• الشئون البلدية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.






• 30 / 1962 قانون رقم 30لسنة 1962 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت
• 33 / 1962 قانون رقم 33 لسنة 1962 بتعديل المادتين 60،59 من القانون رقم 31 لسنة 62 بتنظيم بلدية الكويت
• 75 / 1962 مرسوم أميري رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
• 8 / 1963 قانون رقم 8 لسنة 1963 بتعديل المادة 60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت
• 30 / 1965 قانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتى
• 41 / 1965 قانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة
• 1977 مرسوم في شأن لائحة الحدائق العامة
• 1977 مرسوم في شأن الباعة المتجولين
• 1977 مرسوم في شأن المذابح
• 1977 مرسوم في شأن الأسواق
• 1977 مرسوم بتنظيم المدافن
• 1977 مرسوم في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها
• 1977 مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
• 18 / 1978 مرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة
• 1979 مرسوم في شأن تنظيم أعمال البناء









.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.







• 21 / 1979 مرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني
• 46 / 1980 مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
• 131 / 1986 مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة
• 47 / 1993 قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
• 50 / 1994 قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص
• 21 / 1995 قانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
• 27 / 1995 قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
• 79 / 1995 قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
• 5 / 2005 قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
• 265 / 2006 مرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات
• 48 / 2010 مرسوم رقم 48 لسنة 2010 بتعديل المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات
• 50 / 2010 قانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
• 2 / 2011 قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
• 87 / 2013 قانون رقم 87 لسنة 2013 بتعديل المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30لسنة 1962 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت ( 30 / 1962 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. تعديل المادة الثامنة من القانون 20لسنة 1960 (1 - 2)
0 - تعديل المادة الثامنة من القانون 20لسنة 1960
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة الثامنة من القانون رقم ((20)) لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على الوجه الآتي: المادة 8: استثناء من أحكام المادتين السابقتين يستمر المجلس بهيئته القائمة وأعضائه الحاليين حتى أول ديسمبر سنة 1962م.

المادة رقم 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 1962 بتعديل المادتين 60،59 من القانون رقم 31 لسنة 62 بتنظيم بلدية الكويت ( 33 / 1962 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. تنظيم بلدية الكويت (1 - 2)
0 - تنظيم بلدية الكويت
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادتان 59 و60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت على النحو الآتي: مادة 59- يلغى القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على أن يستمر المجلس البلدي بهيئته وأعضائه الحاليين حتى آخر مارس سنة 1963 مادة 60 – على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1963.

المادة رقم 2
يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة

دولة الكويت
مرسوم أميري رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي ( 75 / 1962 )

عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الباب الاول الناخبون (1 - 4)
01. الباب الثاني الجداول (5 - 6)
02. الباب الثالث اجراءات الانتخاب (7 - 28)
03. الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (29 - 32)
04. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام وقتية (33 - 40)
0 - الباب الاول
الناخبون (1 - 4)


المادة رقم 1
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.

المادة رقم 2
يحرم حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

المادة رقم 3
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.

المادة رقم 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

1 - الباب الثاني
الجداول (5 - 6)


المادة رقم 5
تعتبر جداول الانتخابات النهائية المحررة وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، حجة قاطعة وقت انتخاب أعضاء المجلس البلدي ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن إسمه مقيدا بها. ويجري تلقائيا تعديل الجداول وفق كل تعديل نهائي يحدث في جدول الناخبين لمجلس الأمة. وتحفظ بأمانة المجلس البلدي نسخة مماثلة من جدوال قيد الناخبين.

المادة رقم 6
يعطى كل من قيد إسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك لاستعمالها في انتخابات المجلس البلدي ويذكر فيه إسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

2 - الباب الثالث
اجراءات الانتخاب (7 - 28)


المادة رقم 7
تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وتنتخب كل دائرة عضوا واحد بالمجلس البلدي عند التجديد الكلي.

المادة رقم 8
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لأعضاء المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من رئيس البلدية. ويجب أن ينشر هذا القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بعشرين يوما على الأقل.

المادة رقم 9
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي: 1- أن يكون إسمه مدرجا في أحد جدوال الانتخاب. 2- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة. 3- أن يجيد القراءة والكتابة.

المادة رقم 10
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمية في الأيام العشرة التالية لنشر القرار بالدعوة للانتخابات. وتقيد الترشيحات بحسب وقت وردها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات. وتحرر كشوف المرشحين لكل دائرة تعرض قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل في مكان بارز بمقر البلدية ومخفر شرطة الدائرة والأماكن التي يحددها رئيس البلدية.

المادة رقم 11
يجب على كل من يريد أن يرشح نفسه لعضويه المجلس البلدي أن يدفع مبلغ أربعين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات التي أعطيت في الدائرة على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.

المادة رقم 12
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه رشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

المادة رقم 13
كل موظف مرشح للانتخابات يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.

المادة رقم 14
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل، ويدون أمام إسمه في كشف المرشحين ـ كما يعلن الانتخاب بوضعه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة التي كان مرشحها فيها.

المادة رقم 15
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية في المجلس البلدي دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.

المادة رقم 16
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة البلدية بالصورة التي توضع بقرار من رئيس البلدية.

المادة رقم 17
تناط إدارة الانتخاب في دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحدهما لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من أحد موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح. وعلى المرشح أن يقدم إسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح إسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا في اللجنة. وإذا غاب الرئيس، حل محله العضو الذي عينه وزير الداخلية.

المادة رقم 18
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.

المادة رقم 19
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة رقم 20
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين. ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهراً أو مخبأ. ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

المادة رقم 21
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء.

المادة رقم 22
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

المادة رقم 23
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب. والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس رأي الناخب في الورقة ويضعها في الصندوق.

المادة رقم 24
في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب إلا إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بعد بأصواتهم فتستمر العملية حتى يدلي هؤلاء الناخبون - دون غيرهم - بأصواتهم. وإذا حضر جميع الناخبين قبل الساعة الخامسة مساء أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد الإدلاء بصوت الناخب الأخير. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.

المادة رقم 25
تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله إلى مقر اللجنة الأصلية حيث يجري فتح صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها وبحضور جميع رؤساء أعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الأصلية.

المادة رقم 26
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعمليات الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا المرسوم. وتعتبر باطلة: أ- الآراء المتعلقة على شرط. ب- الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه. جـ- الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. د- الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.

المادة رقم 27
ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة إسم العضو المنتخب، ويوقع سائر أعضاء الجنة على محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

المادة رقم 28
تسلم الأمانة العامة للمجلس البلدي إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.

3 - الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية (29 - 32)


المادة رقم 29
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة رقم 30
تختص بنظر الطلبات المقدمة بإبطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة. وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة وتقضي فيها بعد سماع أقوال الطاعن والعضو المطعون في صحة انتخابه ومن ترى لزوما لسماع أقواله.

المادة رقم 31
للجنة المشار إليها في المادة السابقة إذا بطلت انتخاب عضو أو أكثر، وثبت وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أن تعلن فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

المادة رقم 32
يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر القرار في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب أثر رجعي.

4 - الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام وقتية (33 - 40)


المادة رقم 33
تسري في شأن جدوال وانتخابات المجلس البلدي أحكام الباب الخامس ( جرائم الانتخاب ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 34
لا يصح لعضو المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وبين تولي الوظائف العامة. وكل عضو بالمجلس البلدي قبل وظيفة عامة يعتبر متخليا عن عضويته من يوم تعيينه في هذه الوظيفة.

المادة رقم 35
تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب. ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

المادة رقم 36
في حالة حل المجلس بالتطبيق لأحكام المادة (58) من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم البلدية، يتولى مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء الاختصاصات المخولة لرئيس البلدية وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 37
يكون للناخبين المقيدين في جدول انتخابات مجلس الأمة الأول وحدهم حق الاشتراك في انتخابات المجلس البلدي الأول.

المادة رقم 38
استثناء من أحكام المادة 7 من هذا المرسوم، تجري الانتخابات الأولى للمجلس البلدي في الدوائر الانتخابية العشر التي يتم علي أساسها انتخاب مجلس الأمة الأول، على أن تنتخب كل دائرة عضوا واحد في المجلس.

المادة رقم 39
يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1961 والمراسيم المعدلة له.

المادة رقم 40
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، ويصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذه.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 8 لسنة 1963 بتعديل المادة 60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت ( 8 / 1963 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة 60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت والمعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو الآتي: مادة 60: على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتباراً من تاريخ انعقاد المجلس البلدي الجديد.

المادة رقم 2
يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتى ( 30 / 1965 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
ينشأ بنك يسمى (( بنك الائتمان الكويتى)) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية والنفط. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت، وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مدير عام ونائب مدير عام يعينان بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والنفط. ويدير البنك مجلس إدارة تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويمثل المدير العام البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.

المادة رقم 2
تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته ويتم إعدادها وتنفيذها وفقا للنظام الأساسي.

المادة رقم 3
يصدر النظام الأساسي للبنك بقرار من وزير المالية والنفط. وتظل النظم واللوائح المعمول بها حاليا في بنك الائتمان سارية المفعول - فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون - إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي للبنك.

المادة رقم 4
يقوم البنك - وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي - على تحقيق الأغراض الآتية: أولا - تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين. وتكون الأفضلية للقروض الآتية: ( أ ) - في الائتمان العقاري .. 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا مبالغ - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين بمساكن ذوي الدخل المحدود الذين لم تصدر لهم بعد وثائق تملك، مبالغ - بضمان الحكومة - لتعمير أو توسيع تلك المساكن على أن يتراخى إصدار وثائق التملك إلى ما بعد أداء كامل مستحقات البنك. (ب) - في الائتمان الصناعي .. 1- إقراض أصحاب المصانع والمشروعات الصناعية مبالغ - بضمان رهون عقارية أو بضمان موجودات المصنع الثابتة - لتأسيس المصانع أو توسيعها أو تحسينها أو تشييد مساكن لعمال تلك المصانع أو المشروعات. ( جـ ) - في الائتمان الزراعي .. 1- إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا - تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا - أو بكفالة شخص ملىء يتضمان مع المقترض، أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا - تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين. وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها. رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك. وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 129 لسنة 1977 مادة أولى )).

المادة رقم 4
يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:- أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:- ( أ ) في الائتمان العقاري: 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ. ( ب ) في الائتمان الزراعي: إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

المادة رقم 5
للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها، وأن يعاون في المشروعات العمرانية، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.

المادة رقم 6
رأس مال البنك خمسة و عشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

المادة رقم 6
رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ( 3.000.000.000 د.ك ) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة. ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك ) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من ( المادة 28 مكررا ) والمادة ( 28 مكررا أ ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه . (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2011 مادة أولى )). ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

المادة رقم 6
رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

المادة رقم 7
للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع.

المادة رقم 7
للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض. وتقرر شروط إصدار هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.

المادة رقم 8
تنقل إلى بنك الائتمان الكويتى حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.

المادة رقم 9
استثناء من أحكام المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بالبنك من الأشخاص الطبيعيين وذلك فيما لا يجاوز مائتي دينار كويتي من مجموع أرصدة الحسابات المفتوحة باسم المدخر.

المادة رقم 10
استثناء من أحكام المادة 118 من قانون التجارة، يجوز للقصر المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك. ويكون إيداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.

المادة رقم 10
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة رقم 10
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1968 تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتى.

المادة رقم 11
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله.

المادة رقم 12
يلغى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان والقوانين المعدلة له ذات الأرقام 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.

المادة رقم 13
على وزير المالية والنفط، وسائر الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة ( 41 / 1965 )

عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 9)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 9)


المادة رقم 1
تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين جميع العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يتم ذلك التثمين خلال ثمانية شهور من تاريخ العمل به.

المادة رقم 2
العقارات والأراضي المشار إليها في المادة السابقة هي: أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك لوقوعها ضمن مشاريع بعيدة المدى، أو لصغر مساحتها، داخل حدود السور المزال وخارجه. ب- العقارات والأراضي التي استغلتها الدولة بالفعل ولم يتم تثمين مواقعها وذلك عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية شقت بها شوارع تزيد على 20% من مساحتها فيكون تثمينها على أساس سعرها وقت بدء استغلالها. ﺠ- المواقع اللازمة لمشاريع الدولة الإنشائية. د- بيوت السكن الخاص الكبيرة المساحة والتي لم يصدر بشأنها صيغ استملاك، ولم يعرف بعد مستقبلها التنظيمي وبالتالي لا يسمح لأصحابها بهدمها أو إقامة مبان عليها، داخل وخارج السور المزال ضمن حدود المخطط التنظيمي للقرى. على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالتثمين للعقارات المشار إليها في البنود ( أ ) و ( ب ) و ( د ) فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية المستثناة من البند ( ب ).

المادة رقم 3
يصدر بنزع ملكية العقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

المادة رقم 4
تتولى تثمين العقارات والأراضي المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، بمراعاة المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 5
فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون، يراعى في تقدير التعويض المقرر للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في إبريل سنة 1965.

المادة رقم 6
تسدد قيمة التعويض المشار إليه نقدا أو بالتقسيط طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والصناعة بمراعاة العرف والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

المادة رقم 7
يخصص لدفع التعويض المشار إليه المادة السابقة مبلغ 200 ( مائتي مليون دينار كويتي )، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة ما يلزم لذلك من جملة هذا المبلغ. على أن تكون جملة التصرف في المبلغ المذكور في مدى لا يقل عن خمس سنوات ويعتمد من المبلغ المذكور في هذه المادة مبلغ خمسين مليون دينار يضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 1965/1966 ( الباب الثالث - المشاريع الإنشائية والاستملاكات ) على أن يؤخذ ذلك من الإحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 8
فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتبع في استملاك العقارات والأراضي المشار إليها فيه، أحكام المواد 11 إلى 19 وكذا المواد 31 و 32 و 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن لائحة الحدائق العامة ( 1977 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
تتولى بلدية الكويت إدارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور، وهي المسئولة عن نظافتها والمحافظة عليها، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة.

المادة رقم 2
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :- أولا: الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة. ثانيا: العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو إتلافها. ثالثا: نزع المقاعد أو إتلافها أو نقلها من مكان لآخر. رابعا: قطف الزهور أو إتلافها أو العبث بالمزروعات أونزعها أو الجلوس في غير الأماكن المسموح بها. خامسا: إشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الأطعمة بأي حال. سادسا: لعب الكرة وغيرها من الألعاب التي تضايق الجمهور. سابعا: إدخال أسلحة الصيد أو أدوات القنص داخل الحديقة.

المادة رقم 3
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالأفعال الآتية:- أولا: الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة. ثانيا: تسلق أسوار أو أبواب أو أشجار الحدائق. ثالثا: إلقاء بقايا المأكولات و المشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على أرض الحديقة أو خارج سلال المهملات. رابعا: اصطحاب الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة داخل الحديقة. خامسا: إدخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية.

المادة رقم 4
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثالثة.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن الباعة المتجولين ( 1977 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة.

المادة رقم 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من بلدية الكويت ويحدد الترخيص المناطق والأماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها والوقت الذي يباشر فيه النشاط.

المادة رقم 3
يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.

المادة رقم 4
يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية: أ- إلا تقل سنة عن أربع عشرة ستة ميلادية. ب- أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقضي شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. ﺠ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.

المادة رقم 5
الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة. ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك.

المادة رقم 6
يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحة بدل فاقد بالمدة الباقية. ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بذل الفاقد.

المادة رقم 7
لايجوز للبائع المتجول: أ - مزاولة نشاطه إذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة (4). ب-مزاولة نشاطه فى غير المناطق أو الأماكن المرخص له العمل فيها أو الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها أو غير الوقت المسموح به في الترخيص. ﺠ- الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجر فيه. د- الوقوف فى ألاماكن التي تمنع الشرطة وقوفة فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأ من العام. ﻫ- ملاحقة الجمهور بعرض سلعته أو ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب أو الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية وأسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحددها البلدية . و- الإعلان عن السلعة باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخري يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور. ز- المرور على المنازل أو الأماكن المخصصة للسكني لعرض سلعته على السكان.

المادة رقم 8
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 5و6 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً. كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2و7و8 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ويجب الحكم بسحب الترخيص نهائيا في حالة مخالفة البند( أ) من المادة (7)، ويجوز الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهر في الأحوال الأخرى.

المادة رقم 10
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن المذابح ( 1977 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
لا يجوز ذبح الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال بقصد بيع لحومها كما لا يجوز سلخها إلا في مذابح البلدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويحظر عرض لحوم الحيوانات الأخرى للبيع ما لم تكن مباحة شرعا واعتاد الناس أكلها.

المادة رقم 2
يشترط لذبح الحيوانات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة توافر الشروط الآتية: أ - أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية. ب - أن لا يقل سنها عن ثمانية أسابيع وأن لا ينقص وزنها قائما عن خمسة عشر كيلو جرام، وذلك إذا كانت من الأغنام أو الماعز. ﺠ - أن لا يقل سنها عن شهرين وأن ينقص وزنها قائما عن مائة كيلو جرام ، وذلك إذا كانت من صغار العجول. د - أن لا يقل سنها عن أربعة وعشرين شهرا إذا كانت من إناث الأبقار أو الجاموس. ﻫ - أن لا تكون حاملا. و - أن يوقع الكشف عليها للتثبت من خلوها من الأمراض واستيفائها للشروط الصحية التي تحددها الجهات المختصة. ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة طبيب المذبح، عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( د ) ، ( ﻫ) السابقتين.

المادة رقم 3
لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات النافقة.

المادة رقم 4
لا يجوز ذبح الحيوانات إلا بعد قضائها في حظائر المذبح ست ساعات على الأقل، ويجوز عند الضرورة، وبناء على طلب صاحب الشأن - التجاوز عن هذا الشرط.

المادة رقم 5
يتم الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 6
يجب إبلاغ طبيب المذبح قبل الذبح عن الحيوانات المعقورة أو المشتبه في عقرها ليقرر بعد الكشف عليها أما صلاحية لحومها للأكل وإما إعدامها كلها أو بعض أجزائها. ولا يجوز مخالطة هذه الحيوانات للحيوانات الأخرى.

المادة رقم 7
لا يجوز في المذابح استعمال العنف أو القسوة بغير مقتض في معاملة الحيوانات.

المادة رقم 8
ولا يجوز ممارسة ذبح حيوانات أو سلخ جلودها أو مباشرة إحدى العمليات المتعلقة بالذبح، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية. ويشترط لمنح الترخيص تقديم شهادة صحية من الجهة الطبية بخلو الطالب من الأمراض المعدية والجلدية عدم حملة أي جراثيم مسببة لهذه الأمراض. ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المقررة.

المادة رقم 9
يلتزم متعهدو ذبح وتجهيز الحيوانات المعتمدون من البلدية بتدبير العدد الكافي من العمال اللازمين لذبح وتجهيز الحيوانات المعهود بها إليهم.

المادة رقم 10
يجب على المتعهدين وعمالهم والجزارين مراعاة المواعيد المقررة للذبح والتزام نظام العمل الداخلي بالمذبح وذلك طبقا لما تقرره البلدية في هذا الشأن. ولا يجوز لأي منهم قطع أية أجزاء من الذبائح أو تغيير معالمها داخل المذبح.

المادة رقم 11
لا يجوز إخراج لحوم الحيوانات المذبوحة من مذابح البلدية إلا بعد إعادة الكشف عليها بمعرفة طبيب المذبح وخنمها بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض. ولطبيب المذبح ـ إذا اكتشف بعد الذبح أن لحوم الحيوان مصابة بمرض ضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع ـ أن يأمر بإعدامها كلها أو بعض إجرائها.

المادة رقم 12
لا يجوز بيع اللحوم المذبوحة بمذابح البلدية أو المستوردة المبردة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض. ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام على الذبائح حتى تمام البيع للمستهلك.

المادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 6 و 11 ( فقرة أولى ) و12 بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا مع مصادرة اللحوم المضبوطة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر، وتضاعف هذه المدة إذا تكرر وقوع الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي، ويحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا عند وقوع الفعل ذاته للمرة الثالثة بعد الحكم عليه مرتين حكما نهائيا.

المادة رقم 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة رقم 15
على الوزراء- كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن الأسواق ( 1977 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للإتجار في سلعة أو سلع معينة.

المادة رقم 2
لا يجوز مزاولة التجارة في الأسواق إلا لمن خصصت لهم فيها أماكن لهذا الغرض، وعليهم عدم تجاوز هذه الأماكن أو إحداث أي تغيير فيها، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على أي وجه آخر. ويجب وعليهم القيام بنظافة الأماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة.

المادة رقم 3
لا يجوز الإتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها. وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الأسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة.

المادة رقم 4
على رواد الأسواق المحافظة على نظافتها.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادتين 2 ، 3 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ويجوز أن تضاف إليها المصادرة بحسب الأحوال.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 ( فقرة ثانية) و 3 ( فقرة ثانية ) و 4 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا.

المادة رقم 7
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بتنظيم المدافن ( 1977 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن. ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.

المادة رقم 2
تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.

المادة رقم 3
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.

المادة رقم 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها ( 1977 )

عدد المواد: 24
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 24)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 24)


المادة رقم 1
يقصد بالأغذية في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل ما يتناوله الإنسان من مأكولات ومشروبات، فيما عدا المستحضرات الصيدلية.

المادة رقم 2
يقصد بالإضافات الغذائية كل مادة لا تعتبر مادة غذائية أو مكونا طبيعيا لأي مادة غذائية، وتضاف إلى الأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها ونكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض مسموح به من أغراض تصنيعها وتحضيرها وتعبئتها.

المادة رقم 3
يشترط في الأغذية ما يأتي: أ- أن تكون ذات قيمة غذائية. ب- أن تكون صالحة للإستهلاك الآدمي. جـ- ألا تكون ضارة بالصحة سواء كان الضرر مباشرا أو غير مباشر، سريعا أو بطيئا. د- أن تكون مباحة شرعا. هـ- أن تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

المادة رقم 4
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية: أ- إذا احتوت على مواد سامة أو كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات تسبب مرضا للإنسان. ب- إذا احتوت على مواد غير مسموح باستخدامها صحيا. جـ- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض أو نافق. د- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب. هـ- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية. و- إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات حية أو ميتة أو بكتريا قولونية. ز- إذا احتوت عبواتها أو لفائفها على مواد ضارة بالصحة.

المادة رقم 5
يشترط في الإضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة، وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

المادة رقم 6
يجب أن يلصق على الأغذية المعلبة أو المعبأة أو المغلفة بطاقة باللغة العربية تتضمن فضلا عن بيانها التجاري إيضاحا لمكوناتها وخواصها وتاريخ صنعها وكذلك تاريخ إنتهاء مدة صلاحيتها للإستعمال بالنسبة للأغذية المحدد لاستعمالها مدة معينة. ولا يجوز أن يتضمن أي إعلان عن الأغذية بيانات غير مطابقة لمواصفاتها أو محتوياتها الفعلية.

المادة رقم 7
يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية: أ- إذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ). ب- إذا نزع أحد عناصرها الغذائية كليا أو جزئيا دون إيضاح على البطاقة الخاصة الملصقة بها. جـ- إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري. د- إذا استبدلت بإحدى المواد الداخلة في تركيبها وفقا لبيانها التجاري مادة أخرى كليا أو جزئيا. هـ- إذا انتهت مدة استعمالها المحددة على عبواتها. و- إذا أضيفت إليها محليات صناعية غير مسموح بها من وزارة الصحة العامة أو أي مواد إضافية أخرى غير مسموح بها. ز- إذا احتوت على مواد كحولية، أو زيوت معدنية، أو لحم خنزير أو شحومه. ح- إذا وجدت دلائل أو علامات على تلفها.

المادة رقم 8
يجب على أصحاب المحلات والمصانع والمطابخ والفنادق والمقاهي التي تقوم بصنع أو تجهيز أو إعداد أو بيع الأغذية مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للأغذية. وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة أو طريقة الصنع والتجهيز والإعداد أو الأدوات والأواني المستعملة.

المادة رقم 9
يجب على أصحاب مخازن الأغذية إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية التي انتهت مدة استعمالها لإعدامها. كما يجب عليهم إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية المشتبه في تلفها، ومتى ثبت تلفها قامت البلدية بإعدامها بموافقة صاحب الشأن، وإلا تحفظت عليها لحين الفصل في الدعوى.

المادة رقم 10
لا يجوز بيع الأغذية المستوردة أو عرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 )، وإخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها. ولمستوردي هذه الأغذية في حالة عدم توافر الشروط المشار إليها الخيار بين إعدامها أو إعادة تصديرها. وعليهم إبداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ إخطار البلدية لهم بذلك. ويجوز للبلدية مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تزيد على شهرين، فإذا انقضت المهلة دون أن يبدي صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتا على البضاعة على ذمة القضية.

المادة رقم 11
لا يجوز لمستوردي وتجار الجملة للخضروات والفاكهة الطازجة والبيض بيعها أو عرضها للبيع قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاكالآدمي بمعرفة البلدية وختم صناديقها بالخاتم الدال على ذلك. ويجب على هؤلاء المستوردين والتجار قيد الكميات التي ترد إليهم من هذه الأصناف في سجلات البلدية بالسوق المركزية للخضروات والفاكهة وإثبات ما يتم التصرف فيه تباعا في تلك السجلات.

المادة رقم 12
يجب أن تتوافر في اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو المبردة أو المصنعة المستوردة أو المنتجة محليا، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة. ولا يجوز للمصانع المحلية تصنيع هذه المواد قبل الكشف عليها وتقرير صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

المادة رقم 13
يحظر بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المفرغة من الهواء أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بوصف أنها لحوم طازجة، كما يحظر تسييحها. ولا يجوز - بغير ترخيص من البلدية - بيع اللحوم المجمدة في محلات الجزارة.

المادة رقم 14
يحظر بيع اللحوم والدواجنالمجمدة أو المبردة غير المصنعة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 15
تسري على محلات الأغذية الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم. ويجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالمرسوم المشار إليه.

المادة رقم 16
يجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم قرين كل منها، وكذا أية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة. وعلى البلدية إخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المهلة التي تحددها له. ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر على الصحة العامة بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

المادة رقم 17
يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والصحة العامة. ولا يجوز نقل مواد غذائية غير المواد المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.

المادة رقم 18
يجب على من يعمل في تجهيز أو صناعة أو بيع أو توزيع أو تداول أو تخزين أو نقل أو طهي الأغذية أن يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة العامة، ويجب تجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة. ولا يجوز لصحاب العمل أن يستخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة، ويتعين عليه وقف العامل عن المل فور علمه بإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

المادة رقم 19
يجب على صاحب العمل تزويد العمال المشار إليهم في المادة السابقة بالزي الذي تقرره البلدية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة، وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي.

المادة رقم 20
على الموظفين المنوط بهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم - عند أخذ عينات من الأغذية للتثبت من مطابقتها لأحكامه - أن يأخذوا ثلاث عينات على الأقل من تلك الأغذية تختم كل منها بالشمع الأحمر بحضور صاحب الشأن أو مندوبه، وتسلم إحدى هذه العينات له، ويحرر محضر تثبت فيه تلك الإجراءت. ويجب حضور مندوب من وزارة الصحة العامة إذا كانت العينات المراد فحصها من الأغذية المستوردة، وتنظم الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة بقرار من رئيس البلدية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3 و 5 و 6 ( فقرة أولى ) و 7 و 8 ( فقرة أولى ) و 9 و 10 و 11 ( فقرة أولى ) و 12 و 13 و 14 و 16 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار مع مصادرة المواد المضبوطة. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بالغلق لمدة لا تزيد على ستة شهور.

المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 6 ( فقرة ثانية ) و 11 ( فقرة ثانية ) و 17 و 18 ( فقرة ثانية ) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة 18 ( فقرة ثانية ).

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 8 ( فقرة ثانية ) و 18 ( فقرة أولى ) و 19 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة 19.

المادة رقم 24
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة 6 ( فقرة أولى ) فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ( 1977 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)


المادة رقم 1
تسري أحكام هذا المرسوم على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و 2 المرفقين بهذا المرسوم. ويجوز للمجلس البلدي إضافة محلات أخرى إلى هذين الجدولين.

المادة رقم 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات العامة والمقلقة والمضرة بالصحة طبقا لأحكام القانون المشار إليه قبل الحصول على موافقة البلدية على موقع المحل واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا يجوز إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات الهندسية التي صدر الترخيص على اساها إلا بعد الحصول على موافقة البلدية.

المادة رقم 3
يجب الاحتفاظ في المحل بصفة دائمة بالترخيص، ووضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم كلما طلبوا ذلك.

المادة رقم 4
يجب أن تتوافر في المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة رقم 5
علاوة على الاشتراطات العامة المبينة في المادة السابقة يجب أن تتوافر في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، الاشتراطات الخاصة المحددة قرين كل منها في الجدول المذكور وكذلك أية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة. وعلى البلدية إخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المدة التي تحددها له. ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر الصحة العامة أن يأمر بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

المادة رقم 6
يجب أن تراعى في الفنادق نظافة المفروشات والأدوات وتنفيذ إرشادات النظافة التي تقررها البلدية.

المادة رقم 7
يجب بالنسبة إلى المحلات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة والتي يخشى فيها انتقال العدوى إلى الجمهور أن يحصل من يعمل فيها على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله أية جراثيم مسببة لهذه الأمراض. وتجدد هذه الشهادة سنويا. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتسخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة. ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

المادة رقم 8
لا يجوز للمرخص لهم تشغيل المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في غير الأغراض المرخص فيها. ويحظر عليهم في غير المواعيد التي تحددها البلدية. كما يحظر عليهم استخدام مكبرات الصوت وغيرها مما يقلق راحة الجمهور أو يخل بالسكينة العامة.

المادة رقم 9
لا يجوز السكن أو المبيت في المحلات المقلقلة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العامة وذلك فيما عدا الفنادق والمحلات التي تحددها البلدية التي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا وبشرط أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض.

المادة رقم 10
إذا ثبت للبلدية أن استمرار أحد المحلات العامة أو المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة يهدد بضرر للصحة أو ينطوي على إخلال السكينة وجهت إنذارا إلى صاحب الشأن بإزالة هذه الأسباب، ولا يجوز مواصلة تشغيل المحل قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 .

المادة رقم 11
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 و 4 و 5 ( فقرة أولى ) و 6 و 7 و 8 ( فقرة أولى ) و 10 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال سحب الترخيص أو الغلق النهائي أو الغلق المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو تصحيح الأعمال المخالفة. ويجب الحكم بالغلق النهائ عند مخالفة أحكام المادة 2 ( فقرة أولى ).

المادة رقم 12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3 و 8 ( فقرة ثانية وثالثة ) و 9 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة رقم 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ( 18 / 1978 )

عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 7)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)


المادة رقم 1
تصدر بمرسوم - بناء على اقتراح المجلس البلدي لائحة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة. ويجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وأن يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.

المادة رقم 2
في حالة وقوع أية أضرار لممتلكات أو مرافق عامة أو موارد الثروة العامة نتيجة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بسبب التعمد أو الاهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يلتزم من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض ويشمل التعويض نفقات الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المرفق عن تقديم خدماته أو أية عناصر أخرى للتعويض. ويكون صاحب العمل - غير الحكومة والمؤسسات العامة - والمقاول الرئيسي والمقاولون من الباطن مسئولين جميعا بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم.

المادة رقم 3
تبين اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحوال تشكيل لجان إثبات الحالة لمعاينة حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وكيفية تشكيلها وإجراءاتها والضوابط والأسس التي تسير عليها في عملها وفي تقدير التعويض. وتقوم هذه اللجان بالمعاينة وتقدير التعويض المناسب ويكون تقديرها للتعويض نهائيا. ويخصم التعويض الذي تقدره اللجنة من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويسدد للجهة المضرورة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية فإذا لم تكن لهم مستحقات أو لم تكف هذه المستحقات للوفاء بالتعويض وجب عليهم دفع التعويض إلى الجهة المضرورة.

المادة رقم 4
إذا تكررت مخالفة أحد المقاولين أو تابعيه للائحة أنظمة السلامة أو ثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات والمرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تعمدوا الإضرار بها جاز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة أو بصفة دائمة وذلك بناء على توصية الجهة المضرورة أو الجهة المختصة بالبلدية. وتسري علي هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر. يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا. ويعاقب كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا يخص مرفقا عاما أو موردا من موارد الثروة العامة بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويجوز أن تضاف للعقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة للهدم والترميم بحسب الأحوال . ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن أو بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة.

المادة رقم 6
تتولى الجهة المختصة بالبلدية والتي يعنيها المجلس البلدي متابعة تنفيذ اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وإجراءات تطبيقها كما يجوز لها أو للجهة الحكومية المعنية عند الضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوا الشروط والالتزامات الواجبة عليهم أو تراخوا في تنفيذها، وتستوفى هذا النفقات طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون. ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة بضبط الواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة رقم 7
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن تنظيم أعمال البناء ( 1979 )

عدد المواد: 30
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 30)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 30)


المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون الجزاء أو أي قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 1 و 11 (فقرة أولي ) و 14 بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين دينارا ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا . ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة علي حسب الأحوال . وتقدر المحكمة عند الحكم بالعقوبة التكميلية مدي جسامة المخالفة وما يترتب علي بقاء الأعمال المخالفة من أخطار . وتقضي المحكمة بإخلاء المبني من شاغلية وذلك بالنسبة للأجزاء التي يحكم بإزالتها ، فإذا لم يتم الإخلاء في المد التي تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإداري . ويجوز للبلدية أن تقف بالطريق الادارى كل بناء أو عمل يقام قبل الحصول علي الترخيص المشار إليه في المادة (1) ولها خلال مدة الوقف التحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيه ، وذلك كله لحين الفصل في الدعوي .

المادة رقم 28
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون الجزاء أو أي قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 11 ( فقرة ثانية ) و12 ( فقرة ثالثة ) و 13 و 15 (فقرة ثالثة ) و16 و18 و19 و20 و 21 و22 (فقرة أولي ) و23 بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائة وخمسين دينار. ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة علي حسب الأحوال.

المادة رقم 29
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 17 بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تجاوز خمسين دينارا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال .

المادة رقم 30
على الوزاراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني ( 21 / 1979 )

عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون (1 - 16)
0 - نص القانون
(1 - 16)


المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية ( 46 / 1980 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
يكون حق الصيد واستغلال الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت وفي البحر الإقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم خاصا بها. كما تخص دولة الكويت الموارد الطبيعية الحية في قاع الجرف القاري التابع لها ويحدد بمرسوم. وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى وفقا للقوانين واللوائح.

المادة رقم 2
يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الأحياء البحرية المنصوص عليها في المادة السابقة، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بالترخيص لها في ذلك بموجب اتفاق يبين شروط الترخيص والمقابل الذي تدفعه السفينة للحكومة. وتسري على هذه السفن أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد به نص في اتفاقية دولية.

المادة رقم 3
دون إخلال بأحكام قانون التجارة البحرية وقانون السفن الصغيرة تكون سفينة الصيد الكويتية الجنسية إذا كانت ملكا لشخص مقيم في الكويت وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتسري الأحكام المتعلقة بسفن الصيد في تطبيق أحكام هذا القانون على كل واسطة بحرية تستعمل للصيد.

المادة رقم 4
لا يجوز لسفن الصيد الكويتية ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية. ويحدد في الترخيص مواصفات وطرق ومعدات الصيد وطاقم السفينة.

المادة رقم 5
لا يجوز إقامة المصايد البحرية كالحظور والقراقير وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية. ويعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وفتحاتها.

المادة رقم 6
يجب على كل شخص يشتغل بالصيد على ظهر سفينة صيد كويتية، أو بمصيدة بحرية، أو بالقدم، أن يكون حاصلا على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية يحدد فيه نوع العمل المرخص له فيه.

المادة رقم 7
تضع الجهة المختصة بالثروة السمكية القواعد المنظمة لصيد الهواة وأعضاء الأندية والهيئات، ويجوز لها أن تطلب الحصول على تراخيص في الأحوال اللازمة لذلك.

المادة رقم 8
يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية اللوائح المنظمة للصيد، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالآتي: 1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2- فرض رسوم التراخيص المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية سدادها، وحالات الإعفاء منها. 3- إلزام سفن الصيد بوضع أرقام أو علامات مميزة لها. 4- تعيين ما يجب توافره في سفن الصيد من جهة الشكل والمتانة والحجم وشروط السلامة وسائر المواصفات. 5- تحديد الأجهزة والمعدات الجائز استخدامها في الصيد ومواصفاتها وتحريم استخدام وسائل معينة. 6- تحريم استعمال المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. 7- تحديد أحجام الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها. 8- تحديد فتحات الشباك والمعدات الأخرى التي تستخدم في الصيد. 9- تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى لأجل معين في كل أو بعض مناطق المياه البحرية. 10- تحريم ما فيه مساس بالأعشاب أو النباتات المائية وغيرها من مآوى الأحياء البحرية. 11- منع الصيد إطلاقا أو بوسائل معينة خلال أجل محدود أو غير محدود في كل المناطق أو بعضها. 12- تحديد كميات الأسماك والأحياء الأخرى التي يصرح بصيدها في مواسم معينة. 13- تحديد الشروط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتجنب فسادها. 14- تنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزم بإمساكها المشتغلون بالصيد، وتحديد البيانات التي يتعين عليهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بها. 15- تنظيم الخدمات للمشتغلين بالصيد.

المادة رقم 9
يجوز للوزير المختص - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة استشارية برئاسة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالثروة المائية لإبداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية وتنمية الثروة السمكية والمائية وتنظيم شئون الصيد والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغيرها العاملة في هذه الميادين واقتراح التشريعات المتعلقة بها والنظر في غير ذلك من المسائل التي يعرضها الوزير المختص.

المادة رقم 10
يندب الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعينة الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ضبط المخالفات المذكورة أن يدخلوا السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد ولهم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والأوراق ذات الصلة بالموضوع، وفي ضبط السفن والأحياء البحرية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة ولهم أن يستعينوا بقوة العامة. ولهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

المادة رقم 11
تضبط كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ساري المفعول طبقا للمادتين الثانية والرابعة من هذا القانون، كما تضبط الأحياء البحرية التي قامت بصيدها ووسائل وأدوات الصيد التي في حيازتها. ويجوز الإفراج عن السفينة مقابل كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق وتودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينار ويجوز أن يضاف إلى ذلك بحسب الأحوال مصادرة السفينة أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب الترخيص نهائيا أو لأجل محدود وإزالة المخالفة. كما يحكم بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص. ولا يفرج عن السفينة في حالة عدم الحكم بمصادرتها إلا بعد أداء الغرامة والرسوم.

المادة رقم 13
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينار ويجوز أن يضاف إلى ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة من أجهزة الصيد والأحياء المائية. كما يحكم بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص.

المادة رقم 14
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى