• قوانين أخرى

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.





• 6 / 1963 قرار وزاري رقم 6 ببيان شروط اقامة الأجانب
• 10 / 1965 قرار رقم 10 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب
• 12 / 1965 قانون رقم 12 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء
• 2 / 1980 مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1980 بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية
• 1981 مرسوم بتعيل المادة الثانية من مرسوم انشاء كلية للشرطة
• 6 / 1983 قانون رقم 6 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
• 640 / 1987 قرار وزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
• 34 / 1990 مرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى
• 269 / 1991 قرار وزاري رقم 269 لسنة 1991
• 7 / 1999 مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى
• 4 / 2001 قانون رقم 4 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى
• 202 / 2002 مرسوم رقم 202 لسنة 2002 بفصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري
• 111 / 2015 قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
• 190 / 2015 مرسوم رقم 190 لسنة 2015 في شأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غي الخاضعة للضريبة الجمركية
• 4 / 2016 قانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
• 23 / 2016 قانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016

• 24 / 2016 قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار وزاري رقم 6 ببيان شروط اقامة الأجانب ( 6 / 1963 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. شروط إقامة الأجانب (1 - 13)
0 - شروط إقامة الأجانب
(1 - 13)


المادة رقم 1
تمنح الإقامة المؤقتة للأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة والمستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وتمنح الإقامة العادية للأجنبي الذي يريد الاستقرار في الكويت والمستوفي للشروط المنصوص عليها في إحدي حالات الإقامة العادية المبنية في هذا القرار . وتختص بمنح الإقامة المؤقتة والعادية وبتجديدها إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية.

المادة رقم 2
يشترط في طالب الإقامة المؤقتة أن يذكر مصادر إنفاقة أثناء إقامته سواء كان الانفاق من ماله أو من مال غيره من المقيمين في الكويت ، ويكتفي بالنسبة إلى المقيمين مؤقتا بقصد بقصد العلاج أو أداء الامتحانات المدرسية بتقديم شهادة من الجهة المختصة في الكويت يؤكد ذلك . ولا يجوز لمن منح إقامة مؤقتة أن يرتبط بأداء عمل في البلاد مقابل أجر.

المادة رقم 3
على طالب الإقامة العادية أن يقدم طلبا بذلك إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية مبينا فيه اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وعنوانه في بلده الأصلي ورقم ونوع ومكان تاريخ صدور جواز سفره أو وثيقة السفر التي يحملها والغرض الذي طلب من أجله الإقامة ومدتها ، وعليه أن يذكر في الطلب اسم ومهنة عنوان شخص واحد على الأقل مقيم في الكويت للتعريف به. وتمنح الوزارة الإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، يجوز دائما تجديدها بطلب يقدم قبل نهايتها بخمسة عشر يوما على الأقل تذكر فيه كافة البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 4
إذا كان طالب الإقامة العادية لا يقصد العمل أثناء إقامته وجب عليه أن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طول المدة التي يطلب الإقامة خلالها ، وعليه أن يقدم ذات الدليل عند كل تجديد . ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يرى في هذه الحالة من شرط تقديم الدليل على مصدر إنفاقه . وليس للأجنبي المأذون له بالإقامة دون عمل أن يرتبط بعمل بأجر في البلاد إلا بإذن وزير الداخلية .

المادة رقم 5
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد الدراسة بالكويت . وجب عليه أن يرفق بطلبه شهادة من وزير التربية والتعليم أو من الهيئة التي سيدرس فيها تثبت قبوله في الدراسة النظامية بها ويجب تقديم شهادة مماثلة عند كل طلب تجديد للإقامة. ولا يجوز للمأذون له بالإقامة للدراسة أن يرتبط بعمل في البلاد بأجر إلا بأذن من وزارة الداخلية . بعد حصوله على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدم ممانعتها في استخدامه في العمل المطلوب الإذن له به .

المادة رقم 6
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد اللحاق بعائلة المقيم في الكويت وجب أن يقدم مع طلب الإقامة إقرار من عائلة بتعهده بالانفاق عليه ويجب تقديم ذات التعهد مع كل طلب تجديد للإقامة . ولا يجوز لطالب الإقامة في هذه الحالة أن يرتبط بعمل في البلاد بأجر إلا بإذن من وزارة الداخلية ، بعد حصوله على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدم ممانعتها في استخدامه في العمل المطلوب الإذن له به.

المادة رقم 7
إذا كان لطالب الإقامة العادية نشاط تجاري أو صناعي أو مهني مأذون له به وفقا للقوانين الكويتية فعليه أن يقدم السند الرسمي الدال على هذا النشاط . وعليه أن يقدم ذات الدليل عند كل تجديد .

المادة رقم 8
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد العمل في البلاد لدي فرد أو شركة . وجب عليه أن يقدم مع طلب إقامته إقرار من رب العمل معتمدا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أن يتضمن الإقرار تعهدا بأن يخطر إدارة الجنسية جوازات السفر والإقامة فور انفصال علاقة العمل بينه وبين العامل ، وبان يعيد على نفقته الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء مدة عقد العمل أو فسخة وأن ترفق بالعقد شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (مراقبة العمل والعمال) بعدم ممانعتها في استخدام أجنبي في العمل المطلوب الإقامة من أجله ، ولا تعطي هذه الشهادة إلا إذا ثبت للوزارة أن ليس لدي وزارة الداخلية مانع من دخول الأجنبي المطلوب استخدامه البلاد .

المادة رقم 9
يكتفي بالنسبة للخدم الخصوصيين بأن يقدم المخدوم إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة إقرارا يتضمن التعهدات المشار إليها في الإقرار الوارد بالمادة السابقة.

المادة رقم 10
ترتبط مدة الإقامة المرخص بها بناء على المادتين الثامنة والتاسعة بمدة عقد العمل وبقائه نافذا وتنتهي بانتهائه . ولوزارة الداخلية أن تمنح الأجنبي الذي انتهي عقده مهلة مناسبة لتصفية حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد. وعلى طالب تجديد إقامته في هذه الحالات أن يرفق بطلبه إقرارا موقعا عليه من رب العمل يفيد استمرار علاقة العمل بين العامل أو الخادم وبين رب العمل أو المخدوم ، على أن يتضمن الإقرار ذات التعهدات المشار إليها في المادة التاسعة .

المادة رقم 11
يكتفي بالنسبة إلى أصحاب الحرف البسيطة أو العمال الذين لا يرتبطون عادة برب عمل واحد بتقديم بطاقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإذن لطالب الإقامة بالعمل في الكويت.

المادة رقم 12
تسري أحكام هذا القرار بالنسبة إلى شروط وأوضاع منح الإقامة على كل من دخل البلاد اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القرار . وتسري بالنسبة إلى شروط وأوضاع تجديد الإقامة على كل طلب تجديد يقدم اعتبارا من ذلك التاريخ.

المادة رقم 13
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وإصدار التعليمات التنظيمية المنفذة له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وزير الداخلية



شبكة المعلومات القانونية
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار رقم 10 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب ( 10 / 1965 )

عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. دخول الأجنبي (1 - 9)
01. إقامة الأجنبي (10 - 22)
0 - دخول الأجنبي
(1 - 9)


المادة رقم 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت إلا إذا كان حاملا جواز سفر ساري المفعول - أو وثيقة تقوم مقامه- مؤشرا عليه بسمة دخول من إحدى القنصليات الكويتية أو المعهود إليها بذلك في الخارج ، أو حاصلا على سمة من إدارة الجنسية والجوازات والإقامة . ويعفي من شرط الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم استنادا إلى نص المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون الإقامة والقوانين المعدلة له .

المادة رقم 2
يجب على كل أجنبي يدخل البلاد أن يتقدم لمراجعة إدارة الجنسية والجوازات والإقامة خلال ثماني وأربعين ساعة من دخوله ، وإلا عوقب بالعقوبات الواردة في المادة 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون الإقامة والقوانين المعدلة له .

المادة رقم 3
إذا كان الأجنبي لا يقصد الإقامة في الكويت ، بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له أن يبقي دون ترخيص بالإقامة مدة أقصاها شهر واحد ، يغادر البلاد في نهايتها وإلا عوقب بالعقوبات المقررة في المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 17 لسنةة 1959 بقانون الإقامة والقوانين المعدلة له.

المادة رقم 4
إذا أراد القادم للزيارة البقاء في البلاد أكثر من المدة المحددة في المادة السابقة ، وجب عليه الحصول على إذن بالإقامة المؤقتة بغير عمل وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القرار .

المادة رقم 5
لا يجوز للقادم للزيارة أن يعمل في الكويت بأجر أو بدون أجر.

المادة رقم 6
على كل قادم بقصد الإقامة أن يتقدم إلى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة خلال ثماني وأربعين ساعة من وصوله البلاد يطلب منحه الإقامة ، وإلا عوقب بالعقوبات الواردة في المادة 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون الإقامة والقوانين المعدلة له .

المادة رقم 7
إذا كان القادم يقصد الإقامة للعمل لدي فرد أو شركة ، وجب عليه أن يبرز لموظفي الجوازات في مراكز الحدود أو المطار أو الميناء شهادة عدم ممانعة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وتصدر شهادة عدم الممانعة في استحضار عمال وفق النموذج رقم 3 المرافق بهذا القرار بعد اتخاذ الاجراءات الآتية:- أ- يقدم صاحب العمل الراغب في استحضار عمال من الخارج طلبا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حسب النموذج المعد لذلك ، مرفقا به شهادة بحسن سير وسلوك العامل المراد استحضاره صادرة من بلده لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ب- تبحث وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الطلب من حيث ضرورة العامل للنشاط التجاري وعدم مزاحمته للأيدي العاملة الكويتية أو الموجودة في البلاد ، وتأخذ رأي وزارة الداخلية في عدم وجود مانع من إحضاره. جـ- إذا تمت الموافقة على منح الترخيص ، أعطي رب العمل شهادة عدم الممانعة بعد توقيعة عليها ، وعلى رب العمل أن يوقع بمجرد حضوره العامل على الإقرار المشار إليه في المادة 17 من هذا القرار.

المادة رقم 8
إذا كان القادم يقصد العمل في الكويت لدي فرد كخادم خصوصي أو من في حكمه ممن لا تنطبق عليهم قوانين العمل ، وجب عليه أن يبرز لموظفي الجوازات في مراكز الحدود أو المطار او الميناء شهادة بعدم الممانعة في حضوره صادرة من إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية. وتصدر شهادة عدم الممانعة في استحضار خادم خصوصي أو من في حكمه وفق النموذج رقم 4 المرافق بهذا القرار بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:- أ- يقدم المخدوم طلبا إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية مرفقا به شهادة بحسن سير وسلوك المراد استحضاره صادرة من بلد الأخير لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ب- تقوم الإدارة بفحص الطلب من كافة الوجوه اللازمة لمنح الإقامة ، فإذا وافقت عليه منحت شهادة عدم الممانعة بعد توقيع الطالب على الإقرار المشار إليه في المادة 18 من هذا القرار . ولا يجوز استبدال مخدوم بآخر إلا بموافقة المخدوم الأول.

المادة رقم 9
إذا كان القادم صاحب حرفة أو عاملا لا يرتبط بصاحب عمل واحد ، وجب عليه أن يبرز لموظفي الجوازات في مراكز الحدود او المطار أو الميناء إذن عمل صادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . ولا يسري هذا الحكم على من كان صاحب نشاط تجاري أو صناعي أو مهني مأذون له به وفقا للقوانين الكويتية. ويصدر إذن العمل بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:- أ- يتقدم طالب الإذن بطلبه إلى إحدى القنصليات الكويتية في الخارج مرفقا به شهادة بحسن سيره وسلوكه من بلده ، لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ب- ترسل الأوراق من وزارة الخارجية إلى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية لبحثه فإذا لم توافق عليه أعادته إلى وزارة الخارجية. جـ- إذا لم يكن لدي وزارة الداخلية مانع من إقامة الأجنبي أحالت أوراقه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لبحثه من حيث استيفاء شروط العمل واحتياجات النشاط الاقتصادي . فإذا وافقت عليه بعثت بأذن العمل إلى القنصلية الوارد منها عن طريق وزارة الخارجية . وتحدد في إذن العمل مدته ويجدد من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب حامله.

1 - إقامة الأجنبي
(10 - 22)


المادة رقم 10
تمنع الإقامة المؤقتة للأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة والمستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القرار . وتمنح الإقامة العادية للأجنبي الذي يريد الاستقرار في الكويت المستوفي للشروط المنصوص عليها في إحدي حالات الإقامة العادية المبينة في هذا القرار. وتختص بمنح الإقامة المؤقتة والعادية وبتحديدها إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية.

المادة رقم 11
يشترط في طالب الإقامة المؤقتة أن يذكر مصادر إنفاقه أثناء إقامته سواء كان الانفاق من ماله أو من مال غيره من المقيمين في الكويت ويكتفي بالنسبة إلى المقيمين مؤقتا بقصد العلاج أو أداء الامتحانات المدرسية بتقديم شهادة من الجهة المختصة في الكويت تؤكد ذلك . ولا يجوز لمنح إقامة مؤقتة ان يرتبط بأداء عمل في البلاد مقابل أجر.

المادة رقم 12
على طالب الإقامة العادية ان يقدم طلبا بذلك إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة بوزارة الداخلية مبينا فيه اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وعنوانه في بلده الأصلي ورقم ونوع ومكان وتاريخ صدور جواز سفره أو وثيقة السفر التي يحملها والغرض الذي يطلب من أجله الإقامة ومدتها. وتمنع الاقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، يجوز دائما تجديدها بطلب يقدم قبل نهايتها بخمسة عشر يوما على الأقل تذكر فيه كافة البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة .

المادة رقم 13
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد العمل أثناء إقامته وجب عليه أن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طول المدة التي يطلب الإقامة خلالها ، وعليه أن يقدم ذات الدليل عند كل تجديد . ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يري في هذه الحالة من شرط تقديم الدليل على مصدر إنفاقه . وليس للأجنبي المأذون له بإقامة دون عمل أن يرتبط بعمل بأجر في البلاد إلا بأذن وزير الداخلية .

المادة رقم 14
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد الدراسة بالكويت ، وجب عليه أن يرفق بطلبه شهادة من وزارة التربية أو من الهيئة التي سيدرس فيها تثبت قبوله في الدراسة النظامية بها ويجب عليه تقديم شهادة مماثلة عند كل طلب تجديد للإقامة . ولا يجوز للمأذون له بالإقامة للدراسة أن يرتبط بعمل في البلاد بأخر إلا بأذن من وزارة الداخلية . بعد حصوله علي شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدم ممانعتها في استخدامه في العمل المطلوب الإذن له به.

المادة رقم 15
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد اللحاق بعائلة المقيم في الكويت وجب عليه أن يقدم مع طلب الإقامة إقرارا من عائلة بتعهده بالإنفاق عليه ويجب تقديم ذات التعهد مع كل طلب تجديد للإقامة. ولا يجوز لطالب الإقامة في هذه الحالة أن يرتبط بعمل في البلاد بأجر إلا بأذن من وزارة الداخلية ، بعد حصوله على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدم ممانعتها في استخدامه في العمل المطلوب الإذن له به.

المادة رقم 16
إذا كان لطالب الإقامة العادية نشاط تجاري أو صناعي أو مهني مأذون له به وفقا للقوانين الكويتية ، فعليه ان يقدم السند الرسمي لدال على هذا النشاط . وعليه ان يقدم ذات الدليل عند كل تجديد.

المادة رقم 17
إذا كان طالب الإقامة العادية يقصد العمل في البلاد لدي فرد أو شركة ، وجب عليه أن يقدم مع طلبه إقرارا من رب العمل معتمدا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أن يتضمن الإقرار تعهدا بأن يخطر إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة فور انفصال علاقة العمل بينه وبين العامل ، وبأن يعيد على نفقته الأجنبي إلى بلده أو أى بلد آخر أقرب منه يرتضيه العامل بعد انتهاء مدة عقد العمل أو فسخه ، وان ترفق بالعقد شهادة ممانعة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفق أحكام المادة 7 من هذا القرار .

المادة رقم 18
يكتفي بالنسبة للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ممن لا تنطبق عليهم قوانين العمل بأن يقدم المخدوم إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر والإقامة شهادة عدم الممانعة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار ، وإقرارا يتضمن ذات التعهدات المشار إليها في الإقرار الوارد في المادة السابقة.

المادة رقم 19
ترتبط مدة الإقامة المرخص بها بناء على المادتين الثامنة والتاسعة بمدة عقد العمل وبقائه نافذا وتنتهي بانتهائه . ولوزارة الداخلية أن تمنح الأجنبي الذي انتهي عقده مهلة مناسبة لتصفية حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد. وعلى طالب تجديد إقامته في هذه الحالة أن يرفق بطلبه إقرارا موقعا عليه من رب العمل يفيد استمرار علاقة العمل بين العامل أو الخادم وبين رب العمل أو المخدوم ، على أن يتضمن الإقرار ذات التعهدات المشار إليها في المادة السابعة عشر من هذا القرار.

المادة رقم 20
يكتفي بالنسبة إلى أصحاب الحرف البسيطة او العمال الذين لا يرتبطون عادة برب عمل واحد بتقديم إذن العمل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار.

المادة رقم 21
يلغي القرار رقم 6 لسنة 1963 بيان وشروط الإقامة ، ويستعاض عنه بهذا القرار.

المادة رقم 22
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وأصدار التعليمات التنظيمية المنفذة له ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وزير الداخلية صدر في 16 جماد آخر 1385 الموافق 11 أكتوبر 1965



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 12 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء ( 12 / 1965 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء (1 - 8)
0 - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء
(1 - 8)


المادة رقم 1
تعدل المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتى : ترتب في الكويت ثلاث محاكم: أ- المحكمة الجزئية ب- المحكمة الكلية جـ- محكمة الاستئناف العليا

المادة رقم 2
أضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادة جديدة برقم 3 مكرر (أ) تتكون المحكمة الجزئية من غرفة في كل محافظة من محافظات وتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين . ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار وتصدر الأحكام فيها من واحد يندب من المحكمة الكلية بقرار من جمعيتها العمومية دون حكمه نهائيا. ويكون للمحكمة في قضايا الإيجار التي تدخل في ولايتها حق حكم بالإخلاء وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1964 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

المادة رقم 3
تضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادة جديدة برقم 3 مكرر (ب) نصها : يخصص لكل محكمة جزئية خلال شهر من العمل بهذا القانون جهاز خاص لضيط الدعاوي والإعلان وتنفيذ الأحكام ويلحق به العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين ورجال الشرطة بحيث يكفل سرعة العمل لدى تلك المحاكم وانجاز تنفيذ أحكامها . ويصدر كذلك في خلال الشهر المذكور مرسوم بلائحة مبسطة للإجراءات التي تتبع أمام تلك المحاكم وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 4
تعدل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتى : تختص دائرة الأحوال الشخصية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وولاية على المال والميراث ووصية وهبة ووقف وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام من قاض واحد ويكون حكمه نهائيا في الميراث والوصية والهبة والوقف والمهر إذا لم تزد الدعوى على خمسمائة دينار وفيما عدا ذلك ذلك يكون حكمه قابلا للاستئناف.

المادة رقم 5
تعدل المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتى : تختص الدائرة المدية بالفصل في جميع المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد إذا كانت غير مقدرة القيمة أو تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام من قاض واحد ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على خمسمائة دينار فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة كان الحكم قابلا للاستئناف.

المادة رقم 6
تعدل المادة السابعة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتى : تختص الدائرة التجارية بالفصل في جميع المنازعات التجارية غير المقدرة القيمة أو التى تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار كما تختص أيضا بالفصل في المنازعات التى تقع بين الأفراد والحكومة مدنية كانت أو تجارية أيا كانت قيمتها. وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة . وتصدر الأحكام من قاض واحد ويجوز أن يعاونه ثلاثة محلفين من التجار ليستأنس برأيهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على خمسمائة دينار فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة كان الحكم قابلا للاستئناف . وتعد غرفة التجارة والصناعة جدولا تدرج فيه أسماء المحلفين من التجار.

المادة رقم 7
يعين في مقر كل مخفر موظف قضائي يختص بالنظر في أى نزاع مدنى أو تجارى لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار يعرضه عليه ذوو الشان بالتراضي بينهم بقصد التوصل لإنهائه صلحا وتثبت قراراته في سجل رسمي خاص بذلك ولذوى الشأن أخذ صورة رسمية منه.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1980 بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ( 2 / 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا إلى القانون رقم 20 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: (( تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون)).

المادة رقم 2
- على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم وزير التجارة والصناعة عبدالوهاب يوسف النفيسي صدر بقصر السيف: 18 صفر 1400 الموافق: 6 يناير 1980



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بتعيل المادة الثانية من مرسوم انشاء كلية للشرطة ( 1981 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. تعديل المادة الثانية من مرسوم انشاء كلية للشرطة (1 - 2)
0 - تعديل المادة الثانية من مرسوم انشاء كلية للشرطة
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 نوفمبر سنة 1968 بإنشاء كلية للشرطة ، النص الآتي: " يكون تعيين مدير كلية الشرطة من بين ضباط قوة الشرطة الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة رائد بقرار من وزير الداخلية"

المادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ( 6 / 1983 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
تعدل كل من الفقرة الثانية من المادة (10) ، والفقرة الثانية من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه على النحو التالى: فقرة ثانية مادة (10): "ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وعضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي" فقرة ثانية مادة (19): "ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي مجلس إدارة أى ناد رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية أكثر من مجلس اتحاد رياضي".

المادة رقم 2
لأعضاء الجمعيات العمومية الذين تنطبق عليهم حالات الجمع المحظورة بموجب المادة السابقة الحق في اختيار الوضع الذي يناسبهم بما لا يخالف أحكامها وذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي حالة عدم الاختيار خلال هذه المدة اعتبر العضو مختارا للوضع الأحدث. وتستمر العضوية أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد في المادة السابقة حتى أول انتخابات تتم في النادى أو الاتحاد ووذلك بعد العمل بهذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار وزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ( 640 / 1987 )

عدد المواد: 35
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. أولا : الدخول والخروج (1 - 3)
01. ثانيا : سمة الدخول وأنواعها (4 - 6)
02. ثالثا : اخطار الجهات المختصة (7 - 11)
03. رابعا : إقامة الأجانب في الكويت (12 - 26)
04. خامسا :الرسوم (27 - 35)
0 - أولا : الدخول والخروج
(1 - 3)


المادة رقم 1
لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أية سلطة أخرى تعترف بها دولة الكويت ، أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من إحدى السلطات المذكورة وبشرط أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته ، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة إلى الموظف المختص في منفذ الدخول أو الخروج للتأشير عليه.

المادة رقم 2
يحرر الأجنبي عند دخوله وعند الخروج منها بطاقة طبقا للنموذج المعد لذلك تسلم إلى الموظف المختص بالمنفذ.

المادة رقم 3
لا يجوز دخول البلاد أو الخروج منها إلا من المنافذ التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات ، وبيانها كالآتي: 1- مطار الكويت الدولي 2- العبدلي 3-السالمي 4-النويصيب 5-ميناء الأحمدي الشمالي 6- ميناء الأحمدي الجنوبي 7- ميناء الشعيبة 8-ميناء عبدالله 9- ميناء الزور 10-ميناء الشويخ 11-ميناء الدوحة 12-فيلكا ثانيا - سمة الدخول وأنواعها

1 - ثانيا : سمة الدخول وأنواعها
(4 - 6)


المادة رقم 4
يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن يكون لديه سمة دخول من إحدى القنصليات الكويتية او السلطات المعهود لها بذلك في الخارج أو من الإدارة العامة لشئون الهجرة. ويعفي من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بشرط حصولهم على الوثائق اللازم استيفاؤها للحصول على سمة دخول طبقا لنوع السمة ، كما يعفي من سمة العودة الأجانب المرخص لهم بالإقامة العادية او المؤقتة بالبلاد طالما كانت مدة الإقامة سارية.

المادة رقم 5
تحدد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشانها على النحو التالي : 1- سمة الدخول للعمل بالحكومة والمؤسسات العامة تصدر بناء على طلب صادر من الجهة الحكومية او المؤسسة العامة التي عينت الأجنبي للعمل لديها أو رشحته لذلك. 2- سمة الدخول للعمل في القطاع الأهلي تصدر بناء على تصريح صادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على النموذج لذلك . 3- سمة الدخول للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم تصدر على نموذج شهادة عدم ممانعة صادرة من الإدارة العامة لشئون الهجرة بناء على طلب يقدمه المخدوم على النموذج المعد لذلك شريطة أن لا يقل سن الخادم عن عشرين سنة ولا يزيد عن خمسين سنة . 4- سمة الدخول لمزاولة نشاط تجاري او صناعي أو مهنة او حرفة تصدر بناء على ترخيص من الجهات المختصة لمباشرة النشاط أو المهنة أو الحرفة. 5- سمة الدخول للالتحاق بعائل تصدر على نموذج شهادة عدم ممانعة صادرة من الإدارة العامة لشئون الهجرة بناء على طلب يقدمه العائل على النموذج المعد لذلك. 6- سمة الدخول للدراسة تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية تثبت قبول الطالب للدراسة بها ، وتصدر سمة الدخول للعلاج بناء على شهاددة من وزارة الصحة العامة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بمستشفياتها. 7- سمة الدخول للزيارة تصدر بناء على طلب من مواطن أو من مقيم بالكويت بعد اعتمادها من الإدارة العامة لشئون الهجرة أو بموجب إذن زيارة ، من القنصليات الكويتية لمن يرغب في زيارة الكويت ، وتحرر دعوة الزيارة من نسختين على النموذج المعد لذلك ، ويجوز للزائر ان يبقي في البلاد مدة أقصاها شهر واحد ، مالم يتم تحويل الزيارة إلى إقامة طبقا لأحكام المادة 16 من هذا القرار ، وعلى الزائر أن يسلم إحدى نسختي الدعوة للموظف المختص عند دخوله البلاد والأخرى عند المغادرة. 8- تصدر سمة الدخول للمرور من القنصليات الكويتية أو من منافذ البلاد بناء على طلب من صاحب الشان يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجة إليه على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد عن سبعة أيام وبشرط أن يكون حاصلا على تأشيرة دخول للبلد المتجة إليه.

المادة رقم 6
استثناء من أحكام المادة 5 من هذه اللائحة يجوز لفروع الإدارة العامة لشئون الهجرة بمنافذ البلاد في الأحوال الطارئة منح سمة دخول مؤقتة والاعفاء من تقديم الوثائق التي يلزم تقديمها للدخول ، ويتعين على الأجنبي في هذه الحالة مغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ من دخوله ، مالم يحصل من الإدارة العامة لشئون الهجرة خلال هذه المدة على سمة دخول بعد تقديم الوثائق اللازمة .

2 - ثالثا : اخطار الجهات المختصة
(7 - 11)


المادة رقم 7
على كل أجنبي دخل البلاد بقصد الزيارة أو المرور لفترة تجاوز 48 ساعة أن يخطر بنفسه أو من ينوب عنه إدارة الهجرة المختصة عن محل إقامته على النموذج المعد لذلك ، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التى انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها ، ويكون الابلاغ في الحالتين خلال 48 ساعة على النموذج المعد لذلك ، ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أن يعفي من يراه من الإخطار لأسباب يقدرها.

المادة رقم 8
على مديرى الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغو الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادورنها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك.

المادة رقم 9
على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار بإسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم ، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ، ويكون الابلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء على النموذج المعد لذلك.

المادة رقم 10
كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال 48 ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته على النموذج المعد لذلك.

المادة رقم 11
على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل.

3 - رابعا : إقامة الأجانب في الكويت
(12 - 26)


المادة رقم 12
يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد طبقا لأحكام المادة 5 فقرة 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5، 6 أن يبقي بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله ، وعليه مباشرة إجراءات الإقامة خلال تلك المدة .

المادة رقم 13
لا يرخص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي إلا إذا كان قد دخل البلاد طبقا لأحكام المواد السابقة ، وكان لديه جواز سفر أو وثيقة سفر ساري المفعول طوال مدة إقامته. ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر ، وذلك بصرف النظر عن نوع السمة أو الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة / 4 من هذا القرار والتي دخل بمقتضاها الأجنبي إلى البلاد مع مراعاة ما جاء بالمادة / 23 ، من هذا القرار .

المادة رقم 14
يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهرر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها مالم يحصل على تجديد لهذه الإقامة لا يجاوز سنة ويصدر الترخيص بالإقامة المؤقتة بناء على طلب يقدم على النموذج المعد لذلك ويرفق بالطلب كافة المستندات المطلوبة وتمنح الإقامة المؤقتة للحالات الآتية: 1- التخصصات الهامة التى تحتاجها وزارات الدولة ومؤسساتها العامة . 2- المرضي بناء على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت قبول علاجهم بمستشفياتها. 3- الدورات التي تقيمها وزارات الدولة أو مؤسساتها العامة ويلتحق بها أحد الأجانب بصفة مؤقتة. 4- الحالات الضرورية والملحة التي يقدرها مدير الإدارة العامة لشئون الهجرة وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة ، فعليه أن يقدم طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع.

المادة رقم 15
على طالب الإقامة العادية ان يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة العامة لشئون الهجرة خلال شهرين من تاريخ الدخول ، وترفق بهذا الطلب الوثائق المشار إليها في المواد التالية حسب الغرض من الإقامة ، وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات يجوز تجديدها بطلب قبل نهايتها بشهر على الأقل ،ويرفق بطلب التجديد الوثائق المطلوبة حسب الغرض من الإقامة.

المادة رقم 16
يجوز تحويل الزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال التالية : 1- لمن يلتحق بعمل بالحكومة أو بالمؤسسات العامة ، ويقتصر ذلك على التخصصات النادرة فقط . 2- للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم. 3- في حالة الالتحاق بعائل. 4- من كانت لديه إقامة وفقا للمادة / 18 او 19 او دخل البلاد بتصريح عمل وقد باشر إجراءات تجديد الإقامة أو الحصول على مستلزمات منح الإقامة ولكن اضطر لمغادرة البلاد وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر وذلك مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة /15 من هذا القرار.

المادة رقم 17
يجوز منح الإقامة العادية للعمل بالحكومة او المؤسسات العامة وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة التي عينت طلب الإقامة للعمل بها ، وعلى الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الموظف فور انتهائها.

المادة رقم 18
يجوز منح الإقامة العادية في القطاع الأهلي على طلب يقدم على النموذج المعد لذلك مرفقا به إقرار وتعهد من صاحب العمل على النموذج الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يتعهد فيه بأن العامل يعمل لديه وان يقوم بإخطار الإدارة العامة لشئون الهجرة عند ترك العامل للعمل أو عند انتهاء عقد العمل أو فسخه أو تغيير محل إقامته وان يعيده إلي بلده علي نفقته عند انتهاء عمله لديه ، ويجب تقديم الإقرار والتعهد المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة .

المادة رقم 19
يجوز منح الإقامة العادية لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة أو حرفة معينة وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقا به ترخيص بمباشرة النشاط أو المهنة أو الحرفة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.

المادة رقم 20
يجوز منح الإقامة العادية للعمل كخادم خصوصي ومن في حكمه بناء على طلب من المخدوم على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن الخادم يعمل لديه وان يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء خدمته ، ويجب على المخدوم أن يخطر وزارة الداخلية بترك الخادم العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه.

المادة رقم 21
يجب أن يرفق بطلب الإقامة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 24 ، من هذا القرار شهادة حسن سير وسلوك صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك لمن تجاوز عمره (15 سنة) ، ويسرى مفعول هذه الشهادة من تاريخ صدورها على النحو التالي : 1- لمدة ثلاثة شهور في حالة الإقامة الجديدة . 2- لمدة خمس سنوات في حالة تجديد الإقامة أو نقلها من كفيل لآخر ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة إعفاء المعاقين الممنوحين الإقامة طبقا للمادة / 22 من تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

المادة رقم 22
يجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل بناء على طلب من العائل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن ينفق عليه ططوال مدة إقامته وأن يخطر الإدارة العامة لشئون الهجرة عن محل إقامته وأي تغيير يطرأ عليه ، وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء الإقامة. ويجب تقديم التعهد المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة على أن يوضح فيه العائل أنه ما زال ملزما بالانفاق عليه.

المادة رقم 23
يجوز منح الإقامة العادية للدراسة بناء على طلب يقدم من الجهات التعليمية الحكومية مرفقا به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها ، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب لا زالت مستمرة ، ولا يجوز تحويلها إلى غرض آخر.

المادة رقم 24
يجوز منح الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته وعليه ان يقدم ذات الدليل عند التجديد ، ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يرى في هذه الحالة من شرط تقديم الداليل على مصدر إنفاقه ومن تقديم شهادة حسن السير والسلوك وان يأذن له بالعمل في البلاد.

المادة رقم 25
ترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائها ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها مالم تحول إلى غرض آخر ، ولا يجوز تحويل الإقامة للعمل في القطاع الأهلي لدي صاحب عمل معين إلى إقامة للعمل لدي صاحب عمل آخر إلا بتصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ولا يجوز أن تحول الإقامة للعمل كخادم خصوصي ومن في حكمه من مخدوم إلى آخر إلا بموافقة المخدوم الذي صدرت الإقامة بكفالته.

المادة رقم 26
إذا انتهت مدة الإقامة او رفض تجديدها جاز للإدارة العامة لشئون الهجرة منح صاحبها مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقامته لتصفية حقوقه والتزاماته.

4 - خامسا :الرسوم
(27 - 35)


المادة رقم 27
أولا - تحدد رسوم التأشيرات كالآتي: 1- ثلاثة دنانير - تأشيرة دخول 2- ديناران - تأشيرة مرور 3- دينار واحد - تأشيرة عودة عن كل شهر وبما لا يجاوز سنة . ثانيا - تحدد رسوم الإقامة كالآتى : 1- عشرة دنانير ، عن كل سنة سواء عند منح الإقامة لأول مرة أو عند التجديد . 2- دينار واحد عن كل شهر بحيث لا تجاوز عشرة دنانير في السنة الواحدة وذلك للإقامة المؤقتة. ويراعى عند تنفيذ ذلك. 1- يتحمل المكفول رسوم الإقامة بالنسبة للعاملين في الحكومة ومؤسساتها. 2- بالنسبة للالتحاق بعائل يعامل الجواز كإقامة واحدة مهما بلغ عدد المضافين في الجواز. سادسا - أحكام عامة:

المادة رقم 28
يشترط لقبول أوراق الإقامة وتأشيرات الدخول بالنسبة لكافة معاملات المؤسسات والشركات التي تضم شركاء غير كويتيين أن تكون موقعة من الشريك الكويتي فقط ، أو من يوكله رسميا بالتوقيع بشرط أن يكون كويتي الجنسية.

المادة رقم 29
على جميع القادمين للعمل في الكويت كخدم خصوصيين ومن في حكمهم من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية ، وجوب مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم او عدم الممانعة ولا يسمح لهم بالدخول مالم توجد تأشيرة السفارة أو القنصلية على جوازات سفرهم أو عدم الممانعة.

المادة رقم 30
يجب أن يرفق بطلب الإقامة لأول مرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 24 ، من هذا القرار شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية ، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.

المادة رقم 31
يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر في الحالات الآتية: 1- الدارسون في الخارج ومرافقوهم شريطة إثبات ذلك بشهادات رسمية معتمدة. 2- المرضي ومرافقوهم ممن يتطلب علاجهم خارج الكويت مدة تزيد على ستة أشهر ويثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة. 3- موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات ومرافقيهم ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر بكتاب صادر من مقار أعمالهم. ويقدم طلب الحصول على الإذن من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.

المادة رقم 32
مع عدم الاخلال بأحكام المادة /5 فقرة 1 ، 2 ، 3، 4 من هذا القرار يجب أن يرفق بطلب سمة الدخول إقرار وتعهد من الكفيل يثبت فيه أن المكفول غير مطلوب وخالي من السوابق وأن كافة بيانات المكفول المدونة في طلبه سمة الدخول صحيحة ، وإذا ثبت بعد دخول المكفول البلاد أن البيانات التي أقرها الكفيل غير صحيحة او أنه مطلوب أو لديه سوابق أو سبق إبعاده او تبين عدم لياقته الصحية فيعاد إلي بلده على نفقة الكفيل دون أدنى مسؤلية على الوزارة.

المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بأحكام المادة /9 من هذا القرار ، تقع مسؤلية الاخطار عن المستأجر الأجنبي على كل من : 1- الوزارات والهيئات التي لديها عقارات او مساكن تخصصها لموظفيها. 2- وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالنسبة للعقارات التي تديرها او تشرف عليها. 3- إدارة أملاك الدولة بالنسبة للعقارات المستكملة ، وكذلك العقارات التي تستأجرها لإسكان موظفي الدولة. 4- إدارة شئون القصر بالنسبة للعقارات التي تديرها نيابة عن القصر. 5- الشركة التي تستأجر عقارات لإسكان موظفيها. 6- أية حالات مشابهة يسأل عن التبليغ الجهة التي تدير العقار.

المادة رقم 34
يلغي القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة لها.

المادة رقم 35
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، فيما عدا المادة (30) فيعمل بها من تاريخ 1988/3/1. وزير الداخلية صدر في : 14 نوفمبر 1987 م الموافق : 22 ربيع الأول 1408هـ



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ( 34 / 1990 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه النص التالى: " فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ،32 من القانون 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية: 1- الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء . 2- الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها. ويستثني من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الأحكام.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح وزير العدل والشئون القانونية وزير الداخلية ضاري عبدالله العثمان سالم الصباح صدر بقصر بيان في : 12 ذو القعده 1410هـ الموافق : 5 يونيو 1990م



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قرار وزاري رقم 269 لسنة 1991 ( 269 / 1991 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القرار (1 - 2)
0 - نص القرار
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب مادتين جديدتين برقم 5 مكرر / أ ،5 مكرر / ب نصهما كالآتي : مادة (5 مكررا) يقصد بالمخدوم المبين في الفقرة 3 من المادة /5 من القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الفئات الآتية: 1- الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة وأولادهما المقيمون معهما في معيشة واحدة. 2- الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجات واولادهم غير مقيمون في معيشة واحدة . 3- المرأة الكويتية الأرملة او المطلقة والتي في حضانتها أولاد. 4-المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي. 5- الرجل الكويتي الأرمل. 6- المرأة الأجنبية التي كانت متزوجة من كويتي وطلقها أو توفي عنها ولها منه أولاد. مادة (5 مكرر ب ) تحدد أعداد سمات الدخول التي تمنح لاستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم على النحو التالى : 1- يجوز منح سمة دخول لعدد 3 خادم للاسرة التى لا تزيد عدد افرادها عن خمسة أفراد. 2- يجوز منح سمة دخول لعدد 4 خادم للأسرة التى يزيد عددها عن خمسة ألإراد. 3- يجوز للإدارة العامة لشئون الهجرة منح سمة دخول إضافية لخادم واحد زيادة عن المبين في الفقرتين السابقتين إذا كان أحد أفراد الأسرة معوقا أو يحتاج إلى رعاية خاصة ، بشرط أن يثبت ذلك بشهادة طبية من وزارة الصحة . 4- يخضع تقدير الحد الأعلي لعدد سمات دخول الخدم بالنسبة للفقرتين 1 ، 2 للإدارة لشئون الهجرة مراعية في ذلك دخل الأسرة ونوع السكن.

المادة رقم 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية . وزير الداخلية صدر في : 24 ربيع الأول 1412 هـ الموافق : 2 أكتوبر 1991م



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى ( 7 / 1999 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه البند التالي نصه: 3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة. أمير الكويت جابر الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح وزير العدل أحمد خالد الكليب صدر بقصر بيان في: 10 صفر 1420 هـ الموافق : 25 مايو 1999م



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى ( 4 / 2001 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1971 المشار إليه البند التالي نصه: 3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الأحمد الصباح صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421هـ الموافق: 14 يناير 2001م.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 202 لسنة 2002 بفصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري ( 202 / 2002 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
(1 - 3)


المادة رقم 1
تفصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري وتكون كل منهما إدارة مستقلة تابعة لوزارة العدل ويتولى وزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بكل من الإدارتين.

المادة رقم 2
يلغي المرسوم الصادر بتاريخ 29 مارس 1971 المشار إليه.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث ( 111 / 2015 )

عدد المواد: 69
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 4)
01. الباب الثاني التدابير والجزاءات العقابية (5 - 32)
02. الباب الثالث محكمة الأحداث (33 - 60)
03. الباب الرابع الإفراج تحت الشرط (61 - 64)
04. الباب الخامس أحكام ختامية (65 - 69)
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 4)


المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها : 1- الحدث : كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره. 2- الحدث المنحرف:كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون. 3- الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية : أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبويه أو متولى رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ج- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش . د- إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. هـ- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. 4- محكمة الأحداث : المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث. 5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفةبالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون. 6- شرطة حماية الأحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات وظبطها وتنفيذالأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتشمل على الأخص ما يلي: أ- مركز الاستقبال : المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتاً لدراسة أحواهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخرجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الإيداع. ب- دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتاً بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم . ج- المؤسسات العقابية : المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ، ويصدر يتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية. د- دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة هذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع ، ويجوز أن تقبل الدار حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي ، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقاً لأحكام هذا القانون. هـ- دار الإيداع المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها ، وتتولي إعادة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضماناً لتكيفهم مع البيئة الجديدة . ويراعى في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النشاء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم. و- مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الإفراج النهائي، وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة. ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث. ز- مكتب الخدمة الاجتماعية النفسية: مكتب ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب لجننة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدروات الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية. ح- مراقب السلوك: أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث للجهات المختصة ، والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون. ط- لجنة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 8- متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي ، وكل شخص سلم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.

المادة رقم 2
لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة رقم 3
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أى إثبات شخصي رسمي آخر ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه ، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 4
تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي: 1- النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة. 2- متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 4- إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن او لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.

1 - الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية (5 - 32)


المادة رقم 5
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية: 1- التسليم. 2- الالحاق بالتدريب المهني. 3- الالتزام بواجبات معينة. 4- الاختبار القضائي . 5- الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 6- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ولا يحم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في ضشأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.

المادة رقم 6
يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه او من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكة أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانوناً بالانفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعاً وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 7
يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية: 1- تسليمه لمتولي رعايته ، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال . 2- إيداعه في إحداى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 3- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة ، لمراقبة حسن سيرة وسلوكه في المستقبل. 4- الإلحاق بالتدريب المهني. 5- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك)، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 8
يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أوالمتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.

المادة رقم 9
يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك: 1- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 2- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الاخلاق. 3- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة. 4- يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف او أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من آثار سلبية ضارة. على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 10
يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقاً لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولي أمره والإشراف عليه. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 11
يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح ، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث ان تقدم للمحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.

المادة رقم 12
يكون الحكم بايداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد اي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.

المادة رقم 13
إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

المادة رقم 14
ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.

المادة رقم 15
لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث. وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة . ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن ، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للغراممة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. ولا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و (82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من الحدث.

المادة رقم 16
يجوز لمحكمة الأحداث - فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد - بدلاً من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 17
يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية ، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العامة ، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين ، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.

المادة رقم 18
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطياً، جاز الحبس احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ولا يحبس احتياطياً الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويجوز بدلاً من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه. كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الامر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

المادة رقم 19
يتولي مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريراً إلي محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.

المادة رقم 20
على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ من تاريخ علمه بذلك ، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.

المادة رقم 21
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي أحد البنود (3) و (4) و (5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون ، فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالة الحدث.

المادة رقم 22
للمحكمة ، بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقا للمادة (19) أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

المادة رقم 23
إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن. ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أهمل بعد إنذاره وفقاً للفقرة السابقة ، مراقبة الحدث ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجدداً في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولي من هذا القانون. 2- سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 24
لمحكمة الأحداث في جميع الأحوال ، سواء من تلقاء ذاتها أ, بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث ، إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية ، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقاً للمواعيد التي يحددها ، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة رقم 25
فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانوناً ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسئول عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة رقم 27
يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس ، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به .

المادة رقم 28
يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.

المادة رقم 29
يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجراً عما يقوم به من أعمال فنيه أو إنتاجية أو خدمية ويتحدد أجره في كل منها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.

المادة رقم 30
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضرراً على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس ، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.

المادة رقم 31
تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية ، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.

المادة رقم 32
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.

2 - الباب الثالث
محكمة الأحداث (33 - 60)


المادة رقم 33
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث . وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها . ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير. ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.

المادة رقم 34
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

المادة رقم 35
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 36
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18) و (20) و (23) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون.

المادة رقم 37
تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث. وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضي لذلك.

المادة رقم 38
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريراً بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له ، ومقترحاته لإصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.

المادة رقم 39
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر ، وآخرون تزيد سنهم على ست عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً ، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة . وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جنحة ، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.

المادة رقم 40
تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك ، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذكروا في الفقرة الأولى إذا رأت ضرورة لذلك ، ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو مراقب السلوك ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

المادة رقم 41
للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محامياً للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محامي للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محامياً يقوم بهذه المهمة.

المادة رقم 42
لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون .

المادة رقم 43
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صفيحة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.

المادة رقم 44
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للاستئناف.

المادة رقم 45
في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجنى عليه أن يعفو عن الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده. وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدي المؤسسات الاجتماعية ، بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقاً للفقرة السابقة. وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فوراً.

المادة رقم 46
يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث ، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية 1- إذا حكم نهائياً على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. 2- إذا عرض للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. 3- إذا حكم بإيداع الحدث داراً من دور الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقاً للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.

المادة رقم 47
تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المهتم بارتكاب جناية أو جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والإدعاء فيها.

المادة رقم 48
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

المادة رقم 49
يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية. وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة. ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الإجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الأولى.

المادة رقم 50
يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث او من يوكله أو من يمثله قانوناً او من نيابة الأحداث ، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.

المادة رقم 51
لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 52
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون.

المادة رقم 53
ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام. ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 54
يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويأمر باتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لمصلحة الحدث.

المادة رقم 55
يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات لجنة رعاية الأحداث وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة رقم 56
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

المادة رقم 57
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقرر في هذا القانون أيضاً لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

المادة رقم 58
كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه ، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 59
لا يجوز الإدعاء المدني أمام محاكم الأحداث.

المادة رقم 60
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز السادسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه. وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (18) من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثاً ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

3 - الباب الرابع
الإفراج تحت الشرط (61 - 64)


المادة رقم 61
يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه ومتي كانت التقارير الموضعة عنه ، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسناً. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.

المادة رقم 62
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث او من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.

المادة رقم 63
إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناءً على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الأحداث قراراً بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.

المادة رقم 64
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائياً.

4 - الباب الخامس
أحكام ختامية (65 - 69)


المادة رقم 65
يعفي الحدث أو من يمثله قانوناً من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقاً لهذا القانون.

المادة رقم 66
تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليها فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.

المادة رقم 67
يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أوالبث عن مخالفة الحظر المبين في هذا المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 68
يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.

المادة رقم 69
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 190 لسنة 2015 في شأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غي الخاضعة للضريبة الجمركية ( 190 / 2015 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تضاف المواد التالية إلى قائمة السلع غير الخاضعة للضريبة الجمركية المرفقة بالمرسوم رقم 201 لسنة 2003 المشار إليه: رقم النظام المنسق: الصنف: تحتوي على أشياء قلويات او على منشطاتها ، ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات اخر داخله في البند 37 ، 29 ولا على مضادات حيوية - إعفاء. 30034010 المستحضرات المحتوية على ايفيدرين او أملاحه إعفاء 30034020 المستحضرات المحتوية على أسود وإيفدرين ( سام دولي غير مسجل الملكية ) أو أملاحه. إعفاء. 30034030 المستحضرات المحتوية على نوريفيدزين أو أملاحه. إعفاء 30034090 غيرها إعفاء تحتوي على أشياء قلويات أو على منشطاتها ، غير مهيأة معايره أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئية إعفاء 30044010 المستحضرات المحتوية على ايفدرين أو أملاحه إعفاء 30044020 المستحضرات المحتوية على أسود وايفدرين ( اسم دولي غير مسجل الملكية ) أو أملاحه- إعفاء 30044030 المستحضرات المحتوية على نوريفدرين أو أملاحه إعفاء 30044090 غيرها إعفاء غيرها إعفاء 85258091 كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية إعفاء 85258099 غيرها إعفاء 84433910 آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية إعفاء 84433920 أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة إعفاء 84433990 غيرها إعفاء

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ( 4 / 2016 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: (ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية).

المادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه. نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الآخر 1437هـ الموافق : 2 فبراير 2016م



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ( 23 / 2016 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ، وفقاً لحكم البند ( ثالثاً ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959 المشار إليه ، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء - الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1437هـ الموافق : 9 يونيو 2016م



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 24 / 2016 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 المشار إليه وفقاً لما يلي: تنشأ وحدة تسمى " وحدة التحريات المالية الكويتية " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتعمل بوصفها الجهة المسؤوله عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة ، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول أبريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية - بشكل وحديد تبعتها وتنظيم أعمالها ومواردها. ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم ، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء - الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1437هـ الموافق: 19 يونيو 2016م



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى