• الإتفاقيات الدولية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )

عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. 00 مرسوم بالقانون رقم 19لسنة 1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة 1970بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1 - 14)
0 - 00
مرسوم بالقانون رقم 19لسنة 1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة 1970بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1 - 14)




شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ( 62 / 1979 )

عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. 00 000 (1 - 16)
0 - 00
000 (1 - 16)




شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 1988بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ( 71 / 1988 )

عدد المواد: 9
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. 00 000 (1 - 9)
0 - 00
000 (1 - 9)


المادة رقم 1
المادة الأولى يكمل هذا البروتوكول اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدين الدولي التي وقعت في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 (والمشار إليها فيما بعد بالاتفاقية)، ويجب على الأطراف في هذا البروتوكول الرجوع إلى وتفسير الاتفاقية والبروتوكول معاً كوثيقة واحدة.

المادة رقم 2
المادة الثانية 1- تضاف الفقرة الجديدة التالية تحت رقم (1 مكرر ) إلى المادة الأولى من الاتفاقية: " 1 مكرر - يعد مرتكباً لجريمة. أي شخص إذا قام عمداً وبصورة غير مشروعة باستخدام أية أداة أو مادة أو سلاح: (أ ) في فعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويتسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة خطيرة أو وفاة، أو (ب ) في تدمير أو الإتلاف الجسيم للتسهيلات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو طائرة ليست في الخدمة متوقفة بالمطار أو إعاقة الخدمات بالمطار. إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة ذلك المطار للخطر". 2- يضاف إلى الفقرة ( 2 - أ ) من المادة الأولى من الاتفاقية بعد الكلمة " الفقرة 1" عبارة " أو الفقرة 1 مكرر ".

المادة رقم 3
المادة الثالثة تضاف إلى المادة الخامسة من الاتفاقية الفقرة التالية تحت رقم (2 مكرر): " 2 مكرر - على كل دولة متعاقدة أن تتخذ بالمثل الإجراءات الضرورية لإنشاء اختصاصاتها القضائي بالنسبة للجرائم المذكورة في المادة الأولى الفقرة " 1 مكرر "، وكذلك الفقرة (2) بقدر ما تتصل تلك الفقرة بتلك الجرائم، وذلك في حالة تواجد المتهم في إقليمها ولم تقم بتسليمه طبقاً للمادة الثامنة إلى الدولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".

المادة رقم 4
المادة الرابعة يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه اعتباراً من 24 فبراير 1988 من قبل الدول المشتركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال خلال الفترة من 9 - 24 فبراير 1988 وبعد أول مارس 1988 يعرض للتوقيع عليه من قبل كافة الدول في كل من لندن وموسكو وواشنطن ومونتريال إلى أن يدخل حيز النفاذ طبقاً للمادة السادسة.

المادة رقم 5
المادة الخامسة 1- يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الدول الموقعة عليه. 2- يمكن لاية دولة ليست طرفاً في الاتفاقية التصديق على هذا البروتوكول إذا ما قامت في نفس الوقت بالتصديق على أو الانضمام إلى الاتفاقية طبقاً للمادة (15) منها. 3- تودع وثائق التصديق لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية أو لدى منظمة الطيران المدني الدولية والذين تم تعيينهم جهات للإيداع.

المادة رقم 6
المادة السادسة 1- حالما يتم إيداع عشرة دول موقعة وثائق تصديقها على هذا البروتوكول يصبح ساري المفعول فيما بينها اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق العاشرة. ويصبح ساري المفعول بالنسبة لكل دولة تودع وثيقة تصديقها بعد هذا التاريخ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداعها لوثيقة تصديقها. 2- حالماً يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول، يجري تسجليه بواسطة جهات الإيداع وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة (83) من معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

المادة رقم 7
المادة السابعة 1- يعرض هذا البروتوكول للإنضمام إليه من قبل أية دولة غير موقعة عليه بعد أن يدخل حيز النفاذ. 2- يمكن لأية دولة ليست طرفاً في الاتفاقية الانضمام إلى هذا البروتوكول إذا ما قامت في نفس الوقت بالتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية طبقاً للمادة (15) منها. 3- تودع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع ويصبح الانضمام ساري المفعول في اليوم الثلاثين بعد الإيداع.

المادة رقم 8
المادة الثامنة 1- يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه بموجب إشعار خطي يوجه إلى جهات الإيداع. 2- يصبح الانسحاب ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر على تاريخ استلام الإشعار من قبل جهات الإيداع. 3- لا يعتبر الانسحاب من هذا البروتوكول بحد ذاته انسحاباً من الاتفاقية. 4- يعتبر الانسحاب من الاتفاقية من قبل دولة طرف فيها كما هي مكملة بهذا البروتوكول انسحاباً أيضاً من هذا البروتوكول.

المادة رقم 9
المادة التاسعة 1- تقوم جهات الإيداع بإشعار كل الدول الموقعة والمنضمة إلى هذا البروتوكول وكذلك الدول الموقعة والمنضمة إلى الاتفاقية بـ : أ ) تاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام إلى هذا البروتوكول، و ب ) استلام أي إشعار بالانسحاب من هذا البروتوكول وتاريخه. 2- تقوم جهات الإيداع أيضاً بإشعار الدول المشار إليها في الفقرة (1) بالتاريخ الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز النفاذ طبقاً للمادة السادسة. وإشهاداً على ذلك فإن الموقعين أدناه بما لهم من صلاحية بناءاً على تفويض حكوماتهم قد وقعوا على هذا البروتوكول. حرر في مونتريال في اليوم الرابع والعشرين من فبراير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين من أربعة نسخ أصلية كل منها يضم أربعة نصوص موثقة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى