دولة الكويت مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )

justice

Active Member
- -
قانون الجنسية (1 - 24)

المادة رقم 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

المادة رقم 2
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

المادة رقم 3
يكون كويتيا:- 1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا . 2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

المادة رقم 3
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين, ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس. ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا, ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة رقم 4
يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية-، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي، ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامتة في الكويت. 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق , وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يعرف اللغة العربية . 4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. 5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامى وأشهر إسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة.

المادة رقم 5
يجوز، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.

المادة رقم 5
استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي: أولا- من أدى للبلاد خدمات جليلة. ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
 
المادة رقم 6
"مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ولايكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية".

المادة رقم 6
لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام الموا\د3و4و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ. ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.

المادة رقم 6
لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية . ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.

المادة رقم 7
يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 7
لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 8
لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.كما يجوز لة الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها. فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة رقم 8
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها, كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
 
المادة رقم 8
المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج. وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 9
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين , فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .

المادة رقم 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.

المادة رقم 11
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية .

المادة رقم 11
يفقد الكويتى الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.
 
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:- 1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . 2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف.وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة رقم 13
2-اذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

المادة رقم 13
يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. 2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.

المادة رقم 14
يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام, إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية : 1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية و بقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها . 2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها . 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت, أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده . و يترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

المادة رقم 15
يجوز، بمرسوم، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .

المادة رقم 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك .

المادة رقم 17
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي .

المادة رقم 18
التقريرات و إعلانات الأختيار و الطلبات و الأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام , و تقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك .
 
المادة رقم 19
يعطي رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 20
عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية .

المادة رقم 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية, على الوجه المبين بهذا القانون, بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام . و لهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك, ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية . و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام. و لا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا . و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام بتنظيم هذه اللجان و بالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها .

المادة رقم 22
لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون .

المادة رقم 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

المادة رقم 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره . و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .

المادة رقم 21 مكررا أ
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

المادة رقم 21 مكررا ب
كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 11 مكررا
على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية- إذا كان له جنسية أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية فى هذه الحالة بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
 
لمادة رقم 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

المادة رقم 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا. وتسري أحكام المواد ( 6 ، 11 مكرر ، 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة.((هذه المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2004))
 
عودة
أعلى