المادة رقم 11
أي كويتي تجوز مقاضاته أمام المحاكم الكويتية بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ، حتى ما نشأ منها في الخارج .
المادة رقم 12
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في الكويت ، أو كان له فيها موطن مختار ، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج .
المادة رقم 13
تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال بالدعاوى المتعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت .
المادة رقم 14
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطا في الكويت.
المادة رقم 15
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن واقعة مادية حدثت في الكويت .
المادة رقم 16
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المدنية والتجارية المرفوعة علي أجنبي إذا كانت متعلقة بتركة افتتحت في الكويت .
المادة رقم 17
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كانت متعلقة بتفليس شهر في الكويت .
المادة رقم 18
تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في الكويت, إذا كان أحد المختصمين معه كويتا, أو كان أجنبيا له موطن أو سكن أو موطن مختار في الكويت.
0.3 - الفصل الثالث
أحكام مشتركة (19 - 23)
المادة رقم 19
يجوز للمحاكم الكويتية أن تقضى في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للأحكام المقررة في الفصلين السابقين، إذا قبل المدعى عليه السير فيها.
المادة رقم 20
إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالفصل في المسائل الأولية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى التي تختص بها أصلا، وبالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه على المدعي ردا على دعواه، وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة رقم 21
تختص المحاكم الكويتية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت, ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة رقم 22
تختص المحاكم الكويتية بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت.
المادة رقم 23
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة الكويتية مختصة بنظر الدعوى ، قضت بعدم اختصاصها بغير حاجة إلى طلب .
0.4 - الفصل الرابع
آثار الاحكام والاوامر والسندات (24 - 30)
المادة رقم 24
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت ، وفقا للشروط وطبقا للإجراءات المقررة في المادة 276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 25
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المادة276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة رقم 26
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الكويت .
المادة رقم 27
يطلب الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المذكورة في المادة السابقة بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ، ومن خلوه ما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت .
المادة رقم 28
العمل بالقواعد المقررة في المواد السابقة (م24-27) لا يخل بأحكام المعاهدات التي تعقد بين الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .
المادة رقم 29
يكون للحكم الصادر في بلد أجنبي أو لحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية الأمر المقضي، إذا توافرت الشروط اللازمة لأن يكون قابلا للتنفيذ في الكويت، وذلك دون حاجة إلى الحصول على أمر بالتنفيذ.