• تشريعات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ( 32 / 1982 )

عدد المواد: 44
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول تعاريف (1 - 1)
01. الباب الثاني إنشاء النظام (2 - 6)
02. الباب الثالث القيد في نظام المعلومات المدنية (7 - 13)
03. الباب الرابع البطاقة المدنية (14 - 16)
04. الباب الخامس استخراج البيانات (17 - 21)
05. الباب السادس أحكام عامة (22 - 31)
06. الباب السابع العقوبات (32 - 36)
07. الباب الثامن إنشاء الهيئة (37 - 44)
0 - الباب الأول
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزير وزير التخطيط 2- الهيئة الهيئة العامة للمعلومات المدنية 3- الجهات الحكومية الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة. 4- المعلومات المدنية الواقعات المدنية والبيانات الفردية. 5- الواقعات المدنية عناصر الحالة المدنية للفرد وهي : الميلاد - الزواج - الجنسية - الإقامة - الوفاة. 6- البيانات الفردية الخصائص التي تعين كل فرد بذاته وهي : الاسم - الجنس - فصيلة الدم - الديانة - السكن - الحالة الاجتماعية- المؤهل الدراسي _ إن وجد - الوظيفة أو المهنة وجهة العمل - بيانات الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة للكويتيين - تاريخ دخول الكويت لأول مرة بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز بقانون إضافة أي واقعات مدنية أو بيانات فردية أخرى. 7- الموعد المحدد المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

1 - الباب الثاني
إنشاء النظام (2 - 6)


المادة رقم 2
ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدون بالكويت يشمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة رقم 3
يكون لكل فرد مقيد نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات و الملفات الخاصة بالأفراد كما يجوز استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها.

المادة رقم 4
يتم قيد الأفراد في نظام المعلومات المدنية بأسمائهم وحسب جنسياتهم، ويتكون الاسم من : اسم الفرد، اسم الأب، اسم الجد، ويضاف اسم العائلة أو لقبها أو اسم الجد إن وجد، وإذا كان اسم الفرد أو أحد أصوله مركبا وجب اعتباره وحدة واحدة. ويبين مع اسم الفرد أسم والدته، ويجوز قيد الأسماء بالحروف الإفرنجية إضافة إلى الحروف العربية.

المادة رقم 5
يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده. ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا.

المادة رقم 6
يكون العنوان المقيد لدى الهيئة هو المعتمد في جميع المعاملات التي تقضي إثبات عنوان الفرد فيها وتعتبر الهيئة مرجعا رسميا لتوفير البيانات الخاصة بعناوين الأفراد.

2 - الباب الثالث
القيد في نظام المعلومات المدنية (7 - 13)


المادة رقم 7
يصدر الوزير قرارا بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة للقيد في نظام المعلومات المدنية وعلى الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد وعلى المراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون قيد غير الكويتي الذي يتواجد بالكويت بعد انقضاء المواعيد المشار إليها خلال الموعد المحدد. ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من: 1- الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة. 2- الخدم ومن في حكمهم. وفي جميع الأحوال يقدم طلب القيد بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة رقم 8
على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها من تبليغات المواليد خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إليها. وعلى الهيئة قيد بيانات المولود لديها وإعطاؤه رقما مدنيا وإفادة مكتب الصحة الذي أخطرها رقما مدنيا وإفادة برقم المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار لتدوينه على صورة قيد الميلاد التي تعطى لمن أبلغ عن واقعة الميلاد. ولا يجوز إعطاء صورة قيد الميلاد ما لم يكن الرقم المدني مدونا عليها. ويكون إخطار قنصليات دولة الكويت بالخارج للهيئة بتبليغات المواليد التي ترد إليها طبقا لأحكام هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود التبليغ إليها، وتتم إفادة الهيئة القنصلية بالرقم المدني للمولود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ببياناته.

المادة رقم 9
على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها مكن تبليغات الوفاة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

المادة رقم 10
على الجهات المختصة بوزارة الداخلية موافاة الهيئة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو ردها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، كما يجب على هذه الجهات موافاة الهيئة اسبوعيا بحالات منح الإقامة أو إلغائها بالاسلوب وعلى النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة رقم 11
على الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها موافاة الهيئة بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال إسبوعين من تاريخ إبرامها كما يجب على إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يصدر من أحكام نهائية بإثبات الزواج أو بطلانه أو فسخه أو بالطلاق أو بالتطليق أو التفريق أو إثبات النسب وذلك خلال إسبوعين من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

المادة رقم 12
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون يلتزم الأفراد المقيدون في نظام المعلومات المدنية بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته. وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة رقم 13
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من هذا القانون تتولى قنصليات دولة الكويت في الخارج قيد المعلومات المدنية للكويتيين المقيمين بدائرة اختصاص كل من هذه القنصليات، كما تتولى تسجيل التغييرات في معلوماتهم المدنية وإخطار الهيئة بصفة دورية بكشوف رسمية بحالات القيد أو التغيير والبيانات المتعلقة بها. ويصدر الوزير قرار بالنماذج والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

3 - الباب الرابع
البطاقة المدنية (14 - 16)


المادة رقم 14
تصدر الهيئة بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية تسمى البطاقة المدنية وتعتمد هذه البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها. ويجب على كل شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يحمل بطاقة مدنية. ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها لكل من الكويتيين قرار من الوزير.

المادة رقم 15
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، لا يجوز للجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة المدنية. ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الأعضاء أو الطلبة هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة رقم 16
على صاحب البطاقة المدنية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الهيئة خلال الموعد المحدد، وعليه أن يحصل على بطاقة أخرى طبقا للإجراءات والرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

4 - الباب الخامس
استخراج البيانات (17 - 21)


المادة رقم 17
لكل شخص أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للأفراد الملزم بقيدهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة. ولا يجوز إعطاء البيان لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص مصدق عليه ممن تعلق به البيان. ويعطى البيان بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجونه من معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية بشرط موافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب إلى هذه المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة. وللهيئة الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الموعد المحدد إلى مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس الصادر في موضوع النظام نهائيا. ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب والرسوم المقررة.

المادة رقم 19
يحظر على من حصل على معلومات بناْء على المادة السابقة، أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها له من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت له المعلومات بمقتضاها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة 35 يجوز للهيئة وقف تزويد المخالف بالمعلومات التي يطلبها مستقبلا للمدة التي تحددها.

المادة رقم 20
يكون للموظفين الذين يندبهم المدير العام للتفتيش على من أعطيت له المعلومات الحق في دخول الأماكن العامة المخصصة لاستخدامها للتأكد من تنفيذ الشروط التي صرح بإعطاء المعلومات بمقتضاها وإثبات ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

المادة رقم 21
على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة من معلومات مدنية، وتعتبر الصور والشهادات المستخرجة من الهيئة عنها حجة فيما هو ثابت فيما ما لم يقم الدليل على عكسها.

5 - الباب السادس
أحكام عامة (22 - 31)


المادة رقم 22
على أصحاب المباني والوحدات السكنية - أو من ينوب عنهم - إبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية، و ذلك خلال الموعد المحدد.

المادة رقم 23
على أصحاب المباني المعدة للسكن الاستثماري - أو من ينوب عنهم - إثبات الرقم المدني للمستأجر في عقد الإيجار. وعليهم إخطار الهيئة خلال الموعد المحدد على النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة رقم 24
على الجهات الحكومية المختصة بإصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية والصناعية وتصاريح العمل والسجل التجاري أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية وغيرها أو من ينوب عنهم تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين بالمنشأة لدى الهيئة. ويصدر الوزير قرارا بنموذج الشهادة المشار إليها و إجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها والرسوم المطلوبة.

المادة رقم 25
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المهن والحرف والمحلات التجارية والصناعية والأفراد الذين يستخدمون أفرادا لديهم إخطار الهيئة عند التحاق أو ترك أو تغيير في المهنة أو الوظيفة أو الحرفة لأي من العاملين لديهم مع بيان الاسم والرقم المدني، وذلك على النموذج أو الاسلوب المعد لهذا الغرض وخلال الموعد المحدد. وعلى الجهات السالفة الذكر تزويد الهيئة عن أسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة العاملين لديهم عند إنشاء نظام المعلومات المدنية وفقا للموعد المحدد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى وزارة التربية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية بجميع مستوياتها الحكومية والأهلية الإبلاغ عن أسماء الطلبة والمتدربين الملتحقين لدى هذه الجهات والمرحلة التعليمية لكل منهم وأرقامهم المدنية خلال الموعد المحدد من كل عام. ويكون الموظف المختص بشئون الموظفين أو الطلبة أو المتدربين أو صاحب الشأن هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة رقم 26
على جميع القادمين إلى الكويت أو المغادرين لها تعبئة النماذج المتعلقة بنظام المعلومات المدنية التي تقدم لهم عن طريق السلطات المختصة في أماكن الدخول أو الخروج، وعلى هذه السلطات إعادة النماذج إلى الهيئة خلال الموعد المحدد. وعلى الهيئة تزويد السلطات المشار إليها بنسخة من قوائم تسجيل القادمين والمغادرين بعد تفريغها وإعدادها بمعرفتها في الموعد المحدد.

المادة رقم 27
على وزير الدفاع إخطار الهيئة بأسماء الذين انتهى تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وأسماء المفقودين أثناء العمليات العسكرية. وذلك فور انتهاء التكليف أو تحقق الفقد. وتعتبر هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة وزير الدفاع أو بإذن من القضاء أو النيابة العامة.

المادة رقم 28
لمندوبي الهيئة الذين يندبهم المدير العام في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بالمعلومات المدنية لدى الجهات الحكومية وغيرها ويستثنى من حكم هذه المادة المساكن الخاصة. وعلى سلطات الأمن مساعدتهم على أداء مهمتهم كلما طلب منها ذلك.

المادة رقم 29
للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنهم وتكون لازمة لنظام المعلومات المدنية. ولها أن تطلب منه الحضور أمام أحد موظفيها لهذا الغرض ويكون الطلب باعتماد المدير العام.

المادة رقم 30
للهيئة - في سبيل تطبيق هذا القانون - أن تقوم بإجراء حصر شامل للسكن والمباني والمساكن والمنشآت وذلك لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية. وعلى جميع الجهات ذات الصفة العامة والخاصة والأفراد تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق اللازمة لإجراء هذا الحصر. ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد والإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة رقم 31
يتم تنفيذ نظام المعلومات المدنية بالنسبة لجميع الأفراد المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز خمسة سنوات من تاريخ العمل به.

6 - الباب السابع
العقوبات (32 - 36)


المادة رقم 32
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ويجوز تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ دينارين.

المادة رقم 33
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 7 ، 12 ، 15، 23، 25 من هذا القانون. وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً عن كل مخالفة ولو تعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم. ولا يجوز الصلح إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة رقم 34
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة لنظام المعلومات المدنية.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ ) كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك. ب ) كل من يطلب منه الإدلاء إلى أي جهة عامة أو خاصة برقم بطاقته المدنية فيدلي عن عمد برقم بطاقة ليست له. جـ ) كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون.

المادة رقم 36
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل أو بيانا من بيانات المعلومات المدنية يكون قد أطلع عليه بحكم عمله.

7 - الباب الثامن
إنشاء الهيئة (37 - 44)


المادة رقم 37
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تلحق بالوزير. وتتولى تطبيق نظام المعلومات المدنية الصادر بهذا القانون.

المادة رقم 38
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويشكل على النحو التالي: 1- مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من وزارات الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والعدل والتخطيط على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد. 3- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة ويكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضاءه نائباً للرئيس.

المادة رقم 39
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله على الأخص: 1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة. 2- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة. 3- النظر في مشروع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بنظام المعلومات المدنية. 4- وضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذا القرارات. 5- إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصة الآتي: أ- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. ب- قواعد تعيين العاملين بالهيئة ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وأحكام تأديبهم دون الإخلال بأحكام المادتين ( 38،5 ) من قانون الخدمة المدنية.

المادة رقم 40
يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة كما يحدد اختصاصات نوابه. وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 41
يكون للهيئة مركز رئيسي ويجوز لها أن تنشئ مكاتب لها بمقار وزارات الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والعدل لتسجيل المعلومات المدنية. وللهيئة أن تنشئ مكاتب في أية جهة حكومية مما يقتضيه تنفيذ النظام. كما نجوز لها أن تنشئ مكتباً أو أكثر في نطاق كل محافظة.

المادة رقم 42
يكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه من كل عام وتنتهي في 30 يونيه من العام التالي. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 30 يونيه من السنة المالية التالية.

المادة رقم 43
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدول سنوياً، ومما تحصله من رسوم وأجور خدمات.

المادة رقم 44
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار ( 47 / 1982 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " وتلحق بوزير المالية. ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت.

المادة رقم 2
غرض الهيئة أن تتولى بإسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها.

المادة رقم 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة. ومجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يلي: أ- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة انجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك. ب- وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها. ﺠ - ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى. د- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

المادة رقم 4
يجمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجب دعوة مجلس الإدارة للاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة رقم 5
يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة يتضمن تقييما لما حققته من أداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل.

المادة رقم 6
يمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها كما يقوم بالإشراف على إدارة أعمالها ويكون له في ذلك الاختصاصات التي تحددها لوائح الهيئة وله أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى العضو المنتدب لهيئة.

المادة رقم 7
يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح المجلس عضوا منتدبا للهيئة من بين أعضاء المعينين بحكم وظائفهم ويحدد مكافأته وشروط خدمته، ويكون العضو المنتدب مسئولا أمام المجلس عن أعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو أكثر لمعاونة العضو المنتدب بناء على ترشيح رئيس المجلس من الكويتيين ويحدد مكافأتهم وشروط خدمتهم. ويتفرغ العضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة ولا يجوز لأي منهم أثناء توليه منصبه أن يؤدي عملا لغير الهيئة بأجر أو بدون أجر ولا يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية.

المادة رقم 8
يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا لنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 38.5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل بالهيئة أو بيانا أو معلومات اطلع عليها بحكم عمله.

المادة رقم 10
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أن تعتبر السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر يونيو من السنة المالية التالية.

المادة رقم 11
يحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية. ولا تطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص حسابات الهيئة دون التدخل في تيسير أعمالها أو سياستها. ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة بناء على ترشيح وزير المالية ويحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

المادة رقم 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشئون القصر ( 67 / 1983 )

عدد المواد: 26
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 26)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 26)


المادة رقم 1
تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر. ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 2
تتولي هذه الهيئة : أ - الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصى له. ب- القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم. ﺠ- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك. د- إدارة أموال الأثلاث التي يوصى بها على يدها أو التي تعين عليها.

المادة رقم 3
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1- وزير العدل رئيسا. 2- المدير العام للهيئة. 3- سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.

المادة رقم 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه. ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في جدول أعماله، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.

المادة رقم 5
تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل. ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

المادة رقم 6
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص: 1- الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بالغير. 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة. 4- المحافظة على أموال من تتولى رعاية شئونهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إداراتها وندب من يلزم لذلك. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة 137/3 من القانون المدني وسريانه على الوصي أيا كان لا يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن مجلس الإدارة: أ - التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا لملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله. ب- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية. ﺠ- قبول التبرعات المقتربة بشرط أو رفضها. د- استثمار الأموال وتصفيتها. ﻫ- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها. و- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة. ز- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها. ح- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها. ط- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولي رعاية لشئونهم ولمن عليهم نفقتهم. ى- تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزوج من تتولى رعاية شئونهم. ك- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو أضعافها. ل- الصلح والتحكم. م- قسمة أموال القاصر بالتراضي. وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ﺠ ، و، ك) يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود. وفي تطبيق أحكام المادة 137/2 من القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البند من (أ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي - غير الهيئة العامة لشئون القصر- الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.

المادة رقم 8
يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير. ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء. ويندب الوزير في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل في ممارسة اختصاصاته.

المادة رقم 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الأخص. 1- اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة على مجلس الإدارة. 2- عرض التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة على مجلس الإدارة. وله أن يفوض ببعض اختصاصاته أحد نوابه.

المادة رقم 10
تحل الهيئة العامة لشئون القصر محل إدارة شئون القصر التابعة لوزارة العدل وينقل إليها موظفوها ، وتؤول للهيئة ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.

المادة رقم 11
يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من الأموال بإسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم. وعلى أن توزع أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.

المادة رقم 12
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة. ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويكون المراقب مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة رقم 13
على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا مختار المنطقة خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى مختار المنطقة أن يبلغ ذلك إلى الهيئة العامة لشئون القصر خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو عمله بذلك.

المادة رقم 14
تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بمجرد ورود البلاغات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا. أو بحضور أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال والمنشآت وإدارتها.

المادة رقم 15
لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفي عن قصر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لشئون القصر لهذه الأموال على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الهيئة بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.

المادة رقم 16
تسرى أحكام المادة السابقة على شركاء المحجوز عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحجز أو بثبوت الغيبة وتعين الهيئة العامة لشئون القصر قيما على أمواله وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبلاغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القيم.

المادة رقم 17
إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو حجز عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر جاز للهيئة العامة لشئون القصر أن تطلب إلى المحكمة المختصة عزله، ويجوز - بناء على طلب الهيئة - أن تعين المحكمة حارسا لإدارة الأموال. ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله. وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.

المادة رقم 18
يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقصي الأهلية مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.

المادة رقم 19
مع عدم الإخلال بحكم المادة (821) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القصر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة, وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (5%) من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها. ويسرى على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون. ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك.

المادة رقم 20
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا أنس منه القدرة على ذلك وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده. ولا يشترط في الإذن أو سحبه أو تقييده أن يتم بإشهاد رسمي.

المادة رقم 21
تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو ذوى الشأن. وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب كما تنتهي قوامة الهيئة بالنسبة إلى المحجوز عليهم برفع الحجز عنهم. وعلى الهيئة تسليم الأموال إلى ذوى الشأن في مدة لا تجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك فإذا تخلف ذوو الشأن عن الاستلام خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك رفعت الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال.

المادة رقم 22
لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة رقم 23
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر ولا للعاملين بها أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الاثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقاضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

المادة رقم 24
كل مخالفة لأحكام المادتين 13و 17 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 25
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى تعدل أو تلغى طبقا لأحكامه.

المادة رقم 26
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ( 94 / 1983 )

عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 11)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 11)


المادة رقم 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى " الهيئة العامة لشئون الزارعة والثروة السمكية " يشرف عليها وزير الأشغال العامة.

المادة رقم 2
الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص: 1- الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها. 2- الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية. 3- توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات. 4- القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية. 5- تقديم الإرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات. 6- تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها. 7- تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها. 8- المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها. 9- توطيد العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً. 10- العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها. 11- تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته. 12- يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.

المادة رقم 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية المدير العام للهيئة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه. وتكون العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمثل هذه المدة. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس. وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة رقم 4
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويضع الوزير نظام العمل في المجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وأمانة سره. ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وذلك لدراسة ما يعهد به إليها من موضوعات.

المادة رقم 5
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع خطط وبرامج التنمية للثروات النباتية والحيوانية والسمكية والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية. 4- وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها. 5- تحديد فئات الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك وشروط استحقاقه وكيفية تقديمه وذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء. 6- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة. 7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

المادة رقم 6
يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم. ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة رقم 7
تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالية التالية.

المادة رقم 8
تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء الإنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.

المادة رقم 9
يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

المادة رقم 10
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها. كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك المعمول بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (5) من هذا القانون. ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.

المادة رقم 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 64 لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ( 64 / 1986 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى (( الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية )) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها دولة الكويت ولها أن تنشيء فروعا لها خارج الكويت، وتباشر نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم.

المادة رقم 2
تخضع الهيئة للقوانين السارية في دولة الكويت، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزارة المختصة التي تتولى الإشراف على هذه الهيئة.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات ( 21 / 1992 )

عدد المواد: 17
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 17)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 17)


المادة رقم 1
يرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها ويعاونه في ذلك مجلس محافظة يتم تشكيله وتحديد اختصاصه وفقا للأحكام المبينة في هذا المرسوم.

المادة رقم 2
يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم 3
يؤدي المحافظ قبل توليه مهام وظيفته أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمين الآتية ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

المادة رقم 4
في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف رئيس مجلس الوزراء أحد المحافظين بالإضافة إلى عمله لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.

المادة رقم 5
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظة وله في سبيل مباشرة اختصاصه وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولى بوجه خاص الأمور التالية: 1- المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة. 2- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام. 3- التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في شأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة. 4- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوى. 5- متابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه. 6- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم ويرفع المحافظ تقارير عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة رقم 5
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظة وله في سبيل مباشرة اختصاصه وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولى بوجه خاص الأمور التالية: 1- المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة. 2- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام. 3- متابعة الإشراف على شئون الأمن والنظام في دائرة المحافظة. 4- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة. 5- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة. 6- متابعة نشاط الأجهزة الحكومية وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه. 7- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم ويرفع المحافظ تقريرا عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة رقم 6
يكون للمحافظ سلطة الوزير في استخدام الموارد المالية المخصصة للمحافظة وفي الشؤون الإدارية الخاصة بموظفي ديوان المحافظة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية.

المادة رقم 7
يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يعاون المحافظ في إدراره شؤون المحافظة ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على الوجه التالي: 1- المحافظ رئيسا. 2- مدير أمن المحافظة. 3- أعضاء يعينون بحكم وظائفهم ويمثلون الجهات التالية: - وزارة التربية. - وزارة الصحة العامة. - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. - بلدية الكويت. - وتختارهم الجهات التي يمثلونها على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد. 4- خمسة عشر عضوا من المواطنين المقيمين في دائرة المحافظة يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. 5- اثنان من رؤساء مجالس إدارت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المحافظة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ويجوز أن يشارك في جلسات المجلس ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة رقم 7
يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يعاون المحافظ في إدراره شؤون المحافظة، ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على الوجه التالي:- 1- المحافظ رئيسا. 2- مدير أمن المحافظة. 3- أعضاء يعينون بحكم وظائفهم ويمثلون الجهات التالية:- - وزارة التربية. - وزارة الصحة. - وزارة المواصلات - وزارة التجارة والصناعة. - وزارة الكهرباء والماء. - وزارة الأشغال العامة. - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. - بلدية الكويت. - الهيئة العامة للشباب والرياضة. - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. يتم تعيين كل منهم بقرار من الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن مستوى مدير إدارة، ويكون لهم الصلاحيات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل عملية إنجاز الأمور التي تحتاجها المحافظة، وبما لا يتعارض مع القرارات والضوابط المعمول بها في الجهات التابعين لها، ويكونوا حلقة وصل بين المحافظة والوزارة المختصة. 4- خمسة أعضاء من المواطنين المقيمين في دائرة المحافظة يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ويجوز أن يشارك في جلسات المجلس ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة رقم 8
يتولى مجلس المحافظة المساهمة في تنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما في شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي إطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة ويقوم بوحه خاص بما يلي: 1- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة. 2- المساعدة على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها. 3- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الاحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. 4- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها. 5- العمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها في دائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تنسيق المشروعات التي يساهم فيها المحافظة مع الجهات المختصة بالدولة.

المادة رقم 9
يجتمع مجلس المحافظة في المكان الذي يوفره ويحدده رئيسه وذلك بدعوة منه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس على أن من بينهم الرئيس وتصدر قراراته وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون جلسات المجلس ومداولاته غير علنية. ويجوز لمجلس المحافظة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه كما له الاستعانة بموظفي الدولة بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.

المادة رقم 10
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بقرارات مجلس المحافظة خلال أسبوع من صدورها لاستطلاع رأيها في هذه القرارات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغها بذلك. وفي حالة عدم الموافقة أو عدم الرد خلال هذه المدة يجوز للمحافظ رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 11
تكون للمحافظة موارد مالية خاصة للصرف على مشروعاتها بما يتفق مع الخطة الإنمائية للدولة وتتكون مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص في الميزانية السنوية للدولة. 2- القدر المخصص للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء. 4- أي إيرادات أخرى تحققها المحافظة من أنشطتها الأخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يتولى مجلس الوزراء المسائل الآتية: 1- النظر في قرارات مجلس المحافظات التي يرفعها إليه المحافظون لاتخاذ ما يراه بشأنها. 2- الموضوعات المشتركة بين مجالس المحافظات وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية. 3- دراسة التقارير السنوية المتعلقة بنشاطات مجالس المحافظات والملاحظات والمقترحات التي تقتضيها المصلحة العامة بشأنها. 4- وضع قواعد وشروط قبول التبرعات والهبات لمجالس المحافظات ومجالس المناطق. 5- إقرار لائحة تنظيم العمل في مجالس المحافظات ومجالس المناطق والنظر في الاعتمادات المالية المقترحة لكل منها وتنظيم أعمال وواجبات المحافظين.

المادة رقم 13
يجوز تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من المناطق ويصدر بتحديد كل منها وإنشاء وتشكيل مجلسها قرار من مجلس الوزراء. ويتم تنفيذ ذلك على مراحل طبقا لبرنامج يعتمده مجلس الوزراء.

المادة رقم 13
يجوز تقسيم المحافظة بناء على توصية من مجلسها بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى مدينة أو ضاحية ومنطقة حسب عدد السكان وطبيعة الموقع ويصدر بتحديد كل منها واعتماده قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 14
تدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون في برنامج خاص بها في ميزانية مجلس الوزراء.

المادة رقم 15
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت كل من مجالس المحافظات ومجالس المناطق.

المادة رقم 16
يلغى المرسوم رقم 97/1989 في نظام المحافظات كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وبنشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 لإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ( 43 / 1992 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( الهيئة العامة للشباب والرياضة ) ويشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 2
الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الأولمبية الدولية وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص: 1- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة وتوجيه الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات. 2- العمل على إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في مجال الشباب والرياضة. 3- تنمية النشء في إطار من القيم الدينية والخلقية للمجتمع مع الإشراف على برامج الشباب والرياضة. 4- تدريب الشباب وإعدادهم للإسهام في مختلف الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الوطن وتؤدي إلى تنمية ملكاتهم ومعلوماتهم وتطوير مواهبهم. 5- تطوير البرامج والأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع إمكانات الفرد وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة. 6- تهيئة الوسائل والإمكانيات لتنمية شخصية المواطن وتعزيز روح الولاء للوطن وتنمية شعوره القومي من خلال المنافسات الشريفة في مجالات الشباب والرياضة محليا ودوليا. 7- تنظيم المهرجانات والعروض والمسابقات لأذكاء روح المنافسة بين الشباب وتنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة. 8- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى الشباب وبالمستوى الرياضي وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال.

المادة رقم 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: - مدير عام الهيئة رئيسا - ممثل عن كل من الوزارات التالية: التعليم العالي، التربية، الشئون الاجتماعية والعمل، الداخلية، الدفاع، الإعلام، التخطيط،، الأوقاف والشئون الإسلامية. على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. - رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية. - ثمانية أعضاء من المهتمين بشئون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة رقم 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لاراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها ، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة. ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود. ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس.

المادة رقم 5
يكون للهيئة لائحة تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد إجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.

المادة رقم 6
لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب والرياضة في إطار السياسة العامة للدولة. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة. 4- وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها. 5- وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات. 6- تنظيم الحوافز والجوائز ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات الشباب والرياضة. 7- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وتصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. 8- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. 9- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

المادة رقم 7
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور.

المادة رقم 8
لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات وتعرض أعمال هذه اللجان على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها. كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو إحدى لجانه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة رقم 9
يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم بمرسوم. ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها أو يتخذها مجلس الإدارة.

المادة رقم 10
يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولي فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من السنة المالية التالية.

المادة رقم 11
تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي: - أ- ما تخصصه الدولة من اعتمادات. ب- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها. ويخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وتقوم الهيئة بصرف الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة رقم 12
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة- وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها. يستمر موظفو وزارة الشئون الاجتماعية و العمل الذين كانوا يعملون في هذه المجالات وكذلك موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بنقل من يرى نقله منهم إليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله من الهيئة خلال هذه الفترة.

المادة رقم 13
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل 1979 على موظفي الهيئة.

المادة رقم 14
يلغى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس رعاية الشباب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
يلغى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس رعاية الشباب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم ( 9 ) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الآثار ( 9 / 1994 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يناط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاختصاص الذي تتولاه وزارة الإعلام في مجال رعاية الآثار، ويستبدل بعبارات ( وزارة الإعلام ) و ( وزير الإعلام ) و ( خاتم الإعلام ) على التوالي حيثما وجدت في نصوص المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار المشار إليه عبارات ( المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ) و ( رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ) و ( خاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 18 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ( 18 / 2000 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 30 لسنة 1964م المشار إليه النص التالي: (( يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحاسبات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام ))

المادة رقم 2
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987م المشار إليه النص التالي: (( وتبدأ السنة المالية من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.))

المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون تنتهي السنة المالية 2000/2001م في 31/3/2001م.

المادة رقم 4
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة ( 30 / 2004 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين،أحدهما للذكور والآخر للإناث،وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض.

المادة رقم 2
يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة لسد حاجة البلاد في إطار خطة آنية ومستقبلية شاملة تراعي أهداف التنمية والنمو الإسكاني المتزايد ومتغيرات التخطيط المنهجي.

المادة رقم 3
يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية المزمع إنشاء المدينة الجامعية بها وفقاً للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة رقم 4
تسري على المدينة الجامعية أحكام القانون رقم29 لسنة 1966 المشار إليه والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت الآن.

المادة رقم 5
تقوم الدولة خلال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى،وتوفير الكفاءات والإمكانيات والموارد المالية اللازمة لهذا الغرض.

المادة رقم 5
تقوم الدولة خلالخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى،ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي . وعلى الوزير المختص أن يقدم إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر متضمناً مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع ومرافقة حتى إتمامه .

المادة رقم 6
تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة،إعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية 2005/2004 الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المدينة الجامعية وتصميم مخططاتها الهندسية،وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 7
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ( 5 / 2007 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية، تجديد عضويتهم خلال ستة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سقطت عضويتهم. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 53 لسنة 2007 مادة أولى)) ولا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصياً إلى النادي لتحديث البيانات في استمارة جديدة للعضوية والتوقيع عليها، وسداد اشتراكات السنوات الثلاث السابقة على التجديد إن لم يكن قد سددها. وتتولى إجراءات التجديد لجنة محايدة. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وندب أعضائها من بين موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى للقيام بهذه المهمة في كل ناد من الأندية الرياضية وتحديد اختصاصها. ولا تقبل خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء فترة التجديد المشار إليها أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذه المادة. ويعفى من الإجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية للنادي - إن وجدت.

المادة رقم 2
تجرى بطريق الاقتراع السري انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون في تاريخ واحد بعد ستين يوماً على الأكثر من انتهاء الدورة الأولمبية القادمة، ويحدد موعد الانتخابات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها. وتكون عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية. وتجري الانتخابات لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد ويحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة. على أن يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس إدارات الأندية الرياضية لممثليهم في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.

المادة رقم 3
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم. وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد. ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.

المادة رقم 3
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين يحق لهم المشاركة فى انتخابات النادى أن يعطى صوته لأى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى المطلوب انتخابهم بما لايجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة الأوراق التى أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد . ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الادارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، فإن تساوى إثنان أوأكثر فى أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة فى العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادى اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز .

المادة رقم 4
تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد. ويدير الاتحاد الرياضي مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الأساسى الذى تعتمده الجمعيه العمومية للاتحاد .((هذه الفقرة مضافة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 )) .

المادة رقم 5
لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من ناد رياضي واحد. ولأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي. وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومدلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص أن يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع أي شخص بين عضوية أي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبر مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.

المادة رقم 6
باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات، أو ما يحمل منها اسم الاتحاد أو النادي، لا يجوز للاتحادات والأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص آخر طبيعياً كان أو اعتبارياً. وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسام سمو ولي العهد، يجوز أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام. ويجب أن تجري هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة، محددة فيها التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى.

المادة رقم 7
يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ويجري اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد مثل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل اتحاد. فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، وثلاثة أعضاء عن الأندية المتخصصة بطريق الاقتراع السري فيما بينها بحيث لا يجوز تمثيل النادي المتخصص فترتين متتاليتين حتى تتاح الفرص لجميع الأندية بالتناوب للمشاركة في عضوية اللجنة. ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التعادل تجري القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

المادة رقم 8
تكون عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة خلال أسبوعين من اختيار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لممثليها في عضوية مجلس إدارة اللجنة، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قراراً بتحديد هذا الموعد ويختار المجلس في هذا الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية. فإن وجد أكثر من مرشح لمنصب الرئيس أو لأي من المناصب القيادية الأخرى تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري.

المادة رقم 9
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظيم كيفية تكريم اللاعبين واعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم، وبما يحفظ لهم مكانتهم، ويوفر الموارد المالية لذلك.

المادة رقم 10
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 12
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية ( 6 / 2007 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، باستكمال نواحي النقص في الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها والتجهيزات اللازمة لها، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، وكذلك تأهيل المرافق القائمة في المواقع المذكورة لتكون صالحة للاستخدام. كما تقوم الوزارات وسائر الجهات المعنية في المدة ذاتها بتوفير البنية التحتية اللازمة للمنشآت والمرافق المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 2
يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في إقامة المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها في المادة السابقة خلال السنة المالة 2006/ 2007 من الاعتمادات التكميلية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها. وتدرج الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ وإقامة هذه المنشآت والمرافق.

المادة رقم 3
تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الهيئات الرياضية المشار إليها في المادة الأولى، وعرضها على مجال إدارة هذه الهيئات والاتفاق معها على علاج هذا النقص. وترفع الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل تقريرا مفصلا بجميع المتطلبات من المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها بالفقرة السابقة لتحديد البرنامج الزمني لاستكمال تنفيذها.

المادة رقم 4
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية ( 7 / 2007 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يخصص مبلغ ( 500,000 ) ( خمسمائة ألف دينار كويتي ) دعما سنويا لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه، وذلك اعتبارا من السنة المالية 2006 / 2007.

المادة رقم 2
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية 2006 / 2007 من الاحتياطي العام للدولة، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتبارا من السنة المالية 2007 / 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي ( 346 / 2007 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
ينشأن بمجلس الوزراء جهاز يسمى ((جهاز متابعة الأداء الحكومي)) يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء. ويشكل من رئيس ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.

المادة رقم 2
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وله على وجه الخصوص متابعة قيام الجهات المشار إليها بمباشرة اختصاصها فيما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بشأن الموقف بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن. 2- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وإعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والعرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الأهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة أو الجهة التابعة له. 3- متابعة الموفق التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعرض على الوزير المختص بالمقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشروعات. 4- وضع نظم لاستطلاع الرأي العام في مستوى الأداء الحكومي وسبل الارتقاء به. 5- دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقاً لقانون إنشائه أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات ولعمل على تلافيها مستقبلاً. 6- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة. والإشراف على أعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية ويكون رئيس الجهاز رئيساً لهذا المجلس. 7- ما يكلف به من مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة رقم 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام عمل الجهات مبيناً به وسائل وأدوات الجهاز لمباشرة اختصاصاته واستيفائه ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله من الوزارات وكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي: أ- الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات. ب- استطلاع رأي المختصين بكافة الجهات الإدارية وغيرها في خصوص القرارات التي يتولى متابعة تنفيذها. وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

المادة رقم 4
يتولى رئيس الجهاز إدارة أعمال الجهاز وتصريف شئونه وتمثيله في علاقاته بالغير وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص: 1- تشكيل ما يحتاجه الجهاز من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها. 2- تصريف شئون الجهاز المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح المالية والوظيفية والإدارية اللازمة لأعمال الجهاز وفق أحكام القوانين السارية. 3- الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه لأداء أعمال الجهاز. 4- التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز، وتدرج هذه الاعتمادات في الباب الخامس بميزانية مجلس الوزراء.

المادة رقم 5
يرفع رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء، تقريراً سنوياً عن أعماله وما تكشف له من مخالفات والاجراءات والإقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 6 لسنة 2008 فى شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ( 6 / 2008 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
(1 - 12)


المادة رقم 1
تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة،وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم،وتستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها،وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 2
لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي إمتياز أو حق كان مقرراً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية،وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والإمتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والإمتيازات التالية : 1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني. 2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. 3- الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. 4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها،وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها،ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.

المادة رقم 3
تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه.

المادة رقم 4
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي : أ‌- نسبة خمس وثلاثون في المائة (%35) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة،سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً بين شركات،وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار-إن وجدت. ب-تخصص نسبة عشرون في المائة (%20) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء،ويجوزللجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج-نسبة ثلاثة بالمائة(%3) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة،ونسبة إثنان بالمائة (%2) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية-من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء-ومالم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة،ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة،التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة. د-نسبة أربعون في المائة (%40) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما إكتتب به،فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين،أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة(%50) إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسون في المائة (%50) لاحتياطي الأجيال القادمة.

المادة رقم 5
العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم إليها،وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم : 1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (ا) من المادة الرابعة. 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى. 3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل إتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة بالبنود (3،2،1) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحق للعامل مزايا أكبر. وعند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة -وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية -يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون. 4 - زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات،ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية،وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. 5- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية-أيهما أكبر.

المادة رقم 6
1- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة. وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه-أيهما أكبر. 2- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي،يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون. 3- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات،أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل،وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. واستثناءً من البندين (5) و (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه،يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

المادة رقم 7
الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل أن تصل شركات الطيران الكويتية الأخرى إلى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة رقم 8
يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالإختيار بين المزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة.

المادة رقم 9
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10
يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى حين تعديلها أو إلغائها.

المادة رقم 11
استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه،تُعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة أو حتى2009/12/31-أيهما أقرب-على أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي مناقصة وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها.

المادة رقم 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 4 مكرراً
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون،ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها في الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي،ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة،ويجب أن يُنص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة،ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 8 مكرراً
لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10 مكرراً
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها،إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي،وتُلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً ، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

المادة رقم 10 مكرراً (أ)
1 تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه. 2- تتولى الدولة -أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي- عملية تطوير الأسطول،ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 فى شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ( 22 / 2012 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
(1 - 5)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والبند (2) من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية : المادة الأولى : تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة،وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم،وتستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها،وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزنة العامة للدولة. المادة الثانية : لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي إمتياز أو حق كان مقرراً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية،وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والإمتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والإمتيازات التالية : 1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني. 2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. 3- الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها،وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها،ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين. المادة الثالثة : تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه. البند (2) من المادة السادسة : العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي،يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون. المادة العاشرة : يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى حين تعديلها أو إلغائها.

المادة رقم 2
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً ، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

المادة رقم 3
يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،وبشكل أخص ما يلي: 1- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2- إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة. 3- إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاسترتيجي،وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدلة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

المادة رقم 4
يباشر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

المادة رقم 5
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ( 24 / 2012 )

عدد المواد: 58
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول الأحكام العامة (1 - 2)
01. الباب الثاني الهيئة العامة لمكافحة الفساد (3 - 21)
01. الفصل الأول أهداف واختصاصات الهيئة (3 - 5)
02. الفصل الثاني مجلس الأمناء (6 - 11)
03. الفصل الثالث الجهاز التنفيذي (12 - 17)
04. الفصل الرابع الشئون المالية (18 - 19)
05. الفصل الخامس مشاركة الجتمع (20 - 21)
02. الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق (22 - 28)
01. الفصل الأول جرائم الفساد (22 - 22)
02. الفصل الثاني إجراءات الضبط والتحقيق (23 - 28)
03. الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية (29 - 35)
01. الفصل الأول الخاضعون وإقرارات الذمة المالية (29 - 30)
02. الفصل الثاني تقديم الإقرار وفحصه وسريته (31 - 35)
04. الباب الخامس حماية المبلغ (36 - 42)
01. الفصل الأول إجراءات البلاغ (36 - 38)
02. الفصل الثاني برنامج الحماية (39 - 42)
05. الباب السادس العقوبات (43 - 52)
06. الباب السابع أحكام ختامية (53 - 58)
0 - الباب الأول
الأحكام العامة (1 - 2)


المادة رقم 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - الوزير المختص: وزير العدل. - الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - المجلس: مجلس الأمناء. - الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه. - الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون ولياَ أو وصياَ أو قيماَ عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أومن الغير لصالحة وحقوق الانتفاع. - البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات. - المُبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير. 2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين. 4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. 6- القياديون أياَ كان المسمى الوظيفي شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة. 7- رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة. 8- أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها. 9- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

1 - الباب الثاني
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (3 - 21)


1.1 - الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة (3 - 5)


المادة رقم 3
تُنشأ هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاَ لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1) إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. 2) تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 . 3) العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاَ للقانون. 4) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية. 5) حماية المبلغين عن الفساد. 6) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدوية في مجالات مكافحة الفساد. 7) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

المادة رقم 5
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1) وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية. 2) تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. 3) تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها. 4) حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5) إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاَ فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6) متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد. 7) دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة. 8) التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. 9) دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. 10) التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 11) اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. 12) طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها. 13) إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاَ للتشريعات النافذة. 14) الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة. 15) إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات. 16) أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها.

1.2 - الفصل الثاني
مجلس الأمناء (6 - 11)


المادة رقم 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

المادة رقم 7
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1) أن يكون كويتي الجنسية. 2) ألا يقل عمره عن أربعين عاماًَ. 3) أن يكون حاصلاَ على مؤهل جامعي على الأقل. 4) أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويجب أن يكون العضو متفرغاًَ للعمل بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراًَ إذا خالف ذلك ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقاََ لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايات رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 9
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

المادة رقم 10
يختص مجلس الأمناء بما يلي: 1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشئون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه. 3) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها. 4) تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله. 5) إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 6) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة. 7) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة. 8) نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات. 9) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.

المادة رقم 11
يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًَ للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

1.3 - الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي (12 - 17)


المادة رقم 12
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإداية والمالية وفق ما يلي: 1) يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه. 2) يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم. 3) تختار الهيئة الموظين الإداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقاََ للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية. 4) للهيئة أن تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاََ للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

المادة رقم 13
تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.

المادة رقم 14
يصدر الرئيس قراراَ يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيداَ لإحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة رقم 15
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 16
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية: 1) القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلاَ أو ولياَ أو وصياً أو قيماًََ أو توكيل غيره في ذلك. 2) ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصباَ أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص. 3) المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة. 4) تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.

المادة رقم 17
تصدر بقرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.

1.4 - الفصل الرابع
الشئون المالية (18 - 19)


المادة رقم 18
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

المادة رقم 19
لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

1.5 - الفصل الخامس
مشاركة الجتمع (20 - 21)


المادة رقم 20
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقيق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة.

المادة رقم 21
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي: 1) التعاون مع المؤسسات العليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة. 2) التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج نوعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.

2 - الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق (22 - 28)


2.1 - الفصل الأول
جرائم الفساد (22 - 22)


المادة رقم 22
تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية: 1) جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات. 2) الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه. 3) جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه. 4) جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه. 5) الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه. 6) جرائم الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون. 7) جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار إليه. 8) جرائم التهريب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه. 9) جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون. 10) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار إليه. 11) أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعبتارها جرائم فساد.

2.2 - الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق (23 - 28)


المادة رقم 23
تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واستراداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاَ للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.

المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة رقم 25
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.

المادة رقم 26
لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية: 1) الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد. 2) إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.

المادة رقم 27
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصاًَ للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً يتبع في شأنه هذا الإجراء.

المادة رقم 28
تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.

3 - الباب الرابع
الكشف عن الذمة المالية (29 - 35)


3.1 - الفصل الأول
الخاضعون وإقرارات الذمة المالية (29 - 30)


المادة رقم 29
يخضع لأحكام هذا الباب الأشخاص المذكورون في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 30
تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، واسلوب فحص عناصرها. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقاً للمناصب والمستويات الوظيفية للخاصعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.

3.2 - الفصل الثاني
تقديم الإقرار وفحصه وسريته (31 - 35)


المادة رقم 31
على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للمواعيد التالية: 1- الإقرار الأول: خلال ستين يوماًَ من تاريخ توليه منصبه. 2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوماًَ من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه. 3- الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماًَ من تاريخ تركه لمنصبه. وعلى شاغلي الوظائف المذكورة في المادة (2) من هذا القانون تقديم الإقرار خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 32
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاًَ للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها. على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزارء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 33
للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها. وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص، أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع.

المادة رقم 34
تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله. ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه. وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية. ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

4 - الباب الخامس
حماية المبلغ (36 - 42)


4.1 - الفصل الأول
إجراءات البلاغ (36 - 38)


المادة رقم 36
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.

المادة رقم 37
يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.

المادة رقم 38
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.

4.2 - الفصل الثاني
برنامج الحماية (39 - 42)


المادة رقم 39
يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

المادة رقم 40
تشمل حماية المبلغ ما يلي: 1) توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر. 2) توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة. 3) توفير الحمية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (37) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.

المادة رقم 41
تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.

المادة رقم 42
تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفياً الشروط المبينة في المادة (37) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.

5 - الباب السادس
العقوبات (43 - 52)


المادة رقم 43
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني - في أثناء التحقيق - السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة رقم 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (15 و16 و26 و28 ) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون.

المادة رقم 45
إذا تأخر أحد المذكورين في المادة (29) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (31) يعاقب بالعقوبات التالية: 1) الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته. 2) تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماًَ بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته. 3) الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.

المادة رقم 46
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

المادة رقم 47
كل من ثبت حصوله على كسب غبر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

المادة رقم 48
كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (46 و47) يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة رقم 49
كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (46 و47) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (47) من هذا القانون.

المادة رقم 50
كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 51
كل مسئول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.

المادة رقم 52
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاًَ أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.

6 - الباب السابع
أحكام ختامية (53 - 58)


المادة رقم 53
لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

المادة رقم 54
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

المادة رقم 55
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة رقم 56
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 57
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 58
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 فى شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية ( 26 / 2012 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد(4و5و7و12و14و16و17و18و20و21و28و30و31و35و36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية: مادة (4): يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، وتتولي الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات . ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية . ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية. مادة(5) تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها ، على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولي الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب شهرة وفقاً للمادة السابقة. مادة(7) يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الاعانات المالية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها. وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الاعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها. ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. مادة(12) يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية: - مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي أو الميثاق الأولمبي. - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. - إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع. مادة(14) يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أن أحدهما أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على القل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه. ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليها في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون. مادة(16) مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، يجب لتأسيس أى اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل. ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للاتحاد. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه، يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي، ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون. مادة(17) يتعين على الاتحادات الرياضية الحول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والأسيوية والإقليمية والدورات المتعددة الألعاب، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها. ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة على إقامة هذه الدورات والبطولات الرياضية الدولية على أرض الكويت . مادة(18) يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وذلك دون إخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، وذلك في حالة إقامة المباريات داخل الكويت . مادة (20) تسري أحكام المواد 12 ،13 ،14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية. مادة(21) اللجنة الأولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني. للجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها، مع مراعاة حكم المادة رقم 12 من هذا القانون ، وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية. مادة (28) تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة المستشار على الأقل يصدر بندية قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (30) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجلة أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 2- كل ما باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع عمله بذلك. 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. 4- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 5- كل من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة. مادة(31) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علها أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على غلق المقر أو مصادرة الأشياء المضبوطة بحسب الأحوال. مادة(35) على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه ، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة وللتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون. مادة(36) على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الشهر. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين إذا أبدت أعذاراً مقبولة.

المادة رقم 2
يستبدل بنصوص المادة (3) والفقرة الثانية من المادة الرابعة، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية: مادة(3) لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد. ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإن تساوي اثنان أو أكثر في أدني القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز. الفقرة الثانية من المادة (4): ويدير الاتحاد الرياضي مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الأساسي الذي تعتمده الجمعية العمومية للاتحاد. الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (5): باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات ، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أى الأمرين يختار ، فإذا لم يفعل أعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون.

المادة رقم 3
تلغي المواد 11، 27 ، 29 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه والمواد 2 و 6 و 7و8 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة ( 23 / 2013 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم وذلك في الحالات التالية: الأرملة: كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج. المطلقة: كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو بخلوة شرعية صحيحة. اليتيم: يتيم الأب أو مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين، وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية. الشيخوخة: كل كويتي بلغ الستين عاماً. المريض: كل من تجاوز ثمانية عشر عاماً وثبت إصابته بمرض يمنعه عن العمل وإعالة أسرته. الطالب: كل من كان ملتحقاً بأحد مراحل التعليم العام دون الجامعي (ابتدائي - متوسط - ثانوي وما يعادلها) على أن يكون مستمراً في الدراسة، ولا عائل له. الطالب المتزوج: كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، على أن يكون معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أو على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى أية مبالغ وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه. المفرج عنه (السجين): كل من أفرج عنه بعد تنفيذه لحكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية أو صدر بشأنه مرسوم بعفو أميري ولم يلتحق بعمل. أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كلياً أو جزئياً. - وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة. - ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة. العاجز مادياً: كل من قل دخله هو أسرته عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله. البنت غير المتزوجة: - من تجاوزت الثامنة عشرة عاماً وليس لها عائل. - من بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل. المتزوجة من غير الكويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه من القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبنائها منه. الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 55 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

المادة رقم 2
يكون ربط المساعدات الأساسية لمن يثبت البحث الاجتماعي أنه يستحق المساعدة وذلك على النحو التالي: - (559) ديناراً لمن ربطت له المساعدة. - (121) ديناراً للزوجة أو أكبر الأبناء أو الأخوة سناً بحسب الأحوال. - (65) ديناراً للطلبة ممن يدرسون في مراحل التعليم العام (رياض أطفال- ابتدائي- ثانوي وما يعادلها)، كما تصرف ذات المساعدة لمن هم دون سن الدراسة.

المادة رقم 3
إذا توافرت في طالب المساعدة شروط استحقاق أكثر من حالة من الحالات المذكورة في المادة الأولى فلا تصرف له إلا المساعدة الأكبر قيمة.

المادة رقم 4
يصرف بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو (150) ديناراً شهرياً أيهما أقل.

المادة رقم 5
تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها (50) ديناراً شهرياً لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني.

المادة رقم 6
لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدات المستحقة للأسرة الواحدة على (1200) دينار ولا تقل عن (255) ديناراً.

المادة رقم 7
يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقاً لهذا المرسوم أي دخل للفرد أو للأسرة أيا كان مصدره، ويستثنى من ذلك: 1- التبرعات. 2- الصدقات. 3- دخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام هذا المرسوم. وإذا كان دخل الفرد أو الأسرة أقل من قيمة المساعدة صرف له الفرق.

المادة رقم 8
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم رقم 86 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 119/1991 بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى ( 86 / 2013 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم رقم 119 /1991 المشار إليه النص التالي: "تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً".

المادة رقم 2
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى