• التشريعات الإقتصادية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 64 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71 مكررا) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ( 64 / 2007 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 71 مكررا ) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، النص التالي: (( يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر)).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 22 / 2009 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
ووفق على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.

المادة رقم 2
يلغى الباب الأول من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.

المادة رقم 3
يستمر العمل بأحكام البابين الثاني والثالث من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.

المادة رقم 4
تكون الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بشئون الصناعة في دولة الكويت والمناط بها تطبيق أحكام قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة رقم 5
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ( 7 / 2010 )

عدد المواد: 165
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. الفصل الأول التعريفات (1 - 1)
01. الفصل الثاني هيئة سوق المال (2 - 30)
02. الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية (31 - 47)
03. الفصل الرابع وكالة المقاصة (48 - 62)
04. الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة (63 - 67)
05. الفصل السادس مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم (68 - 70)
06. الفصل السابع عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية (71 - 75)
07. الفصل الثامن أنظمة الاستثمار الجماعي (76 - 91)
08. الفصل التاسع نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات (92 - 99)
09. الفصل العاشر الإفصاح عن المصالح (100 - 107)
10. الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية (108 - 148)
01. الفرع الأول الاختصاص والإجراءات (108 - 116)
02. الفرع الثاني الجرائم والعقوبات (117 - 137)
03. الفرع الثالث المخالفات والتأديب (138 - 147)
04. الفرع الرابع تسوية المنازعات بالتحكيم (148 - 148)
11. الفصل الثاني عشر أحكام عامة (149 - 150)
12. الفصل الثالث عشر أحكام انتقالية (151 - 165)
0 - الفصل الأول
التعريفات (1 - 1)


المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة: هيئة أسواق المال. - المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. - البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية. - أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. - وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية. - شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. - مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. - شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة. - ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و- الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. - وسيط: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. - متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. - مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. - مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. - نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. - أمين الاستثمار أو أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه. - وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. - المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. - الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. - الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. - الحليف: الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم. - المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون. - السيطرة الفعلية: كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية. - صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. - عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. - عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. - عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. - شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. - السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. - السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق. - السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق.

1 - الفصل الثاني
هيئة سوق المال (2 - 30)


المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).

المادة رقم 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. 3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

المادة رقم 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 5
تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.

المادة رقم 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

المادة رقم 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة رقم 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

المادة رقم 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.

المادة رقم 10
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية: أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ( 6 ) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. د- إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.

المادة رقم 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

المادة رقم 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 9 ). وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة رقم 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

المادة رقم 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

المادة رقم 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.

المادة رقم 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

المادة رقم 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

المادة رقم 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

المادة رقم 20
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 21
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل. ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر. وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.

المادة رقم 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

المادة رقم 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة رقم 26
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

المادة رقم 27
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

المادة رقم 28
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.

المادة رقم 29
يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.

المادة رقم 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

2 - الفصل الثالث
بورصات الأوراق المالية (31 - 47)


المادة رقم 31
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.

المادة رقم 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: 1- 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت. 2- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 3- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم ( 1 ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. 4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. 5- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب. 6- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة. 7- وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 34
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.

المادة رقم 35
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن يكون حسن السمعة. 4- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة رقم 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

المادة رقم 37
يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقاً لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.

المادة رقم 38
يجب على البورصة ما يلي: 1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. 2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها. 3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها. 4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة. 5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك. 7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها. 8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي. 9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة رقم 39
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية. 2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد عضو أو عامل معه أو تابع له.

المادة رقم 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

المادة رقم 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.

المادة رقم 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف. 6- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك. 7- وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

المادة رقم 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

المادة رقم 44
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية: 1- إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4- تعديل أيام وساعات التداول. 5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

المادة رقم 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

المادة رقم 46
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3- إذا تم إقفالها. 4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

3 - الفصل الرابع
وكالة المقاصة (48 - 62)


المادة رقم 48
يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.

المادة رقم 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة. وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية. وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة رقم 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة ويكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية. 2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية. 3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة. 5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية. 6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

المادة رقم 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

المادة رقم 53
للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

المادة رقم 54
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

المادة رقم 55
يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

المادة رقم 56
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 57
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

المادة رقم 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

المادة رقم 59
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3- تصفية الوكالة. 4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون. 5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 60
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

المادة رقم 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 62
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

4 - الفصل الخامس
أنشطة الأوراق المالية المنظمة (63 - 67)


المادة رقم 63
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها: 1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له. 2- مستشار استثمار أو مندوب له. 3- مدير محفظة الاستثمار. 4- مدير لنظام استثمار جماعي. 5- أمين استثمار. 6- أي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون. ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.

المادة رقم 64
ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

المادة رقم 65
للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة. وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.

المادة رقم 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 1- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى. 2- الاحتفاظ برأسمال كاف. 3- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يسيء إدارتها. 4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها. 5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل. 6- عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة. 7- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل. 8- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات. 9- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما. 10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم. 11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها. 12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية. 13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.

المادة رقم 67
للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1- ارتكابه خطأ جسيماً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4- إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

5 - الفصل السادس
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم (68 - 70)


المادة رقم 68
على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة. وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض.

المادة رقم 69
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية: 1- تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 2- حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 3- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية. 4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.

المادة رقم 70
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو وموظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.

6 - الفصل السابع
عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية (71 - 75)


المادة رقم 71
يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك: 1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض. 2- كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة. وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة رقم 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ. وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية: 1- كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة. 3- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 4- انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.

المادة رقم 73
يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة. ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له.

المادة رقم 74
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.

المادة رقم 75
يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة أيام من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

7 - الفصل الثامن
أنظمة الاستثمار الجماعي (76 - 91)


المادة رقم 76
يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.

المادة رقم 77
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 78
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.

المادة رقم 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي.

المادة رقم 80
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة. ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.

المادة رقم 81
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

المادة رقم 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

المادة رقم 83
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة رقم 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.

المادة رقم 85
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

المادة رقم 86
للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

المادة رقم 87
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.

المادة رقم 88
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

المادة رقم 89
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

المادة رقم 90
للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك - أو كلاهما - في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة رقم 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

8 - الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات (92 - 99)


المادة رقم 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.

المادة رقم 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة رقم 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

المادة رقم 95
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

المادة رقم 96
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لستة 1960 وتعديلاته في المادة ( 70 ) بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلاً عن الإفصاح عن البيانات التالية: أ- سابقة أعمال الشركة. ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم. ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.

المادة رقم 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

المادة رقم 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.

المادة رقم 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.

9 - الفصل العاشر
الإفصاح عن المصالح (100 - 107)


المادة رقم 100
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( 5% ) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين. وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

المادة رقم 101
يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهميها 5% أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

المادة رقم 102
يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال.

المادة رقم 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.

المادة رقم 104
يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية: 1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقاً للمادة السابقة. 2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة. 3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.

المادة رقم 105
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

المادة رقم 106
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 107
يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

10 - الفصل الحادي عشر
العقوبات والجزاءات التأديبية (108 - 148)


10.1 - الفرع الأول
الاختصاص والإجراءات (108 - 116)


المادة رقم 108
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى (( محكمة أسواق المال )) يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي: 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. 3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

المادة رقم 109
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

المادة رقم 110
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 111
استثناء من نص المواد 49 ، 59 ، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي: 1- يجب الحكم - بناء على طلب المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي. 2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه. 3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل - أيا كان مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

المادة رقم 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

المادة رقم 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

المادة رقم 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة رقم 115
على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

10.2 - الفرع الثاني
الجرائم والعقوبات (117 - 137)


المادة رقم 117
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 118
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.

المادة رقم 119
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر.

المادة رقم 120
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

المادة رقم 121
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

المادة رقم 122
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها. ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

المادة رقم 123
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

المادة رقم 124
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

المادة رقم 125
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

المادة رقم 126
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من: 1) زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. 2) قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3) امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

المادة رقم 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة: 1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها. 1- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

المادة رقم 128
في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 129
يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود.

المادة رقم 130
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء. كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.

المادة رقم 131
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122 ، 124 ، 126 ، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

المادة رقم 132
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

المادة رقم 133
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة, في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.

المادة رقم 134
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

المادة رقم 135
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.

المادة رقم 136
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

المادة رقم 137
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

10.3 - الفرع الثالث
المخالفات والتأديب (138 - 147)


المادة رقم 138
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

المادة رقم 139
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

المادة رقم 140
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: 1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. 2- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.

المادة رقم 141
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.

المادة رقم 142
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية: 1- حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة. 2- حق سماع شهادة الشهود. 3- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 4- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

المادة رقم 143
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.

المادة رقم 144
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

المادة رقم 145
يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

المادة رقم 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة أن يوقع أي من الجزاءات التالية: 1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2- الإنذار. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 5- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 6- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 7- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8- إلغاء الترخيص. 9- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود. 10- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع الإضرار بحقوق الغير حسن النية. 11- إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 12- طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية. 13- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفاً للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. 14- إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام. 15- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون. 16- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 17- عزل مدير أو أمين استثمار نظام جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

المادة رقم 147
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

10.4 - الفرع الرابع
تسوية المنازعات بالتحكيم (148 - 148)


المادة رقم 148
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

11 - الفصل الثاني عشر
أحكام عامة (149 - 150)


المادة رقم 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة رقم 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.

12 - الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية (151 - 165)


المادة رقم 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة رقم 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 153
استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.

المادة رقم 154
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

المادة رقم 156
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.

المادة رقم 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية و وكلات المقاصة.

المادة رقم 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 159
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 160
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.

المادة رقم 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 163
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 . 3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. 4- المادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) والمواد من ( 6 ) إلى ( 13 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين ( 3 ) ، ( 5 ) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة. 5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.

المادة رقم 164
يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ( 37 / 2010 )

عدد المواد: 32
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. تعاريف تعاريف (1 - 1)
01. الفصل الأول أحكام عامة (2 - 4)
02. الفصل الثاني المجلس الأعلى للتخصيص (5 - 10)
03. الفصل الثالث عمليات التخصيص (11 - 17)
04. الفصل الرابع حماية حقوق اللعاملين (18 - 22)
05. الفصل الخامس الجزاءات (23 - 27)
06. الفصل السادس أحكام أحكام ختامية (28 - 32)
0 - تعاريف
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة. 2- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقا لأحكام هذا القانون. 3- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.

1 - الفصل الأول
أحكام عامة (2 - 4)


المادة رقم 2
لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقاً للشروط الآتية: أ- حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الإحتكارية أو الإستراتجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة. وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. ب- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها. ﺠ- ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها. د- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسئولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمواطنين. ﻫ- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة إلى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العملية.

المادة رقم 3
يراعى عند تطبيق القانون الأحكام الآتية: 1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. 2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. 3- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. 4- كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود. 5- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 6- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

المادة رقم 4
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.

2 - الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص (5 - 10)


المادة رقم 5
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتخصيص " برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية، ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهاية المدة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.

المادة رقم 6
يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 7
يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزعم المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يحدد المجلس أو ينشىء الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 8
يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 9
ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى" الجهاز الفني لبرنامج التخصيص " يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه. ويتولى الجهاز ما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص. 2- إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقاً لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة. 5- إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها. 6- أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 10
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون له أو العاملين في جهات التقييم، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من إجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقاً للمادة الثالثة عشر بند ( أ ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحة - في حكم هذا القانون - تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة في 5% أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد. وفي حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة يحرم المخالف من النسبة التي أفاد منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

3 - الفصل الثالث
عمليات التخصيص (11 - 17)


المادة رقم 11
يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال إجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة، على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها. ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائياً وفقاًُ لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم. ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة. ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم.

المادة رقم 12
تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه، وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون، وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة رقم 13
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المائة ( 35% ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة ( 20% ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة. ﺠ- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة ( 5 % ) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة وفقاً للمادة ( السابعة عشر ) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند ( د ) من هذه المادة. د- نسبة لا تقل عن أربعين في المائة ( 40% ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ( ج ) من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة. ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. ﻫ- يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين بالمائة ( 50 % ) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

المادة رقم 14
تتولى الجهة الحكومية المكلفة تأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقاً للبند ( د ) من المادة الثالثة عشر من هذا القانون، بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته أربعة أشهر محسوبة بدءا من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. ويجوز للمجلس أن يقرر مجانية النسبة المشار إليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي.

المادة رقم 15
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الثالثة عشر من هذا لقانون.

المادة رقم 16
يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجلس.

المادة رقم 17
يجوز للمجلس تحويل ملكية مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع أسهمها للدولة توطئة لتخصيصها. ويكون للمجلس، بالنسبة إلى هذه الشركة، اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. ويتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون ومجال عمل الشركة. ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقريراً نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص. ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.

4 - الفصل الرابع
حماية حقوق اللعاملين (18 - 22)


المادة رقم 18
العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون العمل في الشركة المنصوص عليها في المادتين الثانية عشر والسابعة عشر من هذا القانون، يتم نقلهم إليها وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل: 1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل. 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها المشروع العام. 3- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبنود ( 1 و 2 و 3 ) من هذه المادة، ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إلى العامل مزايا أكبر. ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

المادة رقم 19
تسري في شأن العاملين المشار إليهم في المادة السابقة الأحكام التالية: 1- تضاف مدة مقدراها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المدة ( 25 ) من القانون المذكور. 2- مع مراعاة أحكام المادتين ( الأولى / فقرة م ) و ( الثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في القانون المذكور، أيهما أكبر. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة رقم 20
1- العاملون الكويتيون في المشروع العام، الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. 2- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على أن لا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة. 3- تضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، إذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة التي آل إليها المشروع أو إلى الحكومة، مدة مقدراها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أيهما أقل. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 المشار إليه، يحدد المجلس الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالي الأجور وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقاً لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركة المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.

المادة رقم 22
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به، بناء على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، إضافة إلى أي شروط أخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه - إن وجدت - بما يتفق مع القانون.

5 - الفصل الخامس
الجزاءات (23 - 27)


المادة رقم 23
تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لإشراف المجلس في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 24
إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للمجلس - بعد إجراءات التحقيق وسماع أقوال الشركة المخالفة - توقيع الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقدراه خمسون ألف دينار كويتي. ج- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة. د- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات. ويجوز للمجلس أن يقرر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 25
يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها - كل في حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

المادة رقم 26
يحظر على أي عضو مجلس إدارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في الشركة، أن يفشي أي معلومات تتعلق بشئون الشركة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة لتركه العمل، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال. ويتحمل المخالف المسئولية عن كافة الأضرار التي تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير من جراء المخالفة.

6 - الفصل السادس
أحكام أحكام ختامية (28 - 32)


المادة رقم 28
تلتزم الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 29
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

المادة رقم 30
يستثنى أول مجلس إدارة للشركة المؤسسة، وفقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون، من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.

المادة رقم 31
تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 32
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 1 / 2011 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:- مادة 6 ( فقرة أولى ): (( رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ( 3.000.000.000 د.ك ) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة. ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك ) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من ( المادة 28 مكررا ) والمادة ( 28 مكررا أ ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه )).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 3 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام ) البذور والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 3 / 2013 )

عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 22)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 22)


المادة رقم 1
يسمى هذا القانون (النظام) بقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.

المادة رقم 2
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق إلى معنى آخر: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون . الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. الدولة: إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون. الوزارة: وزارة الزراعة أو الوزير المختص بالشؤون الزراعية. الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص بالشئون الزراعية. السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالبذور والتقاوي والشتلات والتي يحددها الوزير أو الوزيرالمختص. الرقابة الفنية: الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون (النظام). المفتش: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا القانون (النظام). السجل: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات. الترخيص: الموفقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون (النظام). التسجيل: عملية تقييم البيانات العملية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها. التداول: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو إعادة بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات. البذور والتقاوي: هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره ويدخل في ذلك البذور والدرنات والأبصال والكورمات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذرياً أو خضرياً أو جذرياً عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق أحكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي. المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات. نظام الاعتماد: المراحل التي تيم فيها إنتاج أو إكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي. أماكن الإكثار: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات داخل الدولة. النوع: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المتشابهة في التركيب والمواصفات والمعروفة مفرداً أو إجمالاً باسم معين كالقمع والفول السوداني والطماطم. الصنف: مجموعة من النباتات من نوع معين والتي تحمل عند إكثارها صات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو أكثر. الفئة: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها السلطة المختصة. الإعداد: نظافة البذور و/ أو التقاوي، أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل ذلك تغليف البذور و/ أو التقاوي أو وضع الملصقات عليها أو خلطها بدون نظافتها.

المادة رقم 3
تشرف السلطة المختصة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.

المادة رقم 4
تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل.

المادة رقم 5
لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة رقم 6
تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/ أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.

المادة رقم 7
على كل منتج للبذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة رقم 8
على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/ أو إكثار و/أو تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحدده السلطة المختصة.

المادة رقم 9
على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة.

المادة رقم 10
تحدد السلطة المختصة المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها.

المادة رقم 11
للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معنية بناء على توصية السلطة المختصة ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية.

المادة رقم 12
لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

المادة رقم 13
لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة لهذا القانون (النظام).

المادة رقم 14
لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك.

المادة رقم 15
للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة.

المادة رقم 16
للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة على أي عملية من عمليات تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتاً.

المادة رقم 17
يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 18
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة رقم 19
يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة.

المادة رقم 20
للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام).

المادة رقم 21
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22).

المادة رقم 22
يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 88 لسنة 2013 بتعديل المادة 44 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى ( 88 / 2013 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة رقم (44) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليها النص التالي: (تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها، وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها أو تعديلها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل).

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 98 لسنة 2013 فى شأن الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( 98 / 2013 )

عدد المواد: 33
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 33)
01. تعريفات (1 - 1)
02. الباب الأول إنشاء الصندوق (2 - 2)
03. أغراض الصندوق (3 - 11)
04. الباب الثانى إدارة الصندوق مجلس الإدارة (12 - 15)
05. إختصاصات مجلس الإدارة (16 - 18)
06. لجنة التظلمات (19 - 19)
07. الجهاز الإدارى (20 - 22)
08. الباب الثالث حاضنات المشروع ومراحل دعمه (23 - 23)
09. مراحل دعم المشروعات (24 - 24)
10. الباب الرابع تمويل المشروعات وإجراءات تقديم الطلب (25 - 28)
11. إجراءات تقديم الطلب (29 - 29)
12. الباب الخامس الحوافز والمزايا (30 - 30)
13. الباب السادس أحكام ختامية (31 - 33)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 33)


1 - تعريفات
(1 - 1)


المادة رقم 1
تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:- الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق. المشروع: المشروع الصغير أو المتوسط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو الخدمي أو الفكري أو التكنولوجي أو أي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي، إذا أمكن ، وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في أي من المجالات المشار إليها. المشروع الصغير: المشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأس ماله على (250.000) د.ك. المشروع المتوسط: المشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً ولا يزيد رأس ماله على (500.000) د.ك النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات أو الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع. النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة. النشاط الحرفي: أي نشاط يستخدم المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية. المؤسسات الداعمة : المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياً مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية. النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشاريع المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت. حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون ، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.

المادة رقم 1
النشاط الزراعى : نشاط يشمل استصلاح الأراضى الزراعية ، وإنتاج الزهور ،وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة ، مع استمرار الأنشطة التى تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988 المشار إليه .

2 - الباب الأول
إنشاء الصندوق (2 - 2)


المادة رقم 2
ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتلحق بالوزير المختص.

3 - أغراض الصندوق
(3 - 11)


المادة رقم 3
يهدف الصندوق إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي: 1- تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. 2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني. 4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة. 5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة. 6- تمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون. 7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصي دعم ممكن للمشروع وأدني تدخل في نشاطه. 8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.

المادة رقم 4
يخصص للصندوق رأس مال قيمته (مليارا دينار كويتي) لتحقيق أهداف هذا القانون. وتؤخذ الأموال الازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أدائها على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص، على أن يراعى في ذلك الفوائض المالية المستثمرة ويعدل رأسمال الصندوق بمرسوم. ويضع مجلس الإدارة شروط وقواعد إدارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق وتعليمات البنك المركزي ويما يحقق أهداف هذا القانون. ويجوز لمجلس الإدارة في خطته السنوية أن يقرر استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلاً ذاتياً للصندوق على المدى الطويل. يؤول صافي أرباح الصندوق إلى الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد استقطاع ما نسبته 10% لتكون احتياطي عام ، يجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتغطية خسائر الصندوق إن وجدت.

المادة رقم 5
يضع مجلس الإدارة خطة وحداً أدني لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنوياً مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها ويقدم تقريراً بشأنها متضمناً عددها وأنواع أشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق: 1- أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 2- أن يكون حسن السيرة والسمعة. 3- أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع. وإذا كان موظفاً يمنح - بناء على طلبه - إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة . 4- أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع. 5- ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع - وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية- ودون احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي. 6- تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة . 7- يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع. ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائماً وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه. 8- لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة ، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة . ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد. 9- يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد ، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية. 10- يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.

المادة رقم 6
يضع مجلس الإدارة عقداًنموذجيا وفق أحكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.

المادة رقم 7
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الأعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد لا يجاوز أربعة شهور من نهاية كل سنة مالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة. وتؤخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.

المادة رقم 8
يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض تقرير أعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الإدارة للتصديق عليه.

المادة رقم 9
تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة رقم 10
تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متراً مربعاً توزع على مناطق وذلك اعتباراً من تاريخ إصدارها هذا القانون، قابلة للزيادة- بناءً على طلب الصندوق- لخدمة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون. وتتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبني التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الإدارة ، ويحدد مجلس الإدارة نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه. ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها. ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتعود هذه الأراضي إلى الصندوق ، في حالة تصفية المشروع أو حصوله على أراضي بديلة من الدولة لذات النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أو عدد معين من المحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

المادة رقم 11
يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة إليه بالاعتبارات الآتية: 1- الأكثر تحقيقاً للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والأكثر توفيراً لفرص العمل للكويتيين. 2- إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم. 3- تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل. 4- اختيار المشروعات الأكثر استخداماً للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها. 5- الأكثر حفاظاً على البيئة.

4 - الباب الثانى إدارة الصندوق
مجلس الإدارة (12 - 15)


المادة رقم 12
مجلس الإدارة يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه. ويشترط في العضو أن يكون كويتياً حاصلاً على مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات التنموية وتطوير المشاريع الصغيرة أو الملكيات الخاصة أو رأس المال المغامر أو التمويل أو الاقتصاد وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة رقم 13
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة. كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:- أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تتغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة. د- إذا أخل بأحكام المادة الثانية عشر فقرة(2) من هذا القانون. هـ - إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة رقم 14
يشكل مجلس الإدارة إدارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات. وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبه المساهمة وذلك خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى الصندوق على أن يبت مجلس الإدارة في المشروع في أول اجتماع لاحق في موعد لا يجوز أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه من الإدارة الفنية. ويراعي أن تضم الإدارة في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.

المادة رقم 15
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة العامة للصندوق أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشان مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.

5 - إختصاصات مجلس الإدارة
(16 - 18)


المادة رقم 16
يختص مجلس الإدارة بالنظر في شئون الصندوق وه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها. 2- البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية ، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عير مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يوماً(90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها. 3- الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية. 4- القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثيين يوماً من تاريخ الموافقة على المشروع. 5- وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. 6- وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قداته المالية على الوفاء بها. 7- وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع. 8- التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات ، واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محلياً. 9- وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق. 10- وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية، للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها. 11- إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة. 12- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة، يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيداً لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. 13- وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى، يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي. 14- نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس. 15- تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم. 16- لجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمةً أو مؤقتةً لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياته في شأنها.

المادة رقم 17
يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد مكافآت أعضائه ويكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة أعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف. ويتولى المجلس الاستشاري إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق، ويصدر تقريراً سنويا يتضمن هذا التقييم ومدي تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

المادة رقم 18
يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وقي علاقته بالغير. وتولى توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون. وله أن يفوض جانياً من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.

6 - لجنة التظلمات
(19 - 19)


المادة رقم 19
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض للتظلم.

7 - الجهاز الإدارى
(20 - 22)


المادة رقم 20
يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد لكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعي نتائجها في تقييمهم الوظيفي.

المادة رقم 21
يرأس الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه، ويكون مسؤولا أمام كل من رئيس الصندوق ومجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس. كما يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة ولمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.

المادة رقم 22
مع مراعاة أحكام المادتين (5 ، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ، يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من أحكام القانون المشار إليه ونظامه، على أن تسري أحكامهما في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.

8 - الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه (23 - 23)


المادة رقم 23
تشكل إدارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولي مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها. وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون: - المرحلة الأولى: أ - الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات. ب - الدعم البحثي وذلك من خلال إعداد البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي. - المرحلة الثانية: أ - الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه. ب - الاحتضان نوعان إما داخلي وإما خارجي. 1- الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يثوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاجه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها إلى احتضان خارجي. 2- الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الأراضي اللازمة لاستمرار المشروع. - المرحلة الثالثة: أ - ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني. ب - عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات. ج- يجوز للصندوق أن يعهد إلى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع إذا اقام به عائق مؤقت يحول دون إدارته للمشروع إدارة سليمة.

9 - مراحل دعم المشروعات
(24 - 24)


المادة رقم 24
يتبع الصندوق برنامجاً زمنياً لإنشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية: أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن: 1- تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والإدارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما. 2- تحديد ما يحتاجه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية. ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن: 1- تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يخصص راتباً لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل والخبرة والمعينين في إحدى وظائف الدولة وذلك وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف إليه حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع. وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز. 3- الاشراف الفعلي والمتابعة أثناء التنفيذ بتقديم المشورة اللازمة أثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق. 4- تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقاً للرسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية. ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن: إمداد المشروعات بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، من خلال وسائل أهمها: - الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية. الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بتنمية رواد الأعمال وإنشاء المشروعات المماثلة.

10 - الباب الرابع
تمويل المشروعات وإجراءات تقديم الطلب (25 - 28)


المادة رقم 25
يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة. ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.

المادة رقم 26
يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعي ما يلي: 1- يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق. 2- يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. 3- تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين. 4- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع. 5- يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم الاتفاق عليه.

المادة رقم 27
بهدف دعم مشروعات الصندوق، يجب على مؤسسات الدولة أن تحدد نسبة إلزام في عقودها الحكومية لتفضيل منتجات وخدمات مشروعات الصندوق يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. وتعتمد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء.

المادة رقم 28
إذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع بقرار من مجلس الإدارة أن يضع المشروع تحت إدارته المباشرة، كما له أن يعهد إلى شركة متخصصه أخرى بإدارته بمقابل تحت إشراف الصندوق على أن يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الأصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل الذي يجب أن يبذل في الإدارة عناية الرجل الحريص. ويتحمل الصندوق أو المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته. وتنتهي الإدارة المباشرة أو الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو يتم تصفيته، وتحدد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.

11 - إجراءات تقديم الطلب
(29 - 29)


المادة رقم 29
يقدم الطلب إلى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة ويتولى تخصيص المحضن أو القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية. ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها إنجاز جميع الإجراءات الخاصة باستكمال استمارة طلب، ويقدم له إيصالاً مؤرخاً بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الإيصال محدداً لبداية المدة المقررة لإنجاز المعاملة. كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة بإجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود أخرى في فترة لا تتجاوز مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على المشروع. ويتعين على إدارة الصندوق تحديد نظام الإجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات. ويجوز للمبادر أو لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

12 - الباب الخامس
الحوافز والمزايا (30 - 30)


المادة رقم 30
يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:- 1- إنشاء مجمعات تخصص وحداتها لمشروعات بشروط ميسرة تشتمل على حاضنات وأسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات. 2- دعوة القطاعين العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاح بالمشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة. 3- يسعى إلى تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أية عقود ومناقصات وممارسات ومزايدات قيمتها أقل من خمسين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد. 4- منح المشروعات مزايا وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي: أ - الإعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطات أو خفض سعر الضريبة. ب - إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية ولا يجوز التصرف في غير الغرض المخصص لها وإلا استحقت الرسوم الجمركية. ج- دعم منتجاتها عند التصدير. د- دعم المواد الأولية. 5- تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والانتاج على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الانتاج. 6- الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي. 7- إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون من المؤسسات الداعمة. 8- التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة. 9- يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجاز رمزي. ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

13 - الباب السادس
أحكام ختامية (31 - 33)


المادة رقم 31
يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 32
تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1998 والقانون رقم (48) لسنة 1998 وعلى المشروعات المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997 المشار إليهم والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتسوى أوضاعهم وفقاً لأحكامه ، ويتم نقل العاملين في الجهات الخاضعة لهذين القانونين المشار إليهما إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية بحد أدنى. ويلغى العمل بالقانونين المشار إليهما في الفقرة السابقة، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون.

المادة رقم 32
1- يستمر العمل فى المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم (98) لسنة 2013 والمستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1998 فى شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعى لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين إنتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة . 2- تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 ، وتسوى أوضاعها وفقا لأحكامه . ويتم نقل العاملين فى المحفظة المشار إليها فى البند رقم (1) إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة ، ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه فى البند رقم (2) إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى . ويلغى القانون رقم (10) لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التى ينظمها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 33
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 104 / 2013 )

عدد المواد: 10
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 10)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 10)


المادة رقم 1
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة - في تاريخ سريان هذا القانون - من القروض الاستهلاكية والمسقطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

المادة رقم 2
يقدم البنك المركزى لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها فى المادة الأولى .

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة - يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة - يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. " يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة لتلقئ طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداً ولفترة لاتتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " .

المادة رقم 4
تتولى البنوك إدارة القراض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 5
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.

المادة رقم 6
يُمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 7
يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة - وفقاً لأحكام هذا القانون - ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.

المادة رقم 8
يشترط - وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون- أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسمياً على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقاً لهذا القانون وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.

المادة رقم 9
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 116 لسنة 2013 فى شأن تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت ( 116 / 2013 )

عدد المواد: 38
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 38)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 38)


المادة رقم 1
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - رئيس المجلس: الوزير المختص. - المدير العام: مدير عام الهيئة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أياً كانت جنسيته. - التراخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام هذا القانون. - الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت. - رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك: 1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية. 2- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. 3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري. 4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.

المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر"، وتلحق بالوزير المختص. ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ولها أن تنشئ مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.

المادة رقم 3
تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه الأجنبي والمحلي، ويدخل في ذلك ما يلي: 1- تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد. 2- تعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر ولاسيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية. 3- حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة. والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الأجنبي. وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.

المادة رقم 4
تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي: 1-إجراء مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات اللازمة، وتوفير المعلومات والإيضاحات والإحصاءات المتاحة للمستثمرين. 2-تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3-إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4-تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات متخصصة لإنشاء أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 5-التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار المباشر داخل دولة الكويت. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، وإعداد وطباعة ونشر كافة الموضوعات ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها. 7- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها البلاد. 8- مراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات المباشرة في البلاد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات الصلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.

المادة رقم 5
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة، يتولى مجلس الوزراء تعيينهم - بناء على اقتراح من الوزير المختص - ويحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه. 2) ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، على أن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. 3) يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

المادة رقم 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين، دون أن يكون لهم حق التصويت. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته، وأحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه.

المادة رقم 7
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة العامة أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية - مباشرة أو غير مباشرة - في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم 8
للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها والإشراف على تطبيقها، وله على الأخص ما يلي: 1-وضع الأسس والقاعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختلاف أنواعها وفقاً لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2-وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة، أو تلك التي تخضع لإشرافها أو لإدارتها. 3-إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها. 4-إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة. 5-البت في طلبات الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون. 6-توقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. 7-الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها. 8- وضع معايير الاستفادة من المزايا والإعفاءات الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون. 9-إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. 10-إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون وفقاً للائحته التنفيذية. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه.

المادة رقم 9
يكون للهيئة مدير عام لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم - بناء على اقتراح الوزير المختص - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس، ويتولى الإشراف على أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية، كما يعد إحصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة إليها، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها، والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض، ورفعها إلى مجلس الوزراء. ويعاون المدير العام مساعد أو أكثر، لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المختص - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي من مساعديه.

المادة رقم 10
يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. وتتكون موارد الهيئة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية. 2- المقابل أو العوائد أو البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار المباشر، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن. 3- المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغلال الأموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها.

المادة رقم 11
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (152، 153) من الدستور، يضع مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتبارية الأجنبية في دولة الكويت.

المادة رقم 12
يقدم طلب الترخيص للاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقاً للحالات التالية: 1- شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012م والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأس مالها، طبقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات. 2- فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر، ويصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح المجلس - قراراُ يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل. 3- مكاتب تمثيل يقتصر هفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين، ويضع المجلس الأسس والقواعد في هذا الشأن.

المادة رقم 13
تبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب، وطرق الإشعار والإبلاغ المناسبه والرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.

المادة رقم 14
يصدر الترخيص بقرار من المدير العام، بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبلغ فيها المستثمر مسبقاً عند تقديم طلبه إلى الهيئة. ولا تسري بشأن هذا الترخيص - بالنسبة للأجنبي - أحكام البند (1) من المادة (23) وأحكام المادة (24) من قانون التجارة المشار إليه. ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون، دون الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذاً لأحكامه. وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
يصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مستوفياً كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

المادة رقم 16
في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه، بمثابة قرار برفض التظلم.

المادة رقم 17
تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق إنجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون. ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة. ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة وفق أسس وقواعد تحددها الهيئة.

المادة رقم 18
يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية. وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم التعامل مع كل منها على حده.

المادة رقم 19
لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه.

المادة رقم 20
للمستثمر الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً، لصالح مستثمر أجنبي أو كويتي، ويضع المجلس الأسس والقواعد المنظمة في هذا الشأن. وفي حالة نقل ملكية الكيان الاستثماري أو التنازل عنه، كلياً أو جزئياً يحل المالك الجديد أو المتنازل له، محل المالك الأصلي في الحقوق والالتزامات.

المادة رقم 21
يجوز، بموافقة المجلس، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن, ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة، ويحل محلها في الحقوق والالتزامات. ويتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.

المادة رقم 22
للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه هذا القانون، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.

المادة رقم 23
يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال الهيئة أو أي من أجهزتها، تتعلق بالمبادرات الاستثمارية أو بالجوانب الفنية والاقتصادية أو المالية لاستثمار يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تنفيذاً لحكم أو أمر من جهة فضائية.

المادة رقم 24
ما لم يوحد نص خاص في هذا القانون تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد كما تراعى كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.

المادة رقم 25
تسري أحكام هذا القانون على الاستثمار المباشر القائم أو المرخص فيه قبل العمل به بما لا يلحق به أي ضرر، وعلى ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر للاستثمار قبل العمل به. وتقدم طلبات المستثمر للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى الهيئة للنظر فيها. وتسري أحكام هذا القانون على أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم إذا تم التوسع أو التعديل فيه بعد تاريخ العمل به ويضع المجلس الأحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك.

المادة رقم 26
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أياً كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

المادة رقم 27
للمستثمر أن يستفيد من كل أو بعض المزايا التالية: 1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه. 2- إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري - يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون - من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع. 3- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي: أ - الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. ب - قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق. ج- المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة. ولا يجوز للمستثمر، قبل مرور خمس سنوات على إخطاره بالإعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا البند، إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها، بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل. كما لا يجوز له، خلال نفس المدة، استخدامها لغير الغرض الذي تم الاستيراد من أجله، إلا وفقاً للأسس والقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن، ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم الاستيراد وقت إتمام التصرف. 4- الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إداراتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 5- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها. 6- ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في هذه المادة.

المادة رقم 28
تسري أحكام المادة السابقة على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص، بغرض الاستثمار المباشر، بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2008 والقانون رقم (37 لسنة 2010م المشار إليهما. على أن يضع المجلس القواعد والأسس في هذا الشأن.

المادة رقم 29
يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب الاستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، بشكل متزامن أو لاحق على طلب الترخيص، للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من استيفاء الأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن، وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة. على أن يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا والاعفاءات الممنوحة للاستثمارات، كل حسب نوعه وطبيعته، وفقاً لكل أو بعض المعايير الآتية: 1- نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت. 2- مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة. 3- حاجة السوق المحلي والخليجي إلى الاستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي. 4- زيادة الصادرات الوطنية. 5- خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها. 6- المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة. 7- المردود البيئي الإيجابي. 8- مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط الاقتصادي الذي يتم مزاولته. 9- استخدام المنتجات الوطنية. 10- الاستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والاستشارية ذات الطابع الوطني. وللمجلس أن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعاير المشار إليها، وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

المادة رقم 30
يعد في الهيئة سجل خاص يسمى ((السجل الاستثماري)) تسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة. ويصدر المدير العام القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة.ِ

المادة رقم 31
يقدم الوزير المختص لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة من الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ عرضهما على مجلس الوزراء.

المادة رقم 32
في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات التالية: 1- الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاث إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار. 2- الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة. 3- التوقيف الإداري المؤقت. ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن، وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفيه الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضع فيها مبررات طلبها. ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين(2، 3) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماُ وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً. وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به. ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والجزائية.

المادة رقم 33
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير- بقرار يصدره - بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات الاستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي)). ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريراً مفصلاًعن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار بشأنها.

المادة رقم 34
يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقاً لأحكام هذا القانون، بما يلي: 1- إبلاع الهيئة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ كل منهما. 2- إبلاغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من التاريخ المذكور. 3- الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، ولا سيما تلك الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية. 4- تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون. 5- السماح لأي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام، بالدخول إلى كافة المباني والساحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقبة والمتابعة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع، ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما يراه مناسباً في هذا الشأن. 6- وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر - خلال ممارسته لأعماله - بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، ولا سيما بواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة والسكينة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.

المادة رقم 35
تنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه. ودون اخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما، يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة متضمناً قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين. ويصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة.

المادة رقم 36
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 37
يلغى القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 38
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2014 فى شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار ( 1 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يعدل اسم (بنك التسليف والادخار) أينما ورد في أى قانون ليكون (بنك الائتمان الكويتي).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 فى شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( 2 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه فيما ورد فيها بشأن تعريف النشاط الزراعي وفقا لما يلي:- النشاط الزراعي : نشاط يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة ، مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988 المشار إليه.

المادة رقم 2
تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه وفقا لما يلي: 1- يستمر العمل في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم (98) لسنة 2013 والمستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1988 في شأن إنشاء محفظة لدي بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة. 2- تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997، وتسري أوضاعها وفقا لأحكامه. ويتم نقل العاملين في المحفظة المشار إليها في البند رقم (1) إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة، ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه في البند رقم (2) إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدني. ويلغي القانون رقم (10) لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التي ينظمها ، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويسري من تاريخ العمل بالقانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 3 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية ( 3 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يُستبدل بنص البند (2) من المادة (56) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه في الديباجة، النص التالي:- المادة (65 - البند 2) "2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت وذلك طبقاً للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت. وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون. ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابيىة الأخرى وفقاً لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التى يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الالتزام بها."

المادة رقم 2
تضاف مادة جديدة برقم (56 مكرراً) إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي: المادة (56 مكرراً) "يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تللك الجهات فى دولة الكويت وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية".

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ( 28 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط لسلع والخدمات - شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه- لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق ، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية. ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات - التي سبق الإشارة إليها- بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي."

المادة رقم 2
على رئيس مدلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية ( 40 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص البند (4) من المادة (28 مكرراً د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: 4- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة أفضلية للمنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية. ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل النسب المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن المنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

justice

Active Member
مذكرة ايضاحية للقانون الصادر بشأن حماية الاموال العامة


(الكويت)

المادة 1

تنص المادة 17 من الدستور على ان - للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن - وقد تناولت المواد من 44 الى 52 من الفصل الثاني من القانون رقم 31؛ لسنة 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 م الواردة تحت عنوان - اختلاس الاموال الاميرية والغدر -، تاثيم الجرائم التي تقع على المال العام، وكانت قد تكشفت في الاونة الاخيرة ضروب من العبث بالمال العام، ولاسيما في موضوع استثمارات هذا المال في الخارج او في الداخل، واتضح انه في العديد من الحالات يعمد من يستولي على الاموال العامة استغلالا لنفوذه وسلطة وظيفته اما الى تهريب هذه الاموال الى الخارج، حيث تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها، وتكون بمناى عن استردادها، او عن ان تمتد اليها يد العدالة، واما الى التصرف فيها صوريا الى الغير لاخراجها من دائرة الشبهة، ومن طائلة القانون. وحرا على حماية المال العام ومعاقبة كل مسئول يعتدي عليه، اعد هذا المشروع، وهو يرتكز على لارغبة في تحقيق الاهداف الاتية :
اولا : تحقيق اقصى حماية ممكنة الاموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص المشروع. من ضرورة استكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من الانشطة المستحدثة في خصوص العدوان على المال العام.
ثانيا : الاخذ باسلوب الوقاية خير من العلاج حتى لا تشهد البلاد مرة اخرى حوادث من نوع ما تكشف في الاونة الاخيرة من اعتداءات صارخة على الاموال العامة وسن نظام جديد يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الاموال العامة من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة.
ثالثا : مد مظلة الحماية الى الاستثمارات التي تتم في الخارج بعد ان تعاظم دورها حتى اصبحت رافدا اساسيا من الروافد الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
رابعا : تغليط العقوبات والضرب بقسوة على يد تمتد للعبث بالمال العام، وفي الوقت ذاته اباح المشروع للمحكمة اذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها او اذا كان موضوعها او الضرر الناجم عتها يسيرا ان تنزل بالعقوبة الى الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
خامسا : تتبع الاموال المستولى عليها بغر حق، سواء في داخل البلاد او خارجها في اية حالة تكون عليها، والتحفظ عليها ضمانا لما عسى ان يقضي به من غرامات، ورد الاموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الاخرى، وابطال التصرفات الناقلة للملكية التي قد يعمد اليها الجاني في مجال اخفاء او تهريب الاموال، كعمليات بيع العقارات والاسهم، او كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض او بغير عوض. وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجني عليها من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على الجان او اي شخص متواطئ معه في توريط الاموال تحت اي ستار ولو كان ذلك في شكل ابرام عقود او اجراء تصرفات ومحاولة اضفاء صفة شرعية عليها. وحماية حقوق الغير حسن النية الذي اجرى مع الجاني تصرفا او ابم معه عقدا دون ان تتحقق لديه شبهة تواطؤ او سوء نية. وهذا المبدا يحقق العدالة ويتفق مع احكام الدستور وبخاصة المادة (18) التي تنص على ان -الملكية الخاصة مصونة - وهو مبدا مستقر طبقته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 11/7/1981 واعتبرته من المقومات الاساسية للمجتمع.
سادسا : منح الاموال المحكوم بها، والواجب اقتضاؤها من اموال المحكوم عليه في احدى جرائم الاموال العامة، حتى التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الاخرى باستثناء حقوق النفقة الشرعية بانواعها ومن شان هذه الركائز التي يقوم عليها المشروع حماية الاموال العامة من عبث العابثين، وطمع الطامعين والمبادرة الى سد النقص الذي يعتور التشريعات القائمة حتى يمكن ملاحقة الجريمة في المهد قبل تفاقمها وتعاظم خطرها.
ويضم المشروع خمسة فصول خصص للاحكام العامة والثاني لبيان وسائل الرقابة على تلك الاموال، والثالث للجرائم والعقوبات، والرابع للاجراءات التحفظية والاخير للاحكام الختامية. وحتى يبلغ المشروع الاهداف المرجوة منه فقد تضمن الفصلان الاول والثاني نصوصا تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه في مرحلة مبكرة ليصبح هذا المال تحت السيطرة من قبل جهات الرقابة الحكومية والشعبية في وقت يحول دون استفحال خطر التلاعب في تلك الاموال بدلا من الانتظار حتى وقوع الجريمة، وتلافيا لاكتشافها المتاخر بعد ان يكون الجاني قد رتب نفسه وهرب الاموال التي اختلسها او استولى عليها بغير حق فتضيع بالتالي على الدولة فرصة استرداد تلك الاموال في الوقت المناسب، اما الفصل الثالث فقد جاءت نصوصه معبرة عن الاتجاه الذي تبناه المشروع من الرغبة في تشديد العقوبات وملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام، اما الفصل الرابع فكان من الطبيعي استكمالا للتنظيم المقترح ان يتضمن احكاما عامة تتعلق باجراءات التحفظ على الاموال وتتبعها تحت اي يد يكون والتظلم منها والنص على بطلان التصرفات اذا كان الهدف منها تهريب الاموال.
وبالنسبة للفصل الاخير فقد تضمن حكما الزمت بموجبه جميع الجهات المشار اليها في المادة لاثانية بابلاغ ديوان المحاسبة عما لديها من استثمارات قائمة بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون شواء كانت تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها وان يتضمن التقرير الحديث عن اوضاع تلك الاستثمارات في راي الجهة المستثمرة.
وقد استحسن المشروع تصدير التنظيم المقترح بعبارة النص الدستوري الذي يقرر ان (للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) والقصد من ذلك هو اظهار مدى اهتمام الدستور بالمال العام وبيان ان للمواطنين من ذلك اظهار دوره في الذود عنه والمحافظة عليه وهناك جزاءات تقع على المواطن الذي يتقاعس عن اداء هذا الواجب الوطني، وقد تضمنت المادة الثانية تعريف الاموال العامة، وقد رئى الاخذ بهذا النص لسببين :
اولهما : خلو التشريع القائم من نص يعرف صراحة الاموال العامة تعريفا جامعا مانعا.
ثانيهما : اضاف المشروع طائفة الشركات والمنشات التي تساهم فيها الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بنسبة لا تقل عن 25% من راسمالها، وعرفت المادة الثالثة الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون. وقد جاء هذا النص ليشمل جميع الطوائف المنصوص عليها في المادة (43) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
ورغبة في ملاحقة كافة انواع الجرائم التي تقع على المال العام مما نص عليه في هذا القانون لو وقعت في الخارج اخذا بمبدا عينية الجريمة، فقد نصت المادة الرابعة على سريان احكامه على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ونظرا لان معظم جرائم هذا القانون من الجنايات التي تختص بها بحسب الاصل النيابة العامة، لذلك – فقد رئى ان يسند الى النيابة العامة كذلك الاختصاص بالجنح المنصوص عليها في القانون المشار اليه باعتبارها فرعا على الاصل وحضر المشروع اعمال المادة (104) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المادة (5). وقد وضع المشروع في المادتين السادسة والسابعة مجموعة من الاجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الاموال العامة التي يدفع بها في المجالات المختلفة للاستثمار من جهة واكتشاف اي اعتداء يقع على تلك الاموال في المهد، قبل ان يستفحل خطره وحرص المشروع على جعل الاجراءات المقترحة تتسم بالبساطة والجدية على نحو يتناسب مع سمو الغاية واهمية الهدف وهو الحفاظ على الاموال العامة. وليس صحيحا ما قد يقال ان من شان تلك الاجراءات وضع عراقيل تؤثر على حركة تداول الاموال في مجالات الاستثمار التي تحتاج الى خفة الحركة وسرعة في اتخاذ القرار، ذلك ان النظام المقترح ليس من شانه التدخل في الية اتخاذ القرار، ذلك ان النظام المقترح ليس من شانه التدخل في الية اتخاذ القرار فكل جهة لها الحرية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسبا وملائما من اجراءات استثمارية في حدود ما تسمح به الاوضاع التي تحكم عملها. كما ان الاخطار الكتابي امر ميسور في ضوء التقنيات الحديثة، وليس من شانه ان يعرقل باي صورة العملية الاستثمارية ذاتها لانه بعيد عنها وخارج عن نطاقها، فكل ما هو مطلوب هو ان يتم الاخطار بعد تمام العملية وليس للديوان الا حق التعقيب او ابداء الملاحظات او اصدار التوصيات تاركا مسؤولية اتخاذ القرار للجهة المختصة، وحتى بالنسبة للتوصيات فهي بطبيعتها غير ملزمة، ومن حق الجهة المهنية لاتصرف على خلافها انطلاقا من مسئوليتها عن اتخاذ القرار وللربط بين المادتين (6، 29) رئى تصدير المادة (6) بعبارة (مع مراعاة حكم المادة 29) للدلالة على ان حكم هذه المادة لن يسري الا بعد مضى المواعيد المشار اليها في المادة (29). ونصت المادة (8) على ان تشكل بمجلس الامل لجنة جديدة دائمة تضاف الى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس تسمى (لجنة حماية الاموال العامة) تتالف من جميع اعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية مهمتها دراسة التقارير التي يتسلمها رئيس مجلس الامة من رئيس ديوان المحاسبة وقد نص على خضوع هذه اللجنة في عملها لاحكام اللائحة الداخلية للمجلس. اما المادة (9) قتقابل نص المادة (44) من التشريع الحالي، وقد رات اللجنة تغليط العقوبة السالبة للحرية حتى يتحقق الردع العام المستهدف من التنظيم الجديد واضافت ظرفا مشددا ترتفع به العقوبة على نحو ما جاء بالفقرة الثانية.
اما المادة (10) فتقابل المادة (45) من التشريع الحالي وقد اخذ المشروع عند صياغة هذه المادة بذات النهج الذي سار عليه في المادة السابقة. كما ان المادة (11) من المشروع تقابل نص المادة (47) من التشريع الحالي وقد ادخل المشروع على النص القائم تعديلين جوهريين:
الاول : انه اضاف صورا جديدة للركن المادي وهي الانحراف بالتكليف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شان من شئون الجهات التي يعمل الجاني لحسابها.
الثاني : انه غلط العقاب على من يرتكب هذه الجريمة بجعله الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، واضاف النص المقترح ثلاثة ظروف مشددة اولها اذا بلغ الجاني مقصده وحصل بالفعل على الربح لنفسه او لغيره، وثانيها كان من شان جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية، وثالثها اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب بحيث تصبح العقوبة الحبس المؤبد. والمادة (12) تقابل نص المادة (48) من التشريع الحالي وقد ادخل النص المقترح على النص القائم تعديلا هاما يتعلق بتغليط العقاب على مرتكب هذه الجريمة.
وجعلت المادة (13) من افشاء الاسرار جريمة ومناط العقاب في هذا النص ان يكون من شان الافشاء بالمعلومات الاضرار بمصلحة لاحدى الجهات او تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويلاحظ ان حظر افشاء المعلومات يمتد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف او المستخدم او العامل.
ونص المادة (14) مستحدث في التشريع الجزائي الكويتي وقد تضمن حكما لم يكن محل تجريم من قبل وقد حدد النص :
الصور التي يجوز فيها وقوع الركن المادي للجريمة وحصره في صورة اداء الوظيفة، وصورة الاخلال بواجبات الوظيفة، وصورة الاساءة في استعمال السلطة في داخل البلاد او خارجها.
وهذه الصورة وان وردت على سبيل الحصر الا انها في الواقع تستغرق جميع تطبيقات هذه الجريمة لما يتسم به تعبير اداء الوظيفة وواجباتها واستعمال السلطة من مرونة تكفل تغطية جمع فروض الخطا غير العمدي، وهذه الجريمة تقابل جريمة اهمال الموظف العام المعروفة في القانون العام الانجليزي، وقد رئى جعل هذه الجريمة في مضارف الجنايات في حالة الخطا الجسيم. اما المادة (15) فقد حظرت على العاملين او المستخدمين او العمال الذين يعملون بالجهات المشار اليها في المادة الثانية الاحتفاظ لانفسهم او لحساب غيرهم باصول للوثائق الرسمية التي يتصلون بها بحكم عملهم في الجهات التي تتعلق بها تلك الوثائق.
او بصورة منها ويستوي ان تكون المستندات متعلقة بالجهة التي لا يزال الجاني يعمل بها او كان يعمل بها دون ان تتوافر في حقهم نية اختلاس تلك الوثائق اذا كانت هذه الوثائق او صورها متعلقة باحدى جرائم الاموال العامة التي يجري التحقيق فيها وكان من المفيد للعدالة اطلاع جهات التحقيق عليها لتعينها على اقامة الدليل على الجاني. وعلى الرغم من علم الجاني بامر التحقيق الذي يجري في هذا الشان فيظل محتفظا بما تحت يديه من وثائق او صور. ونظرا لما يسببه حجب هذه المستندات من اضرار بالغة بعملية التحقيق وما قد يترتب على ذلك من افلات مجرم او الاساءة الى بريء، فقد جرم النص هذا الفعل بوصف الجنحة واخذا بمبدا تفريد العقاب رئى تخفيف العقوبة اذا كان الجاني من غير العاملين الحاليين او السابقين بالجهة المجنى عليها. ورغبة في تشجيع الجاني على تسليم ما لديه من وثائق او مستندات او اوراق للسلطات المعنية قبل الانتهاء من التحقيق المشار اليه.
وتقابل المادة (16) نص المادة (50) من التشريع الحالي وهي تتحدث عن العقوبات التكميلية الوجوبية التي يجب على المحكمة الحكم بها عند الادانة فضلا عن العقوبات السالبة للحرية، وكل ما طرا عليها من تعديل هو رفع قيمة الغرامة المحكوم بها لتصبح ضعف قيمة الاموال التي اختلسها المحكوم عليه او استولى عليها او موضوع التسهيل، ورغبة في تحقيق الحكمة التي تغياها التنظيم الجديد من وصول الاخطار المشار اليه في المادة (6) لديوان المحاسبة والبيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابعة للوزير المختص فقد اتجه المشروع الى تجريم فعل كل من يتسبب بعمده في عدم وصول الاخطار او البيان الى الجهات المختصة في الميعاد المحدد بوصف الجنحة (المادة 17)، اما نص المادة (18) فيخاطب الكافة اي كانت صفاتهم وقد استلهم المشروع حكمة من نص المادة (143) من قانون الجزاء وعني بتطويره وتوظيفه لخدمة جرائم الاموال العامة. تحاشيا لاثارها المدمرة، وتجنبا لعواقبها الوخيمة وهذا النص جاء ترجمة للواجب الوطني العام الذي نادى به دستور البلاد عندما نص في المادة (17) على ان (للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب كل مواطن). ونظرا لان هذا النص يعاقب الجاني على نشاط سلبي فقد روعي ذلك عند تقدير العقوبة بحيث تصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وقد راعى النص عدم اخضاع المخالطين للجاني في معيشته كزوجه واصوله وفروعه لحكمه لانهم قد يعلمون بحكم هذه المخالطة بامر ما وقع منه ومع ذلك لا يقوون على التبليغ ضده بحكم الصلة الفطرية التي تربطهم به.
واتجه المشروع في المادة (19) الى تجريم فعل كل من يقدم الى اي جهة رسمية ولو لم تكن احدى جهات التحقيق بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة او يخفي بيانات او معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون او يرتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار يتعلق باي من الجرائم المنصوص عليها فيه. وحرص المشروع على النص في الفقرة الانية من المادة (19) على عدم سريان حكم هذه المادة على زوج اي شخص له د في الافعال المشار اليها او على اصوله او فروعه. ورغبة في استرداد الاموال محل الجريمة بكل السبل فقد منع نص المادة (20) المحكمة من ان تقضى بالامتناع عن النطق بالعقاب اعمالا لنص المادة (81) من قانون الجزاء ما لم يبادر الجاني الى رد الاموال المشار اليها قبل قفل باب المرافعة وعندئذ يجوز للمحكمة اعمال النص السابق اذا وجدت لذلك محلا. ومراعاة الظروف وملابسات القضايا التي يكون موضوع المال فيها قليل القيمة فقد اجيز لمحكمة الجنايات التي تنظر الدعوى اذا وجدت من تفاهة المال او الضرر الناجم عن الجريمة ما يدعو الى الامساك عن تطبيق عقوبات الجناية ان تستبدل بها عقوبة الجنحة ولها في ذلك ان تقضي بالغرامة بدلا من الحبس.
وقد جاء نص المادة (21) تعبيرا عن الرغبة في تشجيع كل من يثوب الى رشده او يستيقظ ضميره فجاة او تدعوه الخشية من العواقب من المشاركين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقرر له الاعفاء من العقوبة وجوبا اذا بادر الى الابلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة، كما قرر النص حالتين اخريين للاعفاء الجوازي على نحو ما ورد فيه، ولهذا الحكم نظير في المادة (56) من قانون الجزاء وفي المادة (22) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض احكام قانون الجزاء.
وما ورد بالمادة (22) مظهر اخر للرغبة المؤكدة في استرداد الاموال موضوع الجريمة فقد تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة الجاني مثلا، ومع ذلك فانه يمكن ملاحقة المال تحت يد الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة اذ يصبح مسؤولا عن تلك الاموال بقدر ما افاد وتقدم المادة (23) صورة اخرى من صور الاهتمام برد الاموال موضوع الجريمة، فقد اصبحت الاحكام الصادرة بالغرامة او الرد او التعويض واجبة النفاذ فورا من يوم صدروها على اموال المحكوم عليه حتى اذا طعن المحكوم عليه بالمعارضة او بالاستئناف ما لم ترى المحكمة المنظورة امامها الدعوى ان تامر بوقف تنفيذها. وقد خلت التشريعات القائمة من نصوص تعطى للنيابة العامة سلطة منع الشخص من التصرف في امواله وغل يده عن ادارتها، لذلك قصد بنص المادة (24) سد ثغرات في التشريعات كشفت عنها التطبيقات العملية رغبة في تطويق اي اعتداء يقع على الاموال العامة ومواجهتها بالاجراءات الكفيلة بردها والحيلولة دون تهريبها او تسليبها لمنع اخراجها من البلاد باي شكل.
والمادة (25) تقرر حق سلطات التحقيق قي ان تتخذ كل ما تراه موصلا الى تعقب الاموال التي تم تهريبها الى الخارج ولو باستعمال الطرق الديبلوماسية او اللجوء الى جهات البحث والتحري الاجنبية العامة او الخاصة واباح القانون لكل ذي شان ان يتظلم من قرار المنع من التصرف والادارة وحث على الفصل في هذه التظلمات على وجه السرعة، ونص على انه لا يجوز اعادة التظلم الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل من التظلم المادة (26) اما المادة (27) فقد قصد بها ان يستمر التحفظ على الاموال المتحفظ عليها كلها حتى بعد الحكم بالادانة انتظارا الى الانتهاء من اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه ولو كان موضوع تلك الاموال يزيد على قيمة الاموال المحكوم بردها مضافا اليها الغرامات والتعويضات والمصاريف، وتلاحق المادة (28) بالبطلان التصرفات التي اجراها المحكوم عليه او من الت اليه هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات متعلقة بجرائم هذا القانون وقصد منها تهريب هذه الاموال او تفويت حق الجهة المضرورة من استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه وقد راعت هذه المادة حماية المال العام، وتمكين الجهة الحكومية المتضررة من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على المتهم او اي شخص متواطئ معه في تهريب الاموال تحت اي ستار ولو كان ذلك مستترا بابرام عقود او اجراء تصرفات ومحاولة اضفاء صفة شرعية عليها لذلك جاءت هذه المادة لتقرر حكما واضحا ببطلان هذه التصرفات حتى تتمكن الجهة المضرورة من استيفاء كافة حقوقها ولما كان هذا النص يقرر حكما عاما يجب تطبيقه في كل الحالات التي تتم او تمت بقصد تهريب الاموال العامة ايا كان تاريخ ارتكاب الجريمة او التصرف. فقد رئى عدم تحديد تاريخ معين للتصرفات التي تبطل او ربط هذا البطلان بمدة معينة قبل الغزو او بعده وانما ترك ذلك كحكم عام لا يتقيد الا بالقواعد العامة وفي هذا حماية اكبر للمال العام.
واذا كان الهدف الاساسي للنص هو حماية المال العام فانه في ذات الوقت تجب المحافظة على حقوق الشخص حسن النية الذي اجرى مع المتهم تصرفا او ابرم معه عقدا دون ان تحقق لديه شبهة تواطؤ او سوء نية. وهذا المبدا يحقق العدالة ويتفق مع احكام الدستور وخاصة المادة (18) التي نصت على ان (الملكية الخاصة مصونة) وهو مبدا مستقر طبقته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 11-7-1981 واعتبرته من المقومات الاساسية للمجتمع. كما ان القاعدة العامة في قانون المدني المادة (189) توجب حفظ حق الشخص حسن النية في حالة بطلان العقد اذا كان هذا الشخص قد تلقى حقه معاوضة. لذلك فقد التزم النص هذا المبدا ايضا ونص على عدم سريان البطلان على التصرفات التي تمت بعوض الى الاشخاص حسني النية. وتطبيق هذا النص يعني ان التصرف الذي تم بغير عوض حتى الى شخص حسن النية كهبة او تبرع فانه يبطل وتسترد الجهة المضرورة حقها كاملا في استيفاء اموالها قبل الشخص الموهوب له ولما كان هذا النص يقضي ببطلان تصرفات مدنية ويسري على ما تم منها قبل صدور القانون فانه يجوز سريانه باثر رجعي وقد بالمادة (29) وضع صورة حية امام رئيس ديوان المحاسبة عن حالة الاموال المستثمرة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي ما زالت تستثمر حتى الان في داخل البلاد او في خارجها، واستلزم النص نقل هذه الصورة الى رئيس مجلس الامة كي تتحقق الرقابة الحكومية والشعبية في ان واحد على المال العام. وبموجب المادة (30) اصبحت المواد (44، 45، 47، 48) من القانون رقم 31 لسنة 1970 ملغاة بالنسبة للافعال اللاحقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولكنها ستظل قائمة بالنسبة للافعال التي وقعت قبل هذا التاريخ، ولو تراخى تاريخ اكتشافها لما بعد العمل بالقانون الجديد وحتى لا يقال ان شؤون الاستثمار يجب ان تحاط بالسرية وان تداول المعلومات بين الجهة المستثمرة وديوان المحاسبة من شانه افشاء سرية هذه المعلومات بما يعود بالضرر على تلك الاستثمارات نصت المادة (31) على ان يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد اخذ راي الوزير المختص بحسب الاحوال القرارات اللازمة لمباشرة الديوان لاختصاصاته المبينة في هذا القانون ومن الطبيعي ان هذه القرارات ستتعرض بالضرورة لنظام تداول المعلومات وكفالة سريتها.
 
أعلى