مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ( 10 / 1979

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
1 - مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على
(1 - 23)

المادة رقم 2
يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

المادة رقم 3
يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير. ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 4
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات التالية: 1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. 2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.

المادة رقم 5
لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض. ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها. وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.

المادة رقم 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.

المادة رقم 8
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي: 1- بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها. 2- إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

المادة رقم 9
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة رقم 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 11
لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا: 1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع. 2- أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة. 3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها. 4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك. 5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري إذا طلب منه ذلك. 6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.

المادة رقم 12
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.

المادة رقم 13
يعاقب على مخالفة حكم البندين 1 و 2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و 4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر بغلق المحل.

المادة رقم 14
يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

المادة رقم 15
يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 45 لسنة 1980 مادة أولى )). ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

المادة رقم 16
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند ( 2 ) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 17
يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 18
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

المادة رقم 19
مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم أخر تستوفيه جهة أخرى، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها.

المادة رقم 20
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 22
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه.

المادة رقم 23
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.
 
أعلى