25 - قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
(1 - 42)
25.1 - تعريفات
(1 - 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه القانون يقصد: 1- بالمديونيات المشتراه: أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م و القانون رقم (41) لسنة 1993م. وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلى تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها, فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط ألا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت. ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة, التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الأجنبي. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)). 2- بالمحفظة العقارية: المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة ، في 31/12/1991م- 3- بالجهات البائعة: البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار إليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة. 4- بالسندات: السندات التي أصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة أو بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار إليها في البند رقم (1) أو مقابل شراء المحفظة العقارية المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة. 5- بديون المقاصة: رصيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، أو من خلالهما، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الأسهم بالأجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار إليه. 6- بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م. 7- بالمدير: البنك الذي باع للدولة، أكبر قدر من مديونيات العميل، فإن كان بيت التمويل الكويتي أو إحدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الأكبر من المديونية، فإن المدير يكون البنك الحائز على أكبر قدر من مديونية البنوك، أما إذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي أو شركات الاستثمار, أو كليهما, فيكون البنك الصناعي هو المدير، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية إذا اقتضت المصلحة، بعد موافقة البنك المرشح للإدارة والعميل.
25.2 - شراء المديونيات
(2 - 4)
المادة رقم 2
بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992م المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي - نيابة عن الدولة - بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990 وفوائدها حتى 31/12/1991. وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلا العملاء بعد 1/8/1990م و حتى تاريخ 6/9/1993م باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)). 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990م وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة. ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل إصدار سندات على الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 31/12/1991م. ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقا للبند (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، والسندات المصدرة وفقا للبند (2) اعتبارا من 1/1/1992م.
المادة رقم 3
تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية، وتسري على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها، أي هذه التواريخ أسبق. كما تنقل إلى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات أو ضمانات مترتبة عليها للغير في 31/12/1991م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.
المادة رقم 4
يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات ، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية ، على أن تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة إلى كافة السندات أيا كان المالك لها.
المادة رقم 4 مكرر اً
يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في أغسطس عام 1986، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن أسس وضوابط التسويات الفورية للديون التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990م، أن يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.
25.3 - تحصيل الديون
(5 - 13)
المادة رقم 5
تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراه عن الفترة من 2/8/1990م حتى 31/12/1991 م وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة أو أكثر من طرق السداد التالية : 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به. 1 مكرر- السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995م, وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على أساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي. 2- سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح. و يشترط في جميع الأحوال ، أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/3/1994 م.
المادة رقم 6
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1/4/1994 مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ. وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمية الديون على أن تكون تواريخ استحقاق الأقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الأولى من الجدولة. ويسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة، إذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفقا للبند 2 من المادة السابقة.
المادة رقم 6 مكرراً
استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وبالأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.
المادة رقم 7
استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي منهم ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، باعتبارها سدادا نقديا فوريا للمديونية مع تطبيق معامل الخصم على هذه المبالغ. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 7
استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي : 1- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993. 2- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة الجدولة، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم, بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا. ويستثنى من أحكام هذه المادة الأموال التي تؤول إلى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 8
يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي : 1- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب ىفي سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها. ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الغقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة. 3- رهن ما يكون لدى العميل من أصول في الداخل أو الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية ، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به ، وتعامل الأرصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من أموال نقدية نفس معاملة الأصول الأخرى المرهونة. 4- أن يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول إليه عن أي طريق بما في ذلك الإرث ، وأن يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند إعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول. 5- أن يفتح حسابا له لدى المدير لأغراض الجدولة. 6- أن يستخدم أرصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين. 7- أن يدير الأصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/ 3 /1994 إقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ، ما لم يكن قد قام بالسداد خلال هذه المدة : 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة ، وذلك على أساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.
المادة رقم 8 مكرر
تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 31/10/1994م. ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا أمام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل. وفي جميع الأحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الإقرار إذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام أو كان محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب إحدى هذه الجرائم.
المادة رقم 8 مكررا ( أ )
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها، ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الإقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.
المادة رقم 9
تسري أحكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره، إذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط ان يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه. كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993، أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) منه ، على أن يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 80 لسنة 1995 مادة أولى)).
المادة رقم 10
يتولى المدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر، القيام بالأعمال الآتية : 1- حساب أرصدة العملاء من المديونيات المشتراه ومراجعتها. 2- تقييم وإعادة تقييم الأصول المرهونة سنويا، وإخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الأعباء المترتبة على ذلك. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقا لأحكام هذا القانون. 4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون. 6- أي أعمال أخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.