قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر ( 11 / 1962 )

- -
قانون جوازات السفر (1 - 22)

المادة رقم 1
لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 2
يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 3
يحل محل جواز السفر في خروج الكويتي إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها وثيقة تمنحها وزارة الداخلية. ويحل محل هذا الجواز أيضاً الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة ( نواخذة ) السفن وهيئة قيادة الطائرات.

المادة رقم 4
لا تجوز مغادرة الكويت والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك. وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الكويت أو الخروج منها.

المادة رقم 5
يمنح غير جوازات السفر العادية جوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر خاصة.

المادة رقم 6
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: أ- الأمير. ب- الوزراء. جـ - رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس. د- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي. هـ - الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. و- الأعضاء الموفدين من دولة الكويت لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم. ز- حاملي الحقائب الدبلوماسية. ح- وزراء الخارجية السابقين. ط- الزوجات والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود الخمسة الأولى من هذه المادة وذلك في حالة سفرهم بمفردهم.

المادة رقم 7
يجوز بأمر رئيس الدولة منح جواز سفر دبلوماسي إلى: أ- أعضاء الأسرة الحاكمة. ب- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية. جـ- الموفدين لتمثيل الكويت في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. د- وزوجات أفراد الفئة ( أ ) وأولادهم القصر. هـ- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.

المادة رقم 8
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى: أ- أعضاء الأسرة الحاكمة. ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. جـ- أعضاء مجلس الأمة. د- الوزراء السابقين. هـ- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي. و- الموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراً لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية. حـ- زوجات أفراد الفئتين ( أ ) و ( جـ ) وأولادهم القصر. ط- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.

المادة رقم 9
يجوز لرئيس الدولة أن يمنح بقرار أميري جوازاً خاصاً إلى الموفدين لتمثيل الكويت في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير ما سبق ذكرها بناء على اقتراح وزير الخارجية.

المادة رقم 10
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الكويت في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.

المادة رقم 11
يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.

المادة رقم 12
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة بدون مقابل. و يعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية وتجديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.

المادة رقم 13
تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية. على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من المهمة.

المادة رقم 13
تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من وزير الداخلية. على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الإنتهاء من المهمة.

المادة رقم 14
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره. وكذلك تجوز إضافة إسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله.

المادة رقم 15
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.

المادة رقم 16
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها وتجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.

المادة رقم 17
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء ، بموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.

المادة رقم 17
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء، وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك، على أن يكون قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة مخلة بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة، طبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية.
 
المادة رقم 18
يكون طلب جواز السفر أو طلب تجديده على النماذج المعدة لذلك ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.

المادة رقم 19
يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية، رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.

المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الثالثة.

المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة.

المادة رقم 21
يلغى المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1959 بقانون جوازات السفر.

المادة رقم 22
على وزير الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى