قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ( 2 / 1995 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
- قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض
(1 - 8)

المادة رقم 1
تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة رقم 2
لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.
 
المادة رقم 3
يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال. وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.

المادة رقم 4
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة رقم 5
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 7
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
عودة
أعلى