• التشريعات الصحية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية ( 49 / 1960 )

عدد المواد: 28
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول المؤسسة العلاجية (1 - 1)
01. الباب الثاني أحكام المؤسسات العلاجية (2 - 19)
02. الباب الثالث لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 - 20)
03. الباب الرابع التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 - 22)
04. الباب الخامس إلغاء التراخيص (23 - 23)
05. الباب السادس العقوبات (24 - 26)
06. الباب السابع أحكام عامة (27 - 28)
0 - الباب الأول
المؤسسة العلاجية (1 - 1)


المادة رقم 1
تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة والتي لا يجوز إقامة أو إيواء أي مريض فيها.

1 - الباب الثاني
أحكام المؤسسات العلاجية (2 - 19)


المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة .

المادة رقم 3
يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية إن يكون كويتيا ويجوز الترخيص بإنشاء مؤسسة لجمعية مسجلة أو لهيئة معترف بها من الجهات الحكومية المختصة أو لشركة بقصد علاج مستخدميها وعمالها .

المادة رقم 4
في جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المؤسسة طبيبا بشريا مرخصا له في مزاولة المهنة في الكويت وإذا تغير هذا المدير وجب علي صاحب المؤسسة إخطار دائرة الصحة أسبوعين بخطاب موصي عليه . وعلى صاحب المؤسسة إن يعين لها مديرا جديدا من الأطباء البشريين المرخص لهم في مزاولة المهنة في الكويت خلال ثلاثين يوما _ من التغيير _ وأن دائرة الصحة باسمه وإلا وجب إغلاقها إداريا حتى يعين المدير المسئول.

المادة رقم 5
إذا توفي صاحب المؤسسة جاز لرئيس دائرة الصحة العامة إن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة. وعلي الورثة في هذه الحالة أن يقدموا لدائرة الصحة العامة إعلام الورثة الشرعي وان يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه الدائرة ويجوز لهم تحويل الرخصة إلى احدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإذا كان المرخص له جمعية أو هيئة شركة وحلت أو صفيت لرئيس الصحة العامة إلغاء الترخيص .

المادة رقم 6
يقدم طلب الترخيص إلي دائرة الصحة العامة طبقا للنموذج الذي تعده لذلك مرفقا به الإيصال الذي تعده لذلك مرفقا الإيصال الدال علي سداد رسم قدره مائة روبية ويحدد رئيس الصحة العامة بقرار منه الرسومات والمستندات التي ترفق بالطلب والإجراءات التي تتبع للمعاينة وصرف الرخصة .

المادة رقم 7
يجب إن تتوافر في المؤسسات العلاجية علي الدوام الاشتراطات الصحية والطبية الموضحة بملحق هذا القانون ويجوز لرئيس الصحة العامة بقرار الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء وله إضافة اشتراطات جديدة يرى انه توافرها في أية مؤسسة مرخص فيها وعلي المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار.

المادة رقم 8
يحفظ بالمؤسسة الترخيص الخاص بها ونماذج الاشتراطات والرسومات ويجب تقدمها لمندوب دائرة الصحة العامة .

المادة رقم 9
يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الطهي اللازمة وكذلك أماكن الحفظ لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات . وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات في شأنه .

المادة رقم 10
يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوافر في تلك المؤسسات جميع المعدات اللازمة من الناحية الصحية والطبية كما يجب إن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الإمراض المعدية أو الجلدية وإلا يكونوا حاملين جراثيم الإمراض المعدية

المادة رقم 11
إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية خمسين سريرا فأكثر وجب إن يكون بها صيدلية خاصة مرخص فيها فإذا كان عدد الأسرة اقل من ذلك وليس بها صيدلية وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المبين بقانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 25 لسنة 1960 أن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلوا من الرموز والاصطلاحات التي يتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة .

المادة رقم 12
المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات المماثلة لا يجوز بها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له مزاولة المهنة ومقيدا اسمه في سجلات دائرة الصحة العامة وإلا وجب تجهيز لتذاكر الطبية في صيدلية عامة على الوجه المبين المادة السابقة .

المادة رقم 13
يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الآسرة فيها علي خمسين سريرا فإذا زاد عدد الآسرة عن ذلك وجب إن يكون فيها طبيبان مقيمان علي الأقل.

المادة رقم 14
لا يجوز إن يقل مجموع إفراد هيئة التمريض عن خمس عدد الآسرة وفي جميع الأحوال يجب إن يكون إفراد التمريض من المرخص لهم مزاولة المهنة .

المادة رقم 15
في المستشفيات المعدة لإيواء المرضى يجب أن يكون فيها ليلا عدد كاف من هيئة التمريض للعناية بالمرضى زيادة علي الطبيب المقيم .

المادة رقم 16
لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأية وسيلة كانت الي الإعلان عن نفسها إلا في الحدود المهنية المرعية.

المادة رقم 17
يجب إن يحفظ في المؤسسة المخصصة لعالج الداخلي أو الخارجي سجل مرقم الصفحات يدون اسم كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده إما تشخيص المرضى وحالة المريض عند الدخول للمستشفي فتدون في سجل آخر لدى الطبيب .

المادة رقم 18
إذا تغير مالك المؤسسة وجب عليه وعلي من آلت إليه الملكية إن يتقدما بطلب إلي دائرة الصحة العامة لاعتماد الترخيص باسم المالك الجديد خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ العقد أو السند الناقل للملكية ويشترط لاعتماد الرخصة باسم الأخير إن تتوافر فيه جميع الشروط القانونية وعلي المالك الجديد إن يسدد رسما قدره مائة روبية ويؤشر علي الترخيص بانتقال الإجراءات المقررة بهذا القانون والمنفذة له.

المادة رقم 19
في حالة وجود مجلس إدارة للمؤسسة العلاجية المرخص فيها يجوز لرئيس الصحة العامة في هذا المجلس بما يعادل ثلث الأعضاء علي الأكثر. ويكون لأعضاء دائرة الصحة جميع الحقوق المخولة لأعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة طبقا لنظام تأسيسها.

2 - الباب الثالث
لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 - 20)


المادة رقم 20
يشترط في المؤسسات العلاجية المعانة من ميزانية دائرة الصحة أن تكون تابعة لهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان تكون للمؤسسة علاجية حسابات مستقلة وذا كانت المؤسسة العلاجية مستشفي وجب إن يكون بهذا المستشفي عدد من الأسرة المجانية تتناسب مع الإعانة التي تقررها الدائرة وان يسمح لعدد مناسب من مرضى العيادات الخارجية بالعلاج بالمجان . وذلك كله طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الصحة العامة وتخضع هذه المؤسسات للتفتيش المالي من الجهات المختصة علي إن ترفع الميزانية والحساب الختامي لدائرة الصحة ويكون للمؤسسة مجلس دائرة يكون من 9 أعضاء علي الأقل و15 علي الأكثر يعين ثلثهم من رئيس الصحة العامة . ولرئيس الصحة الاعتراض علي تعيين أي من أعضاء المجلس في حالة انحرافه ويعين مجلس إدارة مؤقت أو مدير له سلطات مجلس الإدارة حتى مجلس إدارة آخر. ويضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بالمؤسسة العلاجية وكذلك اللوائح التنظيمية للشؤون المالية والإدارية ويعمل بهذه اللائحة بعد إقرارها من رئيس الصحة العامة وتعرض قرارات المجلس علي رئيس الصحة العامة ويجوز له الاعتراض علي تنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء هذه المدة بغير اعتراض علي قرار من تلك القرارات أعيد عرضه علي المجلس ويصبح القرار نافذا إذا اقره ثلث أعضاء المجلس علي الأقل . وعلي مجلس إدارة المؤسسة إن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا في حالة المؤسسة من الوجهة المالية وان يبين الإيرادات والمصروفات ووجهة كل منها لدائرة الصحة العامة خلال الشهر التالي.

3 - الباب الرابع
التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 - 22)


المادة رقم 21
يجرى التفتيش السنوي علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة لها فذا اثبت التفتيش عدم توافر الاشتراطات أعلن مدير المؤسسة بالاشتراطات الناقصة لتنفيذها خال المهلة التي تحددها السلطة الصحية المختصة. فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات خلال المدة المقررة جاز منح المؤسسة مهلة أخرى أو غلقها بالطرق الادارى في حالة وجود خطر علي الصحة العامة بقرار من رئيس الصحة العامة . ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.

المادة رقم 22
يؤدى المرخص له سنويا رسوم التفتيش وقدرها مائة روبية .

4 - الباب الخامس
إلغاء التراخيص (23 - 23)


المادة رقم 23
تلغي رخصة المؤسسة في الأحوال الآتية : 1- إذا طلب المرخص له إلغاءها. 2- إذا أوقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوزت ستة شهور. 3- إذ نقلت المؤسسة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها. 4-إذا اجري تعديل المؤسسة بالمخالفة لإحكام هذا القانون ولم يقم المخلف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة الصحية المختصة. 5- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. 6 - إذا صدر حكم بغلق المؤسسة نهائيا أو إزالتها.

5 - الباب السادس
العقوبات (24 - 26)


المادة رقم 24
كل مخالفة لإحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 روبية ولا تزيد عن ألفين . وفي حالة إزالة المخالفة خلال الجل المنصوص عليه في المادة 21 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ولا تزيد 5000 روبية. ويجوز الحكم بناء علي طلب السلطات المختصة بإغلاق المؤسسة نهائيا أو لمدة محددة الأمر بتنفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف. ولا يؤثر في تنفيذ الحكم بالغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداء بما قد بزوال من أنواع النشاط الأخرى متى حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

المادة رقم 25
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ولا تزيد علي آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدارة مؤسسة سبق إن صدر حكم بإغلاقها.

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي علي عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص في فتح مؤسسة علاجية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم غير اسمه ليصل إلي ذلك ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي يعير أسمه كمدير مسؤول لحصول علي الترخيص. ويحكم بغلق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص ويجوز الأمر بتنفيذ حكم الغلق رغم المعارضة أو الاستئناف. ولا يؤثر في تنفيذ استشكال صاحب المؤسسة أو غيره .

6 - الباب السابع
أحكام عامة (27 - 28)


المادة رقم 27
تسرى أحكام هذا القانون علي جميع المؤسسات العلاجية الموجودة قبل العمل بهذا القانون ويجب تنفيذ إحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلا أغلقت إداريا مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 28
علي رئيس الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ في الجريدة الرسمية .



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 23 لسنة 1964 في شأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت ( 23 / 1964 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول نص القانون (1 - 14)
0 - الباب الأول
نص القانون (1 - 14)


المادة رقم 1
لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص من وزارة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون.

المادة رقم 2
يشرط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض ان يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة قرين كل فئة من الفئات الآتية:- 1. فئة الزائرات الصحيات (أو الممرضات الصحيات ) ويشترط فيهن الحصول على شهادة أو دبلوم في الصحة العامة بالإضافة إلى دبلوم في التمريض على الأقل من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها. 2. فئة الممرضات والممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها. 3. فئة مساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من احد المعاهد أو المستشفيات المعترف بها. 4. فئة المضمدات والمضمدين ويشترط فيهم ان يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات على الأقل في أحدى المستشفيات المعترف بها وان يجتازوا بنجاح امتحانا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المتقدمين للامتحان من شرط سابقة العمل ثلاث سنوات متى رأى ان حالة العمل تستلزم ذلك. ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المضمدات والمضمدين القائمين بالعمل حاليا في الكويت من شرطى الامتحان وسابقة العمل ثلاث سنوات ، اذا كان قد انقضى على بدء قيامهم بهذا العمل في الكويت ثلاثة أشهر على الأقل قبل صدور هذا القانون.

المادة رقم 3
لا يجوز لمن رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض كما لا يجوز له ابداء أي مشورة طبية إلا بأمر طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان في الكويت وتحت اشرافه وعليه ان يلتزم بتعليماته.

المادة رقم 4
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض في الكويت ان يقدم طلبا إلى وزارة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى لها أو شهادة بتقدير العمر صادرة عن طبيبين مرخص لهما بمزاولة المهنة بالكويت. 2. المؤهلات الدراسية الحاصل عليها. 3. شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم سابقة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. 4. شهادة طبية بلياقته الصحية للعمل. 5. شهادة الجنسية أو جواز السفر مع ثلاث صور شمسية. ويشترط في طلب الترخيص إلا يقل عمره عن21 سنه ميلادية.

المادة رقم 5
على الزائرات الصحيات والممرضات و الممرضين ومساعديهم والمضمدات والمضمدين الذين يزاولون المهنة في الكويت عند العمل بهذا القانون سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة للأطباء أو في المستشفيات أو المؤسسات أو الشركات غير الحكومية ان يتقدموا بطلبات للحصول على تراخيص رسمية بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 6
تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة التمريض لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة العامة ولها ان تتخذ كافة ما تراه من إجراءات للتثبت من مؤهلات الطالب وكفاءته لمزاولة المهنة. فإذا وافقت اللجنة على طلب الترخيص يقيد طالب الترخيص في سجل خاص ويعطى مجانا نسخة طبق الأصل عن هذا القيد عليها صورته الشمسية.

المادة رقم 7
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص لقيد الزائرات الصحيات والممرضات والممرضين ومساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين والمضمدات الذين وافقت اللجنة على طلباتهم. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية: 1. رقم القيد. 2. اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وعمره. 3. المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها. 4. الفئة التى ينتمى إليها في الترخيص . 5. رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. 6. مكان العمل. 7. مكان الإقامة. ولا يتم القيد الا بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتلصق صورة شمسية للمرخص له قرين اسمه بالسجل. وتتولى وزارة الصحة العامة -بصفة دورية- نشر أسماء الممرضات والمضمدين ومساعديهم من غير الموظفين في الهيئات الحكومية المقيدين بالسجل.

المادة رقم 8
على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ابلاغ وزارة الصحة العامة بكتاب مسجل عن كل تغيير دائم لمحل افامته أو مكان عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير فإذا لم يقم بذلك كان لوزارة الصحة العامة الحق في شطب اسمه من السجل ولا يعاد قيده في السجل الا إذا ابلغ الوزارة بعنوان محل اقامته أو عمله الجديد ودفع رسم القيد المقررة في المادة السابقة.

المادة رقم 9
على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يلتزم في مباشرة مهنته واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز له ان يقدم على عمل يتنافي وأصول المهنة وعليه مراعاة كافة التعليمات التى تصدرها وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص.

المادة رقم 10
إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض معد وجب عليه ان يمتنع عن مزاولة المهنة في الحال ولا يجوز له العودة إلى العمل الا بموافقة وزارة الصحة العامة بعد فحصه طبيا بمعرفه الجهة التى تعينها الوزارة. وللوزارة الحق في شطب اسم المرخص له من السجل إذا ثبت عدم لياقته طبيا لمزاولة مهنة التمريض بقرار من المجلس الطبي العام.

المادة رقم 11
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. 1. كل من زاول مهنة التمريض على وجه يخالف أحكام هذا القانون. 2. كل من انتحل لنفسه لقبا فنيا أو صفة ليست من حقه. 3. كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجا إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيص بمزاولة مهنة التمريض بالكويت بدون وجه حق. 4. كل من استخدم ممرضا غير مرخص له بمزاولة المهنة. ويكون لمندوبى وزارة الصحة العامة الذين يحددهم قرار وزير الصحة لضبط المخالفات التى تقع خلافا لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.

المادة رقم 12
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة بالنظر فيما يرتكبه المصرح لهم بمزاولة مهنة التمريض من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة وسماع أقواله بشأن ما نسب إليه. ولهذه اللجنة ان توقع العقوبات التأديبية الآتية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور. 4. سحب الترخيص وشطب الاسم من السجل. ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 13
لوزير الصحة العامة وقف من رخص له بمزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم أو لامور تمس الاستقامة أو الشرف إلى ان يبت في أمر محاكمته تأديبيا.

المادة رقم 14
على وزراء الصحة العامة والعدل والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ( 25 / 1981 )

عدد المواد: 46
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول في مهنة الطب (1 - 13)
01. الباب الثاني في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 - 15)
02. الباب الثالث في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 - 25)
03. الباب الرابع في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 - 37)
04. الباب الخامس العقوبات (38 - 42)
05. الباب السادس أحكام ختامية (43 - 46)
0 - الباب الأول
في مهنة الطب (1 - 13)


المادة رقم 1
يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشرى ويتحمل مسئولية ممارسته، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور التالية: 1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض. 2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي أو نفساني على الإنسان. 4- أخذ مواد من جسم الإنسان لأجل الفحص الطبي. 5- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج. 6- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج. 7- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج. 8- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل. 9- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن.

المادة رقم 2
يعتبر ممارسا لمهنة طب الأسنان ويتحمل مسئولية ممارسة هذه المهنة كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور الآتية: 1- فحص الفم والأسنان أو التشخيص أو تقدير سير المرض. 2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق للفم والأسنان مهما كان تركيبا أو مستحضرا. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي للفم. 4- تحضير الأسنان بغرض تزويد الفم بأسنان صناعية أو عمل حشوات أو تيجان أو جسور أو غير ذلك. 5- أخذ قياسات بالفم بغرض تركيب أسنان صناعية. 6- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان. 7- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان. 8- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج. 9- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة إنسان فيما يخص الفم والأسنان.

المادة رقم 3
لا يسمح بمزاولة مهنة الطب إلا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة في كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الأطباء المختلفة.

المادة رقم 4
يجب على كل طبيب رخص له مزاوله مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان، وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف، وأن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة رقم 5
يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.

المادة رقم 6
يجب على الطبيب ألا يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به إلا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة. مع ذلك يجوز الإفشاء السر في الحالات الآتية: أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الإفشاء لهما شخصيا. ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة. ﺠ- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة العامة. د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى جهة أخرى يحددها.

المادة رقم 7
لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع. أما في الحالات الطارئة، فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء ما يراه لازما من الإسعافات الأولية وألا يتخلى عن واجبه المهني - أيا كانت الظروف - إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة.

المادة رقم 8
لا يجوز للطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه، ويشترط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.

المادة رقم 9
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة في المواعيد التي تحددها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعليه إتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات بهذا الشأن.

المادة رقم 10
لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن المؤسسات العلاجية.

المادة رقم 11
لا يجوز للطبيب الذي يمارس المهنة أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

المادة رقم 12
يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيين: أ- إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما. ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا - على نحو جسيم - بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى المرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض. ويجب أن تجرى عملية الإجهاض - في غير حالات الضرورة العاجلة - في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد. ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.

المادة رقم 13
لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج ومع ذلك يكون مسئولا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض. ب- إذا أجرى تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم.

1 - الباب الثاني
في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 - 15)


المادة رقم 14
تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب: 1- مهنة التمريض. 2- مهنة التوليد. 3- مهنة فتي صناعة أسنان. 4- مهنة العلاج الطبيعي. 5- مهنة فني نظارات طبية. 6- مهنة مصور أشعة. 7- مهنة فني مختبر. 8- مهنة فني أطراف صناعية. 9- مهنة مسعف. 10- مهنة فني قياس السمع. 11- مهنة فني الصحة العامة. ويصدر مرسوم بتعريف وتحديد كل مهنة من هذه المهن.

المادة رقم 14
تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب: 1- مهنة التمريض. 2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان. 3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل. 4- مهنة فني البصريات. 5- مهنة فني الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع. 6- مهنة المختبرات الطبية والصحية. 7- مهنة فني الأطراف الصناعية. 8- مهنة الطوارىء الطبية. 9- مهنة فني النطق والسمع. 10- مهنة فني الصحة العامة. 11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام. 12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية. 13 وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية:- ( زراعة الأنسجة - حفظ الأعضاء - تخطيط المخ والقلب والعضلات - فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي - فني الفحوصات الوراثية - وفني علاج القدم - فني تجهيز ورقابة الأدوية ). ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة الطبي البشري وطب الأسنان، كما يجوز له أن يصدر قرارا بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليها.

المادة رقم 15
يصدر وزير الصحة العامة - بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية - قرارا بتنظيم المسائل الآتية: أ- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن برخص له في مزاولة مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب. ب- واجبات من يزاول مهنة معاونة لمهنة الطب وآدابها والأعمال المحظورة على مزاوليها.

2 - الباب الثالث
في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 - 25)


المادة رقم 16
يحظر ممارسة الطب البشرى وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة. وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص في ممارستها بالكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستنجدات التي يقررها وزير الصحة العامة. أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستندات التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة رقم 17
تنشأ لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بيبان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها.

المادة رقم 18
تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات التالية: أ- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين، ويجدد كل خمس سنوات. ب- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي غير الكويتيين ويجدد كل سنتين. ﺠ- ترخيص استثنائي للأطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة. د- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين. ويحدد وزير الصحة العامة فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها كما يحدد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.

المادة رقم 19
يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.

المادة رقم 20
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون يتضمن البيانات التي يحددها وزير الصحة العامة. ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.

المادة رقم 21
لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة أداء الرسم عند تغيير محل العمل.

المادة رقم 22
يجب على المرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون إخطار الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت لأية مدة كانت وتنظيم لجنة التراخيص الطبية إجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الأجازات.

المادة رقم 23
لوزير الصحة العامة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة رقم 24
لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة رقم 25
على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

3 - الباب الرابع
في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 - 37)


المادة رقم 26
لا يجوز فتح عيادة خاصة أو محل أو فرع تابع له لممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة لجنة الترخيص الطبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

المادة رقم 27
يشترط للترخيص في فتح العيادات والمحلات المشار إليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها. ولا يجوز نقل العيادة أو المحل من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة. ويصدر قرار من وزير الصحة العامة أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات، والمحلات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.

المادة رقم 28
على المرخص لهم في فتح عيادات ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة العامة إدخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة وإلا تعرضوا للمساءلة التأديبية طبقا لحكم المادة 39 من هذا القانون.

المادة رقم 29
لا يجوز الترخيص في فتح عيادة طبية إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب في الكويت.

المادة رقم 30
يشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ما يأتي: 1- أن يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. 2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3- أن يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الكويت فإذا لم يكن مرخصا له بممارستها فيجب أن يعين لإدارة المحل - بعد الحصول على موافقة لجنة التراخيص الطبية - مديرا فنيا مرخص له في ممارسة المهنة. 4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة رقم 31
لا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المرخص له في مزاولة المهنة العمل أو قام بأجازة، ويجوز لوزارة الصحة العامة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل إذا عين له المرخص في فتحه مديرا فنيا أخر مرخصا له في ممارسة المهنة.

المادة رقم 32
يجب غلق العيادة الخاصة خلال غياب الطبيب المرخص له في فتحها لأي سبب كان إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت وزارة الصحة العامة على ذلك كتابة.

المادة رقم 33
إذا أغلق الطبيب العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور، بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية، يلغى الترخيص الصادر له في فتحها.

المادة رقم 34
لا يجوز للطبيب فتح أكثر من عيادة واحدة كما لا يجوز له فتح فرع لهذه العيادة. ولا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أن يكون مديرا لأكثر من محل واحد أو لأكثر من فرع من فروع هذا المحل.

المادة رقم 35
على الأطباء وأصحاب ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديريها أن يحتفظوا في عياداتهم أو محلاتهم بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 36
يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها مع مراعاة أحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها في الوصفات التي يصدرها الأطباء.

المادة رقم 37
لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويكون للأطباء الذين يندبهم للغرض ذاته الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.

4 - الباب الخامس
العقوبات (38 - 42)


المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك: 1- كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب. التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها. كل شخص غير مرخص له ممارسة احدي هذه المهن أو إدارة لمارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن جودها لديه كان بسبب آخر مشروع. وفي جميع الأحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون و المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة رقم 40
ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها. وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة. وإذا لم يحضر المتهم أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة رقم 41
العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: أولا - بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة: أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. ب - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. ﺠ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة أو المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد. ثانيا - بالنسبة لأصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزالة المهنة: أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. ب- غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. ﺠ- غلق المحل نهائيا وإلغاء ترخيصه.

المادة رقم 42
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

5 - الباب السادس
أحكام ختامية (43 - 46)


المادة رقم 43
لا تتخذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.

المادة رقم 44
يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 45
تلغى القوانين رقم 23 لسنة 1960 ورقم 24 لسنة 1960 ورقم 31 لسنة 1960 ورقم 32 لسنة 1960 ورقم 23 لسنة 1964 المشار إليها.

المادة رقم 46
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت ( 32 / 1987 )

عدد المواد: 36
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول في مهنة الطب البيطري (1 - 7)
01. الباب الثاني في واجبات الطبيب البيطري (8 - 13)
02. الباب الثالث في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري (14 - 15)
03. الباب الرابع في العياداتالخاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري (16 - 22)
04. الباب الخامس العقوبات (23 - 27)
05. الباب السادس أحكام عامة وختامية (28 - 36)
0 - الباب الأول
في مهنة الطب البيطري (1 - 7)


المادة رقم 1
يعتبر ممارسا لمهنة الطب البيطري ويتحمل مسئولية ممارسته كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى على الحيوان أحد الأمور الآتية: 1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض. 2- صرف أو وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي. 4- أخذ مواد من جسم حيوان لأجل الفحص الطبي أو لإجراء الفحوص المخبرية عليها وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج. 5- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج. 6- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. 7- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن.

المادة رقم 2
يحظر ممارسة مهنة الطب البيطري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ويشترط أن يكون المرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري حائزا على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب البيطري ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة وشروط اللياقة الصحية والسن، وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة.

المادة رقم 3
يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص في مزاولة الطب البيطري في الكويت أن يقدم طلبا بذلك للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مشفوعا بالمستندات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة.

المادة رقم 4
تشكل لجنة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها، ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والمسلكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها قرارا ببيان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها على أن تضم اللجنة ممثلين للجهات المعنية.

المادة رقم 5
تمنح تراخيص مزاولة الطب البيطري حسب الفئات التالية: 1- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين. 2- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي من غير الكويتيين ويجدد كل سنتين. 3- ترخيص مؤقت للأطباء الحكوميين من غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة. 4- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين. ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.

المادة رقم 6
يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بقرار يصدره مواعيد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.

المادة رقم 7
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

1 - الباب الثاني
في واجبات الطبيب البيطري (8 - 13)


المادة رقم 8
يجب على الطبيب البيطري أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنته من الدقة والأمانة في سبيل المحافظة على صحة الحيوان والثروة الحيوانية في البلاد، بما لا يتعارض مع صحة الإنسان.

المادة رقم 9
إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بأحد الأمراض الوبائية والمعدية وجب عليه إبلاغ المركز البيطري المختص وفقا للقوانين المرعية في هذا الشأن وعليه إتباع ما تصدره الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من تعليمات في هذا الصدد وما تصدره وزارة الصحة العامة من قرارات وتعليمات تخص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.

المادة رقم 10
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن العيادات البيطرية الأهلية.

المادة رقم 11
لا يجوز للطبيب البيطري الذي يمارس المهنة أن يجمع بين ممارستها والاتجار في المواد والعقاقير البيطرية أو أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية أو بيطرية معنية بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

المادة رقم 12
يحظر إجراء التجارب والأبحاث على الحيوانات إلا وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة رقم 13
لا يجوز للطبيب البيطري أن يمتنع عن علاج حيوان ما لم تكن لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع.

2 - الباب الثالث
في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري (14 - 15)


المادة رقم 14
تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب البيطري: 1- مهنة معاون بيطري. 2- مهنة ملاحظ بيطري. 3- مهنة فني مختبر بيطري. ويحظر ممارسة أية من هذه المهن إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة رقم 15
يصدر رئيس مجلس إدارة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية قرارا بتنظيم المسائل الآتية: أ- تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري. ب- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولة إحدى المهن المذكورة. ﺠ- واجبات من يزاول إحدى هذه المهن والأعمال المحظورة على مزاوليها. د- تحديد شروط وفئات تراخيص مزاولة هذه المهن ومدتها والرسوم الواجب أداؤها.

3 - الباب الرابع
في العياداتالخاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري (16 - 22)


المادة رقم 16
لا يجوز فتح عيادة بيطرية خاصة أو فروع لها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة لجنة التراخيص البيطرية، ولا يمنح هذا الترخيص إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب البيطري في الكويت.

المادة رقم 17
يشترط للترخيص في فتح العيادات البيطرية الخاصة أن تتوافر الشروط والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها. ولا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة قرارا بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.

المادة رقم 18
على الأطباء البيطريين المرخص لهم في فتح عيادات خاصة تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إدخالها على الشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الهيئة وإلا تعرضوا للمساءلة الجزائية والتأديبية طبقا لحكم المادة (24) من هذا القانون.

المادة رقم 19
يجب غلق العيادة البيطرية الخاصة خلال غياب الطبيب البيطري المرخص له في فتحها لأي سبب كان، إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على ذلك كتابة.

المادة رقم 20
إذا أغلق الطبيب البيطري العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية البيطرية يلغى الترخيص الصادر في فتحها.

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة السارية يجوز أن يحتفظ الأطباء البيطريون في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية البيطرية لاستخدمها في علاج الحيوانات، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة وزارة الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها.

المادة رقم 22
للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حق التفتيش على العيادات البيطرية في أي وقت ويكون لموظفيها الذين يندبهم رئيس هذه الهيئة، ولموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة، إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

4 - الباب الخامس
العقوبات (23 - 27)


المادة رقم 23
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك: 1- كل من زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو فتح عيادة لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها. 4- كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إدارة عيادة لممارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة بغرض مزاولتها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع. وفي جميع الأحوال تغلق العيادات التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح عيادة بيطرية خاصة وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة رقم 25
ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها. وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة، إذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة رقم 26
العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي : أ - الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون الحاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. ب- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. ﺠ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. د- الحرمان من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنتان إذا كان المخالف لم يحصل على ترخيص بفتح عيادة بيطرية. ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الواردتين في البندين (ب) و (ج) غلق العيادة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.

المادة رقم 27
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق عيادته نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح عيادة بيطرية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

5 - الباب السادس
أحكام عامة وختامية (28 - 36)


المادة رقم 28
ينشأ بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون تتضمن البيانات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو من يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.

المادة رقم 29
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية وأداء الرسم الذي يقرره رئيس مجلس إدارة الهيئة عند تغيير محل العمل.

المادة رقم 30
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقف إصدار تراخيص جديدة بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة رقم 31
على المرخص لهم ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي التقدم بطلباتهم للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة وتسجيلهم بالسجلات الخاصة بهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

المادة رقم 32
لا تنفذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.

المادة رقم 33
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 34
تشكل بقرار من وزير الصحة العامة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئونه الزراعة والثروة السمكية لجنة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولصحة قراراتها.

المادة رقم 35
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلية ولمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت طبقا للقانونين رقمي 25، 26 لسنة 1960 المشار إليهما.

المادة رقم 36
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء ( 55 / 1987 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 2
للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

المادة رقم 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.

المادة رقم 4
يجب إحاط المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وتتم الإحاطة كتابة من قبل فريق طبي مختص وذلك بعد إجراء فحص شامل. ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط.

المادة رقم 5
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بموافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي ويكون ذلك بمراعاة ما يلي: أ- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية. ب- ألا يكون الشخص المتوفي قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه وذلك بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بناء على توصية لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفي لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة.

المادة رقم 7
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصالها إذا كان على علم بذلك. كما لا يجوز للشخص استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

المادة رقم 8
يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 9
يحدد وزير الصحة العامة بقرار منه الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.

المادة رقم 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

المادة رقم 11
يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1972 والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليهما. ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لهما إلى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) ( 62 / 1992 )

عدد المواد: 17
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 17)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 17)


المادة رقم 1
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1969المشار إليه يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون للوقاية من مرض الإيدز.

المادة رقم 2
يحدد وزير الصحة بقرار منه الجهة التي يناط بها التثبت من الإصابة بفيروس الإيدز وعلاج مرضى الإيدز في البلاد والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية والحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى هذه الجهة.

المادة رقم 3
لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الإيدز إلا بعد الحصول على موافقته خطيا على هذا الفحص وفي حالة رفضه يمتنع على الطبيب فحصه. ومع ذلك يجوز للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الغيدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز.

المادة رقم 4
تقوم وزارة الصحة باتخاذالإجراءات اللازمة لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الإيدز فيها، وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الإيدز. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بإجراءات توقيع الفحص الطبي في هذه الحالات.

المادة رقم 5
تقوم وزارة الصحة العامة بفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع لهذا الفحص.

المادة رقم 6
يجوز عزل المصاب بفيروس الإيدز - بناء على توصية اللجنة المختصة التي يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها قرار من وزير الصحة العامة - بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلا من عزل المصاب بفيروس الإيدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ويحدد وزير الصحة العامة بقرار منه أماكن العزل والاشتراطات الواجب توافرها ويجوز الالتجاء إلى وزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة رقم 7
يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في الكويت المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الإيدز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهة التي يحددها وزير الصحة العامة أو في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة رقم 8
استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب يجوز لوزير الداخلية بناء على قرار وزير الصحة العامة إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير الكويتيين إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه.

المادة رقم 9
إذا كان المصاب بفيروس الإيدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبيا أنه غير قادر على العمل، تقوم وزارة الصحة العامة بناء على طلب المصاب أو جهة العمل بإخطار هذه الجهة بعدم لياقته الصحية للعمل دون إبداء الأسباب.

المادة رقم 10
إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز، فعلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إبلاغ الزوج الآخر شخصيا بذلك.

المادة رقم 11
على الشخص المصاب بفيروس الإيدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته، حال علمه بذلك، وعليه أن يلتزم بالإجراءات الصحية والإرشادات الوقائية التي تقررها الوزارة لذلك زعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.

المادة رقم 12
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر قانونا، لا يمنع المصاب بفيروس الإيدز من السفر للخارج بقصد العلاج، وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة لفحصه ومتابعة حالته.

المادة رقم 13
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضا بمرض الإيدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانونا، إلا بحضور طبيب مختص من وزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.

المادة رقم 14
تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة استشارية لمكافحة الإيدز يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصا عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 و 3 و 7 و 11 و 13 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدة هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.

المادة رقم 16
يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 17
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ( 28 / 1996 )

عدد المواد: 20
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الفصل الأول في مزاولة مهنة الصيدلة (1 - 1)
01. الفصل الثاني في الصيلدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية (2 - 13)
02. الفصل الثالث العقوبات (14 - 20)
0 - الفصل الأول
في مزاولة مهنة الصيدلة (1 - 1)


المادة رقم 1
لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخص من وزارة الصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الارخيص والمهن المعاونة لمهن الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن. ويصدر وزير الصحة قرارا بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية.

1 - الفصل الثاني
في الصيلدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية (2 - 13)


المادة رقم 2
لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيلدليات إلى للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات التعاونية. ولا يرخص للصيدلي أو الشركة أو الجمعية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة.

المادة رقم 3
يجوز لورثة صاحب الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو يطلبوا كلهم أو بعضهم نقل ترخيص مورثهم باسمهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ,غلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز عند الضرورة مد هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة من وزير الصحة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلا رسميا يمثلهم أمام الجهات المختصة، وأن يعهدوا لصيدلي مأذون بإدارة الصيدلية أو المستودع أو المصنع طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 4
يحظر على الصيدليات حيازة أو بيع أو العرض للبيع، دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين لشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخص لها.

المادة رقم 5
لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بمستودعات أدوية جديدة إلا إذا كان طالب الترخيص صيدليا مأذونا أو من أصحاب تراخيص الصيدليات أو مصانع الأدوية أو وكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى وزارة الصحة.

المادة رقم 6
يشترط للترخيص بإنشاء مصنع الأدوية استيفاء الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 7
للشركات المنتجة للأدوية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تفتتح لها مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها.

المادة رقم 8
يحظر الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر استيراد الأدوية على غير وزارة الصحة والمرخص لهم من وكلاء الشركات المنتجة للأدوية ومستودعات ومصانع الأدوية.

المادة رقم 9
يخضع استيراد وتصدير وبيع وتداول الأدوية النباتية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية لإجراءات التسجيل والرقابة التي تحددها اللاحئة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 10
لا يجوز العمل بصفة وكيل لمصنع أو شركة أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة وتحدد ضوابط منح الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 11
يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم حق دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئا من المواد الخاضة لأحكامه، وأن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الإستعانة بقوة الشرطة.

المادة رقم 12
لوكيل وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المكتب العلمي إداريا إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفات ولم يتم إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة. ويكون التظلم من هذا القرار أمام وزير الصحة.

المادة رقم 13
يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للاسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية.

2 - الفصل الثالث
العقوبات (14 - 20)


المادة رقم 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- 1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 2- 2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 3- 3- مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة. - 4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها. 5- ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3).

المادة رقم 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- 1- مخالفة قرارات تسعير الأدوية. 2- 2- استعمال الأمكنة المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لإسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
تنشأ بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية أثنين من الوكلاء المساعدين المعينيين بشئون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14) ، (15) من هذا القانون، ويجوز لها توقيع العقوبات الآتية: 1- 1- الإنذار. 2- 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. 3- 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 4- 4- شطب الإسم من السجل. 5- غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة.

المادة رقم 18
على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وغلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الثادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 19
يلغى القانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 20
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ( 1 / 1999 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام الـتأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 2
لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 3
تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للأجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة رقم 4
يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الأساسية التالية:- 1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل. 4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج العادي للأسنان. 6- الأدوية. ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات. ويجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي.

المادة رقم 5
تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الأهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الأساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة. وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين أو الجهات الأخرى المتعاقد معها مباشرة أو من المرضى.

المادة رقم 6
لا يجوز لدور العلاج الأهلية تقديم خدمات صحية للأجانب بنظام التأمين الصحي إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة رقم 7
يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين:- أ- الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الأهلي. ب- الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة. ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والإجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص. وفي جميع الأحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للأجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة رقم 8
تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الأهلية. ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
لوزير الصحة عند مخالفة أحد شروط التأمين أو الضمان الصحي توقيع أحد الجزاءات الآتية: أ- وقف المدير المسئول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين. ب- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور. وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما، ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات، توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وأن يمنح أجلا لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.

المادة رقم 10
تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة وإجراءات التظلم من قراراتها.

المادة رقم 11
يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 12
لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون: أ - الأجنبيات المتزوجات من كويتيين. ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب. ﺠ- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.

المادة رقم 13
دون إخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى عمله عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 14
على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره. ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير تصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

المادة رقم 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11) ، يعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2013 )

عدد المواد: 26
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

01. نص القانون نص القانون (1 - 26)
1 - نص القانون
نص القانون (1 - 26)


المادة رقم 1
التعاريف والمصطلحات: الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص. الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار - أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد. الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري. المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها. المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات. الإرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام. الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة رقم 2
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة.

المادة رقم 3
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.

المادة رقم 4
أ - تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب - يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

المادة رقم 5
يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب - تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها. ج - شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء. د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه - تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

المادة رقم 6
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

المادة رقم 7
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فوراً بإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

المادة رقم 8
الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.

المادة رقم 9
حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً: - يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.

المادة رقم 10
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.

المادة رقم 11
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذ تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

المادة رقم 12
إذا وصلت إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها. كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام.

المادة رقم 13
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان.

المادة رقم 14
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة رقم 15
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً.

المادة رقم 16
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء: أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة. ب - بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.

المادة رقم 17
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة.

المادة رقم 18
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإلا تتلف.

المادة رقم 19
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

المادة رقم 20
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.

المادة رقم 21
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة رقم 22
يجب أن يصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.

المادة رقم 23
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.

المادة رقم 24
تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.

المادة رقم 25
للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة رقم 26
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس الأعلى.



شبكة المعلومات القانونية


 

justice

Active Member
قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
02/02/2019 | news | قوانين الكويت

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
    المادة 1
    يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الغذاء: أي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئياً او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
    التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرماً شرعاً.
    الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
    المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج او تداول او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء.
    التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان لتحويل الغذاء الى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    تغذية المجتمع: الاجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض.
    تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
    الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المادة 2
    تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.
    المادة 3
    تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
    المادة 4
    يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء:
  • أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس.
  • وتحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير المختص – مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.
  • ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر لانجاز بعض المهام، كما يجوز ان يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    كما يجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه او لنائب الرئيس.
    المادة 5
    مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:-
    1- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
    2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
    3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها.
    4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها.
    6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة.
    7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية.
    8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والاجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الافراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف الى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية.
    10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
    11- تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم.
    12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها.
    13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية.
    14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية.
    15- اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
    16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة.
    17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في انتاج أغذية صحية وسليمة.
    18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والارشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
    19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
    20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.
    21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة او تدخل في اختصاصاتها.
    22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة او الانتفاع بمرافقها او تعديل تلك الرسوم او الغائها.
    23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة.
    ويصدر مجلس الادارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.
    المادة 6
    لمجلس الادارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة حكومية او خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.
    المادة 7
    يجتمع مجلس الادارة تسع مرات كل سنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول العمال.
    ويجوز لرئيس المجلس الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.
    المادة 8
    تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابة.
    وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الاشارة إليها اذا لم يصدق او يعترض عليها.
    المادة 9
    يصدر الوزير المختص – بعد موافقة مجلس الادارة – القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة 10
    يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.
    المادة 11
    يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ادارة الهيئة والاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
    1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
    2- ادارة أقسام الهيئة المختلفة.
    3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة.
    4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
    5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية.
    6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية:
    أ- مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.
    ب- التفتيش على المواذ الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها.
    ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها.
    د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالافراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
    ه- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة.
    7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة.
    8- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
    المادة 12
    يحظر بيع او تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الافراج النهائي عنها.
    المادة 13
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
    1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
    2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
    3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط بصورة نهائية او الغاء الترخيص.
    4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية، اذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها او طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او غير مباحة شرعاً.
    5- للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع باصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الافراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.
    وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.
    المادة 14
    تأمر المحكمة – في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر – بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
    المادة 15
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
    ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
    وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
    ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الاخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
    المادة 16
    يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين الذين يتولون تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطة القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء واثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر واحالتها الى النيابة العامة.
    ولمدير عام الهيئة او من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق – ان يصدر أمراً كتابياً بذلك.
    واذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه تحرياته وان يعرضه على النيابة العامة بطلب الاذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان تأذن له كتابة في اجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه نتيجة التفتيش وان يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
    احكام عامة
    المادة 17
    تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
    وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه – الى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
    المادة 18
    يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    المادة 19
    تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
    المادة 20
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
    المادة 21
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الاحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.
    الموافق: 22 مايو 2013م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م. ص. 13.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
تولي دول العالم أهمية متزايدة لتأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، مما يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية والتخلص من الأغذية الملوة والفاسدة، ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولأجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة، إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وسارت على ذلك النهج معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
أما في دولة الكويت، فإن مسئولية مراقبة الغذاء تقع على عاتق بلدية الكويت التي أصدرت مجموعة من القرارات، والتي لم تعد قادرة على التصدي لمشكلة انتشار الأغذية الفاسدة وردع مرتكبيها، وجاءت العقوبات خلوا من العقوبات الرادعة كالحبس والاكتفاء بتقرير الغرامة التي لا تتناسب في أغلب الأحيان مع فداحة الجريمة ولذلك فإن هذه القرارات الوزارية الصادرة من البلدية لم تحقق الهدف الرئيسي للقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب قصور ما تصدره الحكومة من لوائح، ومن م فإن كل السلطتين التشريعية والتنفيذية رأت ضرورة الإسراع بتقديم القانون المرافق لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تجمع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية مما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه.
وقد أوضحت المادة الأولى من هذا القانون تعريف للمفردات الواردة فيه.
ونصت المادة الانية منه على أن تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها الوزير المختص وتسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأوضحت المادة الالة اختصاصات الهيئة.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية.
كما تضمنت المادة الخامسة اختصاصات هذا المجلس.
وأوضحت المادة السادسة صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات والمستندات إلى يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
وأوضحت المادة السابعة عدد اجتماعات المجلس في كل سنة وكيفية الدعوة إليها.
وأوضحت المادة الامنة أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارت المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص خلال لاين يوما من تاريخ إخطاره بها.
ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
أما المادة العاشرة قد نصت على أن يكون للهيئة رئيس لمجلس الإدارة مديرا عاما بدرجة وكيل وزارة، يعاونه نائب أو أكر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
أما المادة الحادية عشر فقد أوضحت اختصاصات مدير عام الهيئة.
وقد حظرت المادة الثانية عشر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المادة الثالثة عشر العقوبات التي توقع على الجرائم المبنية بهذا القانون، وأجازت الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة ممالة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية إذا تكررت المخالفة على النحو الموضح بتلك المادة.
ونصت المادة الرابعة عشر بأن تأمر المحكمة، في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر، بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
أما المادة الخامسة عشر فقد نصت على أن تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي بشرط أن يدفع المخالف خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح الحد الأدنى المقرر للغرامة، ويترتب على قبول الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها.
أما المادة السادسة عشر فقد خولت الوزير المختص، بقرار منه، تحديد الموظفين الذين يتولون تحديد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارت المنفذة له، والسلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفين للتأكيد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء
وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فعلى موظف الضبط القضائي أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه تحرياته، وأن يطلب الإذن بتفتيش السكن الخاص من النيابة العامة، للجهة الأخيرة أن تأذن كتابة في إجرائه إذا تأكد لها أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، وعلى موظف الضبط القضائي ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، وأن يحرر محضرا بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش لعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
وقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، مع إحالة محاضر الضبط، التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون، إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها.
أما المادة الثامنة عشر فقد قررت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارت النظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما المادة التاسعة عشر فقد قررت باستمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.
أما المادة العشرون فقد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

Tags
 
أعلى