5 - الفصل السادس
اجازة التأمين (25 - 35)
المادة رقم 25
على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس, ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة, ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة بممارسة أعمال التأمين.
المادة رقم 26
يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التـأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية: 1- شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع. 2- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التـأمين من الشركة.
المادة رقم 27
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراقب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا. 3- يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
المادة رقم 28
تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.
المادة رقم 29
يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على أن لا تتجاوز السنة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية: 1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر. 2- إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدر قرارا بتصفيتها اختياريا أو قضائيا, أو أعلن إفلاس وكيلها تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها توقفت بصورة مطلقة. 5- إذا فقد المجاز لأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 30
في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب الـتأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف أو الإلغاء.
المادة رقم 31
إذا وقفت الإجازة أو ألغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.
المادة رقم 32
إذا ألغيت الإجازة حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء، وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدي الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة رقم 33
إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.
المادة رقم 34
في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد الإجازة إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
المادة رقم 35
في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين إن وجدت.
المادة رقم 29 مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين: 1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها. 2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7،5% من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.