بالإشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه ، مالم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسه وفقا لنص المادة (591) من قانون التجارة ، كما لايجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الامانة أو التزوير أو إستعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه إعتباره، ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ( 68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المشار إليه

المادة (5)

عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الاهلية أو ناقصيها ، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة بإستثمار أموالهم في التجارة وفقا لقانون التجارة ، على أن يشمل الترخيص في هذه الحالة اسم الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم ، والذي يكون مسئولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون .


المادة (6)

يصدر الترخيص بشكل مؤفت و لمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن استيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط ، وذلك كلة ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، اجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره .

كما تكفل اللائحة التنفيذية انشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء اجراءات إصداره على نحو يكفل انجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة ، على أن تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية .

وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص ، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة .


المادة (7)

تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت .


المادة (8)

لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص طبيعي أو إعتباري ترخيصا لإقامة معارض تقتصر على عرضالبضائع والمنتجات ، على ألا يمارس من خلالها البيع والشراء إلا بإذن منه .

ويلغى الترخيص بقرار من وزيرالتجارة والصناعة ، عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.


المادة (9)

تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية و المحلات الخطرة و المقلقة للراحة ، و التي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.


المادة (10)

تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطي وفقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة (11)

يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

1- إذا إنقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.

2- بناء على طلب صاحب الترخيص .

3- إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة.

4-إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنةمن تاريخ إنتهائة.

5-إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.

6- إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7-إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.

8- إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.

9- إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.


المادة (12)

مالم ينص في قانون آخر على عقوبة أشد ، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة (13)

يغلق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة .


المادة (14)

تحدد اللائحة إجراءات إنتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير .


المادة (15)

للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على التراخيص و المحال التجارية، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.


المادة (16)

يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
عودة
أعلى