قانون رقم26 لسنة1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت ( 26 / 1961 )

- -
قانون العلم الوطني (1 - 6)
1 - نص القانون
(1 - 6)

المادة رقم 1
يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم.

المادة رقم 2
يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت. ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.

المادة رقم 3
يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.

المادة رقم 4
ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد. كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة.

المادة رقم 6
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم 16 من جمادى الثانية سنة 1381 الموافق 24 من نوفمبر سنة 1961.
 
قانون رقم 31 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 فى شأن العلم الوطنى لدولة الكويت ( 31 / 1961 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)

المادة رقم 1
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي : (( ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة )) .

المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة تكون هي المادة الخامسة بالنص الآتي: (( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة )).

المادة رقم 3
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي وتصير المادة السادسة: (( على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم 16 من جمادى الثانية سنة 1381 الموافق 24 من نوفمبر سنة 1961)).
 
عودة
أعلى