قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ( 43 / 1964 ) عدد المواد: 12

0 - الباب الاول
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على .. 1- الأفراد الكويتيين. 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية. 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتين فيها عن 51 % من مجموع رأس المال. أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر.

المادة رقم 2
يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه.

المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الأحوال الآتية .. 1- استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي. ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول. 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط ألا يخل ذلك بأي قانون آخر. 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها, وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها. 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة رقم 4
لا يخضع لأحكام هذا القانون.. 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل, ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لأي قانون آخر. 2- ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وأي بعثات سياسية أو دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل. 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
المادة رقم 5
يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة, ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

المادة رقم 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.

المادة رقم 7
إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها. وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.

المادة رقم 8
يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية, وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها.

المادة رقم 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها.

المادة رقم 11
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
 
عودة
أعلى