• تشريعات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ( 109 / 2013 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة. 2- الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. 3- الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. 5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

المادة رقم 2
الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المادة رقم 3
تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي: ا- الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية. 2- وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه. 3- إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر. 4- الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه. 5- تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 6- تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. 7- تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة. وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.

المادة رقم 4
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة نائباً للرئيس. 2- أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة. ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة رقم 5
يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.

المادة رقم 6
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي: 1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة. 2- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (38،5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. 3- اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة. 4- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

المادة رقم 7
يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى إدارتها وتصريف شئونها، ويكون له نائباً أو أكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم وذلك بناءً على عرض الوزير.

المادة رقم 8
يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويتثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 9
يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير- قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة.

المادة رقم 10
يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة إلى الهيئة إلى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 11
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ( 112 / 2013 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 21)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 21)


المادة رقم 1
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الغذاء: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو لا. التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو محرماً شرعاً. الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية أثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل. المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع أو بيع الغذاء. التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان لتحويل الغذاء إلى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة. تغذية المجتمع: الإجراءات التي نعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض. تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

المادة رقم 2
تنشأهيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية ) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص .

المادة رقم 3
تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.

المادة رقم 4
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء: -أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص. -ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة و المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس. -وتحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير المختص- مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة. -ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لإنجاز بعض المهام، كما يجوز أن يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. كما يجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه أو لنائب الرئيس.

المادة رقم 5
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:- 1-إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة مع مراعاة أحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية. 2-اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. 3-النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها. 4-تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات وسلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. 5-وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها. 6-مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة. 7-وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية. 8-تقرير البرامج الخاصة بمواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الإجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجري على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الإفراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. 9 - تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف إلى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية. 10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية. 11- تقرير اللوائح الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم. 12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وإدارتها. 13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية. 14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية. 15-إعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين. 16-تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة. 17-وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة. 18-وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم. 19-عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة. 20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية. 21-النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة أو تدخل في اختصاصاتها. 22-فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة أو الانتفاع بمرافقها أو تعديل تلك الرسوم أو إلغائها. 23-قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة. ويصدر مجلس الإدارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.

المادة رقم 6
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أى جهة حكومية أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.

المادة رقم 7
يجتمع مجلس الإدارة تسع مرات كل سنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال. ويجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.

المادة رقم 8
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابةً، وعلى الوزير التصديق عليها أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابةً. وتعتبر قرارات المجلس نافذةً، بعد فوات المدة سالفة الإشارة إليها إذا لم يصدق أو يعترض عليها.

المادة رقم 9
يصدر الوزير المختص - بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 10
يكون للهيئة رئيس مجلس إدارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.

المادة رقم 11
يتولى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة أقسام الهيئة المختلفة. 3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس ادارة. 4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية. 6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية: أ - مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك. ب - التفتيش على المواد الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها. ج - المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها. د- الرقابة والتفتيش على شُحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالإفراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. هـ - اتخاذ افة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة. 7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الهيئة. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.

المادة رقم 12
يحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.

المادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:- 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وبجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط بصورة نهائية أو إلغاء الترخيص. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوزست سنوات وبالغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف دينار ولاتجاوز مائة ألف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية، إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو غير مباحة شرعاً. 5- للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية أو جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.

المادة رقم 14
تأمر المحكمة - في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر - بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.

المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي. وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
يحدد الوزير المختص - بقرار منه - الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخد العينات وإجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم الاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء وإثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة. ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة - في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق - أن يصدر أمراً كتابياً بذلك. وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية أن يحرر محضراُ بما أسفرت عنه تحرياته وأن يعرضه على النيابة العامة بطلب الإذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن تأذن له كتابةً في إجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه أن يحرر محضراُ بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش وأن يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.

المادة رقم 17
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه - إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.

المادة رقم 18
يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حالياً - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون - وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 19
تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت إشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.

المادة رقم 20
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية ( 19 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم (28 مكرراً د)إلى القانون رقم (47) لسنة 1993المشار إليه ونصها كالآتي: 1- "يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها. 2- تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي. 3- الحاصل على قرض لشراء سكن في حالة حاجته للترميم لا يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000د.ك)ثلاثون ألف دينار كويتي، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار. 4- تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي".

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 فى شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلي شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 فى شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلي ش ( 23 / 2014 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
أولاً: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 المشار إليه النص التالي: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي. وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساًَ، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد". ثانياً: يستبدل بالتعديل الوارد في المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 على المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 النص التالي: 1-"تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه. 2- تتولى الدولة - أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع".

المادة رقم 2
يستبدل بنصوص البنود (أ) و(ج) من المادة الرابعة، والبند (1) من المادة الخامسة، والفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية: أولاً: البند (أ) من المادة الرابعة: "أ- نسبة خمس وثلاثون من المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت". ثانياً: البند (ج) من المادة الرابعة: "ج- نسبة ثلاثة بالمائة (3%) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة اثنان بالمائة (2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء- وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة ، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة". ثالثاً: البند(1) من المادة الخامسة: "1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة". رابعاًَ: الفقرة الأولى من المادة السابعة: "الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون".

المادة رقم 3
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، وفقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة، وفقرة جديدة إلى البند (1) والبند (3) من المادة السادسة، ومادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه نصوصهم التالية: أولاً: (مادة 4 مكرراً): "يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء". ثانياً: فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة: "عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة- وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية صحية- يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون". ثالثاً: فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة: "وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - إيهما أكبر". رابعاً: فقرة جديدة إلى البند رقم (3) من المادة السادسة: "واستثناء من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند". خامساً: ( مادة 8 مكرراً) "لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

المادة رقم 4
مادة تنفيذية على الوزير المختص إعادة نشر القانون رقم (6) لسنة 2008 بتعديلاته وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012، ووفق ما جاء في هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعطى المواد (الثانية) و (الثالثة) من المرسوم بالقانون المشار إليه أرقام (العاشرة مكرراً)، (العاشرة مكرراً أ)، في ترتيب تسلسل مواد القانون رقم (6) لسنة 2008.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة ( 26 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه النص التالي: م (5) فقرة أولى: "تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى، ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي. وعلى الوزير المختص أن يقدم إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر متضمناً مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع ومرافقة حتى إتمامه."

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية ( 30 / 2014 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه مادة جديدة برقم (23 مكرراً) نصها كالتالي: ( مادة 23 مكررا ) : " للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته ، كما يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة".

المادة رقم 2
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ( 37 / 2014 )

عدد المواد: 91
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 91)
01. الفصل الأول التعريفات (1 - 1)
02. الفصل الثانى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (2 - 15)
03. الفصل الثالث ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات (16 - 25)
04. الفصل الرابع إدارة الترددات وترخيص إستعمالها (26 - 32)
05. الفصل الخامس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها (33 - 42)
06. الفصل السادس الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات (43 - 46)
07. الفصل السابع مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين (47 - 55)
08. الفصل الثامن أحكام المنافسة (56 - 58)
09. الفصل التاسع سلطة الضبطية القضائية (59 - 63)
10. الفصل العاشر الجزاءات والغرامات (64 - 83)
11. الفصل الحادى عشر أحكام ختامية (84 - 91)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 91)


1 - الفصل الأول
التعريفات (1 - 1)


المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون. تقنية المعلومات: إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أعراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال. أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية. الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له أو مقد الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بالجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو فناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية : جهاز ارسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في مواقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال. بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العبرة لحدود الكويت. الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهاءها لدى المنتفع. النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة. المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحدة أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

2 - الفصل الثانى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (2 - 15)


المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت. وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة رقم 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك: أ - تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص. ب - وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً. ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً. د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لدودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً. هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق. و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديث، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزعي الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها. ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية, كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني. ي- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية. ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى. ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. م- تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور الريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها. ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. ش- تحديد وتحديث سفق أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. ت - أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.

المادة رقم 4
مجلس إدارة الهيئة: أ - يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب - يسمى المرسوم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. ج - يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته. د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياَ من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.

المادة رقم 5
أ - لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مما ذكر. ب - ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.

المادة رقم 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية: 1- الاستقالة . 2- انتهاء مدة العضوية. 3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون. 5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه. 7- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة. وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.

المادة رقم 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

المادة رقم 8
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي: أ - وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. ب - الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات. ج - الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والإنترنت. هـ- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون. و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. وإلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أوعن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته. ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها. ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها. ط- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. ل- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية واللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس. ن- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الماد (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيات معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. س- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. ع- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين. ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة. ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات. ر- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

المادة رقم 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق.

المادة رقم 10
لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة رقم 11
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ - رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها. ب - الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية. ج - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.

المادة رقم 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

المادة رقم 15
على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.

3 - الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات (16 - 25)


المادة رقم 16
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

المادة رقم 18
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة رقم 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة رقم 20
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة رقم 21
أ - للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب - يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. ج - يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.

المادة رقم 22
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: أ - أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب - أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج - أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.

المادة رقم 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة - إذا اقتضت الحاجة - أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة رقم 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي: أ - إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون. ب - تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج - اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

4 - الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص إستعمالها (26 - 32)


المادة رقم 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة رقم 27
أ - مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس. ب - يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج - مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة رقم 29
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة رقم 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

المادة رقم 31
أ - تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (30) من هذا القانون. ب - للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (30) من هذا القانون: 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأرضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة رقم 32
أ - يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي: 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب - تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

5 - الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها (33 - 42)


المادة رقم 33
تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة رقم 34
أ - مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. ب - لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة رقم 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.

المادة رقم 36
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة رقم 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة رقم 38
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة رقم 39
على المرخص له أن يمتنع عن قبل اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة رقم 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

المادة رقم 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة رقم 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

6 - الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات (43 - 46)


المادة رقم 43
أ - تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب - لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة رقم 44
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

المادة رقم 46
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

7 - الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين (47 - 55)


المادة رقم 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة رقم 48
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز- ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقاً عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

المادة رقم 49
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوماً.

المادة رقم 50
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة رقم 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة رقم 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الانزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

المادة رقم 53
أ - لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً. ب - لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.

المادة رقم 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ - القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب - فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج - التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة رقم 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها. ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها. تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.

8 - الفصل الثامن
أحكام المنافسة (56 - 58)


المادة رقم 56
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة رقم 57
يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: أ - استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ب - الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ج - تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق. د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفه خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة رقم 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

9 - الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية (59 - 63)


المادة رقم 59
أ - يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ب - مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. ج - للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة أو التفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة رقم 60
أ - لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب - تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج - إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ - لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة رقم 61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة رقم 62
أ - للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب - لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة رقم 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67-80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

10 - الفصل العاشر
الجزاءات والغرامات (64 - 83)


المادة رقم 64
للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ - إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ب - وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ج - إزالة المخالفة على نفقة المخالف. د- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً. ح- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة رقم 65
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.

المادة رقم 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 67
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 68
أ - كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب - كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة رقم 69
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 70
أ - كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب - كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج - كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ - إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة رقم 71
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 73
أ - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 75
أ - كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب - كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

المادة رقم 76
كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).

المادة رقم 77
كل من أدخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد (43- 45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولاتقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78
كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.

المادة رقم 79
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 80
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و (75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة رقم 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة رقم 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) إلى (80) في حالة التكرار.

المادة رقم 83
مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر على أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصقة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

11 - الفصل الحادى عشر
أحكام ختامية (84 - 91)


المادة رقم 84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 85
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون.

المادة رقم 86
أ - على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها واستخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. ب - اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول. ج - يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 87
يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

المادة رقم 88
أ - للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب - يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منع وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة رقم 89
أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب - إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 90
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ( 115 / 2014 )

عدد المواد: 25
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 25)
0 - نص القانون
(1 - 25)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الوزير المختص :الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة :الهيئة العامة للطرق والنقل البري. النقل البري :النقل الأرضي للركاب والبضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر بوسائل النقل المختلفة. منظومة النقل البري :وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكة الحديدية والمترو وغيرها والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشئون الهندسية والإنارة والتشغيل والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع. النقل الجماعي :نقل مجموعة من الركاب أو البضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم. الطرق :شريط من الأرض مخصص للنقل. حرم الطريق :الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات. أصناف الطرق :الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية والفرعية. الطرق الدولية :الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة. الطرق الإقليمية :الطرق المؤدية إلى المدن. الطرق السريعة والرئيسية :الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن. الطرق المحلية :الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق. الضواحي : الأراضي المخصصة لخدمة السكن منخفض أو مرتفع الكثافة. المناطق :أراضي مخصصة للاستعمال التجاري والزراعي والصناعي. مسار خدمات الوزارات :تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء أو أي خدمات أخرى. أنشطة النقل :أنشطة النقل البري للركاب والبضائع والمعدات. وسائط النقل البري :المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة -مركبات نقل البضائع- حافلات النقل الجماعي-القطارات-المونريل(القطار المعلق) أو ما يستجد من وسائل نقل برية حديثة. نظام النقل الذكي :استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة منظومة النقل وتطويرها. النقل المستدام :النظام المقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وذو سلامة عالية. إدارة الطلب على النقل :نظام عالمي حديث يتعلق بالسياسات المتخذة للحد من تدفق السيارات الخاصة على الطرق لتقليل الازدحام وموازنة حركة المرور مع الطاقة الاستيعابية. النقاط السوداء :مناطق حوادث الطرق المتكررة. الازدحام المروري :هو الحالة التي يزيد فيها عدد المركبات المستخدمة للطريق على الطاقة الاستيعابية أو التصميمية للطريق مما يسبب إعاقة انسيابية للحركة المرورية وتخفيض السرعة والتلوث البيئي وخسارة في الوقت وخسائر اقتصادية واجتماعية. سلامة الطرق :نظام الحد من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية للحوادث وما يرافقها من وفيات وإصابات وخسائر مادية. جهات التحقيق :هي الجهات الرسمية بالدولة المنوط بها إجراءات التحقيق وتحريك الشكوى الجزائية. تخطيط النقل :تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من الدولة والخطط الخاصة بالطرق والنقل لبناء منظومة نقل بري مستدامة. سلامة تصاميم الطرق :نظام يهدف إلى تحديد أوجه القصور في التصاميم والتي تؤثر على البنية التحتية لشبكات الطرق وتتسبب في وقوع الحوادث وتنفيذ السبل الفعالة لمعالجتها. مواقف السيارات :مواقف مخصصة لوقوف السيارات الخاصة بأجر ومن غير أجر.

المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للطرق والنقل البري" ويشرف عليها الوزير المختص.

المادة رقم 3
تهدف هذه الهيئة إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي : 1- تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع. 2- تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة. 3- دعم وتوعية المجتمع بأنشطة وثقافة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه. 4- دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها. 5- العمل على تقليل الأخطار البيئية وتطورها من خلال أنشطة وصناعة النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة ويمنع تعارض المصالح في المجالات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى الخاصة بالطرق والنقل وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة ونوعية الطرق والجسور التابعة لها. 7- المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة على أو في الأراضي المخصصة لها. 8- وضع المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بمنظومة النقل وتلزم الجهات المعنية بالدولة بها وكذلك مستخدميها. 9- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة من خلال تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ذات العلاقة ومؤشرات قياس الأداء والتقييم واقتراح تحديث الخطط وتطويرها باستمرار. 10- وضع نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات والعمل على حل الاختناقات المرورية.

المادة رقم 4
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الأراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها،ولها حق استئجار أو امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها بما في ذلك التي تنقل من جهات أخرى في الدولة. 2- للهيئة تحديد تعريفة النقل بكافة أنواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة. 3- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المشار إليها. 4- رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري وإستراتيجيتها. 5- تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعايير العالمية،ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الأمن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة. 6- تكون الهيئة مسئولة عن الإشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع أنواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات أخرى بالدولة. 7- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل البري ومنح تراخيصها وفقاً للائحة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 8- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية. 9- تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال النقل. 10-إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل منظومة النقل البري ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال الطرق والنقل وترسيخ ثقافة النقل الجماعي. 11- وضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة بما في ذلك فحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها من مترو والسكك الحديدية وغيرها ووضع مراكز الفحص الفني وترخيصها واشتراطات التأمين على جميع المركبات حسب حجم المركبة ونوعها وحالتها الفنية وعمر قائدها وخبرته في القيادة وإدارة وتشغيل نظام وزن الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المعنية. 12- للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها بما في ذلك شركات المترو والسكك الحديدية وشركات الأجرة والحافلات وتحدد أماكن وقوفها وورش الصيانة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها. 13- وضع الحلول الإستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وخدمات النقل وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة. 14- تكون الهيئة مسئولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 15- وضع المواصفات والمعايير والمقاييس العلمية الهندسية الخاصة بمنظومة النقل بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والإدارة العامة للمرور وإدارات الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة والتوقعات المستقبلية للنقل ومرافقه.

المادة رقم 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً يرشحهم الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء طبقاً لما يلي : 1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. 2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. 3- ممثل عن وزارة المواصلات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. 4- ممثل عن بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. 5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. والباقيين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم أربعة متفرغين. ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،ويحدد المرسوم من بين الأعضاء الرئيس،ونائب الرئيس ، ويقوم المجلس بترشيح المدير العام، كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للقواعد المرعية. ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة،ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على مؤهل جامعي أو أكثر. ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو طلب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع وموعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه. وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه. ويشغر مقعد عضو مجلس الإدارة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة،كما يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال التالية على أن يصدر قراراً بذلك يبين سبب خلو المقعد : أ‌- إذا صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه. ب‌- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس الإدارة خلال سنة. د- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الإدارة في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس الإدارة.

المادة رقم 6
يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً بما يتعارض مع عمل الهيئة. كما لا يجوز لهم ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص،أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. ويجب على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل،المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا،وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة،ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر على خلاف ذلك أو أن يصدر حكماً أو أمراً من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا. ولا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه،ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

المادة رقم 7
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة،وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

المادة رقم 8
يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها يعاونه نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه بناء على عرض الوزير المختص. ويمثل المدير العام للهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء،ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة رقم 9
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وله على الأخص ما يلي : 1- إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 2- اقتراح السياسات العامة للنقل في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة منظومة النقل البري والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة. 3- اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده. 4- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائلها وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير العمل من خلال تطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 5- تنظيم وإصدار قرارات تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها وتراخيصها. 6- تبني إصلاحات تنظيمية وتشغيلية متناسقة مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية وخطط الأمم المتحدة ذات العلاقة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة الكويت والتعاون مع المؤسسات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة. 7- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصاته واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 8- المساهمة في وضع حلول تنفيذية وسريعة لتفادي الازدحام المروري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع معايير السلامة لجميع انواع المركبات البرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال للحد من حوادث الطرق وإصدار التراخيص لتنفيذ أي طريق أو مكوناته بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة حسب سياساتها واستراتيجيتها وقطاعاتها المتعلق بالدولة.

المادة رقم 10
تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية،وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 11
يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يلي : 1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه. 2- اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه. 3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. 4- قواعد تعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأديبهم وتحدد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية،وذلك بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية. 5- قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايداتها.

المادة رقم 12
يتكون رأس مال الهيئة من : أ‌- الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى،ويتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية والوزير المختص. ب‌- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والوزير المختص ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.

المادة رقم 13
يكون لديون الهيئة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة رقم 14
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي لتشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية : 1- الموارد التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها. 2- الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية. 3- أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة لها.

المادة رقم 15
يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

المادة رقم 16
يؤول صافي أرباح الهيئة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10%.فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 17
يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة رقم 18
يكون للموظفين للذين ينتدبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.

المادة رقم 19
لا يجوز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة في أي قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1-زاول أعمال نقل الركاب أو البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة. 2- قدم عمداً للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفى بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص. 3- تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحه كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور. 4- خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح من الهيئة. ويجوز للهيئة قبول الصلح في الجرائم المشار إليها أعلاه على أن يدفع المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمخالفة المنسوبة إليه،ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.

المادة رقم 21
تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات،ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها،كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.

المادة رقم 22
يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها بغيرها. ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات وذلك بالتنسيق معها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

المادة رقم 23
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريدات والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات وإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 ،38 من قانون الخدمة المدنية. وتسري أحكام نظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.

المادة رقم 24
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 25
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى