المادة رقم 5
يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة, ويجوز له استثناؤها من الترخيص.
المادة رقم 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.
المادة رقم 7
إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها. وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.
المادة رقم 8
يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية, وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة رقم 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها.
المادة رقم 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها.
المادة رقم 11
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم 12
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية